الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مالك: "السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم".
وعلى من ولاه الله أمر هذه الأمور، جباية الزكوات والصدقات، أن يتعامل مع المسلمين بالمسامحة؛ لتطيب أنفسهم بهذا، أما مشاحتهم والتضييق عليهم، لا شك أن هذا له آثاره، يؤدي على فتنة الناس عن هذه الشعيرة.
طالب:. . . . . . . . .
هو وقت خروج السعاة مضبوط، وقت خروجهم إلى هذه الجهة معروف، خرجوا هذه السنة، وخرجوا من السنة التي تليها في مثل الوقت؛ لأنك تتصور أن كل شخص يبعث له ساعي مستقل؟ لا، والمسألة ديانة يعني إذا ظهرت أمارات صدقة، الأصل صدقه، نعم، الأصل صدقه.
"سئل مالك: أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها: آخذ من أيها شئت؟ فقال: لا" العادة أن من اشترك أو اشتركوا في عين قابلة للقسمة أن أحد الشريكين يقسم والثاني يتخير، الثاني يتخير، فهل يأتي المصدق ويقول لصاحبه: نقسم الماشية ونأخذ من أيهما؟ يقول الإمام مالك: لا؛ لأن هذا فيه نوع تضييق، فيه نوع مشاحة، وقد أمر الخارص أن يترك الربع لأهل الثمار، كل هذا من باب حسن التعامل مع أرباب الأموال، لتطيب أنفسهم، وإذا طابت نفسه تصدق بما فتح الله عليه به، وقد يتصدق بأكثر من الواجب، وقد يتصدق بأضعاف الواجب، لا شك أن حسن التعامل مع أرباب الأموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم، نعم.
أحسن الله إليك.
باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)).
قال مالك رحمه الله: "الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم".
قال مالك رحمه الله: "وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:
الله -جل وعلا- تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [(60) سورة التوبة] المصارف الثمانية، وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني)) " لأن الله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} والغني يطلق ويراد به الغني فعلاً أو حكماً، يعني بالقوة القريبة من الفعل.
شخص عنده الأموال هذا غني بالفعل، وشخص ليست عنده أموال لكنه قادر على تحصيل الأموال، القوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب، تدفع له الزكاة؟ نعم؟ لا تدفع له الزكاة، طيب هذا قادر شاب في الثلاثين من عمره، وليست لديه آفة، ولا عنده أدنى إشكال في أن يكتسب، حقيقةً، لكنه حكماً في حكم العاجز، كحال كثير من الذين يقدمون إلى هذه البلاد بلاد الخير، وبلاد الفرص، لكن قدومهم غير نظامي، تجد بعض الناس ما شاء الله في الثلاثين من عمره لو تقول له: تشيل أي حمل تريده شاله، حمله، لكن بقاؤه غير نظامي، يعني ما عنده إقامة، نقول: هل هذا عجز حكمي له حكم العجز الحقيقي؟ هو ممنوع من العمل إلا بإقامة؟ صح وإلا لا؟ ممنوع من العمل إلا بإقامة، فهل نقول: إن هذا العجز ينزل منزلة العجز الحقيقي؟ أو نقول: إن مثل هذا يخالف الأنظمة ولا يعان على بقائه إلا بالنظام؟ والنظام ما دام أوجد من أجل المصلحة، ودفع مفاسد، لا سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعض الأمور التي اضطرهم إليها عدم تمكينهم من العمل، فتجد منهم من يكسب بعض الأموال من غير وجهها، إما باعتداء أو سرقة وإلا بحيل وإلا .. ،، يوجد هذا، أو بمزاولة محرمات، هذه المسألة عمت بها البلوى، الآن يوجد عدد كبير بدون إقامات، وإذا قيل له، قال: أنا والله ما أقدر أشتغل، نقول: هل هذا عجز؟ هو عجز حكمي، وليس عجزاً حقيقي، عجز حكمي كعجز الرقيق، الرقيق من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكماً، ولذا يقال: الرق عجز حكمي، وهذا عجز حكمي، وليس بعجز حقيقي، فهل نقول: والله ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب وبع واشتغل، هو إرجاعه هذا سبيل، لكن يقول: ما أنا برايح، يقول: أنا ببلدي ميت ميت، ما له شيء، المسألة تابعة لمسألة كبرى، وهي أن هذه الأنظمة التي سنت وشرعت من أجل تقرير مصلحة، ودفع مفاسد، على حسب أو من وجهة نظر من قررها، وإلا فالأصل أن البلاد للمسلمين عموماً، هذا قبل وجود الحدود السياسية التي أوجدت مثل هذه الأمور، المقصود أن وجود مثل هؤلاء بهذه الصفة، ويوجد منهم عدد، يعني لو جاءوا مثلاً إليك، وقال: أنا والله ممنوع، وأنت عندك زكاة أريدها، تعطيه وإلا ما تعطيه؟ وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه أو لا تبرأ؟
