المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جر العبد الولاء إذا أعتق: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٤٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- اشترى عبداً فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي، وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- فقضى عثمان للزبير بولائهم.

وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم.

قال مالك رحمه الله: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد.

قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر: أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث.

قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه؛ لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه.

قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له فيأذن له سيده: إن ولاء العبد المعتِق

المعتَق.

أحسن الله إليك.

إن ولاء العبد المعتَق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق.

لقد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب جر العبد الولاء إذا أعتق:

ص: 22

قال: "حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة" أولاً: إذا كان أحد الأبوين حراً، فالولد يتبع من؟ يتبع الحر، فهو تابع لأمه مطلقاً حرية ورقاً.

طالب:. . . . . . . . .

هو يتبع الأم حرية ورقاً، ولو قدر أن حراً تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة، يجوز أن يتزوج الحر أمة شريطة ألا يجد طول الحرة وإلا فلا، والسبب في ذلك أن الأثر على الأولاد، الأثر ينجر على الأولاد فيكونوا عبيد لسيد هذه الزوجة.

هنا يقول: "اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه" أعتقه وصار حراً، كأمهم "وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم".

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لكنها حرة، كانت رقيقة ثم صارت حرة، وهو كان رقيق ثم صار حراً، ويش الفرق بينه وبينها؟

طالب: فلما أعتقت صارت معتقة الولاء لمن أعتقها؟

وهو؟ وهو؟

طالب: هو كان عبداً

إيه ثم أعتق.

طالب: هو يقول بالنص أمه حرة. . . . . . . . . لكن بين بعد ذلك.

شوف "أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة" كلهم أحرار، لا الزوج ولا الزوجة، كلهم مسهم الرق، وكلهم تحرروا من الرق، كلاهما مسه الرق، هي حرة بعد أن أعتقت وإلا كانت أمة بدليل موالي أمه، فكلاهما كان عبداً مسه الرق ثم حرر، فالأولاد يتبعون من؟

طالب: الأولاد في حال. . . . . . . . . وديونه عالقة فيه.

هو أعتقه، والأم معتقة من قبل، يعني وجودهم، يعني وجود الأولاد في حال حرية أمهم أو في حال رقها؟

طالب: في حال رقها أكيد، لا يمكن عبد يتزوج حرة ....

ممكن إذا رضيت ويش المانع؟ ولذلك النبي خير بريرة لما

، نعم لما عتقت تحت مغيث، هي حرة وهو عبد، وهذا الذي معنا.

"أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه" يعني المسألة فيما إذا كان أحد الأبوين حر والثاني رقيق، وعرفنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقاً، بينما في الدين يتبع خير أبويه ديناً.

ص: 23

فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليه، هؤلاء الأولاد ها العبد الذي أعتقت "وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم".

يعني تبعاً لأبيهم، تبعاً لأبيهم لا تبعاً لأمهم، لماذا؟ لأنهم اشتركا في الحرية، الأب والأم اشتركا في الحرية، والأصل أن الولد يتبع أباه ينسب لأبيه أو يتبع أمه ينسب إليها؟

طالب: الأب.

الآن هم اشتركوا في الحرية، ما يقال: والله الزوج عبد والزوجة حرة، فينظر إلى المسألة .. ، هم مشتركان في هذا، فجعلهم عثمان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- تبعاً لأبيهم، وجعل ولاءهم للزبير؛ لأنهم اشتركا في الحرية والأصل أن الانتساب للأب لا للأم.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم" إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم، يعني حرة كانت أو أمة، والمسألة مفترضة من امرأة حرة، نعم؛ لأنهم يتبعونها في .. ، يتبعونها في مثل هذه الصورة، وقد أعتقت وولاؤها لمن أعتقها وهم تبع أمهم.

"قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي" الولد في حال الملاعنة ينفى عن أبيه، ولا ينتسب إليه، والفائدة العظمى من اللعان انتفاء الولد "ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه" لأنه انقطعت صلته بأبيه باللعان "ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه" لأنه حتى الأحرار في حال الملاعنة، حر ما مسه رق، وامرأة حرة ما مسها رق، فحصل ما حصل من اللعان، وانتفى الانتساب إلى الأب، ينتسب لمن؟ لأمه، ينتسب لأمه "فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه" يعني ارتكب ما يلزمه بدية أو جزئها "وإن جر جريرة عقلوا عنه" لأن الغنم مع الغرم، ما دام يغنم الإرث فيغرم العقل، عقلوا عنه، يعني دفعوا دية ما ارتكب "فإن اعترف به أبوه ألحق به" اعترف به أبوه بعد ذلك، أكذب نفسه، واعترف به ألحق به "وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم، وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد" لماذا؟ لأنه قذف؛ لأنه قذف زوجته بالزنا، ونكل عن؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 24

لا، نكل عن الملاعنة، فيثبت الحد؛ لأنه حق آدمي، وينتفي أثر الملاعنة؛ لأنه تبين أنها في غير محلها، وهذا جارٍ على قول من يقول: إنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، وكأن شيئاً لم يكن، بمعنى أنه يخطب هذه المرأة، وليست الفرقة مؤبدة، والولد يرجع إليه، وينتسب إليه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو رفع إلى السلطان، وبلغ السلطان، فلا عفو هنا، الحد بلغ السلطان، قالوا: فإن عفا فلا عفا الله عنه.

طالب:. . . . . . . . .

حق مخلوق، لكن إذا بلغ السلطان انتهى، لا بد من إقامته.

"قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب" يعني التي ما مسها رق "إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة" يعني ينتسب إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين، ما لم يلحق بأبيه" الآن المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها، اعترف به، كيف يعترف في صورة يكون معها اللعان، وثبوت الزنا، وسقوط الحد باللعان، ويعترف به أبوه، يعني فيما إذا كان الحبل قبل الزنا، حملت من زجها، نعم، ثم قذفها بالزنا مع أنه في مثل هذه الصورة اللعان له أثر وإلا ما له أثر؟ ليس له أثر، عند الحمل ما دام الحمل له ثابت لا يجوز نفيه بحال، زنت -نسأل الله السلامة والعافية- في مثل هذه الصورة إن شاء أن يمسكها، وإن شاء أن يطلق، نعم، وهذا الأمر راجع إليه، يعني لا يلزم بطلاقها، وإن كانت غيرته قد تدعوه إلى طلاقها، وهذا هو الأكثر، لكن إن كانت قد وقعت من قلبه الموقع التي لا يستطيع فراقها، لا يلزم شرعاً أن يطلقها إذا زنت، نسأل الله العافية.

ص: 25

يقول: "وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها" يقول: إن الولد منه حصل قبل الزنا "صار بمثل هذه المنزلة" انتسابه إليه "إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين" كيف؟ ما لم يلحق بأبيه، الآن اعترف به، إذا اعترف زوجها بأن الولد له، ثم لاعنها فمسألة الإلحاق به وعدم الإلحاق به كأنها مسألة اجتهادية؛ لأن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ينتفي بمجرد اللعان، ولا يلزم نفيه عند جمع من أهل العلم، ولا يتعرض له أثناء الأيمان، فهو منتف، من فوائد اللعان انتفاء الولد، اعترف به، فالحاكم إن كان ممن يرى أنه يلحق به إذا اعترف به يرثه أبوه، وإن كان يرى أنه لا يلحق به ولو اعترف به، فإن بقية إرثه إذا ورثته أمه وأخوته لأمه لعامة المسلمين، وإلا يكون تناقض، لا بد من هذا التوجيه وإلا يكون تناقض، كيف يعترف به؟ ويش الفائدة من الاعتراف؟ يعني تصورنا المسألة سابقاً، وقلنا: إن هذا شخص وجد رجلاً يزني بامرأته، وقد حبلت منه، من الزوج نفسه قبل ذلك، فقذفها، وقلنا: إن هذا خلاف الأولى، ألا يقذف ويستر على نفسه، وعلى ولده ويفارق إن شاء، لا أحد يلزمه بالبقاء معها، بل الأصل أن يفارق؛ لأنها صارت خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها له ذلك.

يستدل أهل العلم على هذا بحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بضفير)) قالوا: لا يلزمه فراقها، والمسألة مفترضة في أمة توطأ من قبل السيد، نعم إذا كانت توطأ من قبل السيد فلا فرق بينها وبين الحرة، نعم؟

طالب: الآن تحليل. . . . . . . . . إذا زنت ولاعنها وبعد ذلك يثبت عن طريق تحليل. . . . . . . . . بأنه ولها حقيقي، هل ينتفي بالملاعنة؟

ينتفي؛ لأن هذه قرينة وليس بدليل، الحمض هذا قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات.

