الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الصدقة:
في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر".
نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب صدقة الماشية:
المراد بها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والمراد بيان أنصبتها، وما يجب فيها، والشرط فيها السوم، أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، ما لم تعد للتجارة، لأنه قال: وفي سائمتها.
الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يشترط السوم، ويقول: إن هذا القيد جاء .... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، جاء مقرر لما كان عليه الحال أن أموال العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال، وليس بقيد مؤثر، فهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، ما لم تكن معروضة للتجارة.
طيب إذا كانت سائمة أو معلوفة، سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة ومعدة للتجارة، فيها ما في عروض التجارة، اثنين ونصف بالمائة، أيهما أكثر وأيهما أشد على صاحب بهيمة الأنعام أن يزكي زكاة بهيمة أنعام أو يزكي زكاة عروض تجارة؟ نعم، يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه.
قد يقول قائل: إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه، وإذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما تقدم والزكوات أن ما كان فيه كلفة ومئونة يخفف عنه، شخص عنده مائة من الغنم سائمة كم فيها؟ شاه واحدة، وإذا كانت معلوفة عرض من عروض التجارة؟ نعم، ثنتين ونصف، معدل اثنتين ونصف، اثنين ونصف بالمائة من قيمتها، هل هذا يجري على القاعدة أم ماذا؟
لأن هذا قد يشكل على بعض، عرض من عروض التجارة، اثنين ونصف بالمائة، لكن ماذا عن لو كانت سائمة ومعدة للتجارة؟ يعني هذا الكلام زكاة صدقة الماشية التي جاء فيها هذه الأنصبة، وفيها ما يجب إخراجه إذا كانت سائمة ومعدة للتجارة أو غير معدة للتجارة؟ إيه نعم، ولو كانت للقنية، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة، سائمة كانت أو معلوفة؛ لأنه قد يرد إشكال مثلما أوردنا الآن وشخص عنده مائة من الغنم، أقول: إذا كانت سائمة ندفع واحدة، وإذا كانت معلوفة ندفع اثنين ونصف بالمائة من قيمتها؟ لا، يفعل الأحظ للمساكين، لو كان عنده مائة معلوفة ويعدها للقنية، للبنها، لنسلها، لشعرها، ما عليه شيء، إذا كانت معلوفة، هذه ما فيها زكاة، فالسوم قيد معتبر.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه" في البخاري يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سؤلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، هذا حديث أنس في كتاب أبي بكر، والإمام مالك خرج كتاب عمر، وهما متطابقان، كتاب أبي بكر مطابق لكتاب عمر.
فوجدت فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب عمر الذي خرجه الإمام مالك كونه موقوف ظاهر، لكن المقدرات الشرعية لا مجال للاجتهاد فيها، فله حكم الرفع.
أما كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين يقول أنس .. ، هذا الكتاب فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصريح بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بداءة للكتب بالبسملة، يقول ابن حجر: ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية في ابتداء المراسلات بالحمد، يعني تبي تبعث خطاب لشخص ما تقول: الحمد لله رب العالمين، من كلام الخطب، إنما تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي سائر كتبه كتابه إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ليس فيه حمدلة، فجميع كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم لم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة.
كتاب الصدقة
يعني هذا كتاب الصدقة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة المفروضة.
في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، يعني في الأربع والعشرين أربع شياه؛ لأن الأربع يسمونها إيش؟ الآن عندنا أربع شياه في الأربع والعشرين، ومن كان عنده عشرين فقط عليه كم؟ أربع شياه، واحد وعشرين اثنين وعشرين، ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، هذه أوقاص، لا شيء فيها، فدونها الغنم في كل خمس شاة.
وفيما فوق ذلك خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين، بدأت الزكاة من الجنس، ابنة مخاض، في حديث أنس الذي أشرنا إليه: ابنة مخاض أنثى، وهذا كما يقال في ابن لبون ذكر، تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فمعلوم أن بنت المخاض لا تكون إلا أنثى، وابن اللبون لا يكون إلا ذكر، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، أو ابن لبون، إن لم تكن، إن لم توجد يؤخذ ابن لبون، في خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش الجملة التي بعدها؟ فإن لم تكن، إن لم توجد، فليس في هذا تخيير.
بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، أكملت السنة ودخلت في الثانية، والمخاض والماخض هي الحامل؛ لأن من بلغ نتاجها الحول الكامل، ودخل في الثاني في الغالب أنها تعرض للحمل، فيقال لها: ماخض، فإذا بلغت سنة، والأصل في أمها أن تعرض للحمل وتحمل، تتركها بحيث يطرقها جمل فتحبل، سميت باسم الغالب، وإلا تسمى بنت مخاض وإن لم تحمل أمها.
وفيما فوق ذلك، يعني من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون، طيب الثلاثين؟ الخمسة والعشرين فيها بنت مخاض، والخمس الزائدة؟ في كل خمس شاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو كان عند شخص خمسة وعشرين، وعند ثاني ثلاثين، زكاتهما واحدة، لماذا لا يقال: الخمسة والعشرين فيها إيش؟ الخمسة والعشرين بنت مخاض، أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هي وقص لا شيء فيه، وإن قال بعضهم بأن هذه الأوقاص تعامل معاملة ما دون الخمسة والعشرين.
يقول: فإن لم تكن ابنة مخاض -إن لم توجد- فابن لبون ذكر، ابن لبون الذي دخل في السنة الثالثة، أكمل السنتين، فصارت أمه لبوناً بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض.
وفيما فوق ذلك، يعني من ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى، وفيما فوق ذلك من ستة وأربعين إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة التي أكملت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة على التدريج، بنات المخاض أكملت سنة، وابن اللبون وبنت اللبون أكمل سنتين، الحقة أكملت ثلاث، قال: وحقة طرقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، فيعني أنها بلغت أن يطرقها الفحل، بلغت السن الذي تتحمل فيه طرق الفحل.
وفيما فوق ذلك من إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي التي أكملت الأربع ودخلت في الخامسة، جذعة، أكملت الأربع سنين ودخلت في الخامسة، وفيما فوق ذلك -يعني من ستة وسبعين إلى تسعين- بنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، ثم بعد ذلك يستقر الأمر، إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، مائة وعشرين كم فيها؟ حقتان، مائة وثلاثين؟ عندك القاعدة.
طالب: حقة وبنت لبون.
كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، حقة واحدة وبنتا
…
، حقة واحدة خمسين، وبنت اللبون ثمانين، مائة وثلاثين، مائة وأربعين، وبنت لبون واحدة، ومائة وخمسين ثلاث حقاق، ومائة وستين أربع بنات لبون، ومائة وسبعين وهكذا، استقر هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
طالب:. . . . . . . . .
الخمس وقص، إلا على قول عند الحنفية أن الخمس فيها شاة، في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفاً: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ما عنده إلا أربع، الواجب في الخمس شاة، في العشر شاتان، في الخمسة عشرة ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، في الأربع والعشرين أربع شياه، في الأربع لا شيء، طيب هذا الذي وجبت عليه أربع شياه، قال: لو كانت .. ، وعنده عشرين، وجب عليه أربع شياه، قال: لو كانت خمسة وعشرين ويش الواجب؟ بنت مخاض، أنا ما عندي إلا عشرين وما بطلع بنت مخاض، يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يلزم، ما يلزم
…
هو ما عدل إلا لمصلحته، أقول: ما يلزم أن يكون أغلى؛ لأن الأزمان متفاوتة، والشرع حدد، بنت اللبون تجزئ عن سبع؟ بنت المخاض تجزئ عن سبع؟
طالب:. . . . . . . . .
خمس سنين، المقصود أنه لو قال: أنا وجب علي أربع شياه وباطلع بنت مخاض.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا في الجبران، هذا في الجبران، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أحياناً تكون الأربع الشياه بثمن بنتي مخاض، الذي أتى عليها سنة واحدة بثمن ثنتين، يقبل وإلا ما يقبل؟ هاه؟ يقبل؟
طالب:. . . . . . . . .
تجاوزنا الحد المحدد شرعاً؛ لأن أحياناً بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحها، وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته، إذا لم يجد، يقول: والله ما عندي أربع شياه، تكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شياه، هذا ما هو بالأصل، الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يقول: وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب، هذا وقفنا على النص، ما عندنا إشكال في هذا، إحنا ما عندنا إشكال في هذا.
طالب:. . . . . . . . .
له عقد، لكن على كل حال على المصدق وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما لا يقبل، ولا يقبل تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، رد إليه إلى مشيئته بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي هذا فلا بأس، وإلا فليقف على النص.
