المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الغيلة والسحر - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في الغيلة والسحر

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ –‌

‌ كتاب العقول (8)

‌باب: ما جاء في الغيلة والسحر

- باب: ما يجب في العمد - باب: القصاص في القتل -

باب: العفو في قتل العمد - باب: القصاص في الجراح - باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الغيلة والسحر

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة.

وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها- قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت.

قال مالك رحمه الله: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [(102) سورة البقرة] فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الغيلة والسحر

ص: 1

الغيلة: يعني قتل الغيلة، وهي الخديعة والسر، بأن يستدرجه إلى مكان بحيث يخفى أمره على غيره فيقتله، ومنهم من يقول: إن الغيلة الذي لا شبهة في كونه عمداً، على كل حال الغيلة ظاهرها أنها ما كان خفية، ومنه الغيلة التي تكون بسبب وطء الحامل المرضع

، بسبب وطء المرضع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول:((أردت أن أنهى عن الغيلة فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم)) لأن الولد الرضيع يتضرر بالحمل لا سيما في بلاد العرب، وأما في بلاد فارس والروم فإنهم لا يتضررون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن هذه الغيلة ظناً أن الناس كلهم يتضررون، ولما كان الدين للعالمين للناس أجمعين فالحكم للغالب، فنسبة العرب بالنسبة لغيرهم أقل من غيرهم، فإذا كان الغالب لا يتضرر فإنه لا يحكم بالمنع من أجل تضرر البعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن الغيلة، ظناً منه أن الناس كلهم يتضررون، فلما تبين له أن أكثر الناس لا يتضررون عدل عن هذا النهي، ويبقى أنه في حق من يتضرر ممنوع؛ لأن الضرر يجب رفعه، فلا ضرر ولا ضرار.

يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً" يعني قتل الجماعة بالواحد مذهب جمهور أهل العلم أنه لو اشترك مجموعة، وكل واحد منهم صار سبباً في موته، لا شك أنهم يقتلون به، وخبر عمر رضي الله عنه تلقاه العلماء بالقبول، وعملوا به، وأفتوا بموجبه "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً" يعني لو أن بعضهم لا يستقل بقتله إلا بمساعدة فلان أو فلان أو فلان كلهم قتله، يقتلون به.

ص: 2

قالوا: "وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها" السحر -نسأل الله العافية- كفر، وعقد ورقى شيطانية وأدخنة وأبخرة يستعملها السحرة بعد أن يشركوا بالله -جل وعلا-، وأن يقربوا لشياطينهم ما يخرجون به من الدين، ثم بعد ذلك يحصل منهم ما يحصل من أثر هذا السحر، من التفريق بين المرء وزوجه، ومن الضرر الحسي والمعنوي للمسحور، وكل هذا بإذن الله -جل وعلا- وإرادته، لكن هذه أسباب محرمة إجماعاً، وكفر بالله -جل وعلا- كما دل عليه قوله -جل وعلا-:{وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [(102) سورة البقرة]{حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [(102) سورة البقرة] والأئمة كلهم على أن السحر كفر، منهم من يقول: إن مجرد تعلم السحر من غير فعل له، من غير أن يسحر به أنه لا يكفر، وإن كان مرتكباً كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من العظائم، وموبقة من الموبقات، لكنه إذا كفر بسحره، وقدم للشياطين ما يخرج به من الملة هذا حينئذٍ يكفر، هذا لا يحتاج إلى كلام، لو قدم إليهم بغير سحر كفر إجماعاً، فالذي يدعو غير الله -جل وعلا- أو يقرب يتقرب إلى غير الله -جل وعلا- بشيء من العبادات هذا يكفر، ما يحتاج إلى أن يكون بسحر أو غيره، لكن عامة أهل العلم على أن الساحر كافر، وأنه يقتل، وقد قتل الصحابة وعمر بن عبد العزيز السحرة، ومنهم حفصة في الخبر الذي معنا.

"قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها" يعني أوصت بعتقها بعد موتها، عن دبر حياتها "فأمرت بها فقتلت" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تعلم السحر لا شك أنه من الموبقات، ولا يتم هذا إلا بالشرك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 3

يقرأ في الكتب، ويقرأ أيضاً ما يشرك به، لكن الآن ما يحتاج إلى أن يقرأ، هنا قنوات تبث السحر، وتعلم الناس السحر، يقول: أنا لا أتلفظ ولا أقرأ، جاهل، نقول: لا أنت تقرأ ما في الشاشة أنت، أنت تقرأ ما في الشاشة، فلا يجوز لك أن تتطلع على هذه الشاشات بحال، والأمر جد خطير؛ لأنه مناقض لرأس المال للتوحيد -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أما إذا صدق هذا ما فيه إشكال، فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان مجرد إطلاع يقول: أنا أريد أن أطلع، نقول: هذا إطلاع على محرم من غير نية الإنكار، أما إذا كان يطلع عليه لينكر ويرد وينقض هذا مأجور -إن شاء الله-، إذا كان أهلاً لذلك.

