الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالب: إذا عرف الجاني، أن هذا ضرب، لكن ترك في هذا المكان. . . . . . . . .، وفي حي كلهم بينهم عداوة، يعني في الطب يثبت، ممكن أنه يثبت هذا الجرح، لكن إذا كان في ضربات كثيرة.
والله المسألة ما تسلم.
طالب: ينظر إلى .... لكن ما ينظر. . . . . . . . .
دعونا من مسألتنا الأولى، وهذه مسألة واقعية، شخص وجد شخصاً عند خبائه يتحرش بالنساء، في البر، فلما جاء ولي أمر هؤلاء النسوة هرب فتبعه هذا وصار يرميه بالحجارة، والرجل مريض بالقلب المتبوع، فسقط ميتاً، هل موته بسبب الحجارة؟ أولاً: هل جنايته توجب قتله أو تجيز قتله؟ لا، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ لا، هذا سد للباب، وإلا ترتب على ذلك شر مستطير، أمور ما تنتهي، هذا ما يوجب القتل، ولا يبيح القتل، تبعه فرجمه بحجر فخر ميتاً، وهناك تقارير تثبت أنه مريض بالقلب، فهل يلتفت إلى هذه التقارير أو يقال: بأنه هو السبب الظاهر الآن؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه حقوق ليست حدود.
طالب:. . . . . . . . .
فيها قصاص، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن مثل هذه الأمور أمور ينتابها أيضاً أمور أخرى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: القاتل الولد وليست السيارة، يعني توصل إلى العلم إلى. . . . . . . . . هل الموت بسبب نوبة قلبية. . . . . . . . . باعتبار قرائن يستدل بها. . . . . . . . . يؤخذ بها
…
؟
والله ما في شك أن هذه مردها إلى القضاء، والقاضي بوسائله وأعوانه لا شك أنه يصل إلى ما يصل إليه، إن اجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
"قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر" كما تقدم في الباب الماضي أن الجماعة يقتلون بالواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك، يعني كما مضى في الباب السابق.
سم.
أحسن الله إليك.
باب: القصاص في القتل
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية -رضي الله تعالى عنه-: أن أقتله به.
قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة، كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة، كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [(45) سورة المائدة] فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه.
قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعاً، وإن أمسكه وهو أنه يرى إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل.
قال مالك رحمه الله في الرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: إنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً، ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء، دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة].
قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية.
قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمداً، ولا يقتل الحر بالعبد، وإن قتله عمداً، وهو أحسن ما سمعت.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القصاص في القتل
"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه قد أتي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية: أن أقتله به" هذا قاتل لكنه قتل في حالة لا يعقل فيها التصرف، فهل يدرأ عنه مثل هذا؟ أو نقول: إنه قد يفتح باباً يتذرع به، فيشرب الخمرة وقبل أن تغطي عليه عقله يقتل، ولا شك أنه هو المتسبب لرفع التكليف عنه، ولذا يختلفون في طلاقه عن السكران، منهم من يقول: ما دام هو المتسبب يؤاخذ به، وكذلك سائر تصرفاته، ومنهم من يقول: إنه ما دام ارتفع العقل ارتفع التكليف، ولكن لا شك أن سد الأبواب الموصلة إلى الفوضى والعبث بأموال ودماء وأعراض المسلمين لا بد من أن يحتاط لها، النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء، أو لما جاء ماعز إليه عليه الصلاة والسلام معلناً التوبة، ومبيناً أنه زنى زنا صريح، النبي عليه الصلاة والسلام قال:((هل بك من جنون؟ )) وسأل عنه، قالوا: لا، ما نعلم إلا أنه وفي العقل، من صالحينا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام:((استنكهوه)) يعني شموه، هل شرب خمر وإلا ما شرب؟ فاستنكهوه، ويريد بذلك أن يدرأ عنه الحد، هل يفعل هذا بجميع الجناة؟ ويجعل هذا أصل لما جاء تائباً منيباً مسلماً نفسه ليطهر مما ارتكبه من حد؟ ويقاس عليه غيره من أهل السوابق والجرائم من المفسدين في الأرض؟ لا يمكن أن يقال بمثل هذا، فمن أراد أن يتشفى أو يقتل أو يفعل ما يريد بغيره يشرب شيئاً من الخمر، ويقال: إنه سكران، قتل وهو سكران، فمثل هذا لا بد أن يقتل به؛ لأنه إنما أتخذ ذلك ذريعة، إلى أن يصل إلى غرضه فيقتل مسلماً، لكن إذا حصل أن هذا صحيح، شرب الخمر، ولا نية له في قتل أحد، ودلت القرائن على ذلك، ثم قتله حال سكره، فتسمعون من القضايا يحصل القتل العمد، ثم يدرأ القصاص؛ بأن هذا عنده مرض نفسي، وعنده تقارير تدل على ذلك، يستفيد وإلا ما يستفيد؟ عنده تقارير تدل على أنه عنده مرض نفسي، يصل به هذا المرض إلى أن يتصرف بغير عقل، ولا شك أن هذا ليس من تسببه، بينما شرب الخمر من تسببه، ولذا قال:"كتب إليه معاوية: أن أقتله به" فهل شرب الخمر يدرأ الحد؟ زوال العقل يدرأ الحد بلا شك، لكن الزوال إن كان هو المتسبب
بزواله عقله يختلف عما إذا زال عقله من غير تسبب، وإذا دلت القرائن على أنه إنما شرب ليرتكب هذا المنكر، هذا لا بد أن يؤاخذ به، بلا شك، وإن كان شرب هذه الخمرة التي هي أم الخبائث، ثم بعد ذلك طرأ له بعد زوال عقله ما يقتل به نفساً معصومة، مثل هذا هو محل الاجتهاد.
"قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] فهؤلاء الذكور {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [(178) سورة البقرة] أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور" يعني مثل المرأة إذا قتلت قتل عمد فإنها تُقتل بمن قتلت، ولا يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية، إنما هذا في الحرب، نعم.
"والمرأة الحرة تقتل كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة" يعني التكافؤ لا إشكال، عند التكافؤ بين القاتل والمقتول لا إشكال "كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال" يعني في النفس والطرف "والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء" وفي الآية السابقة: {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [(178) سورة البقرة] يعني الرجل الحر بالرجل الحر {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} فماذا عن الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل؟ هل نقول: ما فيه تكافؤ فلا قصاص؟ أو نقول: فيه تكافؤ لما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه؟ {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [(45) سورة المائدة] والمرأة نفس، والرجل نفس {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [(45) سورة المائدة] ولم يميز في هذا بين الذكور والنساء؛ لأنها كلها نفس، نعم ميز بينهما في الدية، فهل يميز بينهما في القصاص؟ الجمهور على أن المرأة تقتل بالرجل، والرجل يقتل بالمرأة، فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه.
"قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه" أنه لا يخلو إما أن يمسكه ليقتله، أو يمسكه ليؤدبه، وهناك صورة ثالثة أن يمسكه ليأخذ حقه، أحياناً يأتي الشخص يريد القتل والممسك يعرف أنه يريد القتل هذا يقتل، أحياناً يقول: هذا اعتدى علي ضربني فأريد أن أضربه فأعني عليه، فيمسكه يريد أن يضربه فقط دون قتل، هذا لا يقتل به، وأحياناً يريد أن يأخذ منه حقه في الظاهر؛ لأنه أحياناً في بعض الظروف لا سيما مع اختلاط الناس، يستغل بعض الظروف فيقول شخص يرفع صوته: الحرامي الحرامي، ثم يتبعونه فيمسكه واحد على أنه سارق، نعم فيقتله، هذا ماذا يسأل؟ الممسك وش عليه ذا؟ نعم؟
هذه صورة ثالثة تختلف عن الصورتين اللتين ذكرهما الإمام، ولذا مثل هذه الفوضى، ومثل هذه الغوغاء لا شك أن الإسلام يحسمها التي يتذرع بها من يريد الفساد، ولذلك المظاهرات والغوغائيات كلها لا قيمة لها في الإسلام، بل لا يقرها؛ لأنه يندس فيها من يريد الفساد، فإذا قيل: الحرامي الحرامي وتبعه الناس ومسكوه، ثم جاء أفرغ فيه رصاصة ومات، هذا يدخل في الصورتين اللتين ذكرهما الإمام؟ لا يدخل أبداً، هذه صورة ثالثة، ولا شيء على الممسك، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على كذب هذا المدعي، أو وجد صور نظيرة لهذه الصورة قد تقدمتها، يعني أول مسألة يصدقها الناس، لكن إذا حصلت هذه ووجد هذه القضية ألا يتحفظ الناس من مثل هذا التصرف؟ لا شك أنهم يحتاطون، فإذا أمسك وقتله كالصورة السابقة لا شك أنه عليه شيء من المؤاخذة، يقول:"إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قُتل به جميعاً، وإن أمسكه وهو يرى إنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة؛ لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل" لكن لو هو بالفعل سارق، هذا سارق، مر محل من المحلات، وأخذ شيئاً ثميناً وهرب به، فلحقه صاحب المحل، وأعانه شخص آخر أسرع منه، وأقوى فأمسكه، هذا ما اكتفى بأخذ ما أخذه وإنما قتله، هذا الممسك لا شيء عليه؛ لأنه إنما أمسكه ليؤخذ منه هذه الظلامة التي ارتكبها.
"قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً فيقتل القاتل أو تفقئ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: إنه ليس عليه دية ولا قصاص""فالرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً فيقتل القاتل" قتل زيد فتبعه عمرو فقتله، جاء أولياء المقتول قالوا: ما وصلنا لنا شيء، قتل صاحبنا، قتل أبانا، قتل أخانا، إحنا ما لنا دعوة كونه .. ، أو قتله فهرب فدهس، أو وقع في بئر، يقولون: ما وصلنا شيء إحنا، وما دام فاتت النفس نريد الدية، لهم شيء وإلا ما لهم شيء؟ يقول الإمام: ليس لهم شيء "فيقتل القاتل، أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: إنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب" طيب، شخص سافر بآخر فحصل حادث بالسيارة مات الراكب، وبعد يوم مات السائق، هل يقال: إن دية الراكب تلزم في مال السائق؟ أو نقول: مات ولا يلزم شيء؟ افترض أن هذا مات فوراً، والسائق ذهب به إلى المستشفى فمات "فيقتل القاتل، أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص: إنه ليس عليه دية ولا قصاص" هذا يختص بالعمد أو يشمل جميع أنواع القتل؟ الإمام نص على العمد، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب إنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً ثم يموت القاتل، إذا مات ما فيه إشكال، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة]"فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية" لأن الحق تعلق بالنفس، ما تعلق بالمال، الحق إنما تعلق بالنفس وذهبت النفس، ما تعلق بالمال، وفي قتل شبه العمد وفي الخطأ تعلقه بالمال، والدية على العاقلة، فتؤخذ ديته من عاقلة القاتل.
"قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح" إنما فيه القيمة إذا قتل، أو الأرش إذا جرح، "والعبد يقتل بالحر" لأنه كفاءة وزيادة "إذا قتله عمداً، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمداً"، "وهو أحسن ما سمعت" لعدم التكافؤ.
نعم.
أحسن الله إليك.