الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقف الذري، الوقف اللي يسمونه .. ، هذا على الخلاف في ثبوته، وهل يثبت أو لا يثبت؟ شيخ الإسلام له رأي في المسألة من أحسن ما يكون، يقول: إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف فلا يثبت وقفه، ما يثبت وقفه، يعني افترض وقف، ومصارفه في أعمال البر، ويؤجر على جهات تزاول المحرمات مثلاً، هل هذا الوقف يحقق الهدف الشرعي، أو مثلاً وقف عمارة تبنى، والعمال يبنون والناس يصلون، عندنا اضطراب في كثير من المسائل، نعم قد يخفى على الموقف بعض التصرفات، لكن عليه أن يتابع؛ لأنه يقصد بهذا الوقف وجه الله -جل وعلا-، فإذا كان لا يحقق الهدف، افترض وقف مثلاً في أسفلها بنوك، وفي أعلاها أمور محرمات، أو ناس لا يجوز تأجيرهم أصلاً، هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا، نعم.
أحسن الله إليك.
باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
قال مالك رحمه الله: "السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:
الأصل في الصدقة ما كان وسطاً بين قوله عليه الصلاة والسلام: ((إياك وكرائم أموالهم)) وبين قوله -جل وعلا-: {وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] فعلى هذا الزكاة من الأوساط، فإذا كان فيها الرأس من الغنم الذي يستحق ألف، وفيها العدد الذي يستحق ثلاثمائة ومائتين، وفيها ما بين ذلك، فيؤخذ المتوسط، هذا الأصل، لا من كرائم الأموال، ولا من أرذالها، وهذا هو العدل؛ لأن الأخذ من الكرائم مضر بالأغنياء، والأخذ من الأرذال مضر بالفقراء، فتلاحظ مصلحة الأغنياء، وتلاحظ أيضاً مصلحة الفقراء، فلا يضار الناس بأموالهم.
قد يقول قائل: لماذا لا يؤخذ زكاة كل صنف منه؟ عنده ألف رأس منها مائة من الكرائم، نأخذ كريمة واحدة، وعنده ثلاثمائة من الأوساط نأخذ ثلاث من الأوساط، وعنده البقية من الرديء، يؤخذ من الرديء، لكن مثل هذا ما ينضبط؛ لأنه قد يعتبر الساعي هذه كريمة، ويقول صاحب المال: أبداً، ليست .. ، أو العكس، فيحصل فيه المشاحة، ولذا دائماً الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور، ولا يذكر تفصيلات تكون مثار خلاف وجدل بين الآخذ والمعطي.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد" الفقيه من الفقهاء السبعة "عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة" مر فعل إيش؟ أمر وإلا ماضي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما زال الإشكال؛ لأن الصيغة تحتمل الماضي، وتحتمل الأمر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هل عائشة قالت للقاسم بن محمد: مر على عمر، أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه في زمن مضى ما هو بالآن؟ تخبر "مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً" يعني مجتمع لبنها في ضرعها، ذات ضرع عظيم، ثديها ملآن من الحليب "فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون" يعني افترض -رضي الله تعالى عنه- أسوأ الاحتمالات، ما يقول: الأصل في المسلم أنه تجود نفسه بما يطلب منه، لا، يقول: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، فتوقع عمر -رضي الله تعالى عنه- أن صاحبها مظلوم بأخذ هذه، وهي من الكرائم، ولذا جاء في حديث بعث معاذ:((إياك وكرائم أموالهم، واتقِ دعوة المظلوم)) لأن من يؤخذ منه أكثر مما أوجب الله عليه يكون مظلوم، طيب ما دام عمر توقع أنه مظلوم هل أمر بردها؟ ما أمر بردها؛ لاحتمال أن يكون عمر -رضي الله تعالى عنه- توقع أن جميع المال بهذه الصفة، والزكاة تؤخذ منه.
"ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس" مثل هذا التضييق على الناس لا شك أنه يجعلهم يكرهون ما أوجب الله عليهم، بل يحمل بعضهم على البخل بما أوجب الله عليهم، جاء الساعي وأخذ الكرائم، في السنة القادمة يضطر صاحب المال أن يخفي هذه الكرائم، أو إذا قيل له -ثقة به-: كم عدد ماشيتك؟ قال: مائة وهي ألف؛ لأنه في العام الماضي دافعاً أكثر مما أوجب الله عليه، فيحاول يسدد ما دفعه في العام الماضي من هذه السنة، هذه فتنة، الأصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرعاً بنفس مطمئنة مرتاحة منساقة، مشتاقة، ويدفع ما أوجب الله عليه دون تردد، لكن إذا حصل أنه يظلم لا شك أن هذا يحمله على بعض التصرفات التي لا تحمد.
"لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين" في بعض الروايات: "حرزات" بالزاي ثم الراء أو العكس، والحزرات هي خيار الأموال جمع حزرة، والحرزات كذلك، هي ما يحرزه الإنسان ويدخره لنفسه "لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام" هو رأى شاة حافل، ثديها مليء باللبن، يقال: نكبوا عن الطعام، يعني اتركوا الطعام؛ لأن مطعم أهل المواشي ومشربهم من مواشيهم، فأطلق الطعام وأراد منشأه، وهو إيش؟ اللي هو نفس الشاة أو البقرة أو الناقة؛ لأنها محتوية على هذا الطعام فهي ظرفه، وكان الناس إلى وقت قريب، قبل أن تفتح الدنيا الشخص الذي .. ، أو الأسرة التي عندها التمر بقدر ما يكفي، يعني أسرة متوسطة عندها مائة صاع من التمر مثلاً، وعندهم بقرة يشربون من لبنها، هؤلاء إيش؟ ملوك، عندهم ما يكفيهم، فطعامهم من هذه البقرة ومن هذا التمر، ونفس الشيء هذه طعام أهلها، فالمراد طعام ذوات الدر، اللبون من المواشي.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: "أخرج إلي صدقة مالك" فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها" يعني تصلح لأن تؤدى في مثل هذا الدين، توفي هذا الدين، يعني من أوساطها.
قال: "أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة" رجلان إيش معنى رجلان؟ مجهولان، قال:"أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري" صحابي جليل "كان يأتيهم مصدقاً" رجلان من أشجع، يعني لو أردنا أن نحكم على هذا الخبر من خلال هذا السياق ماذا نقول؟ هل نقول: فيه راوٍ أو رواة مجهولين؟ الإبهام أضعف أنواع الجهالة؛ لأنها جهالة ذات، وجهالة الذات أشد من جهالة العين والحال، لكن هما رجلان، ليسو بواحد، وتوافر على إخباره، وهل يتوقع أن هذين الرجلين ضعفهما شديد؟ هم من التابعين، هل يتوقع أن ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير من أهل العلم فيها، ويقبلونها، وصرح ابن الصلاح أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهم، يعني من كبار التابعين، مثل هؤلاء يتسامح فيهم، المقصود أنهما اثنان وليسوا بواحد، وضعفهما المتوقع أنه ليس بشديد لقدمهما، لكن هل نقول: إن أحدهما يشهد للآخر فينجبر الخبر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن واحد يجبر الثاني، يعني من أهل العلم من يصحح بها، لو جاء من رواية رجل واحد قلنا: نحتاج إلى ما يشهد له؛ لأن المجهول ينجبر خبره، المجهول ينجبر خبره، فإذا اجتمع عندنا اثنين مجهولين، لو جاءنا من طريق رجل مجهول، ومن طريق ثاني رجل مجهول قلنا: إن المجهول هو هو ما تغير، في الطريقين واحد، لكن صرح بأنهما اثنان، فيجبر أحدهما الآخر، وهذه طريقة بعض العلماء، يقول: إذا توافر مثلاً، حدثني أشياخ من جهينة مثلاً، مثل قول ابن عدي: حدثنا شيوخنا مثلاً، شيوخ إمام من الأئمة مثلاً اجتمعوا يجبر بعضهم بعضاً، ويصحح بمثل هذا عند بعضهم، وإلا بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة مثل هذا الرجلان احتمال أن يكونا من الوضاعين، أو من المتهمين، فلا يجبر بعضهم بعضاً، لكن هناك قرائن مثلاً هؤلاء من التابعين، والجهالة في مثلهم لا سيما إذا كانوا أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم إلى أنه يجبر بعضهم بعضاً، على كل حال المسألة خلافية، والأمر فيها سهل؛ لأنها ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف.
طالب:. . . . . . . . .
وله ما يشهد له، معناه صحيح.