الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء" يعني السبابة التي تشير إلى التوحيد مثل الخنصر، نعم، ولا شك أن بعض الأصابع أنفع من بعض، يعني في الكتابة مثلاً السبابة أنفع من الخنصر، وفي كثير من الأمور بعضها أنفع من بعض، وعلى كل حال هي سواء، ومثل ما قلنا: إذا أردنا أن نخضع لكل شيء، لكل تفصيل، لكل جزئية من الجزيئات حكم خاص ما انتهت الشريعة، ولا ما أحيط بها، لكنها مع هذا الإجمال تنضبط الأمور.
"فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع كان عقلها سواء".
"وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل، ولا يفضل بعضها على بعض" يبقى النظر فيما أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان السن آيل للسقوط، فضربه إنسان وسقط، هل نقول: إنه لا فرق؟ بدليل أن الإنسان لو كان آيلاً للموت، العلامات بدأت تظهر، لكن الروح ما خرجت، فاعتدى عليه أحد فقتله، هل نقول: هدر؟ لأنه يبي يموت؟ لا، ما يهدر، فيمكن أن يكون هذا مثله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن هذا الإنسان حاول أن يقلع سنه؛ لأنه آذاه بالحركة فما استطاع أو خاف، بعض الناس ما يجرؤ إلى أن يقلع السن، فجاء واحد ضربه فسقط، هل له أن يطالبه؟ ليس له ذلك، أو نقول: هذا محسن؟ طالب:. . . . . . . . .
له أن يطالب أو ليس له؟ لأنه بغير إذنه، لو كان بإذنه ما احتاج يطالب.
"أنه كان يسوي بين الأسنان، ولا يفضل بعضها على بعض".
"قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء" لأنه جاءت مجملة في حديث عمرو بن حزم "وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في السن خمس من الإبل)) والضرس سن من الأسنان، لا يفضل بعضها على بعض".
نعم.
أحسن الله إليك
باب: ما جاء في دية جراح العبد
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد.
قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته العشر، ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته، وفي كل واحد منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه، يُنظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح، وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا؟ ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين.
قال مالك رحمه الله في العبد إذا كُسرت يده أو رجله، ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد.
قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبداً عمداً خيّر سيد العبد المقتول فإن شاء قتل، وإن شاء خذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل، ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل.
قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهوي أو النصراني: إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يُعطي اليهودي ولا النصراني عبداً مسلماً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في دية جراح العبد
يعني ما تقدم في عقل الحر، وهذا في دية جراح العبد.
قال: "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه" لأن موضحة الحر خمس من الإبل، وهي نصف العشر بالنسبة لديته، والعبد ليس له دية، إنما له القيمة، له القيمة وليس فيه الدية، فنصف عشر ثمنه إذا قدر أنه بعشرة آلاف فنصف العشر خمسمائة، الموضحة خمسمائة، وإذا قدر أنه يقوم بمائة ألف، فنصف العشر خمسة آلاف، وهكذا بالحساب، قال:"وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد" الأرش، الفرق بين القيمة مع السلامة مع القيمة مع العيب والنقص، فيقوم سليم بعشرة آلاف، ويقوم معيب بثمانية آلاف، يكون القدر ألفين، يؤخذ من الجاني ألفين، وهذا يفعلونه في السلع كلها، إذا اعتدى عليها أحد فتقوم سليمة وتقوم معيبة، لو أن إنساناً اعتدى على سيارة شخص، ثم بعد ذلك حصل فيها خلل وعيب، لا شك أن لصاحبها الأرش، الأرش بين قيمتها سالمة، وبين قيمتها معيبة، وما يقضى به في بعض الحالات من إصلاح العيب فقط ليس هو الحكم الشرعي؛ لأن السيارة قد تكون بمائة ألف، يعتدى عليها بجناية تصلح بثلاثة آلاف، يقول: لك ثلاثة آلاف، اذهب إلى ثلاث ورش وثمن، وقال واحد: خمس، وقال واحد: ألفين، يعني لك المتوسط، أو قالت ورشة: خمسة آلاف، والثانية قالت: أربعة، والثالثة قالت: ثلاثة، لك المتوسط، أربعة آلاف، ثم إذا عرضها في السوق بدلاً من أن تستحق مائة ألف تجيب ثمانين بعد الصدمة، لا شك أن له الأرش، عشرين ألف، فرق بين قيمتها سليمة، وبين قيمتها معيبة.
"أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد" قد يقول قائل: العبد مخلوق إنسان له حقوقه، والآن يوجد من يدافع بقوة عن إنسانيته، بغض النظر عن موافقة الشرع ومخالفة الشرع، بل وجد من بعض الدول كما سمعنا في الأخبار أنها الآن تعامل القردة معاملة الإنسان، لا شك أن العبد نفس، ومسلمة لها حقوقها، لا يجوز الاعتداء عليها، لكنها في ميزان الشرع الرق نقص حكمي، سببه الكفر، فلا شك أن لهذا أثر في الشرع، لكن ليس محبباً للشرع، يعني الرق ليس بالأمر المحبب، المحبب لدى الشارع العتق، ولذا جعله كفارة لكثير من الأمور، فالشارع يتشوف للعتق، لكنه مع ذلك الرق حكم شرعي ثابت لا يُرفع ولا يرتفع إلا بحكم شرعي آخر، نعم الشرع يتشوف لعتق، لكنه لا يلزم به إلا من وجب عليه.
