المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث الولاء: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٤٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب ميراث الولاء:

"قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له، فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتَق لسيد العبد" لأن العبد لا يرث، فينتقل نصيبه من الولاء لسيده "لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق" لماذا؟

طالب: هذا مركب على ولاء. . . . . . . . .

لأنه هو موروث، فكيف يرث؟

سم.

أحسن الله إليك.

‌باب ميراث الولاء:

حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاءه الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه-، فقضى لأخيه بولاء الموالي.

وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة، ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، فقد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا.

تِنا.

أحسن الله إليك.

سم.

صاحبتِنا.

أحسن الله إليك.

إنما هم والي صاحبتِنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي.

وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولاداً، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ميراث الولاء:

الولاء من أسباب الإرث.

ص: 29

أسباب ميراث الورى ثلاثة

كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء ونسب

. . . . . . . . .

فالولاء يرث به المعتق، ويرث به عصبته، المتعصبون بأنفسهم، وترث المعتقة أو من أعتقها.

وليس في النساء طراً عصبة

إلا التي منت بعتق الرقبة

هذا ما يتعلق بإرث الولاء.

يقول رحمه الله:

"حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه" أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء المعروف "أنه أخبره أن العاصي بن هشام" العاصي هذا هو الأصل في الاسم؛ لأنه منقوص اقترن بـ (أل) وتظهر فتحته لخفتها، بخلاف الضمة والكسرة التي تقدر للثقل.

"أن العاصي بن هشام" وهذا هو الأصل فيه؛ لاقترانه بـ (أل)، وإلا لو لم يقترن بـ (أل) لقيل: إن عاصياً، وإذا اقترنت به (أل) تثبت الياء، وقد تحذف لكثرة دورانها على الألسنة، عمرو بن العاص، الأصل عاصي، شداد بن الهاد، الكبير المتعال، مراعاةً لرؤوس الآي.

"أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم، ورجل لعلة" يعني ضرة جارة، فالضرة علة، وجاء في الحديث:((نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد)) الأصل واحد، الذي هو بمنزلة الأب، وأما الشرائع التي بمنزلة الأمهات مختلفة.

"ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم" يعني أحد الشقيقين "وترك مالاً وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه" لماذا؟ أقرب وإلا أقوى؟ نعم أقوى، الشقيق أقوى من الأخ لأب "فورثه أخوه لأبيه وأمه" يعني الشقيق، ورثه ماله وولاءه مواليه، يعني ورثه المال، وورث مع المال الولاء، ممن أعتقهم أبوه "ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخا لأبيه" تصير مناسخة هذه وإلا ويش تصير؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ثم هلك الذي ورث المال، يعني بقي ولد لعلة، على هذا التمثيل.

"ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه" رجل العلة هذا، مع الابن "فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي" يعني أنا أنزل منزلة أبي؛ لأنه لا يشاركني أحد، ولا شك أن الابن يحجب الأخ.

ص: 30

"فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال" صحيح أحرزت المال؛ لأنك تحجب الأخ "وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ " لماذا؟ "أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ "

طالب: الأقرب.

ما عندنا، الابن أقرب صح، لكن الأخ للشقيق أقوى من الأخ لأب.

"أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي" نعم يقصد بذلك لو هلك الهالك الأول، ولا يوجد له شقيق إلا أنا الأخ لأب، نعم، ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي.

الآن فرقوا بين الإرث الذي ملكه الأخ بنفسه، فصار لولده من بعده، وأما بالنسبة لولاء الموالي لماذا حُكم به للأخ ولم يُحكم به للابن؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا؛ لأن الذي حجبه مات، الذي حجبه عن إرث ولاء الموالي في أول مسألة مات، فرجع له.

طالب: يعني هذا ما ينزل على الولاء. . . . . . . . .

لا، لا ما هو مثل التركة، لا لا، بينهما فروق.

قال: "وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان" أبانِ وإلا أبانَ؟ كلاهما صحيح، لكن الصرف أولى، ويمنعه ابن مالك من الصرف.

"فاختصم إليه نفر من جهينة، ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالاً وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، وكان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم" يعني الذي حجبنا عن إرثها من؟ الولد "فمات هذا الولد الذي حجبهم، فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي" يعني مثل الصورة السابقة، مات الحاجب عاد الإرث.

ص: 31

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولاداً، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة" لأنه أصل بنفسه "فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء" لأن منزلتهم من الميت الأول واحد.

سم.

أحسن الله إليك.

باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني:

حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.

قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم.

قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عند

عبد

أحسن الله إليك.

يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً، قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء؛ لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه.

قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً

أُعتِق

أحسن الله إليك.