يقول في رواية البخاري في حديث أنس التي أشرنا إليها آنفاً: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها الصدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاه، وفي سائمة الغنم سائمة، وجاء أيضاً في البقر تقييدها بالسوم، لا يلزم بعد أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالسوم في الإبل والبقر والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر، وأشرنا إليه في البداية.
وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، أربعين فيها شاة، خمسين فيها شاة، تسعين، مائة وعشرين شاة، وفيما فوق ذلك، مائة وواحد وعشرين إلى مائتين، مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثلاثمائة وواحدة، هاه؟ فما زاد على ذلك مائة وواحدة، مائة واثنين، مائة وعشرة، مائة وخمسين، مائة وسبعين، كم؟ ثلاثمائة، ثلاثمائة وما ذكر ثلاث شياه، إلى أن تبلغ أربعمائة فيكون فيها أربع شياه، خمسمائة فيها خمس وهكذا، يقول: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
في رواية البخاري المشار إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كريم، كل من نوخ عنده ذبح له واحدة اثنتين، سهل، كم تبلغ قيمتها؟ يعني مائتين ألف من خمسمائة، خل المعدل خمسمائة الآن، نقول: تصور أنها من مائتين ألف من خمسمائة، تدري كم يبلغ صرف بعض الناس؟ هذه لا شيء بالنسبة لصرف بعض الناس، يعني للدر، ما استعمله لا للتجارة ولا لغيره، عنده من الإبل يطلع لمه ويشرب من حليبهن ولا يبيع، جالسات، أموال طائلة، ويقولون: وبعدين؟ مائة أو ألف من الإبل ويش عنده؟ نعم مفتونين، قل: مفتونين؛ لأن بعض الناس هذه مهنته، وجميع الأبواب هذه ما تسلم من فتنة، المفتون بسيارات، تجد عند بابه عشر سيارات، والمفتون بأثاث، والمفتون بتحف والمفتون بكذا موجود، ولا يعدها للتجارة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا للوناسة بس، يطلع عليهن آخر الأسبوع، ويجلس عندهن ويكفيه، هذا موجود ترى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا موجود هذا، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
فإذا كانت معلوفة ما فيها شيء، إن كانت سائمة فيها ما ذُكر.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يوجد من فتن بالمصاحف ويجمع جميع طبعات المصاحف، وأنا أعرف شخص عنده مصحف مطبوع سنة ألف وسبعمائة وشوي، اشتراه بثلاثين ألف، ما يقرأ فيه.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذه الأمور وبمجرد الافتتان عنده تيس بخمسمائة ألف، عنده فحل إبل بكذا، عنده جوز حمام بمائتين، كل هذه تدخل في الإسراف.
طالب:. . . . . . . . .
حتى المصاحف، القدر الزائد على الحاجة.
في رواية البخاري: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة على أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".
"ولا يخرج في الصدقة تيس -ذكر الغنم- ولا هرمة" الهرمة الكبيرة، التي سقطت أسنانها " ولا ذات عوار" بفتح العين، أي المعيبة، وبالضم العوراء "إلا ما شاء المصدق" هل هو المصَّدِق أو المصَدق؟ المصَّدق من هو؟ المصَّدق؟
طالب:. . . . . . . . .
الصاد هذه المشددة أدغمت فيها التاء، أصله المتصدق، فهو الدافع، وإذا قلنا: إلا ما شاء المصَدق الذي يأخذ الصدقة، وهل يمكن أن ترد المشيئة إلى صاحب المال؟ إن بغى دفع وإن ما بغى؟ لا، المقصود به هنا الساعي وجابي الزكاة، وهل مرد مشيئته هنا إلا أن يشاء مردها التشهي؟ يعني هل المسألة تبع شهوته ورأيه؟ أو أن مشيئته لا بد أن تكون تابعة لمصلحة الفقير؟ نعم هذا ما يقوله أهل العلم.
"ولا يجمع بين مفترق" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: المصدق بالتخفيف الذي هو الساعي.
"ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني لو كان واحد عنده عشرين من الغنم، والثاني عنده عشرين، وجب عليهما شاة، لكن لو فرق؟ ولذا قال:"ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" يجمع بين مفترق هذا عنده أربعين، وهذا عنده أربعين، لما سمعوا خبر الساعي قالوا: نجمعهن، على شان ما يأخذ منا إلا واحدة، لا يجوز أن يفعلا ذلك، ولذا قال:"ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" هذا عنده عشرين وهذا عشرين إذا ضم البعض إلى البعض أخذ منه شاة واحدة، وإذا فرقا ما وجب عليهم شيء.