الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه".
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لبناً، فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه.
قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر: أن دعه، ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه، وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها:
جاء الأمر بذلك في قوله -جل وعلا-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] فجاء الأمر بأخذ الصدقات من أرباب الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" وهذا في القصة المشهورة حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام منع بعض العرب الزكاة، امتنعوا من دفعها، وثبتوا على القتال دونها، بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر متجه إليه، فلا يقاس عليه غيره، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [(103) سورة التوبة] وبعضهم لا يتأول، وإنما منعها شحاً، وبعضهم أنكر وجوبها، المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعاً، هذا مرتد، -نسأل الله العافية والسلامة-، أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتل، وإن كانوا مجموعة، أهل بلد، أو أهل جهة، أو أهل إقليم امتنعوا من دفع الزكاة يقاتلون، كما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائر، لو تركوا الأذان، اتفق أهل بلد على ألا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلهم الإمام ويلزمهم بالأذان، ولذا قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم -يعني واجباً عليهم- جهاده حتى يأخذوها منه" بقتاله، وأصل ذلك قتال الصديق -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة، فهو إن كان مقراً بها فهو عاصٍ، وإن كان جاحداً لوجوبها كفر وخرج من الدين بالكلية، فالذي يمنع شعيرة من الشعائر، ولا يظهرها يعني اتفق أهل البلد عليه يقاتلون، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذاناًَ كف، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، يعني افترض أنه واحد لكن عنده قوة، وعنده منعة يمتنع بها، مثل هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مع الاستطاعة، والإمام يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
فرائض؟
طالب:. . . . . . . . .
أصلها واجبات، الفرائض المقصود بها الواجبات.
طالب: لو اتفقوا على ترك الحجاب؟
على إيش؟
طالب: على ترك الحجاب؟
الحجاب وهم ممن يعتقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إماماً يرى وجوبه؟
طالب:. . . . . . . . .
المتفق عليه؟ هؤلاء امتنعوا ورفضوا يلزمون به إلزام، ولو وصل إلى حد القتال، هذه فريضة من فرائض الله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها، تركوها معاندة مثل هؤلاء يتجه إلزامهم بها.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" في القصة -قصة حرب المرتدين المعروفة- في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم ما دام يقولون: لا إله إلا الله فلا يقاتلون، فاقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالاً لجاهدهم عليه، وهو واحد العُقل، والعقال ما تعقل به الناقة، تعقل به الإبل، تشد به لئلا تشرد.
في البخاري: "عناقاً" الذي في البخاري: "عناقاً، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" والعناق الصغار من أولاد الغنم.
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العناق في الصدقة؟ أو نقول: إن هذه مبالغة من أبي بكر، وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوه أدنى شيء، سواءً كان عقال أو عناق؟ البخاري يقول: باب أخذ العناق.
قال ابن حجر رحمه الله: كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأنه لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك، يعني فرق بين الأخذ وبين الدفع، والإعطاء، البخاري يقول: باب أخذ العناق، ما قال: باب دفع العناق، أو إعطاء العناق، كما أنها لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي، إذا رأى أن هذه أنفع للفقراء أخذها، وما المانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن؟ بخلاف الهرمة وما عطف عليها.
يقول: وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وقيل: المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، لكنه خلاف الظاهر، ولو قيل: إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة، من الواجب عليهم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، أولاً: الحديث مخرج في الصحيحين موصول ما في إشكال، والإمام مالك عنده الانقطاع لا سيما الإرسال هو يدرج الانقطاع مثل هذا في الإرسال، والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة:
واحتج مالك كذا النعمانُ
…
به وتابعوهما ودانوا
نعم إلى رأس المائتين ومثل هذه الأمور مقبولة، التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل، ولم يعرف رده إلى رأس المائتين، كما يقول ابن عبد البر، إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جاء من بعده وشددوا أكثر؛ لأنه كلما تقدم العهد، وازدادت المدة يحتاط العلماء أكثر؛ لأنه يكثر الضعف في الرواة، ويكثر أيضاً التجاوز منهم.
