المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما لا حد فيه - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٥٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما لا حد فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب الحدود (3)

‌باب: ما لا حد فيه

- باب: ما يجب فيه القطع - باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واحد من الإخوان يقول: فهمنا أن المحصن لا يجلد، بل يكتفى برجمه هذا صحيح وإلا لا؟

قلنا: إن الجمهور على أنه لا يجلد، بل يكتفى برجمه؛ لأن الوقائع الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام ليس فيها إشارة إلى الجلد، لكن الصواب أنه يجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، بدليل حديث عبادة وهو صريح نص مفسر مفصل مبين، ((جلد مائة والرجم)) وعلي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، هذا الذي قررناه، لا أذكر أني قلت غير هذا الكلام، لكن بعض الإخوان يقول: إنا فهمنا العكس، على كل حال يصحح الفهم.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما لا حد فيه

قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل، وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق بها الولد، وتقوّم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له.

قال مالك رحمه الله: وعلى هذا الأمر عندنا بالمدينة.

قال مالك رحمه الله في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد.

قال مالك رحمه الله في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.

حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي فقال عمر: "لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة" قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.

ص: 1

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما لا حد فيه

"قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك" يعني له نصفها، له ربعها، له ثلثها، له ثلثاها، المقصود أنه شريك فيها "أنه لا يقام عليه الحد" لوجود الشبهة؛ لأنه يظن أنها ملك يمينه، وأنها أمته، وملك اليمين والأمة إنما تتم إذا كانت كاملة، لكن الحد يدرأ بمثل هذه الشبهة إذا ادعى أنها أمته باعتبار أن له نصيب منها.

"أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد" كسائر نكاح الشبهات، نكاح الشبهة يلحق به الولد، يلحق الولد بأبيه، ولو أمر بتجديد العقد، ولو فرق بينهما لوجود الشبهة.

لو تزوج رجل امرأة فولدت منه أولاد، ثم تبين أنها أخته من الرضاعة يفرق بينهما؛ لأنها أخته، والأولاد؟ الأولاد له، ينسبون إليه؛ لأن النكاح نكاح شبهة، وهكذا في سائر الأنكحة التي من هذا القبيل، هذا له شبهة ملك فوطئها على هذا الأساس فيلحق به الولد.

طالب: يا شيخ بالنسبة لبعض الأنكحة المنهي عنها يعني هل تلحق بالشبهة مثل نكاح الشغار أو المتعة، أو ما يسمى الآن .... ؟

يعني على الخلاف في نكاح الشغار هل هو باطل أو غير باطل؟ نكاح المحلل هل هو باطل أو غير باطل؟ فنكح بالتحليل فحملت، نكح مريداً التحليل، نكح شغار المسألة بين أهل العلم خلافية، والصواب أنه باطل، لكن مع ذلك إذا ادعى أنه اقتدى بإمام يرى صحة مثل هذا النكاح، وبنى على هذا الأمر، أو جهل حقيقة الحال، وأن النكاح باطل شبهة يلحقون به، نكاح شبهة يلحقون به.

من ظن أن نسكه قد تم، وأنه يجوز له أن يعقد، ثم عقد ودخل بها وحملت منه، نقول: نكاح شبهة، وإن كان النكاح باطلاً، لكن الأولاد يلحقون به.

