المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع عقل الأسنان - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: جامع عقل الأسنان

ولو بعد سنين طويلة، فلو قال الصحابي في عهد معاوية مثلاً -رضي الله عن الجميع-: من السنة هل نقول: سنة معاوية وإلا سنة علي وإلا سنة .. ؟ لا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو تأخر قوله: من السنة، فإذا قال سعيد: من السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في خبر سالم، يعني في قصة ابن عمر مع الحجاج، قال: إذا أردت السنة أو أردت أن تصيب السنة فهجر بالصلاة، يعني يوم عرفة، إذا أردت أن تصيب السنة، فقال سالم: وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يريدون في بيان الأحكام إذا قرن لفظ السنة في بيان حكم شرعي، فالمراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك النظر في مراسيل سعيد مع غيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

وش فيها؟

يعني هي أنملتان وإلا ثلاث؟ على حسابهم يبونها ثلاث.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه معروف، هو الواقع، لكن على حسابهم يبونها ثلاث، إلا إذا كانوا يريدون الحكم في هذا الإطلاق للغالب، فالغالب أن الثمانية ثلاثة والاثنين اثنتين، نعم.

أحسن الله إليك

‌باب: جامع عقل الأسنان

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- في الأضراس بخمسة أبعرة.

قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وتزيد في قضاء معاوية -رضي الله تعالى عنه-، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور.

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فأسودت ففيها عقلها تاماً، فإن طرحت بعد أن أسودت ففيها عقلها أيضاً تاماً.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: جامع عقل الأسنان

ص: 6

الأسنان تقدم في حديث عمرو بن حزم أن في السن كم؟ خمس من الإبل، ولذلك يقول:"وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس" ما جاء في المرفوع مفروغ منه، في السن خمس، فماذا عن ما قضى به عمر بن الخطاب ومعاوية وسعيد؟

يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل" الضرس حكمه حكم السن، ومنهم من يقول: هو أشد من السن؛ لأن قلعه أكثر أثراً في الفك، ومنهم من يقول: لا السن يجمع بين كونه الحاجة إليه داعية كالحاجة إلى الضرس، أيضاً مسألة المنظر والشكل؛ لأنهم يقيمون لها وزن هذه الأمور كما تقدم في العين القائمة، وكما سيأتي في السن إذا أسود، نعم يتشوه الشكل إذا أجتث السن بخلاف ما إذا قلع الضرس، فتتفاوت هذه عن هذه، والأصل أن الجميع سواء، كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وأن في السن خمس من الإبل، اجتهاد عمر رضي الله عنه أن هذا في الأسنان فقط، وأما الأضراس فلا تدخل في حديث عمرو بن حزم، ولذا قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضِلَع بجمل "قضى في الضرس بجمل" والأصل أن يكون في الضرس كالسن خمس.

الترقوة بجمل، والترقوة هذه العظم الذي بين النحر وبين الكتف "وفي الترقوة بجمل، وفي الضِلَع" الأضلاع هذه التي هي قفص الصدر "كل ضلع بجمل" قد يقول قائل: إن هذه أمور يسيرة فكيف تقابل أعضاء الإنسان بمثل هذه الأقيام؟ كيف تقابل؟ يعني يأتي شخص إلى ترقوة إنسان ويعطيه جمل ويمشي، أو يكسر فيه ضلع ويقول: يكفيه جمل وانتهى، هذا في الخطأ، وإذا كانت الدية خطأ مائة من الإبل، فلا يعني أنها في العمد كذلك، إذا أريد إزهاق النفس، ونُظر إلى أن هذا أزهق نفس إنسان بغير حق، فتزهق نفسه في مقابل ذلك، يعني ليست المسألة معاوضة، لكن الحكم الشرعي لا بد أن ينضبط، ويكون هناك مرجع، وإلا لو نظرنا إلى مثل هذا النظر لقلنا: إن بعض الرجال

طالب:. . . . . . . . .

الناس ألف منهم كواحد

وواحد كالألف إن أمر عني

ص: 7

يعني هذا يسوى مليون من الإبل، وهذا ما يسوى ولا ناقة واحدة بعض الناس، لكن لا بد من ضابط، الناس أمام التشريع العام سواسية، وفي النساء يقول الشاعر:

منهن من تسوى ثمانين بكرة

ومنهن من هي غالية بقيد قعود

صحيح، الناس يتفاوتون، والواقع يشهد بهذا، لكن هناك تشريع عام يعني لو ترك الأمر للاجتهادات ما انضبطت الأمور، لكن لا بد من التحديد في مثل هذا، تجد فطرة أغلى الناس مثل الرجل الفقير العادي صاع؛ لأن هذه أمور عامة لا بد من ضبطها للجميع، ولو ترك المجال للاجتهادات فقال: هذا يفطر بتريلة، وهذا يفطر بصاع، وهذا يفطر بمد، ما تنضبط الأمور، فلا تنضبط أمور الشرع إلا بمثل هذا، كون الإنسان يعني غالي عند نفسه، أو عند قومه، أو عند عشيرته، أو حتى في ميزان الشرع لو كان أعلم الناس وأعبد الناس ما اختلف عن أفسق الناس في مثل هذه الأمور؛ لأن هذه الأمور لا بد أن يصدر فيها نظام يسع الجميع، وليست معاوضة، يعني لو أن الإنسان دهس له ولد ليفديه بالدنيا كلها، لكن هذا الشرع، وليس الشرع بالعقل، نعم الشرع لا ينافي العقل، ولا يأتي بالمستحيل، وإنما يأتي بالمحير، يعني الذي ما يدركه كثير من العقول، وإن كان موافقاً للعقل، فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح.

