الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال مالك: فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه" لماذا؟ لأنه وفاء وزيادة، التعجيل زيادة، وليس بنقص، بدليل أن التأخير يتطلب مزيد في القيمة، فدل على أن التعجيل فيه الوفاء والزيادة "وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر؛ لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق" يعني ما زال الرجل ناقص، ولو بقي عليه نجم واحد، نعم "ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته، ولا يجب ميراثه، ولا أشباه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقه" يعني بعد العتاق انتهى، ليس له عليه سلطان، أما قبل العتاقة يشترط الخدمة.
"قال مالك في مكاتب مرض مرضاً شديداً، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده؛ لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه في كتابته ولد له، قال مالك: ذلك جائز" يقول: مرض مرضاً شديداً، مكاتب مرض مرضاً شديداً، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده، يعني تصور في مكاتب عنده أموال كثيرة، وعنده ما يفي به الدين؛ لأن يرثه ورثة له أحرار، وليس معه .. ، يخشى أن يموت ثم يرثه السيد، الآن هو يريد أن ورثته أولاده يرثونه، وليس معه في كتابته ولد له، يعني الكتابة به فقط، وأما أولاده كلهم أحرار قبل ذلك، أعتقوا قبل ذلك "قال مالك: ذلك جائز له؛ لأنه تتم بذلك حرمته، وتجوز شهادته" لا شك أن الحرية وتمامها أمر مطلوب شرعاً، وهو كمال، والشرع يطلب الكمال "ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بماله" يعني مثل هذه الصورة يعاقب بنقيض قصده؟ لا؛ لأنه يطلب الكمال، والكمال مطلوب شرعاً، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث المكاتب إذا عتق:
حدثني مالك رحمه الله أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فمات المكاتب، وترك مالاً كثيراً، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية.
قال مالك رحمه الله: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة، قال: وهذا أيضاً في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق، بعد أن يعتق ويصير موروثاً بالولاء.
قال مالك رحمه الله: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم، وترك مالاً، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب ميراث المكاتب إذا عتق:
إذا عتق لا شك أن الولاء من أسباب الإرث، لكن إذا لم يوجد من هو أقوى منه، وأقرب منه، إذا لم يوجد عصبه فإنه يرث بالولاء.
يقول: "حدثني مالك
…
" يرث المولى المعتق، ويرث أيضاً لو قدر أنه مات المولى المعتق يرث ورثته من العصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، يعني العصبة بالنفس هم الذي يرثون بعد المولى المعتق.
قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فمات المكاتب، وترك مالاً كثيراً، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته" يعني ما تنازل، كاتبوه على عشرين ألف، لكل واحد ألف، فقال واحد: أنا خلاص تنازلت، والثاني تمسك، فقال:"يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية" سدد خمسة آلاف لهذا، وخمسة آلاف لهذا، فقال أحدهما: أنا تنازلت عن الخمسة الباقية، وواحد تماسك، مات الرقيق وعنده عشرة آلاف، وعليه لهذا خمسة، يأخذ الخمسة وتقسم الخمسة الباقية بين الاثنين.
"قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة" الآن الذي مات الرقيق أو السيد؟ إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه، إذا كاتب المكاتب فعتق، المكاتب يعني، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة، يعني هل المقصود ورثة المكاتَب الرقيق أو ورثة المكاتِب؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كاتب المكاتَب فعتق انتهى سدد الديون، أو أعتق تنوزل عما بقي من دين الكتابة، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، الضمير يرثه يعود إلى المكاتب، ما زال السياق له، أولى الناس بمن كاتبه، السيد، نعم، إذا كان .. ، إذا افترضنا أنه توفي قبله، نعم يرثه ورثته المتعصبون بأنفسهم، يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة.
قال: "وهذا أيضاً في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه، وهم عصبته، من ولد أو عصبة من الرجال" لا المتعصبون بغيرهم ولا مع غيرهم؛ لأن البنت قد تكون عصبة مع أخيها، والأخت قد تكون عصبة مع البنت ثم "يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثاً بالولاء".
"قال مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة" خمسة من الإخوة بعقد واحد، كوتبوا بمائة ألف، وإن كان بعضهم يسوى عشرين، وبعضهم ثلاثين، وبعضهم عشرة، وبعضهم خمسة عشر، نعم "إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته" يعني أثناء الكتابة، يعني ولدوا وقت الكتابة، أو وجدوا في وقت الكتابة، أو كانوا موجودين في وقت الكتابة، أو وجدوا في أثناء الكتابة "أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالاً، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته" يعني واحد منهم، هم خمسة أخوة واحد منهم له أولاد، وفضل عنده مال؛ لأنه يملك عند مالك، فضل عنده مال بعد عتاقته فماله لورثته، لأولاده دون أخوته الذين عتقوا معه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.