ص: 2

يقول: "وأنه يلحق به الولد" وتقوم عليه الجارية حين حملت، يعني وقت الحمل كم تسوى؟ فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، أن له الثلث، وقومت بثلاثة آلاف يعطي شريكيه كل واحد ألف، وتكون خالصة له، "وتكون الجارية له" يعني خالصة "وعلى هذا الأمر عندنا" يعني في بلدهم ومذهبهم وهذا ظاهر أنه وطء شبهة، والولد يلحقون به، ويدرأ عنه الحد، وتقوم عليه؛ لأنه أفسدها على شريكيه، صارت أم ولد بالنسبة له، فأفسدها على شريكيه فيضمن نصيبهم منها، نعم هل يفرق بين العالم والجاهل إذا ادعى أنه لا يدري أن هذا مجرد ملك يمين؟ هناك دعوى تقبل ودعوى لا تقبل، هنا الدعوى مقبولة، باعتبار أن له نصيب منها، لكن لو نكح أي مملوكة له بمسمى ملك اليمين كما يذكر عن بعضهم في كتب الأدب من المجان وغيرهم أنه نكح دابة له قال: هذه ملك يمين، أو غلاماً له قال: هذا ملك يمين، مثل هذا لا يقبل مثل هذه الدعاوى، هذه دعاوى باطلة، لكن مثل الصورة التي ذكرها الإمام -رحمه الله تعالى- الدعوى ظاهرة، فهل يفرق بين من علم ومن جهل؟ هو يعرف أنه لا يجوز له أن يطأ ما دام له شركاء، وعرف ذلك، هل يدرأ عنه الحد أو لا يدرأ عنه الحد؟ نقول: له نصيب منها، له الثلث، أو يقام عليه من الحد بقدر ما لشريكيه إن كان له النصف يدرأ عنه حد النصف؟ هل يمكن أن يقال بمثل هذا؟ إذا كان له نصف الأمة يقال: عليه نصف حد؟ نعم؟ لا، إذا حرمت عليه يقام عليه الحد كامل، لكن شريطة أن يعلم أنها لا تحل له.

ص: 3

"قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها" أهل العلم يقولون: يسن القرض في كل شيء إلا في بني آدم، يعني ما تقرض زيد من الناس جارية عندك قرض، لماذا؟ خشية عليها؛ لأنها ليست محرماً له، فإذا أحلها له الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، كيف يحلها له؟ يحل له وطئها أو يحل له منفعتها؟ إذا أحل المنفعة هل هناك شبهة؟ نعم؟ ما في شبهة، إذا قال: تخدم في بيت آل فلان، فجاء فلان فوطئها صاحب البيت هل هناك شبهة؟ ما في شبهة، لكن إن أحل له وطئها، والمحل والمحل له كلاهما جاهل في حقيقة الحال، لا شك أن مثل هذا شبهة، قال: الذي أحلها له ممن يملك، هو يملك بضعها فأباحه له، أحل له الوطء فقط، ما أوهبه إياها.

على كل حال يقول: "إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد لأنه وطء شبهة" تزوج اثنان أختين في ليلة واحدة دخل بهما في ليلة واحدة، وهذا يقع، والأب وهو يوصل الاثنين إلى الغرفتين غلط فأدخل هذا على زوجة أخيه، والثاني على زوجة أخيه، فحصل الوطء، لا سيما وأن الناس في السابق على المذهب الإجبار وعدم الرؤية، ما يدري ويش زوجته؟ لأنها بنت فلان، صحيح هذه بنته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه بعضهم يعني ممن بقي على طبعه وطريقته، وسنة البلد المعمول بها، لكنها تغيرت الأحوال الآن، تغيرت تغير جذري، بل توسع الناس أكثر من

، ياليتهم لما اتبعوا الشرع اقتصروا عليه، لا، زادوا عليه، المقصود أنه يحصل مثل هذا وقد حصل، تزوج اثنان أختين، فأدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر، وحصل الوطء والحمل، ما الحل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن الوطء وطء شبهة، والولد يلحق بأبيه، ثم بعد ذلك يفرق بينهم، فإما أن يطلق كل واحد منهما زوجته، ويكون طلاقه لها قبل الدخول، تحتاج إلى عدة وإلا ما تحتاج؟ ما تحتاج إلى عدة.

الموطوءة بشبهة تحتاج إلى استبراء وإلا ما تحتاج؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4

إيه تقدم لنا بدرس الأمس أن عدتها عدة المطلقة، لكن المطلقة في هذه الصورة قبل الدخول لا عدة عليها، أما بالنسبة للاستبراء للعلم ببراءة الرحم لا بد منه، ولو بحيضة، فإذا تبين الحمل فكيف يصنع كل واحد منهما؟ ينتظر تسعة أشهر؟ نعم؟ الآن المسألة افترضت في رجلين دخل كل واحد منهما على زوجة أخيه، وحصل الوطء، وحصل الحمل، الأولاد لهم، بلا شك؛ لأنهم أولاد شبهة، والوطء وطء شبهة، ويقال لكل واحد منهما، طلق زوجتك، والطلاق حينئذٍ يكون قبل الدخول، هذا إذا تطاوعا وإن اختلفا، قال: طلق، قال: أنا لا أطلق، قال: واحد أنا لا أريد إلا زوجتي التي عقدت عليها، ويش الحل؟

طالب:. . . . . . . . .

