الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يلزم، خلنا في الزروع الآن، الآن الفرق بين رأي الإمام مالك ورأي غيره، خلونا على رأي غير مالك الزكاة متى تطلع قبل أن ييبس؟ إحنا عرفنا الإمام مالك لا يجوز بيعه حتى ييبس ضماناً لحق المساكين، طيب عند غيره الذي يجوز بيعه قبل أن ييبس في أكمامه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل يجوز للبائع أن يشترط على المبتاع أن يدفع الزكاة من نفسه؟ من نصيبه؟ يقول: أنا بعت عليك، وعليك زكاته، حتى المشتري يبي يبيع قبل أن يتم، وكل شيء يخرص؟ ما في شيء يخرص إلا التمر والعنب، الزروع ما تخرص، لماذا؟ لأنها غير ظاهرة للعيان، لا تظهر للعيان فخرصها ظن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا مثل التمر بيع قبل وقت إحراز حق المساكين بالجذاذ، أو العنب قبل أن يصير زبيباً لا بد أن يضمن حق المساكين، يعني نظير ما قالوا في الأضحية، يجب أن يخرج منها ما يطلق عليه لحم للمساكين {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(36) سورة الحج].
يقول: "فإن أكلها كلها ضمنها" ضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هذا المال لا بد أن يضمن حق المسكين.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أن المال يزكى من عينه، المال ارتباط الزكاة بنفس المال، لكن إذا رأى أن مصلحة المسكين في قيمته فمعاذ -رضي الله تعالى عنه- أخذ القيمة وأخذ أيضاً ائتوني بإيش؟ "بعرض ثياب ونحوه" يقول:"فإنه أنفع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام".
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما لا زكاة فيه من الثمار:
قال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر.
يجدُّ.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا كان له ما يجدُّ منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).
وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.
وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع
…
من ذلك كله.
أحسن الله إليك.
فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه.
وكذلك القطنية: هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وقد فرق عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يداً بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يداً بيد.
قال مالك -رحمه الله تعالى- في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر
…