طالب: يا شيخ لكن لا يمكن أن يخطئ.

ولو كان، ليست من الأمور المعول عليها شرعاً، إنما هي مجرد قرائن.

طالب: يختلفون بأخذ الحمض هل يمكن أن يكون له مدة معينة وساعة معينة؟

ص: 26

المقصود أنه ليس من الأدلة الشرعية المعترفة التي يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي قرائن، كغيرها، طيب لو افترض أنه لاعن ولاعنت ثم طلع الولد شبهه بأبيه الذي لاعن هل يقال

؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمشي.

طالب:. . . . . . . . . أصبح له مالاً أو جاه، فأتى واعترف به، في المقابل الابن يريد أيضاً النسب بأبيه هل. . . . . . . . .؟

بعض الناس -نسأل الله السلامة والعافية- مبتلى بمثل هذه التصرفات، تجده إذا غضب على ولده قال: اذهب أنا لست بأب لك، وإذا رضي عليه استدعاه ونسبه إليه، بعض الناس سهل عنده مثل هذه الأمور.

طالب: يوافق شرعاً عليه يا شيخ؟

لا ما يوافق حرام هذا، حرام فهو إما ولد أو ليس بولد، المسألة ما تتبع الغضب والرضا.

طالب: قصة زياد بن أبيه.

نعم لما صار له شأن نسبه، على كل حال مثل هذه الأمور -نسأل الله السلامة والعافية- عرفنا أن التصوير وهو ما ذكرنا ما لم يلحق بأبيه، إن ألحق بأبيه، فرئي أن الدعوة متجهة، وأن كلام الأب صحيح، ودلت القرائن عليه، وإلا فالأصل أن فائدة اللعان انتفاء الولد.

"وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه" إيش ورث؟ "وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، أما إذا اعترف به أبوه وألحق به فإنه يرثه موالي أبيه تبعاً لأبيه؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة" إذا تبرأ منه أبوه، ولاعن أبوه فإنه لم يكن له نسب ولا عصبة "فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته"

صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة، وأبو العبد حر" كيف يتصور الجد حر وولده عبد؟

طالب:. . . . . . . . .

أعتق قبل؟ نعم، أو هذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الولد واسترق، والأب ما أسر، يبقى حر.

"الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة" لماذا؟ لأنه أب؛ لأن الجد أب "من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبداً" طيب هم من امرأة حرة فكيف يكون عليهم ولاء؟

طالب: يعني إذا كانت الحرة أعتقت، هي من قبل عبدة

هي أمة ثم أعتقت.

طالب: فصار ولدها أحرار.

ص: 27

يتبعونها في الحرية، لكن ولاؤهم؟

طالب: ولاؤها هي لمن أعتقها.

وولاؤهم هم؟

طالب: وولاؤهم هم لأبوهم اللي هو الجد.

جدهم؛ لأن الجد أب.

طالب: مثل قصة الزبير.

يرثهم ما دام أبوهم عبداً، لماذا؟ لأن الرق من موانع الإرث، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، موالي الأب، يعني لو افترضنا أن الجد أعتق قبل، فولاء هؤلاء لموالي الجد أو لم يمسه رق أصلاً فإرثه للجد، هذا الأب المحجوب بالرق صار حراً، وانتفى الوصف الذي من أجله حرم من الميراث، نعم، يأخذ الميراث ويحجب الجد "فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه" إلى موالي الأب؛ لأنهم هم الذين منوا عليه "وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث" لأنه مات وهو رقيق لا يستحق إرث.

"قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل" يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق.

"قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل، وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع: إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه" لأن وجود هذا الحمل في حال رق أبيه، وحرية أمه، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لكن لو كان الحمل بعد عتق الأب، نعم كان الانتساب إليه "لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه".

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: ما سبب ضعف. . . . . . . . . الأولاد من الأم؟

كيف؟

طالب: المسألة التي راحت كانت الأم الولد من الأم وهي معتقة

وهي معتقة نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما في اختلاف.

"وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة؛ لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه" لأنه ما لها ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه.

"قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبداً له" هذا على رأي مالك أنه يملك، ملك عبداً فأراد أن يعتقه، العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه على مذهب مالك في أنه يملك، ومذهب غيره من الأئمة أنه لا يملك.

ص: 28