فإن تبين حملها تنتظر حتى تضع، ثم بعد ذلك تعود إليه، بعقد جديد وإلا بالعقد الأول؟ بالعقد الأول، يلزمها أن تطهر من النفاس وإلا ما يلزم؟ نعم؟ لا يلزم، بمجرد الوضع تخرج من عدة الشبهة.

على كل حال يحصل مثل هذا، وإن تطاوعا بأن طلق كل واحد منهما زوجته، وعقد على هاتين الزوجتين الموطوءتين بشبهة؛ لأنه لا يلزم عدة من النكاح الأول؛ لأنه قبل الدخول، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا بد من استبراء.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا بد من استبراء في حالة الرفض، تبين حامل الولد له، وأخوه طلقها قبل الدخول ما له عدة، فيعقد له من جديد.

"قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد" للحديث: ((أنت ومالك لأبيك)) فإذا تشبث بهذا، وقال: جارية ابني جاريتي، وجارية ابنتي جاريتي، لا شك أنه يدرأ عنه الحد، وتقوّم عليه الجارية حملت أو لم تحمل، وإذا تنازل الابن عن قيمتها، أو البنت تنازلت عن قيمتها، فالأمر لا يعدوهم.

ثم بعد ذلك قال: "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته" جارية المرأة تحتاج إلى محرم في السفر وإلا ما تحتاج؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5

لكن ما زال الناس يملكون الجواري لهم ولأولادهم ولنسائهم، المرأة تملك الجارية، فإذا أرادت أن تسافر ما تصنع بها؟ تقول: ابحثوا لها عن محرم أبوها أو أخوها، أو تزوج من أجل أن تسافر بها؟ أو ما زال الأمر عند المسلمين على التسامح في مثل هذا يسافر؟ لكن شريطة أن تكون معه سيدتها، هل أنكر عليه أنه خرج بجارية امرأته في السفر فأصابها؟ هو المحظور من الإصابة وقد حصل، هل قال عمر رضي الله عنه: لماذا لم تسافر بها بدون محرم لها؟ حصل إنكار وإلا ما حصل؟ لأن بعض من ينتسب إلى العلم يقيس الخادمات على الجواري، ويقول: يسافر بها من غير محرم، مع الأسرة، وحكمها حكم الجارية، هل هذا القياس صحيح وإلا لا؟ ليس صحيح؛ لأنهن أحرار، أحرار لا يجوز السفر بهن من غير محرم، لكن إذا نظر الإنسان إلى مصلحة ومفسدة، هي جاءت ووصلت إلى البلد لا يلزم أن في بقائها البلد يكون عندها محرم، إنما يمتنع الخلوة في مسألة بقائها في البلد، أما السفر فلا بد من المحرم.

الآن هي جاءت وعصت وخالفت، ومن أقدمها عصى وخالف وحصل المقصود هنا، وأراد أن يسافر، جاءت العطلة، وقالوا: ما إحنا بجالسين في الرياض، تترك في البيت وحدها أو يسافر بها؟ يعني من باب ارتكاب أخف الضررين، ولا شك أن مثل هذا يلجأ له لمثل هذه الظروف، وإلا فالأصل أن المقدمات إذا كانت غير شرعية لا يرجى منها نتائج شرعية، فتكون هذه حالة ضرورة وحاجة تقدر بقدرها، ما يتوسع فيها، يسافر بالخادمة وهو مرتاح، لا، يسافر بها وهو على مخالفة شرعية، لكن هو أمام الأمر الواقع، يرتكب أخف الضررين، وقد قال بهذا من أهل العلم من قال، ومنهم من قال: أبداً، لا تسافر إلا بمحرم على أي حال كان، نعم الضرورات تبيح المحظورات، يعني لو مات المحرم في منتصف الطريق، نقول: تجلس بالبر ولا تسافر إلا بمحرم، أو تسافر إلى أقرب بلد تأمن فيه على نفسها؟ أو تسافر مع أهلها وذويها ومن تنتسب إليهم إلى أن يأتي محرمها؟

