الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "وحدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً" لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب قائماً.
ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائماً" كل هذا للدلالة على أن الأمر استمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهم فهموا أن النهي منسوخ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه كلها موصولة، هذه من الأحاديث الموصولة.
طالب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((من شرب قائماً فليقئ)).
فليقئ هذا في أول الأمر لما كان محرماً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ينهض، إما أن يكون ناسخاً، أو يكون صارف، الصرف واضح من التحريم إلى الكراهة، ولذلك يقال: الأولى أن يشرب الإنسان جالساً، لكن يبقى مسألة زمزم، زمزم شرب بين الجموع الكثيرة وهو قائم، ممن لم يبلغهم النهي، يعني في حجه عليه الصلاة والسلام، ممن لم يبلغهم النهي، فهذا يقوي النسخ كما قيل في نظيره في قطع الخف.
طالب:. . . . . . . . .
بالقرائن نعم إيه، ولذلك فعله الصحابة -رضوان الله عليهم-، نعم.
باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين:
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال:((الأيمن فالأيمن)).
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام:((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ )) فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين:
ومناولته عن اليمين، يعني إذا شرب يعطي من عن يمينه، فالسنة أن يبدأ إذا كانوا مترتبين بالكبير، سواءً كان كبير السن، أو كبير القدر، إذا كانوا مرتبين، ثم بعد ذلك من على يمين هذا الكبير، فالتيامن له مدخل في هذا، وكبر كبر، أيضاً له مدخل، فيجمع بينهما بأن يعطى الكبير، ثم من عن يمينه كما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام القدح، وهو في وسط الجلسة عن يمينه أناس، وعن يساره أناس، بدء به، ثم بعد ذلك من عن يمينه إلى أن ينتهوا، إذا تنازل من عن اليمين، استأذن فأذن لا مانع أن يعطى الذي على الشمال، لكن الأصل أنه إذا أعطي وبدء بالكبير أنه يأخذه من عن يمينه، والحادثتان في حديثي الباب صغير الذي على اليمين، غلام، ابن عباس، وعن اليسار أبو بكر وعمر، وفي القصة الأخرى أعرابي، والذي على اليسار أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ومع ذلك قدم الغلام وقدم الأعرابي على أبي بكر وعمر؛ لأن اليمين لها مدخل في التقديم.
قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر" وجاء مدح شوب اللبن بالماء للاستعمال لا للبيع، أما البيع فلا؛ لأنه غش "وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: ((الأيمن فالأيمن)) " الأيمن هو الذي له نصيب، هو المقدم على غيره، وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذه الصور، ويفرق بين المنفصل والمتصل، ويفرق بين يمين الشارب ويمين المعطي، لكن الصورة ظاهرة إذا ترتبوا وقدم الأكبر، كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام سواءً كان الكبر هذا في السن، أو في القدر، فالبقية من عن يمينه، هذا ظاهر الصورة، يعني التي لا تحتمل غير هذا، أما أن نعطي الكبير ثم بعد ذلك من عن يمين الساقي عكسنا تماماً، يعني أعطينا أبو بكر وتركنا الأعرابي، لو فعلنا هذا، وأعطينا يمين الساقي كأننا أعطينا أبا بكر في الصورة الموجودة عندنا، وتركنا الذي على اليمين.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان يدور، الحكم واحد، ما دام أعطي هذا يعطى من على يمينه.
طالب:. . . . . . . . .
من يسار النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب:. . . . . . . . .