الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: الموطأ -
كتاب المكاتب (3)
باب بيع المكاتب
- باب سعي المكاتب - باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله - باب ميراث المكاتب إذا عتق
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب بيع المكاتب:
قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم، إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره كان ديناً بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ.
قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة، أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره.
قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقداً، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تُبدّأ على ما كان معها من الوصايا، وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملاً، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه.
قال مالك رحمه الله: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئاً، وإنما الذي يشتري نجماً من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وذلك الخراج أيضاً يجتمع.
وكذلك.
أحسن الله إليك.
وكذلك الخراج أيضاً يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه.
قال مالك رحمه الله: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف معجل أو مؤخر.
قال مالك رحمه الله في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولد له صغاراً منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم، قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون؛ لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم، فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعاً رقيقاً لسيدهم.
قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب بيع المكاتب:
المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده، كما فعلت بريرة مع مواليها، اشترت نفسها بتسع أواق ثم اشترتها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها، فجاز بيع المكاتب، كاتبوها ثم باعوها إلى عائشة رضي الله عنها، فالمكاتب يجوز بيعه ومشتريه إما أن يستمر على نجوم الكتابة التي كانت على المكاتب من قبل من سيده الأول، أو يعتقه هو أفضل، لكن إذا اشتراه الثاني بعد أن كاتبه الأول هل يشتريه بنفس العملة التي كوتب عليها أو لا؟ الإمام مالك يقول: لا.
"قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو دراهم، إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره كان ديناً بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ".
أولاً: لا بد من التغاير، إذا كوتب على دراهم ودنانير يشترى بعرض من العروض، يعني يشترى بما تباع به نسيئة؛ لأنه لو كوتب على عشرة آلاف كوتب على عشرة آلاف منجمة كل شهر ألف، ثم جاء المشتري فقال: أنا أريد أن أشتري هذا المكاتب بثمانية آلاف نقد، فكأنه اشترى العشرة المنجمة بثمانية نقد، وهذا هو الربا، يشتريه بعرض، يحصل هذا في معاملات الناس اليوم، يقدم الإنسان على صندوق التنمية العقاري، وينتظر سنين ثم يأتيه الدور ويصرف له ثلاثمائة ألف منجمة فيأتي من يقول: أنا أعطيك بمائتين وخمسين حالة، أعطيك بمائتين وخمسين حالة بها، أو يقول: أدخل مدخالك بالتنجيم ولو زدت علي ما شئت، أنا أعطيك مكسب مثلاً بها الثلاثمائة أعطيك خمسين وتطلع وأنزل منزلتك، هذا لا يجوز بحال؛ لأنه يشتري دراهم بدراهم أقل أو أكثر منها، لكن اشتراها بعروض، ثلاثمائة ألف قال: أعطيك خمس سيارات، أو أعطيك هذه السيارة معي تسوى خمسين أو ستين أو أربعين، وتطلع وأدخل مدخالك أنا اللي أسدد عنك.
في الصورة الأولى المبلغ كامل بعروض كاملة هذه ما فيها إشكال، في الصورة الثانية فيها إشكال وإلا ما فيها إشكال؟ نعم؟
طالب: فيها.
نعم، من جهة؟
طالب: من جهة الأخير.
ثلاثمائة بثلاثمائة وزيادة، فصارت نظير مد عجوة، ثلاثمائة بثلاثمائة وزيادة، فمثل هذه الصورة لا تجوز، إذا أراد أن يدخل مدخاله ويعطيه سيارات، ويعطيه عروض لا بأس في مقابل مبلغ كامل، أما أن يأخذ المبلغ ومعه زيادة فلا.
الإمام -رحمه الله تعالى- لحظ هذا، وقال:"إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" لأنه لو باعه بعشرة آلاف منجمة كل شهر ألف، ثم اشتراه مشترٍ .. ، كاتبه على عشرة آلاف منجمة، ثم اشتراه مشتر بعشرة آلاف منجمة مثلاً أو بأحد عشر ألف أطول مدة، أو بعشرين ألف أطول مدة، أو بثمانية آلاف أقل مدة، هذا دين بدين، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الصورة الأخيرة؟
طالب: هذه الصورة.
لا، لا ما هي بتورق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، هي بيع دين بدين، كيف؟ لأن الذي اشترى العبد العبد مكاتب، لن يعود إلى الرق، فهو اشترى المبلغ الذي بذمة العبد من سيده، اشترى النجوم بنجوم أخرى فصار دين بدين، لكن لو قال له: أنت كاتبته على عشرة آلاف في كل شهر ألف، أنا أعطيك الآلة هذه تسوى ثمانية آلاف خذها الآن، وتستافي دفعة واحدة، هذا ما في ما يمنع، لكن لو قال: يعجله ولا يؤخره، لو قال: أنا أعطيك سيارة كاتبه على مائة ألف مثلاً، نعم كل شهر عشرة آلاف، قال: بدل ما تنتظر عشرة أشهر، انتظر سيارة مديل 2008م تبي تجي -إن شاء الله- بعد عشرة أشهر، وأعطيك إياها تسوى مائة ألف، صار هذا باع الدين بالدين، ينتفي المحظور من جهة؛ لأنه عرض بدراهم ما فيه إشكال، لكن يبقى دين بدين من هذه الحيثية يمنع.