ص: 6

سافر شخص من الوافدين مع زوجته من الرياض إلى مكة، لما وصلوا منتصف الطريق حصل لهم حادث مات الزوج، فكلم أخوها من بلده ليحضر، فلما وصلوا إلى

، حضر أخوها إلى هذا المكان، وسافر بها ليكمل الطريق من أجل أن يصلوا إلى مكة ثم إلى جدة، ثم يسافرون إلى بلدهم، في أثناء الطريق حصل حادث ومات الأخ، نعم المسألة واقعة، فمثل هذه الظروف لا شك أن لا بد لها من حل شرعي، لا يمكن أن يقال: تمكث هذه في منتصف الطريق ولا أهل لها ولا أنيس، فمثل هذه يطلب لها من الأقوال الأخرى، أو من القواعد العامة، أو من قواعد الشرع العامة، هذه ضرورة، تجلس في البر بعد؟ لا، لا هذه ضرورة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه المسألة التي طرحت بالأمس وخرجت على نكراً وإمراً، لا شك أن من المفاسد المحققة، محقق، لكنه مغمور في بحار المفاسد المظنونة، فتتفاوت هذه المصالح والمفاسد، هناك مفسدة يسيرة تكون مغمورة في مفسدة عظمى، وإن لم تكن محققة، والعكس قد تكون المفسدة المحققة منكية، مع أن المفسدة المظنونة عظيمة، لكن لا تغمر في بحارها هذه المفسدة المحققة، فلا بد من النظر في المفسدتين قوة وضعفاً.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 7

إيه ما في إشكال، ما في إلا أن مسألة انتفاء الخلوة بس، إيه لكن إذا ما وجدوا أو قالوا: يحتاجونها بأسفارهم، وبدل ما هي جالسة عند أسرة تسير معهم، على كل حال للنظر في هذا مجال، وأهل العلم قد يفتون بشيء من هذا، والله المستعان، وكل هذا نتيجة للمقدمات غير الشرعية، يعني مع الأسف أنه يسافر الآن جمع من المدرسات مع سائق ليس بمحرم لهن، وقد وجد من يفتيهن، لكن هذه مقدمة لا شك أنها غير شرعية، وما العمل الذي يبيح ارتكاب مثل هذا المحرم، هذا من أجل الكسب كما هو مقرر، ما عند الله لا ينال بسخطه، يا أخي إذا كان ما هناك وظيفة إلا أن تسافر بغير محرم بدون الوظيفة، ومع الأسف أنه من منتصف الليل والسائق يدور بأحياء الرياض يجمع هذه المدرسات على طول الرياض وعرضه ثم يخرج بهن مسافة مائتين كيلو أو أكثر أو أقل، ثم يقول: لا نستطيع أن نقف في أثناء الطريق لأداء الصلاة، أنا واحد ومعي عشر مدرسات خائف عليهن، فلا يصلون إلا إذا وصلوا المدرسة بعد طلوع الشمس، ويسأل عن هذه النتيجة، نقول: أبداً المقدمة مرفوضة شرعاً فكيف بالنتيجة؟ وهذا من شؤم المخالفة، يوقع في مثل هذه الأمور، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

الإنسان يفتي بما يدين الله به، إذا كان المحرم شرط لوجوب الحج ما تحج، لكن لو حجت وخالفت وعصت هو سقط عنها الواجب، لكن لو قالت: هي مذهبها مذهب الشافعي رحمه الله، الغالب اللي يجون من اندونيسيا وغيرهم على مذهب الإمام الشافعي ويجيزون السفر مع جمع من النسوة، مع أمن الفتنة.

طالب:. . . . . . . . .

شوف العقد إذا خالف الشرع لاغي، كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، هذا باطل من حيث الجملة، لكن لو قيل: إن هذا مذهبها، ولو كانت في بلدها جاءت مع نسوة، وتفتى في بلدها بهذا، وتبرأ ذمتها بتقليد من أفتاها، هل نلزمها بما نعتقد؟ أو نقول: مذهبها يسعها وهم عايشين على هذا، والله المستعان، المسألة تحتاج إلى أنظار ما هو بنظر، نعم، طيب.

ص: 8