أعتِق مسلماً، لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني:

السائبة إيش معنى السائبة؟ ميراث السائبة، السوائب التي جاء ذكرها في القرآن جمع سائبة، وهي من بهيمة الأنعام ما يترك، ترفع عنه اليد، والسائبة هنا المراد به الرقيق الذي أهمله سيده وتركه، وترك ولاءه، وتنازل عنه، هذا يقول ابن شهاب الزهري عن السائبة:

ص: 32

"حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء" ولاء إرث وإلا ولاء نصرة؟ لكنه تحت الترجمة في الإرث، يعني في الترجمة إرث، لا مجرد نصرة، يعني السائبة سواءً كان المعتق تنازل عنه، وقال: نصيبي للمسلمين، ألا يدخل هذا في هبة الولاء؟ التنازل هذا ما الفرق بينه وبين الهبة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته؟ إلا أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين، هل يختلف هذا عن هذا؟ ألا يحتمل أن يكون السائبة من عرف رق نفسه وأنه معتق، لكنه بسبب انقراض من أعتقه، أو انتقاله من بلد على بلد بحيث لا يصل خبره إلى من أعتقه، ولا يعرفه كمن وجد مالاً لا يعرف صاحبه؛ لأنه هنا يقول:"يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مفهومه أنه لو والى من شاء لكان إرثه له "يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحداً فميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" مثلما تقدم أن الغنم مع الغرم.

"قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني رأي ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جار على ما كان في أول الأمر، وأنه يرث بهذا الولاء، وإن لم يكن بسبب حقيقي، موالاة حقيقية، منّ عليه بالعتق، يعني الآن إذا وجد شخص فقال: ولائي لبني فلان، ولا يدرى هو حر وإلا رقيق، وإلا معتق، وإلا حر أصلي؟ قال: ولائي لبني فلان، سكن بينهم، وأكرموه، ولا يعرف له وارثاً، فقال: ولائي لبني فلان، هؤلاء الذين أكرموني، يحق وإلا ما يحق هذا؟ يصح وإلا ما يصح؟ لهم إرثه وإلا ما لهم إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على رأي غيره من أهل العلم.

طالب:. . . . . . . . .

ما في عتق، ولا نكاح، ولا نسب، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن مثل هذا ليس ولاءه لأحد، ولا يورث إلا من باب أن بيت المسلمين يرث مثل هذا، وبيت المال يرث عند الشافعية بشرط انتظامه، بشرط أن يكون منتظماً، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب: سلمان منا.

سلمان منا آل البيت، ويش فيه؟

طالب: يدخل في هذا يا شيخ.

يعني يرث ويورث؟

طالب: سلمان كان عند يهودي.

ص: 33

إيه لكن هل يورث بقوله: ((سلمان منا)

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

"قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم" يعني ميراثه لبيت المال، وعقله على بيت المال.

"قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين" يعني مثل السائبة، لماذا؟ يسلم العبد فيمنع اختلاف الدين الإرث، اختلاف الدين يمنع الإرث؛ لأنه من الموانع الثلاثة.

"إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبداً" يعني أسلم بعد أن أخذ بيت المال الإرث بالولاء، لكن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال؟

طالب: هو كلام على العبد المسلم في الصورة التي بعدها. . . . . . . . .

طيب "قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" لكن هذا ما بعد مات، قبل أن يموت يرجع الولاء إليه، لكن هذا مات "لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه" المسألة يعني ما يقرر أهل العلم أن اختلاف الدين مانع من الميراث؟ ما قالوا: إنه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، السؤال خلونا نربط مسألتنا بما تقرر في علم الفرائض، المسألة أنه الأصل أنه لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، انتهى، والمال بوفاة الموروث انتقل إلى الوارث، فإذا لم يسلم المفترض فيه الإرث قبل موت المورث ما يستفيد؛ لأنه في وقت الإرث هذا كافر وهذا مسلم فلا إرث، لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، هذا قول معروف عند أهل العلم.

وهنا يقول: "ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء" قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال من حوزة المعتق "لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه".

ص: 34

"قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه" اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، يقول:"وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني" إذا أسلم المولى المعتق، من الذي يحجب الولد عن إرث الولاء؟ الأب، والأب وجوده كعدمه؛ لأنه مخالف في الدين، فيرث "ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق، قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين" يعني سواءً ولد يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان "من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين" لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى الولد مسلم قبل موت العبد، في الصورة الثانية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: الولد مسلم الأصل ....

هاه؟

طالب: الصورة الثانية العبد مسلم، الصورة الثانية مسلم.

الآن يقول: "إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه" هذه فرغنا منها، نعم؛ لأن الأب محجوب حجب حرمان؛ لأنه يختلف معه في الدين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منه "وإن كان المعتق حي أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء".

طالب: بسبب إرث الابن المسلم سبب إرثه سبب الأب. . . . . . . . .

إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد الاختلاف، وفي الصورة الثانية: وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.

طالب:. . . . . . . . .

المعتق سبق إسلامه، طيب في الصورة الأولى أو الثانية؟

طالب: الثانية الآن.

طيب.

طالب: سبب إرث الابن هو الأب، الأب الكافر، ما ورثنا الأب الكافر لاختلاف الدين فورثنا الابن.

في الصورة الأولى؟

طالب: في الثانية، في الأولى.

في الأولى، ورثنا الابن لأن الأب محجوب لاختلاف الدين.

ص: 35

طالب: أما الثانية أصلاً الأب لا يأخذ الولاء لأنه كافر، فما يؤخذ ابنه من باب أولى.

نعم، واضح؟ لأن الكافر ليس له ولاء على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يستحقه ولده من بعده ولو كان مسلماً، نقف على هذا الكتاب (باب المكاتب) والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 36