هذه مسألة يحتاجها الناس كلهم، الحاجة ليست قائمة أو داعية إليها؟ يعني تركت مسكين ويش بيسوي؟ أنت إن منعته من الزكاة التي أوجبها الله -جل وعلا- عليك وأن تدفعها لمثل هذا، الممنوع حكماً عن العمل، وهو بحكم العاجز، وإلا اضطررته إلى أن يزاول المحرمات، فتكون ساهمت في إيجاد مثل هذه المحرمات، أو تقول: والله النظام شرع لمصلحة، ولو ترك الناس بدون تحديد، وبدون حدود، وبدون جوازات، وبدون إقامات، تكالبت الناس على بلد واحد، وتركت المصالح في البلدان الأخرى، فلا شك أن المسألة يعتريها الأمران، لكن ما المرجح؟ هل نرجح حاجة هذا المسكين الذي قدم من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع في بلده، وقد يكون له أهل يرسل لهم، أو نقول: لا، إحنا نضطره إلى أن يصحح وضعه، يلزمه أن يصحح وضعه.
لكن يقول: أولاً: الإقامة تحتاج إلى كم ألف، وأنا من أين؟ لازم أشتغل على شان أوفر قيمة الإقامة، فيلزم على هذا إيش؟ الدور، لا بد أن تعطيه من أجل أن يصحح وضعه، وإلا تقول له: اذهب إلى بلدك، الطريق التي جئت بها تسافر بها، جئت تهريب ترجع تهريب، فالمسألة لا بد من بحثها بعناية؛ لأنهم موجودون، والسبب يعتريه الأمران، فلا بد من بحثها بعناية، فهل نقول: يعطون؟ أو نقول: لا بد من تصحيح وضعهم؟
ومثل ما قلت: إن الحكم يدور مع شرعية منعهم من العمل إلا بإقامة.
طالب:. . . . . . . . .
هو من المصالح بلا شك، يعني تحديد الأمور، وتنظيم الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، التي لا تتعارض مع نص شرعي، لا شك أنه من باب المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح، ودفع المفاسد، جاء بهذا كله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو محتاج، هو محتاج يسمونه محتاج، ما عنده شيء أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب في حكم العاجز.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا أنا أفترض المسألة في شخص ما فيه شك، ما عنده شيء، ما عليه إلا ثوبه اللي فوق ظهره.
طالب:. . . . . . . . .
هو قوي مكتسب حقيقة، لكن حكمه عاجز، ما يقدر يكتسب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه المسألة، يعني لا شك أن إعطاءه من الزكاة يعينه على البقاء، وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه إلى الرجوع إلى بلده، أو مزاولة محرمات، وقد يكون مزاولة المحرمات اضطرار، أنا أقول: كل هذه المسألة فرع عن مشروعية هذه الأنظمة، والأنظمة إذا كان الهدف منها النظر في المصالح العامة سواءً كانت لأهل البلد أو الوافدين إليها، وهي لا تتعارض مع نص خاص في هذه المسألة فهي شرعية؛ لأنها من طاعة ولي الأمر، يعني أنت مثلاً تبحث عن دليل لمنع الموظف عن العمل، ما وجدت دليل، لكن الإمام رأى أن في هذا مصلحة، أولاً: من محصلة العمل أن يتفرغ له هذا الأجير، الأمر الثاني: أن غيره من المسلمين الذين ليست لديهم وظائف تتاح لهم الفرص، وإلا فالأصل أن العمل مباح، فأقول: هذه المصالح التي قدرها الإمام وفرضها على الناس، وهي لا تتعارض مع نصوص يجب العمل بها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حاله، والله لا بد يصحح وضعه، والله ما في شك أن مسألة الإعفاف، يعني الأمور بمقاصدها، وحسب ما يترتب عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده، أو أعين على تصحيح وضعه بالمال، هذا شرعي ما في إشكال، لكن لا بد أن يصحح وضعه.
