المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجب في العمد - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ما يجب في العمد

‌ما يجب في العمد

عرفنا سابقاً أن القتل ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ، وأن الإمام مالك عنده العمد والخطأ، وشبه العمد يدخل في العمد، وهو في الحقيقة عمد؛ لأنه قاصد للضرر، لكنه قاصد للضرر بما لا يقتل غالباً، فبالنظر إلى الآلة الآلة لا تقتل، عصا صغيرة ضربه بها فمات، هذا شبه عمد عند الجمهور، لكنه قاصد للضرر عند مالك فدخل في العمد.

وهنا يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصا" يعني مماثلة، قتله بعصا، هل المراد به ضربه مرة واحدة بعصا فمات، والعصا مما لا يقتل فيكون مؤيداً لقول مالك؟ أو أنه قتله بعصا غليظة تقتل غالباً إذا ضربه من بعض المواضع؟ أو أنه كرر عليه الضرب بهذا العصا حتى مات؟ فيكون بالفعل عمد حتى عند الأكثر، حتى عند الجمهور إذا كرر عليه الضرب بآلة لا تقتل بمرة واحدة، فإنه يكون عمد، فقتله وليه بعصا، وعلى كل حال يمكن حمله على وجه يصح عند الجمهور، إذا كرر الضرب حتى مات، أو تكون العصا غليظة بحيث تقتل غالباً، وأما عند مالك فلا إشكال أنه لو ضربه بعصا لا تقتل غالباً فمات فإن هذا عمد، ويحصل أحياناً أن تكون المنية دنت والآلة لا تقتل، كما حصل لمعلم ضرب طالباً بالقلم مع أصابعه فمات، هل هذا نستطيع أن نقول: إنه عمد؟ هل تعمد قتله؟ ضربه، هو تعمد الضرر، لكن ما تعمد الموت، هذا شبه عمد عند الجمهور؛ لأن الآلة لا تقتل غالباً.

ص: 10

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر، أو ضربه عمداً فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد، وفيه القصاص" افترض أن الحجر صغير لا يقتل غالباً، والرجل الذي رمي بالحجر مريض، تبعه فجرى المتبوع فرماه بحجر صغير لا يقتل غالباً فمات الرجل؛ لأن عنده مرض، قد يكون بالقلب مثلاً، ماذا نقول عن مثل هذا؟ نعم؟ يقتل به وإلا لا يقتل؟ يعني الاعتداء على مثل هذا الرجل المريض كالاعتداء على الصحيح أو لا؟ يعني ما دامت الروح في الجسد، يعني يختلف الحكم بين شخص مريض وبين شخص صحيح؟ الحكم واحد كله، ما دامت الروح في الجسد فالحكم واحد، لكن عند من يقول: إنه شبه عمد، والآلة لا تقتل غالباً يكون شبه عمد ما فيه قصاص، والذي يقول: إنه ما في شيء اسمه شبه عمد يكون قتله عمداً.

"قال مالك: فقتل العمد عندنا هو أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه" حتى تخرج روحه، يعني يكرر عليه الضرب حتى يموت "ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما" بينهم منافسة، بينهم عداوة، بينهم شحناء، بينهم ضغائن، بينهم أحقاد "ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه" يعني ينزف جرحه "فتكون في ذلك القسامة" القسامة من أجل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن الآن هل في شك في الضارب والمضروب؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا إذا جهل الضارب واضح بالنسبة للقسامة مع اللوث، نعم، لكن إذا علم الضارب، نعم، القسامة ما فائدتها حينئذٍ؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

انصرف عنه وهو حي فنزف فمات.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11

لا ما جهل، لكن ينظر في الموت، هل كان بسبب الجرح أو كان بسبب آخر؟ مثل ما قلنا في المسألة السابقة رجل ضرب فجرح جرح يسير، ثم بعد ذلك أصبح ميتاً، هل مات بسبب هذا الجرح أو مات بسبب آخر؟ وحينئذٍ تكون القسامة، فيحلف هذا أنه ما مات بسبب هذا الجرح، ويحلف أولياء المقتول أنه مات بسببه، لكن هل مثل هذا مرده إلى مثل هذه القسامة، أو مرده إلى التقارير وأهل المعرفة والخبرة؟ فالإمام -رحمه الله تعالى- يقول:"ومن العمد أيضاً أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت، فتكون في ذلك القسامة" الحلف يحلف القاتل أنه ما مات بسبب هذا الجرح، ويحلف أولياء المقتول أنه مات بسبب هذا الجرح، يعني هل القسامة التي ستأتي قريباً -إن شاء الله تعالى- شرعت من أجل هذا، أو شرعت حينما يجهل القاتل، الأصل في شرعيتها حينما يجهل القاتل، على ما سيأتي، فإذا جهل القاتل وجد المقتول، وهناك لوث، في عداوة بين فلان وفلان، يستدعى هذا الرجل الذي دلت القرينة على أنه هو القاتل فتحصل القسامة، أما هنا فالمعتدي معروف.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

لكن مثل هذه الأمور حينما يعلم القاتل.

طالب: الآن لا نستطيع أن نجزم بأنه قاتل.

لا أقول: حينما يعلم الجاني، خله جاني أوسع شوي، حينما يعلم الجاني ما فائدة القسامة؟ الجاني مقر بأنه جرحه وهذا الجرح، لكن هل يموت بسبب هذا الجرح أو لا يموت؟ هذا يحتاج إلى خبرة، ولا يحتاج إلى قسامة، نعم؟

طالب: وش معنى ينزى؟

ينزى يعني ينزف، ينزف الجرح.

طالب:. . . . . . . . .

لا، فينزى في ضربه.

طالب:. . . . . . . . .

عداوة.

طالب:. . . . . . . . .

لا النائرة، مأخوذة من النار التي تحرق القلوب.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا النائرة، مثل ما صرح الشراح أنها مأخوذة من النار التي تحرق القلوب، قلوب بعض الناس على بعض، عداوة، شحناء، بغضاء.

طالب: قد يكون .... وهم كلهم لهم شحناء، أو بينهم شحناء بين هذا وهذا.

إذا ما عرف، إذا ما عرف معروف، وسيأتي لها باب، بعد ورقتين بيجي باب، كتاب القسامة.

ص: 12