المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

ما قلنا: القسامة من القسم؟ وإذا أردنا أن نشتق من القسامة ومن القسم نرجع إلى الأصل وإلا نأخذ من الفرع؟ إذا رجعنا إلى الأصل قلنا: يقسمون عليه؛ لأنها من القسم، وإذا رجعنا إلى الفرع الذي هو القسامة قلنا: يقسمون، كيف يقسمون؟ القسم غير القسّم، نعم؟

"والذين يقتل بقسامتهم".

طالب. . . . . . . . . لأن الذين يقولون: جماعة تقتل الواحد لا يريدون قوداً، إنما يريدون الدية ....

نعم حتى في الصورة التي صورنها في مسألة الموظفين الأربعة لا يتجه عليهم القتل إلا إذا اعترفوا به، أو وجدت بينة، أما قتلهم بمجرد القسامة فلا.

نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو.

قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمداً: إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن؛ لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه.

قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء وقلن: لا ندع دم صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء، والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل.

قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً، فترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحق الدم، وذلك الأمر عندنا.

قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم، قتلوا به جميعاً، فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد، ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.

نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

ص: 16

يعني هل تطلب الأيمان من كل من له صلة بالمقتول، أو لا تطلب إلا من العصبة؟ وهل إذا عفا أحد منهم كانت له أدنى صلة بالمتقول؟ وأي سبب من أسباب القرابة يعدل عن القود كما في قتل العمد، أو هذا خاص بالعصبة نظير قتل العمد؟ هم الذين إليهم العفو على ما تقدم.

"قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو" لكن لو أدعى النسوة أن هذا قتل قريبهن خطأ، قالوا: دهسه بالسيارة، الآن أخرجنا النساء من مسألة العمد لا في القود عند البينة الكاملة، ولا في القسامة، لكن في الخطأ؟ هل يقسمن في الخطأ أو لا كالعمد؟ يقول:"فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو" عمال يهدمون حائطاً مجموعة على رأس الحائط يهدمون، فنزل قطعة من الحائط على رجل فمات، ولا يدرى من أي العمال؟ امرأة كانت ترى، وهي من قريبات هذا الميت، وقالت: أنا رأيت هذا العامل الذي أسقط هذه القطعة، هذا قتل عمد أو خطأ؟ خطأ، وش نقول؟ نكتفي بشهادتها أو لا بد من قسامة؟ هذه دعوى منها، ولا يكتفى بشهادتها، فهل تدخل في مثل هذا أو لا كالعمد؟ الإمام مالك قرر أنها لا تدخل في العمد، فهل مفهوم قوله: فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو، يعني لو قامت البينة التامة على أن هذا قتل قريبها عمداً ليس لها أن تعفو، إنما العفو للعصبة، والمراد بالعصبة يعني المتعصبون بأنفسهم؛ لأن النساء قد يكن عصبة، يعني مع الغير، بالغير أو مع الغير، ففي هذا الباب لا بد من العصبة بالنفس "فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو".

"قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمداً: إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم".

"قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم هم الذين استحقوا الدم، وحلفوا عليه" لأنه ما دام ما تقبل أيمان النساء فلا يقبل عفو النساء، لا تقبل أيمان النساء فلا يقبل عفو النساء.

ص: 17

"قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء، وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك" لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل، معروف أنه إذا عفا بعض العصبة نعم انتهى مسألة القود، كيف يقول الإمام مالك:"إن عفت العصبة أو الموالي"؟ يعني الذين لهم أن يحلفوا، ولهم أن يطالبوا بالقود "بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" يعني وجب الدم وثبت القتل وأنه عمد بالبينة الكاملة ثم عفا العصبة أو بعضهم وقف النساء قالوا: لا بد من أن يقتل، هل نقول: لا بد من القتل؛ لأن من طالب بالدم أولى ممن عفا؟ أو نقول: خلاص سقط القود وبقيت الدية، وليس لهن إلا ما يستحقونه من الدية؟ ظاهر كلام الإمام رحمه الله أن من عفا وجوده مثل عدمه، عفا عن حقه وانتهى، لكن هل يقاد بعد أن عفا العصبة أو بعضهم؟ سواء كان في قتل العمد أو في القسامة؟ إذا وجد من يعفو لأن الدم لا يتجزأ فلا يقتل، كيف يقول الإمام مالك:"وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل"؟

طالب:. . . . . . . . .

يستحق الدم فعفا والد المقتول، وبقيت أمه وأخواته وزوجته وبناته، قالوا: لا، لا بد من القتل؟ لهن ذلك أو لا؟

طالب:. . . . . . . . .

ليس لهن نصيب في القسامة، ولا ترد عليهن الأيمان، لكن ثبت الدم، حلف أولياء المقتول خمسين يمين واستحقوا الدم، ثم عفوا، كما لو ثبت ذلك في البينة، عفا الوالد مثلاً، أو عفا أحد من العصبة، يعني ظاهر الإمام مالك رحمه الله:"لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" أنت افترض أن الجاني يقتل الآن، الإجراءات كلها تمت، وما بقي إلا التنفيذ، ثم قال والد القتيل: عفوت، واعترض أولاده وبناته وزوجته، وأمه اعترضت، القاعدة التي ذكرها الإمام –رحمه الله هل يوافق عليها؟ "لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18

إذا ثبت الدم وجب القتل، الآن ما بقي إلا التنفيذ الآن جميع الإجراءات تمت.

طالب:. . . . . . . . . وأنه إذا ثبت الدم يعني ثبت أن هذا الرجل قتل عمداً، فالأصل في الشرع. . . . . . . . . أصلاً هو القتل، وهو يريد أن يعمل بهذا الأصل، لو قلن النساء: لا، نريد القود، فهن على الأصل؟ يعني هو يريد أن الأصل الذي ثبت هو الأصل القصاص، القتل

؟

طيب يقتل وإلا ما يقتل؟

طالب: يقتل هذا هو الأصل عندنا، فقال: إذا منعت امرأة من الدية أو من العفو فهي على الأصل، وإعمال الأصل أقوى من إعمال. . . . . . . . .، هذا على ما يبدو.

الشرح وش يقول؟

وش يقول الشارح؟

ما في شيء؟

الشرح ما فيه شيء؟

يقول: "وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم" يعني ثبت القتل عمداً بالبينة التامة، وأكملت جميع الإجراءات ما بقي إلا التنفيذ الآن "عفا العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: لا ندع دم صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك" يعني كون نصيب النساء من الدية، أو نصيب من لم يعفو من الورثة من الدية هذا ما فيه إشكال، يأخذ نصيبه إذا لم يعفو من الدية، أما بالنسبة للقود إذا عفا عنه بعضهم يسقط بلا شك.

والإمام رحمه الله يقول: "وقلن: لا ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل" على كل حال تنظر هذه المسألة في كتب المالكية.

"قال مالك: لا يقسم في قتل العمد أو لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً، ترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحقا الدم، وذلك الأمر عندنا" على ما تقدم.

ص: 19