((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)) يعني فتحل لهم وهم أغنياء، لوجود أوصاف أخرى، ((لغاز في سبيل الله)) وهو منصوص عليه في آية المصارف في سبيل الله نعم، ((لغاز في سبيل الله)) هذا يفسر الآية:{وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [(60) سورة التوبة] فدل على أن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [(60) سورة التوبة] المراد بهم الغزاة، وإن كان اللفظ أعم، الحج في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، النفع العام والخاص أيضاً كله في سبيل الله، ((من صام يوماً في سبيل الله)) يعني إذا فهمنا سبيل الله الجهاد فقط، قلنا: الصيام في الجهاد، هو الذي يترتب عليه الثواب، ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) هل نقول: إن المراد به في الجهاد أو المقصود به وجه الله -جل وعلا-؟ قيل بهذا وهذا، لكن البخاري أدخل الحديث في كتاب الجهاد، هذا رأي البخاري، وإن كان الأكثر على أنه أعم، يعني من صام يوم ليس بواجب عليه، ويبتغي بذلك وجه الله والتقرب إليه ما الذي يمنع منه.
((إلا لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها)) وعرفنا أن العامل لا بد أن يكون من قبل ولي الأمر، وإلا صارت المسألة فوضى، كل إنسان يبي يجمع للفقراء، يمر للتجارة ولا هو بخسران، إن أعطي شيء أخذ عليه نسبة، وإن ما أعطي شيء ما عليه خسارة، وقلنا: إن بعض الأئمة يتصرف، ويجعل بعض صغار السن يجمعون، ويعطيهم نسب، ويغريهم بهذا، والأمر ليس إليه، وإنما هو لولي الأمر، ولذا لما أرادوا العمالة على الصدقة، جاءوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه منعهم؛ لأنهم من مبني هاشم.
((أو لعامل عليها، أو لغارم)) مدين ((أو لرجل اشتراها بماله)).
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
قد يكون غارم لمصلحة غيره، للإصلاح، هو ما يكون غني.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يكون غني، وقد يكون غني باعتبار، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وأخشى أن تأخذ الوقت، هل يمكن أن يأخذ الزكاة ويدفع الزكاة في آن واحد؟ في حديث معاذ جعل الناس صنفين: آخذ ومعطي فقط، ((تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) فدل على أن من يأخذ الزكاة فقير، ودل على أن من يدفع الزكاة غني، ولا ثالث، يعني ما يمكن أن يوصف الشخص بأنه غني فقير، إذا افترضنا أن زيد من الناس عنده بقدر النصاب عشر مرات، ولكن ما عنده لا يكفيه لقوت سنته، نصف القوت مثلاً، هل نقول: إن هذا غني بمعنى أنه مطالب بالزكاة؟ أو نقول: إنه باعتباره يجوز له الأخذ ليس بغني؟ أو نقول: يمكن أن يوصف بالوصفين؟ يدفع الزكاة، ويؤخذ الزكاة؟ هذه وجدت، صورها العلماء بهذه الصور، لكن هل يتصور؟
طالب:. . . . . . . . .
واقع يعني، إحنا نفترض في هذا المال الذي هو عشرة أضعاف النصاب، متى يزكيه؟ إذا حال عليه الحول، هو بيبقى منه شيء إلى أن يحال الحول؟ نعم؟ وهو يحتاج أضعاف هذا المبلغ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قلنا: إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، طيب، يدفع العشرين ويأخذ ألف ومائتين، لكن بيدفع العشرين الآن وإلا إذا حال عليه الحول؟
طالب:. . . . . . . . .
وتبي تقعد عنده الثمانمائة إلى أن يحول الحول؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ويش يصرف؟ يعني أنت .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن إحنا افترضنا المسألة في شخص يحتاج على زيادة على ما عنده، هذه الثمانمائة متى بيزكيها؟ يبي يأكلها قبلما يحول الحول، هو الآن يبي زود، الفقهاء صوروا هذه المسألة.