طالب:. . . . . . . . .
الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي رحمه الله، ثم يقول:
ورده جماهر النقادِ
…
للجهل في الساقط في الإسنادِ
وصاحب التمهيد عنهم نقله
…
ومسلم صدر الصحيح أصله
المقصود أن الإمام مالك يتساهل في هذا، ومع القدم يعني هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعضهم، عاصروا الرواة، يسهل عليهم أنهم يسقطون الضعيف، ويدلسون ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع، لكن في العصور الأولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم، ولو لم يعرفوا بعدالة بالتنصيص.
طالب: يثبت عناقاً وعقالاً؟
نعم كلاهما ثابت.
يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر" ....
طالب:. . . . . . . . .
ثابت من حيث الصناعة، لكن هل نقول: إن أبا بكر قال اللفظين أو قال أحدهما؟ يعني هل قال أبو بكر مرة: عقال، ومرة قال: عناق؟ أو أن اللفظ واحد والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح يعني ما في إشكال، أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العناق الصغيرة من ولد الغنم، مستعمل عندكم عناق وإلا ما هي مستعمل؟
طالب:. . . . . . . . .
العناق تعرفونها يعني مستعملة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنم ويش تسمونه؟
طالب:. . . . . . . . .
عناق، طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير لئلا يشرد، هذا عقال، يسمى بهذا لأنه يعقل، يعني يمنع البعير من الشرود والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبه من أن يتصرف تصرف غير العقلاء.
يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبناً، فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن؟ " هذا السؤال مشروع وإلا غير مشروع؟ نعم؟ يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يشك فيه، مثل صاحب الميزاب، من الذي نهاه؟ عمر -رضي الله تعالى عنه-، هذا احتمال أن يكون أعجبه فأراد أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا، وأيضاً قد يفرق بينما يدخل الجوف، وما يكون في الخارج، بينما يبنى عليه الجسد وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا، والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر، ولذا سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- مع أنه نهى من سأل صاحب الميزاب.
طالب:. . . . . . . . .
وهو يسأل عن نوعه لا عن حله، قد يسأل عن نوعه، ما هذا؟ أنت تسأل ويش هذا؟ ما تعرفه تسأل عنه، من أجل أن تقدم عليه، أما عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيه أنه يتحرى ويتوقى، وتتشكك في كل أحد كونك تسأله من أين لك هذا؟ ومن .. ؟ لا، اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامات على الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا وجه، لكن أنا عندي الوجه الأوضح أن ما يدخل في الجسد في البطن، ويبنى عليه الجسد هذا ينبغي أن يحتاط له أكثر، ولذا جاء في الحديث:((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) يعني إحساس، يوجد من بعض الناس إحساس، لكن متى ينقل مثل هذا؟ لأن كثير من الناس يحس بالشيء، ثم إذا تأكد منه إذا هذا الإحساس لا أصل له، ينقل مثل هذا الإحساس إذا كان له أصل، فينقلون، يعني بعض الناس يقول: أنا والله أحس في نفسي شيء، طيب دائماً يحس في نفسه مما يصير له أثر، يعني مثال ذلك، نظير ذلك شخص قال: أريد أسافر الآن، قيل له: لا تسافر يا ابن الحلال، انتظر إلى الصباح أفضل، سافر ووصل الغرض الذي يريد، خلاص انتهى الإشكال ما نُقل، لكن لو صار عليه شيء، قالوا: نعم إحنا ناهين، وإحنا مسوين، ودائماً -سبحان الله العظيم- اللي يعاند ويروح وبعدين؟ ما هو بصحيح، كثير من الناس يقال له: لا تسافر الآن، ويروح ولا يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث قليلة تنقل فيبنى عليها أن كل شخص يروح بعد أخذ ورد يصير عليه، وهذا الإحساس الذي يحسه بعض الناس يحس باستمرار هو، لكن مع ذلك كثير من الأمور تمشي، فإذا وجد مرة واحدة أو مرات يقول: والله هو محس بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
أبو بكر؟
طالب:. . . . . . . . .
هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له.
طالب:. . . . . . . . .
وأبو بكر بعد الأكل، وأبو بكر كذلك، لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد يكون لديه إحساس، وقد يقر في قلبه شيء يجعله يسأل، وأحياناً تكون القرائن تدله على شيء من هذا.
"من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه" لكن نسيه عمر، أو لم يتعلق به غرضه "فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون" النعم من ذلك الماء "فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا".
الآن المحظور كونه يمر على إبل الصدقة ويشرب منها بفيه فقط، أو يأخذ في سقائه، أو الكل؟ لو مر بإبل مملوكة لشخص بعينه، أو بحائط لشخص بعينه، وأكل بفمه فقط، لوم يتخذ خبنة، عليه إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا إشكال في هذا، الإشكال في كونه أخذ وجعل في سقائه، صار اتخذ خبنة، ومثل هذا لا يجوز
"فجعلته في سقائي" يعني الوعاء الذي معه "فهو هذا، فأدخل عمر -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه"
وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة، أو أكل شيء محرم؟ يلزم أن يستقيء؟ فعله الصديق، وفعله عمر، لكن هل يلزم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، الآن الطعام استقر في مكانه، والأكل وحصل، والتجاوز وحصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا من أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلاً، فأعجبتك وأكلتها، ثم لما انتهيت، أنت تخشى أن تسأل قبل الأكل {لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [(101) سورة المائدة] لكن بعد الأكل تسأل، فإذا سألت فقال: والله مريت محل وسرقتها هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء، أو هذا من باب الورع؟ الورع شيء، لكن هل نقول: يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يفرق بينما إذا كان أصل المادة طاهر ومأكول، وبينما كان نجس وغير مأكول؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ اللي بيقدم على المتميز هذا لا يطلع شيء هذا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب الورع؛ لأن هذا الاستقاء لا يغير من الواقع شيء، لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه، فإذا به من وجه غير مشروع، ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه، هذا واجب، لما سأل الولد عن التفاحة وقال: سرقتها، قال: أعدها إلى مكانها، تلزمه إعادتها، لكن إذا أحيلت بالأكل ثم بعد ذلك استخرجت، استقاءها فصارت قيء، هذه لا يستفيد صاحبها شيء، وعلى هذا يكون إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم الذين حلبوا له، لكن هذا ممن لا تحل له الصدقة، وإلا لو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صدقة، ولعمر هدية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا نهاية الورع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا إشكال، وهذه لها ما يشهد لها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه لا بد من إخراجها؛ لأن إدخال الجوف شيء نجس ما يجوز.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملاً" ما ذكر اسمه، لم يسم "لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله" عمر بن الخطاب بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ساعياً، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: منع ابن جميل، وخالد، والعباس، منعوا زكواتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:((ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فأنتم تظلمون خالداً فقد احتسب أدراعه وعتاده في سبيل الله)) سلاحه كله في سبيل الله، فمثل هذا يتهم بمنع الجزء اليسير من ماله؟ ما يتهم، وكذلك العباس فهي علي ومثلها، فإذا منع
…
هذا يقول: بالأمس كنت أستمع لدرس عن طريق الإنترنت فكنت أسمع الجواب على بعض مداخلات الشباب ولا أسمع السؤال وكذلك الآن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟
يعني يريد إعادة السؤال يعني المداخلات لا بد أن تكون .. ، وهذه لا بد أن يكون هناك لواقط كثيرة تكون بأيدي الإخوان، أو واحد يدار به عليهم، وهذا فيه صعوبة، وليكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وحضر للدرس، وإذا أمكن الإعادة من غير مشقة ولا تكرار كثير لا باس.
المقصود أن هذا العامل ذكر لعمر بن العزيز الخليفة الراشد أن رجلاً منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه، اتركه ولا تأخذوا منه زكاة من المسلمين، قال:"فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر، وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه".
ابن عبد البر رحمه الله قال: يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل، وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء
…