المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٥٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال الإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:

قال مالك رحمه الله: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه".

قال: ولا في القضب، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:

الفواكه ما يتفكه به، بحيث لا يمكن ادخاره، يتفكه به في آنه، ولا يقول قائل: إنه يمكن الآن الادخار بواسطة الثلاجات التي تحفظه على مدى العام، يمكن ادخاره، الفاكهة يمكن ادخارها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بالثلاجات؟ الأصل عدمها، فليست مما يدخر، الفواكه ليست مما يدخر، والقضب في البارع

طالب:. . . . . . . . .

مهما كان، المقصود أن الأصل فيه ليس مما يدخر، ولا نعتبر هذه الآلات الطارئة يضمن استمرارها والأحكام الشرعية مبنية على الثبوت بحيث لا تتعرض في يوم من الأيام للنقض.

القبض كل نبت اقتضب فأكل طرياً، يشبه البرسيم، مثل الخس أيضاً، وما شابهه.

البقول: يقول ابن فارس: كل نبات اخضرت به الأرض، وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة.

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

{مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [(61) سورة البقرة] يعني العطف للمغايرة، فالبقل غير ما ذكر، {مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا} [(61) سورة البقرة] يعني هذه ليست من البقول؛ لأنها عطفت عليها، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس يعطف العام على الخاص.

ص: 11

"قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة" ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، قد يقول قائل: التمر والعنب فواكه يتفكه بها بالمعنى الأعم، فالعلماء ابن القيم وغيره يقررون أن التمر غذاء وفاكهة في الوقت نفسه، والزبيب –العنب- ظاهر في كونه من الفاكهة، لكن باعتباره يمكن ادخاره واقتياته، والفرسك قالوا: هو الخوخ، الفرسك هو الخوخ، أو هو نوع منه أحمر، والتين، هذه كلها فواكه، قد يقول قائل: التين لا فرق بينه وبين التمر والزبيب في الادخار، لماذا لا تؤخذ منه الزكاة؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كلها مما يدخر؛ لأن التين واضح، مثل التمر سواءً بسواء، ما يختلف، مثله، والإمام مالك يقول:"السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة" وتقدم كلامه في التمر والزبيب ثم مثل للفواكه: الرمان، والفرسك، والتين "وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه من أنواع الفواكه" تفاح والبرتقال الموز، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مشابه، مطابق للتمر؛ لأنه يكبس ويدخر، التمر عاد النص ظاهر فيه، لكن هل بالقياس يلحق التين وإلا ما يلحق؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن التين مشبه من وجوه، مشبه للتمر يدخر سنين، ما هو بسنة واحدة، حتى لو قال قائل: إنه أصبر من التمر ما هو بعيد.

طالب:. . . . . . . . .

لا هو عاد التين الخلاف فيه قوي، بعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سواءً بسواء.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن يمكن أنه في ذلك الوقت ما هم بيجففوه.

المقصود أن التين من قاسه على التمر فله وجه؛ لأنه مشبه له، وكلام الإمام مالك في هذا واضح أنه ليس فيه زكاة، كغيره من أنواع الفواكه "وما أشبه ذلك وما لم يشبهه" كالتفاح والبرتقال والموز والقثاء والبطيخ وغيرها.

ص: 12

قال: "ولا في القضب" القضب قيل: إنه كل نبات مقتضب فيؤكل طري، وكون الآلات الحافظة التي وجدت تحتفظ بطراوتها لا يعني أنها تنقل الحكم؛ لأن التجفيف والكبس ما يتأثر بتعطل الآلات، يعني الآن التمر والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفئت الكهرب؟ نعم؟ ما تتأثر، فحكمها ثابت، بينما هذه الأمور التي تحفظ بالحوافظ التي يعتريها ما يعتريها هذا لا يتعلق بها حكم، باعتبار أن غير الثوابت لا يرتبط بها الحكم الشرعي؛ لئلا يكون عرضة للأخذ والرد.

"ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها" لكن هل تعامل معاملة الخارج من الأرض، أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ ولا شك أن الزكاة في عروض التجارة أخف منها في الخارج من الأرض، يعني أقل شيء الضعف، يعني في عروض التجارة، في الخارج من الأرض إذا سقي بكلفة ومئونة نصف العشر، وبدونها بدون كلفة ولا مئونة العشر كامل، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر.

"ولا في أثمانها إذا بيعت" فدل على أنها تعامل معاملة عروض التجارة "حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها" لأنه لا زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في أقيامها إذا بيعت، فيستقر ملك الثمن بعد البيع، وحينئذٍ يحسب حوله من البيع، ويقبض صاحبها ثمنها.

ص: 13

الآن هل هذا قيد معتبر؟ بمعنى أنه لو باعها بنسيئة، ولم يقبض الثمن إلا بعد سنة متى يزكي؟ مباشرة وإلا .. ؟ يعني إذا قبض؟ أو نقول: يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كلامه رحمه الله، لو أراد أن يتحايل وقال: بدلاً من أبيع الثمرة نقداً بمائة ألف أبيعها لمدة عشر سنوات، ولا اقبض إلا على رأس عشر سنوات بخمسمائة ألف، كيف نتعامل معه هذا؟ الدين الغير الحال ترى ما هو .. ، ما ينطبق عليه الدين، الدين غير الحال المؤجل بأجل معلوم ما يعامل معاملة أنه في ذمة مليء أو معسر، الكلام كله في الدين الحال، الذي يمكن أخذه، فيكون في حكم المقبوض، لكن هذا دين مؤجل لمدة عشر سنوات، هل نقول: إنه ما دام تحايل على إسقاط حقوق الفقراء يعامل معاملة نقيض قصده؟ أو نقول: كلام الإمام معتبر وهو القبض، إذا قبض يزكي، وينتظر به حتى يحول عليه الحول، بدلاً من أن يزكيه كل سنة خلال العشر السنوات، ينتظر يزكيه مرة واحدة على رأس السنة الحادية عشرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

معروف الفرار من الزكاة يعامل بنقيض قصده، لكن قال: أنا أكسب، بدل ما هي مائة ألف أقبضها بعد حال الآن، وأنا ما لي حاجة بدراهم، المعروف أن كلما زاد الأجل يزيد الثمن، الآن الذين يدعون أنهم يتعاملون مع الناس برفق ولين، وينظرون إلى مصالح الناس، والنسبة خمسة بالمائة، خمسة بالمائة خلال عشر سنوات خمسين بالمائة، أو ثمانية بالمائة ثمانين بالمائة، عشرة بالمائة مائة بالمائة، الضعف، هذا خلال عشر سنوات، فالذي يريد أن يتحايل على الزكاة بهذه الطريقة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده، وإذا كان ليس من قصده التحايل، وإنما قال: أنا لست بحاجة إلى هذه الدراهم، بل كونها عند المدين أحفظ لها، يعني لو استلمت مائة ألف ما جاء رأس الحول وفيها ريال، أنا عندي ما يكفي، عنده راتب يمشيه خلال ها السنوات، ويجي مبلغ طيب بعد عشر سنوات، على رأي الإمام مالك ما يزكي إلا على رأس السنة الحادية عشرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14