المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: القسامة في العبيد - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: القسامة في العبيد

واستحقت الدية" لكن يحجر نصيب الغائب حتى يأتي ويحلف، ويبلغ الصغير حتى إذا بلغ حلف فاستحق نصيبه "وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبياً لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يميناً، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما" يحلفون على قدر حقوقهم من الدية، وعلى قدر مواريثهم منها.

"قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت".

نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: القسامة في العبيد

قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك.

قال مالك: فإن قتل العبد عبداً عمداً أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة، أو بشاهد، فيحلف مع شاهده.

قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القسامة في العبيد

القسامة في العبيد كأن الترجمة فيها إثبات للقسامة في العبيد، وإن كان الواقع في كلام الإمام -رحمه الله تعالى- خلاف ذلك، وأنه لا قسامة في العبيد؛ لأنه في الأصل حكمه حكم السلع التي تباع وتشترى، فإذا أتلفت السلعة فيها قسامة؟ لا، فيها البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وهكذا حكم العبيد.

ص: 24

"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يميناً" يعني كما لو حلف على دين في ذمة زيد من الناس، وأتى ببينة بشاهد، يحلف مع الشاهد يميناً ليكمل هذه البينة الناقصة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، يعني مثل ما ذكرنا أن أحكام العبيد أحكام السلع "ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك" يعني لو افترضنا أن العبد قتله عبد، يعني مع التكافؤ ألا يقتل به؟ يقتل به، والعبد بالعبد، هل نقول: إنه في هذه الصورة حكمها حكم السلع أو حكم الأحرار؟ لأن فيه قود، إطلاق الإمام "ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك""وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك" يعني مقتضى كلام مالك أنه ولو كان القاتل عبداً.

"قال مالك: فإن قتل العبد عمداً أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة" البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أتى ببينة كاملة استحق قيمة العبد، أتى ببينة ناقصة كمل باليمين على ما تقدم "إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده".

"قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت" نعم.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 25