جعل هذا العبد وهو إنسان له نفسيته، وله مشاعره كالسلع التي تباع وتشترى هذا لا اعتراض عليه، هذا من الشارع، والعلماء حينما جعلوه بمثابة السلع لا بمثابة الحر أعملوا فيه قياس الشبه، فنظروا في أكثر الأحكام المتعلقة به، هل تشبه الأحكام المتعلقة بالإنسان، أو تشبه الأحكام المتعلقة بالسلع التي تباع وتشترى؟ فرأوا أن الذي يجمعها أنها تباع وتشترى، بغض النظر عن مشاعره ونفسيته، وليس هذا بظلم من الشارع، هو الجاني على نفسه، أو أبوه الجاني عليه، أو جده الجاني عليه، مع أنه هذا حكم الشرع، والشرع قد يكون لهذا الشخص بعينه الرق أفضل له من الحرية، ولذا وجد على مر العصور في تاريخ الإسلام من يحرر ويرفض، وفي الكتابة اشترط {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(33) سورة النور] لأن بعض الناس عالة، كونه يبقى رقيق أفضل له من أن يحرر فيضيع؛ لأنه مع وجود هذا .. ، مما يعتبر في بادي الرأي هضم لهذا الحق، فيه أيضاً رفعة من جوانب، وهو أن النفقة عليه واجبة، كفالته واجبة، نفقته، مسكنه، ملبسه، حقوقه كاملة في الشرع، ولا اعتراض؛ لأن هذا الشرع جاء من الخالق البصير العالم العليم الخبير بما يصلح الناس في أمور دينهم ودنياهم.
"قال مالك: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه؛ لأنها بالنسبة للحر نصف عشر الدية خمس من الإبل، وفي منقلته" الجناية الموضحة التي توضح العظم، تكشط الجلد مع اللحم، وتوضح العظم، وفي المنقلة وهي أشد ينتقل معها بعض العظام عن مكانه "وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه" العشر ونصف العشر، يعني خمسة عشر من الإبل بالنسبة للحر، وبالنسبة للعبد إذا قدرنا قيمته بعشرة آلاف قلنا: ألف وخمسمائة "وفي مأمومته وجائفته" التي تخترق العظم وتؤم الدماغ، أو تصل إلى الجوف "في كل واحدة منهما ثلث ثمنه؛ لأنهما في الحر ثلث الدية، وفي ما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد مما نقص من ثمنه" الذي ينقص من ثمنه يكون هو قيمة هذه الجناية "ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين" افترضنا أن شخصاً اعتدى على حر وكسر رجله، ثم بعد ذلك أدخل المستشفى وعولج وبرئ وعادت كما هي، أو اعتدى على عبد فكسر يده، ثم عولج وعادت اليد كما هي؛ لأنه يقول:"يُنظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمته بعد ما أصابه الجرح وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا" إذا عاد كما هو ما بين قيمته شيء "ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين" يعني إن وجد فرق يغرم.
"قال مالك: وفي العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء" يعني يقال له: اذهب توكل على الله ما عليك شيء؟ وهذا جلس في المستشفى، وتعطل مدة طويلة عن خدمة سيده، وأصيب من الآلام ما أصيب به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب نفقة على العلاج، لكن ماذا وراء ذلك غير العلاج الآن؟ الآن حق السيد ضاع، وآلام العبد أيضاً ذهبت هدراً، هذا بالنسبة للأمور المقدرة ما في شيء، يعني ما يقال: والله كسر رجله والرجل فيها نصف الدية يدفع نصف الدية أو نصف القيمة، لا، لكن تقوم هذه الجناية، وما تأثر، والآثار المترتبة عليها أيضاً تقوم، ثم يكلف بدفعها.
"قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل" خلل ما عاد العضو كما كان، تشويه "أو ما أشبه ذلك كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد" يعني الأرش.
"قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك" يعني مملوك اعتدى على مملوك، انتهينا من الحر يعتدي على مملوك، الآن مملوك يعتدي على مملوك، في العبد إيش .. ؟ "قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد" النفس بالنفس "وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبداً عمداً خير سيد العبد المقتول فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العقل" يعني القيمة "فإن أخذ العقل أخذ -قيمة العبد- أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده" يعني لو كانت القيمة أكثر من قيمة العبد القاتل، قيمة المقتول عشرون ألفاً، وقيمة العبد القاتل عشرة، هل يلزم سيد القاتل أن يدفع عشرين؟ أو يقول: غاية ما هنالك أن يدفع العبد؟ يعني له نظائر تقدمت في الأبواب السابقة.
"إن شاء أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده" لا سيما إذا كانت قيمته أقل من قيمة العبد المقتول "فإذا أسلمه فليس له غير ذلك" يعني لا يجمع له بين أكثر من مصيبة، يعني يفقد العبد، ويفقد أيضاً معه شيء من المال "فإذا أسله فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل، ورضي به أن يقتله" لماذا؟ لأنه تنازل عن القصاص، فليس له أن يعود إليه "وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل".