المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في صدقة البقر: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٥٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب ما جاء في صدقة البقر:

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" واحد عنده عشر، وواحد عنده ثلاثين، جاء الساعي وأخذ واحدة، ويش مقتضى؟ ما مقتضى السوية؟ يعني بقدر الحصص، بقدر المال كثرة وقلة، فهذا عليه الربع، وهذا عليه ثلاثة أرباع.

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر" والأوقية أربعين درهماً، والخمس الأواق مائتا درهم، فإذا بلغت هذا المبلغ، بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب ما جاء في صدقة البقر:

حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قال يحيى: قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه

يجمع كله.

سم.

يجمع كله.

عندنا بلا "كله".

اكتبها.

أحسن الله إليك.

أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها.

وقال يحيى: قال مالك رحمه الله في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة.

قال مالك رحمه الله: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإن استوت الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء.

ص: 23

قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت، يجمعان على ربهما في الصدقة، وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء.

قال مالك رحمه الله: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، فإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعاً.

قال يحيى: قال مالك رحمه الله: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً أو بقراً أو غنماً باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته.

قال يحيى: قال مالك رحمه الله: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد.

قال مالك رحمه الله: في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية.

ص: 24

قال مالك رحمه الله: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها.

قال يحيى: قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.

قال مالك رحمه الله: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده، كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها.

وقال مالك رحمه الله في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في صدقة البقر:

البقر: اسم جنس يشمل المذكر والمؤنث، اشتقت من بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض لتشقها بالحراثة، ومن هذا سمي الباقر محمد بن علي بن الحسين قالوا: لأنه بقر العلم، وأوغل فيه.

"حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي -الأعرج- عن طاوس -بن كيسان- اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري" الصحابي الجليل العالم بالحلال والحرام "أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً" التبيع ما أكمل سنة، ودخل في الثانية "أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة" المسنة أكملت السنتين ودخلت الثالثة،

"وأتي بما دون ذلك" أي بما دون الثلاثين "فأبى أن يأخذ منه شيئاً" يعني الحد الأدنى لنصاب البقر الثلاثين، ونقل عليه الاتفاق، لكن وجد من السلف من يرى أن في العشر من البقر الزكاة، على كل حال معاذ لما أتي بما دون ذلك أبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال:"لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً" نفيه السماع فيما دون الثلاثين دليل على أنه سمع الثلاثين والأربعين من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر "لم اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً" فما جزم به من أخذه التبيع بالثلاثين، والمسنة في الأربعين، دليل على أنه سمع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ص: 25

يقول: "لم أسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله" لأن المقدرات والتقديرات والواجبات هذه لا تخضع للاجتهاد "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن" لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن داعياً ومعلماً، ورسم له المنهج الذي يسير عليه، ونبهه على أن أهل اليمن أهل كتاب، ليهتم بشأنهم، ويحتاط لحججهم، وأخبرهم بشرائع الإسلام على الترتيب، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الثلاثين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن.

فجاء في خلافة أبي بكر على قول، والأكثر على أنه جاء في خلافة عمر؛ لأن أبا بكر ما طالت مدته، ثم توفي في طاعون عمواس سنة ثمانية عشرة، عن أربع وثلاثين سنة، متى تكون ولادته؟ أربعة وثلاثين إذا حذفنا منها ثمانية عشر؟

طالب: ستة عشر قبل الهجرة.

ستة عشر قبل الهجرة، نعم، توفي سنة إيش؟

طالب: بعد البعثة.

ثمانية عشرة بعد البعثة، كم مكث عليه الصلاة والسلام في مكة؟

طالب:. . . . . . . . .

ثلاثة عشرة، الجميع ثلاثة وعشرين، ثلاث سنين، المقصود أنه شهد بدر، ومات صغير أربعة وثلاثين سنة، رضي الله عنه وأرضاه-.

والخبر فيه كلام لأهل العلم، يقول ابن حجر: هذا منقطع، لماذا؟ لأن طاوس لم يلق معاذ، والحديث في السنن من طريق مسروق عن معاذ، وأيضاً مسروق في سماعه من معاذ كلام، والترمذي حسن الخبر؛ لأن الطريقين يعضد بعضهما بعضاً، وعلى كل حال هو عمدة أهل العلم في تحديد نصاب البقر.

"قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته" شخص عنده مائة وعشرين رأس من الغنم أربعين في بلد، أربعين في الخرج، وأربعين في الصمان، وأربعين في الثمامة، يعني يؤخذ منه ثلاث؟ أو تجمع الأموال، يضم بعضها إلى بعض؟ هي لشخص واحد.

ص: 26

يقول: "أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك كله يجمع على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة" بعض الناس من زود الذكاء ما يجعل المال كله في بنك واحد، بل يفرق أمواله على جميع البنوك، من أجل إيش؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو بالصدقة، الصدقة سهلة، الصدقة بألف ريال تجب الصدقة، لكن هؤلاء عندهم ملايين، كل بنك يضع فيه كذا مليون، الزكاة واجبة واجبة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هم يخشون البنك يعتريه ما يعتريه فتذهب أموالهم؛ لأنه إن حصل لهذا ما حصل للبقية، فبعض الناس، كل زمن تجارته بحسبه، نعم، تجار ما قبل خمسين سنة، يعني اللي عنده مائة ريال تاجر، اللي عنده ألف ريال هذا عاد مبحر هذا.

على كل حال إذا كانت هناك أموال عنده .. ، أنت افترض أن التجارات مناسبة لما قبل مائة سنة مثلاً، عنده خمسين بها البنك، وخمسين بها البنك، وستين بها البنك، ومائتين بها البنك، تضم كلها؛ لأنه احتمال ما تبلغ النصاب، فإذا ضمت نفس الشيء يقول.

"ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة، في أيدي ناس شتى" إما أمانات، وإلا ديون عند أملياء، وإلا عند بنوك، وما أشبه ذلك "أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها مت وجب عليه في ذلك من زكاتها".

"وقال يحيى: قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة" لأنها جنس واحد، كلها يشملها الغنم، الضأن والماعز يشملها اسم الغنم، وزكاتها واحدة، ولذلك قال:"شاة ولا يؤخذ تيس" يحتاج أن يقال: ولا يؤخذ تيس إلا أنهما شيء واحد؟ نعم؟ فالضأن والماعز شيء واحد، جنس واحد، نعم، يجمع الذهب والفضة، تجمع العروض مع الذهب والفضة، يجمع كل ما يأخذ منه زكاة، لكن ما يجمع غنم مع ذهب، ما يجمع إلا إذا كانت الغنم للتجارة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه يجمع بعضها إلى بعض، لكن الإشكال فيما لو كان يجمعها النقد، والغنم تجمع إلى الضأن، والجواميس تضم إلى البقر، والبخاتي تضم إلى الإبل وهكذا.

ص: 27

"وقال يحيى: قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها" وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة.

شاةً تمييز منصوب، وشاةٌ مبتدأ مؤخر.

"قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة" سبعين من الضأن، وخمسين من الماعز، يؤخذ من الضأن، والعكس بالعكس "ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإذا استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء".

يعني ستين وستين ينظر الساعي إلى الأصلح للفقراء.

"قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت" الإبل العراب: ذات السنام الواحد، والبخاتي: ذات السنامين "يجمعان على ربهما في الصدقة" يعني كما يجمع الضأن مع المعز "وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها" يعني عنده خمسة وعشرين فيها بنت مخاض، خمسة عشر عراب وعشر بخاتي يؤخذ من العراب وهكذا "فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء".

"قال مالك: وكذلك البقر والجواميس، تجمع في الصدقة على ربها، وتؤخذ الزكاة من الأكثر" لأن الحكم للغالب، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، أربعين، ثلاثية بقرة، وعشر جواميس يأخذ من البقر، العكس يأخذ من الجواميس، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، نظير ما تقدم في الإبل والغنم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ممكن ويش المانع؟ السوم سهل، ترسل في البراري تأكل من العشب تصير سائمة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أبد إلا إذا كانت عروض تجارة.

"فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعاً" هذا إذا استوت.

ص: 28

"قال يحيى: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها" ورثها يحتسب بها حولاً جديداً، وهبت له أعطيت له، المقصود أنه يستقبل بها حولاً جديداً "إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية" فتضم هذه إلى هذه، لا سيما إذا كانت من أرباحها ومن نتاجها.

"والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة" وهذه هي أقل الأنصبة "فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً، أو بقراً، أو غنماً باشتراء، أو هبة، أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها" كأن مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفكة عنه

ص: 29