المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جزية أهل الكتاب والمجوس: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٥٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب جزية أهل الكتاب والمجوس:

"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل من صدقة؟! " قد صح فيما سبق أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والبراذين جمع برذون، يقولون: التركي من الخيل، وعرفوه بأنه نوع من الخيل، جافي الخلقة، يستعمل في حمل الأثقال، وفي سلوك الطرق الوعرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هل تراعي حظ الفقراء أو تراعي حظ الأغنياء؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يجب عليه، الأصل براءة الذمة، لكن لو قلنا: هذا للتجار، وأن هذه الأمور المترددة بين هذا وهذا الأصل براءة الذمة، ولا عليهم شيء، صاروا يتحايلون، ويسقطون حقوق الفقراء، فيجعلون أموالهم في هذه الأمور المختلف فيها.

على كل حال الصدقة لن تنقص من المال إنما تزيده كما هو معروف، وهي طهرة للمال ولصاحبه.

سم.

أحسن الله إليك.

‌باب جزية أهل الكتاب والمجوس:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أخذها من البربر.

وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه-: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)).

وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

ص: 23

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها، فقلت: إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة

طُريفة.

ولا طُريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة، قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار.

قال مالك رحمه الله: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.

قال مالك رحمه الله: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.

ص: 24

وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم، ورداً على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين، ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر بها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم، ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، ومضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب جزية أهل الكتاب والمجوس:

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس فهم أمة من الناس أصل الكلمة فارسية، يعبدون النار، وقد جاء الأمر بإلحاقهم بأهل الكتاب ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) حتى قال بعض أهل العلم أنهم كان عندهم كتاب أو شبهة كتاب.

من قال: إن عندهم كتاب ثم رفع هذا الكتاب بسبب معصية حصلت من رأسهم ورئيسهم، حينما وقع على محرمه، ثم تتابعوا على هذا في نكاح المحارم -نسأل الله السلامة والعافية-.

ص: 25

والجزية مأخوذة من التجزئة كما قال ابن احجر، وهي التقسيم، وقيل: من الجزاء؛ لأنها تؤخذ من هؤلاء جزاءً لتركهم في بلاد المسلمين، وحكمتها ظاهرة، وهي أن الذل الذي يلحقهم بسببها والصغار يحملهم على الدخول في الإسلام، وأيضاً تركهم وإبقاؤهم في بلاد المسلمين في مقابل بذلها من أجل أن يتم لهم النظر في الدين، من خلال معاشرة أهله، والاطلاع على الدين المطبق عملياً، ولذا من يخالف ويرتكب ما حرمه الله -جل وعلا- سواءً كان مما يتعلق بالمعاملة مع الله -جل وعلا-، أو معاملة مع خلقه، مثل هذا يصد عن الدين بفعله، ولذا كان انتشار الإسلام بعد عصر الخلفاء الراشدين في البلدان القاصية إنما كان عن طريق التجار، حيث دعوا الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، لما رأوا الناس حسن التعامل من هؤلاء أعجبهم ما هم عليه من أخلاق، ومن التزام واستمساك بدينهم، فدخلوا في الدين، مع الأسف الشديد أن حال كثير من المسلمين في العصور المتأخرة ساهم في الصد عن دين الله، حتى قال القائل –وإن كان عاد بالغ في هذا-: إنه في بلاد المسلمين إسلام بلا مسلمين، وفي بلاد الكفار مسلمين بلا إسلام، لكن هذا الكلام ما هو بصحيح، وإن كان تعاملهم في الظاهر.

طالب:. . . . . . . . .

إن كان تعاملهم في الظاهر، يعني عندهم التزام بمواعيدهم، صدق في المعاملة هذه دعوة لأديانهم.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 26

هذا ما ينقل عنهم، وإلا عاد إحنا ما رحنا لهم، ولا نروح -إن شاء الله-، المقصود أن هذا ما يقال عنهم أنهم .. ، وهذه دعوات مغلفة لأديانهم، هذا هو الأصل، الأصل فيهم أنهم هذا وضعهم، لكن قد يتعامل الإنسان من باب الدعوة، يمكن هذا الذي أطلق هذا الكلام عاشر لا سيما وأنه من أهل العلم يعني عاشر من الدعاة إلى اليهودية أو إلى النصرانية، فهم يقصدون مثل هذا للتأثير على غيرهم، المقصود أن الذي لا يدين بهذا الدين الحق مفلس من كل شيء من خير الدنيا والآخرة، مهما بذل، ومهما عمل، يعني من الأمور التي هي في ظاهرها أعمال خير، لكنها هباء، أعمالهم مثل الريح {كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ} [(18) سورة إبراهيم] لا شيء {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] هذا يقال لمن؟ لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يقدح في الإسلام، لكن الكلام، هل الكلام واقع أو أنهم وحوش كغيرهم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لأنه دين، لا لأنه إسلام، يعني لأنه باق على فطرته، وهل يتصور أن كافر موجود في هذه العصور المتأخرة باقٍ على فطرته السليمة ما اجتالته الشياطين؟ ما أظن يبقى أحد إلى هذا الوقت، المقصود ألا نجاة إلا بالإسلام، هذا الأصل.