طالب:. . . . . . . . .

هذا إذا جاء إلى الكاهن ولو لم يصدقه لم تقبل له صلاة.

طالب: يقعد عندهم ويسمعهم ويشوف، ويقول: أنا ما أصدق، لكن يسمع، وقد يتأثر يوماً ما، ويحصل في نفسه

لا المسألة مسألة عظيمة، موبقة من الموبقات، ولذلك النظر في هذه الأمور، والتساهل فيها أمره عظيم جداً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا إذا دعا غير الله -جل وعلا-، وتقرب إلى غير الله -جل وعلا- بذبح أو ما شابه يُكفر، الكفر ما هو على هوى على أشخاص، إذا أرتكب هذا المكفر متعمداً عارفاً بحكمه غير جاهل به لا بد أن يكفر، فالساحر كافر.

"قال مالك: الساحر"

"أمرت بها فقتلت" يعني ما نفذت القتل بيدها، إنما قالت: اقتلوها، فقتلت، والآمر بالقتل هو القاتل.

طالب: لكن القصد -أحسن الله إليك- هل هو مرده إلى الشخص أم مرده إلى ولي الأمر؟

بالنسبة للعبيد والأرقاء مردهم إلى مالكهم، نعم ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها)) أما بالنسبة للأحرار فمردهم إلى ولي الأمر.

طالب:. . . . . . . . .

والله الأصل أنه مثله كما يقرر أهل العلم أنه لا يعرف مدى صحة توبته ولذلك لا يستتاب؛ لأن الفائدة المرتبة على الاستتابة لا يمكن الإطلاع عليها، فأمره خفي خفاء في خفاء، فلا يمكن الإطلاع عليها، لكن لو تاب من نفسه قبل أن يستتاب، وحسنت توبته، وصلح أمره، وشهد له الناس بالخير، ولم يعد إلى ذلك ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

ص: 4

طالب: الساحر مرتد؟

نعم هو مرتد، هو كافر نعم.

ص: 5

"قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [(102) سورة البقرة] فأرى أن يقتل ذلك" لأن عندك السحرة مراتب ودرجات وطبقات، قد لا يستطيع هذا الساحر أن يسحر فلاناً، فيذهب إلى من فوقه في المرتبة، وقد يوصي هذا الشخص الذي أراد السحر منه أن يذهب إلى فلان بالبلد الفلاني، فهل مراد الإمام مالك أن الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك غيره يعني أن الساحر الواسطة، هما سحرة كلهم، نفترض أنهم عشرة كل واحد فوق الثاني، وكل واحد شر من الثاني، فجاء إلى الساحر، وحصل قضايا يذهب إلى ساحر مثلاً في بلد، ثم يقول: اذهب إلى البلد الفلاني فهناك ساحر يعني شر منه، أمهر منه على حد زعمه، فهل نقول: إن هذا الوسيط لا يكفر مع أنه مرتكب للسحر، ويقرب، ويفعل مع غير هذا الشخص؟ كلهم كفار نسأل الله السلامة والعافية، وليس معنى هذا أن الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، يعني مراد الإمام مالك أن الساحر الذي عمل السحر لا المسحور، وإن ذهب إلى .. ، أو لا الشخص الذي يذهب إلى الساحر ليسحر غيره؛ لأن عندنا ساحر ومسحور وواسطة بينهما، فمثلاً شخص تعجبه امرأة فيخطبها فترفض، فيذهب إلى ساحر فيقول: أنا أريد البنت الفلانية ورفضت، قال: أبداً، اعتبرها عندك، أمهلنا أسبوع وهذه حصلت، أمهله أسبوع فجاء إليه قال: عجزت، انتظر أسبوع ثاني، ثم لما جاء الأسبوع الثاني، قال: عجزت، انتظرني ثالث، ثم بعد ذلك عجز في النهاية، وذهبوا الشياطين الذين أرادهم لهذه البنت لأخت الواسطة، عجزوا عن هذه، والسبب أنها ملازمة للأذكار في وقتها، وهذه مسألة واقعية بلا إشكال، يعني سئلنا عنها، ومثل هذه الأمور تجعل تعلق الإنسان بربه -جل وعلا-، ولا يلتفت إلى غيره، ولن يضره أحد، لا يستطيع أحد أن يوصل إليه أي ضرر إلا من قبله هو، إذا حصل الخلل من قبله، فمراد الإمام مالك الساحر الذي عقد العقد لا الواسطة بينهما، هو الساحر الذي يجب أن يقتل، لكن ماذا عن الواسطة؟ هذا الذي طلب السحر ليحصل لفلان يقتل وإلا ما يقتل؟

ص: 6

طالب: مثل الغيلة إذا كان يقتل بالواحد مائة يقتل في السحر، أشر من القتل، هذا فساد دين ودنيا.