"وفي الضلع بجمل" يقول: سهل ما دام جمل أكسر به ضلع وخلاص، خله يون كل الليل والأمر سهل، إذا كان بينك وبينه عداوة، نقول: لا يا أخي أنت متعمد أنت {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] وإذا أردت أن تفدي ضلعك (يا الله) قدم، إلى أن يرضى المعتدى عليه، لكن المسألة في الخطأ التي لا يد للإنسان فيه.

ص: 8

"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير" كأنه يرى الفرق بين الأضراس والأسنان؛ لأن الأسنان لها أثر في الشكل والمنظر، بخلاف الأضراس، مع أن الأضراس بالنسبة للأكل أهم من الأسنان، نعم "وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة" ولعل هذا هو الموافق للمرفوع، قد يقول قائل: قضاء عمر ملزم؛ لأنه خليفة راشد أمرنا بالاهتداء بهديه، والاستنان بسنته ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) نقول: نعم صحيح، هذا كلام صحيح إلا إذا كان معارضاً بنص، بنص مرفوع، فلا كلام لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام.

"وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة.

قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية" كيف تزيد في قضاء معاوية؟

طالب:. . . . . . . . .

تزيد عن الدية الكاملة أو لا؟ نعم؟

قول عمر ما فيه إشكال؛ لأنه لو اعتبرنا الأسنان مع الأضراس ثلاثين فكان فيه ثلاثين من الإبل جميع الفم، وإذا نظرنا إليها فثلاثين في قضاء معاوية تصير مائة وخمسين من الإبل أكثر من الدية، لكن جعل لها الخمس باعتبار المتوسط، يعني متوسط الناس بين الشيخ والكبير وبين الطفل الصغير المتوسط عشرين، فنظر إلى هذا المتوسط "وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين" يعني متوسط بين قضاء عمر وبين قضاء معاوية، والمعول في ذلك كله على المرفوع، فإذا وجد المرفوع فلا كلام لأحد.

"فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور" كل مجتهد إذا كان أهلاً للاجتهاد، يعني توفرت فيه آلات الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وعلى كل حال هو مأجور، وبعض الناس يقول: كل مجتهد مصيب، فإن كان مراده إصابة الحق فالحق واحد لا يتعدد، وإن كان مراده إصابة الأجر فالكلام صحيح. "وكل مجتهد مأجور".

ص: 9

"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فأسودت ففيها عقلها تاماً خمس من الإبل" ضربه بحصاة صغيرة ما كسرت السن، لكن السن أسودت، ترون بعض الأسنان سود بسبب ضربة أو شبهها، هذا غير الاصفرار الذي يكون بسبب المأكولات، وبسبب الأبخرة التي تتصاعد من المعدة، وبسبب إهمال التنظيف أحياناً، وبسبب بعض أنواع الماء، بعض أنواع الماء تسبب صفار للأسنان، هذه ما لها أثر، لكن الإشكال في الضربة التي تؤثر السواد، فيكون لون السن أسود، يقول:"فيها عقلها تاماً خمس من الإبل، فإن طرحت بعد ذلك" يعني اعتدى عليها ثاني، شخص آخر اعتدى عليها فسقطت، ففيها عقلها أيضاً تاماً، لماذا؟ لماذا لا يقال هذه مثل العين؟ أصيبت فانطفأ نورها، وصارت لا تبصر، ثم أصيبت ثانية فتشوه شكلها، الآن السن يحتاج إلى ديتين، هل نقول: إن العين في هذه الحالة تحتاج إلى ديتين؟ أو نقول: البصر له نصيب والشكل له نصيب على ما تقدم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الأصل فيها البصر، لكن تقدم لنا في كلام زيد أنها إذا أصيبت وذهب ضوءها، وبقيت قائمة مائة من الإبل، ما في خمسمائة، تقدم في الدرس الأول، ولو كانت قائمة ولا بصر فيها، ثم أعتدي عليها فتشوه شكلها لا شك أنه يضمن، وهذا له شأن، لكن كيف يكون في السن الواحدة أكثر من عقل تام فيما إذا أسودت ثم طرحت؟ طالب:. . . . . . . . .

يستفاد منها، طيب لكن أليس للشكل والمنظر كالعين القائمة له نصيب؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما فيها نصف الدية وهي قائمة، بقدرها، على ما تقدم في الدرس السابق.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 10