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: ما هو بالأصل فيهم، هذا من أجل الدعوة إلى أديانهم، وفي المعاملات المالية من أجل كسب المال بأي طريقة كان، من أجل أن يثق بهم المعامل ويقدمهم على غيرهم، ومن أجل تغرير الناس بهم، كما حصل ممن ذهب وعاشرهم، ورأى منهم ما رأى، مع الأسف أنه يوجد ممن يستقدم غير المسلمين إلى هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين ويعجب بهم؛ لأنهم يوفرون له ما لا يوفره غيرهم، لا يصومون ولا يصلون ولا .. ، يقولون: إنهم لا يعطلون العمل، كله هذا كلام، نسأل الله العافية من إيثار الفانية على الباقية -نسأل الله السلامة والعافية-.

طالب:. . . . . . . . .

ومع ذلك ليس هو الأصل فيهم، إنما هو خلاف الأصل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 27

ما أرى ما يمنع، وإن كان فيهم مخالفات وفيهم شرك، وفيهم تحليل المحرمات؛ لأن هذه الأمور موجودة وقت التنزيل، يعني موجودة، الشرك الأكبر فيهم وقت التنزيل ومع ذلك هم أهل كتاب، فما دونه من باب أولى.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني" هذا وصله الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن السائب بن يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين" والبحرين بلفظ التثنية مع لزوم الياء مطلقاً؛ لأن التثنية غير مقصودة، فلا تتغير حروفه تبعاً للعوامل، هو لازم للياء مطلقاً، واقتصر عليها الأزهري؛ لأنه صار علم على تلك الجهة، يعني مثل أبو ضبي مثلاً، خلاص ما تقول: جئت من أبي ظبي، ذهبت إلى أبي ظبي، رأيت أبا .. ، ما تجي، خلاص يلزم حالة واحدة مطلقاً؛ لأنه صار علم على هذه الجهة، والبحرين تقول، تقول بهذا، بالتثنية مع لزوم الياء، وهذا ما اقتصر عليه الأزهري، بعضهم يعامله معاملة المثنى، فيرفعه بالألف، وينصبه ويجره بالياء، عند النسبة والانتساب إلى البحرين ماذا تقول؟ تقول: بحريني أو بحراني؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني نسبة إلى اللفظ، إيه أقول: مرد التفريق هذا البحريني وبحراني يعني له أصل، ونسبة إلى جهة واحدة، نعم، لا أنا أقول: النسبة إلى هذه الجهة نقول: بحريني وإلا بحراني؟ يعني إذا لحظنا المثنى التثنية، إذا لحظنا أن هذا الاسم بهذا اللفظ بلزوم الياء علم على هذه الجهة نسبنا إليها من غير تغيير، وإذا لحظنا التثنية فالتثنية ترد إلى أصلها قبل دخول العوامل، والأصل في المثنى الرفع قبل دخول العوامل والمؤثرات، وترى فيها كتب بحوث في النسبة إلى البحرين، الشيخ إسماعيل الأنصاري له بحث في بعض المجلات، بحث مطول وموسع، وحقق أن النسبة إلى هذه الجهة لجميع من ينتسب إليها من أهل السنة وغيرهم أنه يرد إلى حالة الرفع ويقال: بحراني، لكن إذا عرف هذا اللفظ، وصار عرف بين الناس أن هذا اللفظ إنما يطلق على غير أهل السنة، فلا يجوز إطلاقه على أهل السنة.

ص: 28

يقول: "وأن عمر بن الخطاب أخذها -أخذ الجزية- من مجوس فارس" فارس لقب لقوم لا يجمعهم نسب، وإنما هم أخلاط اجتمعوا في هذا المكان، فصاروا فارس "وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، قوم من أهل المغرب كالأعراب" في البخاري لم يكن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، هذا في البخاري، لم يكن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

ولذا يقول الإمام مالك

، يقول:"وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد" بن علي، الصادق، وهو ثقة مخرج له في الصحيح، ولا يضيره ما افتري عليه "عن أبيه" الباقر محمد بن علي "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع؛ لأن محمداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، وهو مروي عند الدارقطني وابن المنذر بسند محتمل للاتصال والانقطاع، والإسناد إنما يحتمل إذا كان فيه ضمائر مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا منه.

"أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ " في البخاري: لم يكن يأخذ الجزية منهم "فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) " يعني في الجزية، وإبقائهم على أديانهم بعد أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب، لا في نكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم، فهذا عام أريد به الخصوص.

وأخذ الجزية من أهل الكتاب إجماع؛ للنص في القرآن {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] وحكا ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكا ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ولا تقبل من المجوس لأنهم مشركون، والتخفيف عن اليهود والنصارى معروف أنه لأنهم على بقايا من دين وإن كان محرفاً، ولذا خفف في نسائهم وذبائحهم، وصار لهم معاملة خاصة، وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.

ص: 29

وحكا الطحاوي عنهم -يعني عن الحنفية- أن الجزية تقبل من أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، لكن من كان من أهل الكتاب وإن كان عربياً، يعني كان يهودي أو نصراني من العرب تؤخذ منه الجزية، أما المشركون من العرب فإنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف.

وعن مالك: تقبل من جميع الكفار، الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي، وإيش؟ يقول الأوزاعي رحمه الله .. ، هذا الطحاوي رحمه الله حكا عن الحنفية تقبل من أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، يعني سواءً كانوا كتابيين أو مشركين، ولا تقبل من مشركي العرب، تقبل من العرب إذا كان من أهل الكتاب، ولا تقبل من مشركي العرب إنما يخيرون بين الإسلام أو السيف، ولا خيار ثالث لهم.

وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي، يعني تقبل من كل كافر أصلي كتابي أو غير كتابي، أما المرتد فليس له إلا أن يعود إلى دينه أو السيف ((من بدل دينه فاقتلوه)).

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير" على أهل الذهب، يعني كانوا الأكثر وجودهم في مصر والشام "أربعة دنانير" في كل سنة "وعلى أهل الورق" في أي بلد كانوا إلا أن وجودهم -كما قالوا- في العراق أكثر "أربعين درهماً" في كل سنة، وهذا جار على أن الصرف في وقته الدينار عشرة دراهم، وبهذا التحديد أخذ الإمام مالك، فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا في حق من يضعف عن ذلك، فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام، من ضعف عن حمل هذا القدر فإنه يخفف عنه، وهذا راجع إلى اجتهاد الإمام.

وقال الإمام الشافعي: أقلها دينار ولا حد لأكثرها، وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء دينار، وعلى الأوساط اثنين، وعلى الأغنياء أربعة، دينار أو اثني عشر درهم، وعلى المتوسطين ديناران أو أربعة وعشرون درهماً، وعلى الأغنياء منهم أربعة دنانير أو ثمانية وأربعون درهماً.

الأربعة الدنانير التي ضربها عمر رضي الله عنه محمولة على أهل القدرة، حملوها على أهل القدرة.

ص: 30

في صحيح البخاري قال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، إيش من قبل اليسار؟ يعني أهل اليمن يمين الكعبة، وأهل الشام يسار الكعبة وإلا .. ؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الغنى والفقر، باعتبار أن غالب أهل الشام فيهم غنى، وأهل اليمن العكس، ومعلوم أن هذه الأمور دول، نعم دول، قد يكون أهل قطر من الأقطار أغنى الناس في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك بزمن وقبله بزمن يكونون أفقر الناس، وهي على كل حال ابتلاء من الله -جل وعلا- بالخير والشر، يبتلي الناس، إن ابتلاهم بالخير فشكروا ازدادت عليهم النعم وقرت، وإن ابتلاهم بالضراء وصبروا لهم الأجر من الله -جل وعلا-، وعلى كل حال كثير من الناس قد يصبر على البلوى بالشر وقلة ذات اليد والمصائب، لكنه لا يصبر على السراء، فالامتحان بالسراء أعظم من الامتحان بالضراء، ولذلك لو سبرنا تأريخ الناس وجدنا أنهم يتمسكون بالدين حينما تصيبهم الضراء، وابتلي الناس بها، ولا تنازلوا لا عن دين ولا عرض ولا غيره، وفتحت عليهم الدنيا، وابتلوا بالسراء، فتنازلوا عن .. -إلا من عصم الله- تنازلوا عن كل شيء، شواهد الأحوال ظاهرة، والله المستعان.

"مع ذلك أرزاق المسلمين" يعني إعانة أبناء السبيل ممن يمر بهم، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين "وضيافة ثلاثة أيام" للمجتازين بهم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء" ناقة عمياء يعني أخذت وهي عمياء وإلا عمياء طرأ عليها العمى بعد ذلك؟ طرأ عليها العمى بعد ذلك، لأنها لا تؤخذ.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل يؤخذ في الجزية مثل هذه أو لا يؤخذ إلا الدينار؟ المسألة خلافية.

طالب:. . . . . . . . .

هذه بتجي عاد بيانها بيأتي، المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ "فقال عمر -ظاناً أنها من الصدقة-: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها"

ص: 31