لكن أنت افترض أنها امرأة عندها حلي، تجب فيه الزكاة عند من يوجبها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على القول بوجوبها، وهو المفتى به الآن، لكن على القول بوجوبها عندها حلي، واحتاجت إلى نفقة، هل تلزم ببيع هذا الحلي لتنفق على نفسها، أو نقول: الحلي حاجة كمتاع البيت، وتزكي هذا الحلي وتأخذ من الزكاة؟ الدراهم ما هي بجالسة لمدة سنة، والشخص بيأخذ زكاة، وإن ذكرها أهل العلم.
هذا عنده زروع، الزروع يأتي فيها لماذا؟ لأن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها، وإلا لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت بيأكلها وخلاص، يبي يبيع ويقتات، لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها، أو قل: شخص عنده دين على معسر، جيد، هذا الدين دفعه اليوم، يزكيه لمدة سنة على القول المرجح، ويأخذ تكملة نفقته، يعني لها صور، لكن في الجملة تصور وجود غني فقير، وتجب عليه الزكاة بعض أهل العلم يقول: لا يمكن تصوره؛ لأن الشرع جعل الناس قسمين: أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يمكن أن يتصف بأنه غني فقير؛ لأن القسمة ثنائية في الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
وهي عنده؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا أراد أن يتخلص من الزكاة الحل أنه يرجع ها الراية، بس، سددوا ديونكم وخلاص ما تلزمكم زكاة، جاء عن عثمان نحو هذا.
((أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله)) من الفقير، يعني دفعت هذه الزكاة، دفعت بنت اللبون إلى الفقير، واستلمها واستقرت عنده ثم باعها ((أو لرجل)) اشتراها بماله من الفقير، ((أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)) هي عليه صدقة ولجاره هدية، كما جاء في قصة بريرة، هذا اللحم تصدق به على بريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، قال:((هو لها صدقة، ولنا هدية)).
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
حديث الباب ذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال، لأن له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصول أيضاً عند أبي داود، وعند أحمد والحاكم وابن خزيمة، موصول.
طالب:. . . . . . . . .
صرفت للفقير، وملكها ملك تام مستقر وباعها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يبي هذا الغني الذي اشترى هذه الزكاة بماله تحل له، هي هذه العين صدقة، اشتراها بماله، الفقير يبقى فقير، لكن هذا الغني اشتراها بماله هل يرتفع عنها وصف الصدقة وإلا يستمر؟ يرتفع، تصير اشتراها بماله، أو أهديت له.
يقول الإمام مالك: "الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي" الإمام أو نائبة، يكون على وجه الاجتهاد، بحيث لا تكون من باب المحاباة في بعض الناس دون بعض؛ لأن بعض التجار يضر بعض الناس، ويقطع من هو أشد منه حاجة، وبعضهم يسجل أسماء يتابع عطاءهم عشرات السنين، وإن كان بعضهم قد استغنى، وبعضهم حاجته ليست شديدة، ويوجد من هو أحوج منهم، لكن عليه أن يجتهد، ولا شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم.
"فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف" يعني مجاعة، يؤثر الفقراء، بحاجة إلى غزو وإلى جهاد يؤثر الغزاة، وهكذا، فينظر إلى الحاجة القائمة فترفع، "أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي باجتهاده، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام" هذا الذي أخذه وهو عامل بوصف العمالة قد يأخذها في العام القادم بوصف الفقر أو العكس "فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك" وجد "وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم" وعلى هذا يجوز، الأصل أن تصرف الزكاة لمن ذكروا في آية المصارف الثمانية، ويجوز أن تصرف لصنف واحد؛ لأن حاجتهم أشد، إلى صنفين؛ لأن حاجتهما أشد، وهكذا.
قال مالك: "وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام" ما يقال: والله باستمرار للعامل عشرة بالمائة، يصدر نظام عام عشرة بالمائة، خمسة بالمائة، اثنين ونصف بالمائة، هذه على قدر العرض والطلب، لو قال الإمام: نريد عمال للزكاة، وما تقدم أحد، وحدد نسبة خمسة بالمائة، ما تقدم أحد له أن يزيد لتحقيق المصلحة، إذا كثر عليه الطلب ينقص، يريد عشرة عمال تقدم ألف، والنسبة عشرة بالمائة، يقول: اثنين بالمائة، ويصفي العدد المطلوب وهكذا، ثم نقصت معروف وضعها، ومنها هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يبي تفصيل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس المسائل اليوم ما تحتاج إلى .. ، عملية.
نقف على هذا.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.