هو ما في شك الأمر عظيم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيهما المباشر وأيهما المتسبب؟ الذي عقد العقد وسحر بنفسه، الذي يقصده الإمام مالك، والمتسبب؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب الآن المباشرة تقضي على أثر التسبب أو نقول: إنه مثل الذي أمسك للقاتل؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه إذا أشرك انتهى، إذا أشرك بنفسه انتهى.

طالب:. . . . . . . . . يقول: أنا. . . . . . . . .

هو الذي ينقلها إيه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تمالئوا على سحره، لكن الرجل ما مات، الساحر كفر بسحره فيقتل حداً، حد كفر ما فيه إشكال، ردة، والواسطة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حكمه ومسألة التحريم، وكونه لا تقبل له صلاة، وكفر بما أنزل على محمد، وهل هو كفر دون كفر؟ أو كفر أكبر مخرج عن الملة؟ لا سيما إذا قدم شيء إلى هذا الساحر؛ لأنهم لا يخدمونه مجاناً، لا يخدمونه إلا أن يقدم لهم شيء، لكن قد يقدم لهم من مال، ما يقدم لهم شرك، أولاً: من لازم هذا الفعل التصديق؛ لأنه لو لم يصدقه ما ذهب إليه، ولا دفع إليه المال، فهو مصدق له بلا شك، فالكفر حاصل له، ولو لم يقرب؛ لأنه صدقه، هل يمكن أن يذهب ويدفع إليه الأموال وهو مكذب له؟ ما يمكن، إذا تضرر بسببه أحد لا بد أن يؤاخذ به؛ لأنه ما تمالئ عليه، الإمام مالك يرى أن القتل هو خاص بالساحر، ولو لم يحصل منه تعدي على غيره، يعني عُرف أن هذا ساحر، وأنه يتعامل مع الشياطين، ويقدم لهم، ويشرك معهم، هذا يقتل ولو لم يضر أحد؛ لأنه ساحر، أما إذا تضرر أحد بسحره فيعاقب هو ومن تسبب في هذا الضرر، فإذا كان الرائش ملعون كلعن المرتشي والراشي، فالمتسبب في هذا السحر لا شك أنه أمره عظيم، فما يلحق من الضرر بالنسبة للمسحور يتحمل تبعته، والساحر حده القتل على كل حال.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكنه صدقه، يبي يدفع قروش، وهو ما .. ، يبي يدفع المقابل وهو ما صدق؟!

طالب:. . . . . . . . .

صدقه بأنه يضر هذا المسحور.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 7

المهم أنه صدقه، هذا تصديق، ولذلك هذا الموضوع في غاية من الخطورة، وحصلت بسببه كوارث، كوارث حصلت بسببه، نسأل الله السلامة والعافية، وأمر السحر والسحرة يزيد ويستشري بين المسلمين، والتساهل في مثل هذا الباب لا شك أنه زلة عظيمة وهفوة؛ لأن ضررها ليس بالأمر اليسير والهين، يعني امرأة مسكينة صينة دينة، تُجلب إلى بيت دعارة بسبب السحر، نسأل الله السلامة، صوامة قوامة بسبب هذا، أمر خطير جداً، قد تفتن في دينها، قد تكفر بسبب هذا.

طالب:. . . . . . . . .

ومثله أيضاً، مثله نعم، يعني هذا تصديق للسحرة، إذا ذهبت لساحر ليحل عنك السحر فأنت مصدق له، أنت مصدق له، والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما دام قصد هذه القناة، وفتح عليها قاصداً لها، ويعرف رقمها، هذا ذاهب إليها، لكن لو كان مثلاً شخص نسأل الله العافية مبتلى بقنوات كثيرة، ويبحث عن أخبار، ويبحث عن كذا، فوقع عليها عليه لزاماً أن ينصرف مباشرة كنظرة الفجأة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال لو قال: إنه وقع عليها من غير قصد.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل يستطيع أن يحذفها قبل أن يعلم بها؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا قلنا: إنه حكمه حكم نظر الفجأة، ينصرف عنه مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية.

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

المسحور إذا غلب على عقله بحيث لا يستطيع أن يتصرف تصرف العقلاء فإنه يرفع عنه التكليف، كثيراً ما يسأل أن امرأة مسحورة، وفيها جن مثلاً، وأن من الجن ممن فيها قد لا يمكنها من الصلاة مثلاً، أو من الصيام، يفطرها قهراً عنها، أو يهددها بفعل الفاحشة فيها مثلاً، إن صامت أو صلت، هذه أمور عظائم، يعني أمور لا يحتملها البشر، لكن نسأل الله السلامة والعافية، الأمر خطير جداً، فعلى من ولاه الله -جل وعلا- أمر المسلمين أن يهتم لهذا الأمر، وهذا من أعظم المنكرات التي من أجلها وجبت الولايات وفرضت، فرض الخليفة لأي شيء؟ فرضت الإمامة لأي شيء؟ لمثل هذه الأمور، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالدين، وهذا منه، بل من أعظم الأمور هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 8