طالب:. . . . . . . . . صورتين ما الذي يمنع؟
لا، هو ملك.
طالب:. . . . . . . . .
لو ألغي رجع إليه.
طالب:. . . . . . . . .
هو جرت العادة بهذا، ومن بيت المال الضمان معروف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا مستقر، ما هو مثل دين الكتابة، دين الكتابة أقرب إلى عدم الاستقرار؛ لأنه في أي لحظة من اللحظات يعجز نفسه وينتهي، يرجع رقيق، فإذا جاز بيع دين الكتابة -بين المكاتب- مع عدم استقراره الاستقرار التام فلئن يجوز ذاك من باب أولى.
قال: "وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة، أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها" يعني مما لا يشترك معه في علة الربا، يجوز؛ لأنه يجوز يباع به نسيئة، فلا مانع، يعجل ذلك ولا يؤخره، لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين.
قال مالك: "أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها" من الأحق؟ المكاتب نفسه، "إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الذي باعه به نقداً" يعني يدخل مدخل البائع الشاري، الآن الكتابة هل من شرطها أن تكون نجوم أو يجوز أن تكون حالة؟ جمهور أهل العلم على أنها لا بد أن تكون نجمين فأكثر، ما تكون حالة دفعة واحدة؛ لأنه لا يستطيع، متى يجمع المبلغ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، خلنا على قول الجمهور، لكن متى يستطيع أن يدفع نقداً؟ اسمع يقول:"إذا قوي أن يؤدي لسيده الثمن الذي باعه به نقداً" نعم ماشي على مذهبه أنه يملك، لكن قولهم نجمين هل المراد النجمين أو الوقت المتسع لجمع الثمن؟ نعم لأنه لو قال نجم واحد، لكن بعد سنة صح، نعم؛ لأنه يمكنه أن يجمع خلال السنة نجوم الكتابة.
"وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة" يعني هو يعتق نفسه، ولذلك بيع الرقيق على من يعتقه أولى من بيعه على من يسترقه أو يكاتبه؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق.
"والعتاقة تُبدّأ على ما كان معها من الوصايا" يعني لو أوصى زيد بثلث ماله، منه ما يعتق منه الرقاب، ومنه ما يصرف على طلاب العلم، ومنه كذا وكذا في وجوه الخير تقدم إيش؟ العتاقة؛ لأنها فك رقبة.
"تبدأ على ما كان معها من الوصايا، وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة" يعني دين الكتابة لا تدخله الشفعة، "وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة" التي تقدم الحديث عنها بالأمس، يعني لو صار الرقيق –العبد- بين اثنين، نعم كاتباه على عشرة عشرين ألف مثلاً، كل شهر ألف لكل واحد لمدة عشرة أشهر، فقال أحدهما: أنا أريد خمسة معجلة، وخمسة أشهر بدل عشرة أشهر، أو ستة أو سبعة، هذه يسمونها إيش؟ قطاعة، طيب هل للثاني أن يشفع؟ قال: لا أنا أريده بستة بدل ما .. ، أنا أعطيك الآن ستة وتصير المكاتبة كلها لي.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في دين بدين، ما هو قلنا: إن القطاعة من باب ضع وتعجل، صح وإلا لا؟ الثاني اللي ما قاطع هذا الذي له عشرة آلاف كل شهر ألف قال: أنا أعطيك نصيبك ستة آلاف الآن، وأنا أتولى الكتابة، تصير الألفين كلهن لي لمدة عشرة أشهر.
طالب: ربا.
ويش لون ربا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما يدخل فيه مسألة ضع وتعجل؟
طالب: يبيعها للشخص نفسه.
للمدين نفسه، اسمع ويش يقول الإمام:"وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة" يعني لو أن المكاتب نفسه نعم سدد بعض نجوم الكتابة، واستحق عتق النصف مثلاً، وبقي النصف الثاني، فباع النصف الثاني على شخص آخر من نجوم الكتابة، ما هو بيع المكاتب جائز؟ لو قال: الرقيق أنا أشفع، أنا أدفع المبلغ يصح وإلا ما يصح؟ على كلام الإمام "فليس للمكاتب فيهما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه" لأنه يجوز لهم في هذه الصورة بإذن الشريك، يعني ما تؤخذ منه قهراً من الشريك كما في الشفعة، بينما القطاعة بإذن الشريك على ما تقدم "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة" يعني ما زال الرق متصور أن يعود إلى الرق في كل لحظة، يعجز عن الكسب وخلاص يرجع إلى الرق "وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه" يعني لا يتصرف فيه؛ لئلا يفوت مصلحة المكاتب "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز" إذا اشترى بعضه مع النجوم -نجوم الكتابة- الثانية نعم إذا قال: أنا أدفع لك خمسة آلاف كاش، وهي نجوم عشرة، يمكن يتصور منه العجز في وقت من الأوقات، ثم يعود رقيقاً "وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز؛ لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملاً، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة" لأن الحق لا يعدوهم، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه، لماذا؟ لأنه عتق، إذا اشترى شيئاً من نفسه وقدم قيمته هذا يعتق منه بقدره.
"قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب" الآن باع الرقيق على نفسه، كاتبه على اثنا عشر ألف، بدءاً من محرم إلى نهاية ذي الحجة، نعم، فقال واحد: أنا أشتري منك قسط رمضان ما هو بألف، أنا أعطيك ها الكتاب يسوى ثمانمائة، خذه الآن، يجوز إلا ما يجوز؟
طالب: لا يجوز.
لماذا؟
طالب: لأنه اشترى مال بمال.
لا، لا ما هو مال بمال، هذا دراهم وهذا كتاب، ألف بكتاب يسوى ثمانمائة، ما هو المنع من هذه الحيثية؛ لأن الدين ليس بثابت، يمكن يعجز نفسه في رجب، نعم الدين ليس بثابت.
"لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئاً، وإنما الذي يشتري نجماً من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب" يضيع عليه مثلما يضيع على السيد "فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب" لماذا؟ "لأن دينه ليس بمستقر، وديونهم مستقرة، فتقدم عليه، وكذلك الخراج أيضاً يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه" لأن الخراج أيضاً ليس بثابت، إذا قال للغلام: أنا أتركك تروح تترزق الله، وأنت تملك يعني على مذهب الإمام رحمه الله يملك، فيتركه يشتغل، يقول: على أن تؤمن لي كل شهر ألف، خراج، وأنت اكسب ألفين، ثلاثة آلاف، ألف وخمس، خمسمائة ما علي منك، هذه خراج يسمونه، هل له أن يحول على هذا الألف الذي خارجه عليه؟ لا، ليس بمستقر.
نأتي إلى العمال مثلاً، أتى بعامل وكفله، وضمن له أسباب القدوم إلى هذا البلد مثلاً، وقال له: خلاص أنا مقابل أتعابي والفيزة، والمطالبات والمراجعات، أنا أتركك، روح للسوق اشتغل الله يرزقك، لكن تأمن لي كل شهر ألف، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز له أن يأخذ أجرة المثل فقط، وما عدا ذلك فهو على الجاه، وهل يجوز الأخذ في مقابل الجاه أو لا يجوز؟ يعني هو الآن خسر عليه ستة آلاف فيزة وأتعاب ومكاتب، وما أدري إيش؟ خسر عليه ستة آلاف، وقال: خلاص أنت جيت سنتين أمن لي كل شهر ألف، يعني أربعة وعشرين ألف في السنتين، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، ليس له إلا ما تعب عليه، يعني أجرة المثل، يعني يأخذ الستة التي دفعها وتعبه عليه وروحاته وجيئاته وتقدر وما عدا ذلك فلا يجوز، ولا يقال هذا مثل خراج الرقيق، ليس برقيق هو حر.
"قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض" يعني سواءً اشتراه هو أو اشتراه غيره لا بد أن يكون بما يجوز أن يباع به نسيئة.
"أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو غير مخالف" المهم أنه من العرض، يعني سواءً يشترك مع في علة الربا أو لا يشترك، لكنه معجل أو مؤخر.
شوف الآن "لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف، معجل أو مؤخر" الآن ويش الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى قال الإمام مالك: لا يجوز؛ لأنه يصير ربا، والتأخير يصير من بيع الدين بالدين، وهنا قال: يجوز مخالف وغير مخالف، معجل أو مؤخر؛ لأن الصورة الأولى في ثلاثة أطراف، والصورة الأخيرة فيها طرفان، المكاتب نفسه، الآن كوتب على اثنا عشر ألف، كل شهر ألف، نعم لو عجل قال: لا، أنا بدل اثنا عشر ألف بأعطيك عشرة آلاف بثمانية أشهر، نعم، أو أبعطيك كذا مؤخر، لكن هل يجوز أن يقول: بأعطيك عشرين ألف لمدة ثلاث سنين؟ لأنه قال: مخالف أو غير مخالف، معجل أو مؤخر.
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه نعم، لكن هل يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ التعجيل ضع وتعجل سهل يعني ما في إشكال، لكن التأخير، هذا ما هو بربا الجاهلية؟ نعم؟ هذا ربا الجاهلية وإلا لا؟ الآن نظرنا أمس قريب من هذه الصورة ويش قلنا؟ قلنا: لو أن شخصاً اشترى سيارة بخمسين ألف لمدة ثلاث سنوات، ولما دفع قسط قسطين وجد أن الراتب ما يفي، ويشق عليه، قال: خمس سنوات، وقلل القسط، يصير شيء يتحمله ويزيد في المدة، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
لا، لا ما هو بنفس المبلغ، لا لا يزيد عليه؛ لأنه قال هنا:"بعرض مخالف لما كتب، معجل أو مؤخر" يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، هنا يجوز ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه كأنه رجع السيارة على صاحبها، وقال: بعها علي من جديد، أنا والله عجزت خذ سيارتك، قال: خلاص قبلت، ثم باعها عليه مرة ثانية؛ لأن الرقيق بمثابتها، الرقيق هل هو بمنزلة المشتري وإلا بمنزلة السيارة؟
طالب: السيارة.
بمنزلة السيارة، هناك فرق دقيق بين الصورتين، ولذا قال الإمام: لا ما في فرق بين يعجل ولا يقدم ولا يؤخر بنفس العرض وإلا بغيره ما يختلف، فصار بمنزلة كأنه هو السلعة، قال: خلاص أنا أرجع السلعة، هو ما هو السلعة؟ العبد هو السلعة، قال: خلاص أنا أرجع إلى الرق بدل ما هي لمدة سنة تشق عليه خلها سنتين وزد، كما لو رجع السيارة قال: أنا والله ما أستطيع ثلاثة آلاف، وراتبي خمسة آلاف، ما أستطيع، لكن خذ سيارتك، أقلني جزاك الله خير يقيله، ثم بعد ذلك يقول: بعها علي لمدة خمس سنوات كل شهر ألف، يعني يختلف الوضع هذا عن هذا، يعني التنظير تنظير العبد في السيارة، لا تنظيره بالمشتري، وإن كان في حقيقة الأمر مشتري؛ لأنه اشترى نفسه، ففيه شبه من المشتري من جهة، وشبه من السلعة من جهة، وحينئذٍ يستعمل فيه قياس الشبه، قياس الشبه، هو في الحقيقة هو السلعة، فهو مثل السيارة، وهو في الحقيقة هو المشتري فهو بمثابة المشتري للسيارة، لكن هو أقرب إلى السلعة، ولذلك لما استعملوا فيه قياس الشبه هل يلحق بالإنسان؛ لأنه له إرادة، وله تصرف، وله عقل يدرك به ما ينفعه، ويدفع عنه ما يضره، أو مثل السلع التي تباع وتشترى، هو ما دام في الرق أقرب ما يكون إلى السلع.
"قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد، وولداً له صغاراً منها أو من غيرها" كيف يترك أم ولد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم عنده يملك، عند مالك، كل هذا على رأي مالك، لكن ما يجي هذا على رأي الجمهور أنه لا يملك، نعم، "في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولداً له صغاراً منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي" يعني كوتبوا وكوتبت معهم، كوتب الأولاد الصغار معه، هم لا يستطيعون الكسب "فلا يقوون على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم" وحينئذ يعودون أرقاء، "قال: تباع أم ولد أبيهم تباع" لماذا قدمت ولا قدم الأولاد؟ نعم؟
طالب: تابع لأبوهم.
كيف تابع؟
طالب: يعني. . . . . . . . .
الآن ما خلصت تباع رقيق، تبي ترجع رقيقة ثانية، تباع على واحد يسترقها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يمكن استقلالها بالعقد دون الأولاد؛ لأنهم كوتبوا تبعاً لأبيهم، ويمكن أن تستقل بعقد، الأمر الثاني: أنه من باب .. ، من حيث النظر أصلها مملوكة، وهي زوجة، والأولاد ألصق بأبيهم من زوجته، يمكن أن يستغني عنها في يوم من الأيام فتصير أجنبية بعيدة كل البعد عنه، بخلاف أولاده مهما فعل ومهما بذل من أي سبب من الأسباب، لا يمكن أن يستغني عنهم ويستغنوا عنه، فكتابة أم الولد أسهل من كتابة الأولاد.
قال: "تباع أم ولد أبيهم، إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون؛ لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته" لكن يمنع بيع أولاده، نعم، هو يدافع عن أولاده، لكن هذه المرأة الأجنبية التي في يوم من الأيام تنفصل عنه، ويتصور انفصالها انفصالاً تاماً "لأنه لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم، فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوَ هي ولا هم على السعي رجعوا جميعاً رقيقاً لسيدهم" الآن ما في حل إلا أن يرجعوا.