المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٥٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل:

لكن هل عملية التعليب خاضعة .. ، يطرأ عليها مثلما يطرأ على الثلاجات؟ الثلاجة أمرها سهل، يعني عندك ضابط لأمورك، وعندك الفريزر مليان، ولو جيت مسافر لك أسبوع، إذا جيت يمكن ترميه هو وثلاجته، هذا حاصل، هذا ما يرتب عليه حكم، أما بالنسبة للتعليب فيه نوع ثبات، لكن من يضمن الآلات التي تعلب؟ نعم؟ هذه الآلات ما تضمن.

المقصود أن كلام أهل العلم واضح في هذه المسألة، لكن

طالب:. . . . . . . . .

أنه إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو بس من أجل القول في التين، وإلحاقه بالتمر؛ لأنه يمكن ادخاره.

طالب:. . . . . . . . .

لا؛ لأن العلة ليست منصوصة، العلة في التمر ليست منصوصة أنها هي الادخار، من أجل أن ندير عليها الأحكام، لكن العلة مستنبطة، ولها وجه عند أهل العلم، لكن الإلحاق لا يكفي بالعلة، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: معنى قوله رحمه الله: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل من صدقة!

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل:

ص: 15

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)) " لأن هذه الأمور مجراها مجرى ما يقتنى ويفاد منه، كالبيوت وأثاثها والثياب، وما يستعمل للقنية، هذه إذا كانت لمجرد الإفادة منها، بخلاف ما إذا كانت معدة للتجارة، عبد يبيع ويتجر فيه، فرس يبيع ويتجر فيه، إن كانت معدة للتجارة وجبت فيها زكاة عروض التجارة، خلافاً لأهل الظاهر، الذين استدلوا بهذا الحديث على عدم زكاة العروض على ما تقدم، وتقدم القول في زكاة العروض، وقد نقل عليها الإجماع، مع أنه وجد مخالف، المقصود أن القول بزكاة العروض قول عامة أهل العلم، فإذا أعد الفرس للبيع، أو أعد العبد للتجارة وجبت فيه الزكاة من هذه الحيثية كغيرها من عروض التجارة، أما إذا كان لمجرد الاقتناء والإفادة من ظهره أو من خدمة العبد مثل هذا لا زكاة فيه، ومثله ما يحتاج إليه من الآلات، وطالب العلم عنده كتب لا زكاة عليه فيها، مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه، ولم يعد للتجارة، لكن بعض طلاب العلم يكون عنده من الكتاب نسخ كثيرة، هو يحتاج واحدة، ويكون عنده من كل كتاب نسختين ثلاث خمس، هل تجب عليه الزكاة؟ أو نقول: ولو كثرت، وإذا كانت حاجته تندفع بنسخة قيمتها مائة، فاشترى نسخة أو أكثر من نسخة بآلاف، هل نقول: إن الحاجة تندفع إنما تركت الزكاة من أجل الحاجة؟ أو نقول: كما لو كان عنده بيت بمائة مليون مثلاً، هذا مما يحتاجه؟ هذه قنية لا زكاة فيها، لكن بعض الناس عندهم الأمور من هذه التي أصلها يقتنى، ثم إذا وجد شيئاً أحسن من الذي عنده قال: نشتري هذا الأجود، ونبيع الثاني، الآن ما هو في المكتبات كل يوم ينزل كتاب جديد، وتحقيق جديد، ونشر جديد، وكتب مقابلة على نسخ جديدة اكتشفت ثم يضطر طالب العلم يشتري هذه، يقول: نتصرف بتلك، هل نقول: إنها انتقلت من كونها قنية إلى أنها معدة للتجارة؟ عرض من عروض التجارة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16

يعني كون هذه العين ما اشتريت بنية التجارة لا يجعلها النية الطارئة للتجارة، مثل شخص اشترى أرض ليشيد عليها سكن، ثم وجد أفضل منها فاشتراها وبنى عليها سكن، وعدل عن كونه يعمر هذه للسكن يجعلها للتجارة، يقولون: ما تصير للتجارة حتى يبيعها؛ لأن هذه نية طارئة، وقل مثل هذا لو وهبت له، أو ورثها إنما ملكها لا بنية التجارة، لا تصير للتجارة ولو نوى التجارة، ومنهم من يقول: بمجرد نية التجارة تتحول إلى عرض من عروض التجارة، من وقت النية، لكن المفتى به أنها لا تصير إلا إذا باعها؛ لأنها لم تكن للتجارة من الأصل.

مسائل العقار وزكاته، وكون الشيء يشترى، والظاهر من الشراء أنه للاستعمال، وفي نية صاحبه أنه لا يريد استعماله، ولا البناء عليه، مثل الآن كثير من الناس يشتري أرض، ويقدم على صندوق التنمية، زاعماً أنه يريد أن يبني عليها مسكن، وهو ما يريد السكن هنا، لكن يقول: تمسك سره، وإذا طلع الاسم حولناها إلى مكان أفضل، لكن الآن ما عندنا إلا ثمن زهيد، يجد أرض مثلاً بعشرين ألف، وهي لا تناسبه للسكن، لكن يقول: من أجل أن تحجز الاسم، وفي نيته بيعها، وعدم عمارتها للسكنى، فهل هذه فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يريد أن يبيعها، لكن لا يريد أن يبيعها هذه السنة أو التي تليها، أو بعد خمس سنين، إذا طلع الاسم، وحول الأرض من هذا المكان إلى مكان آخر، هو الآن لا يستطيع بيعها لأنها باعتبارها مرهونة، هي مرهونة للصندوق، هم يرهنون من البداية أو يرهنون إذا طلع الاسم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 17

أقول: هذه النية التي ليست ظاهرة خفية عندهم، وإنما اشتراها من أجل أن يحجز بها رقم، ولا ينوي السكن، هل نقول: إنها تجب زكاتها كل سنة؛ لأنه لم يشترها للقنية، وإنما اشتراها للتجارة، وبعض الناس يقول: أنا أشتري أرض ولا أريد بيعها، ولا أريد سكناها، ولا أريد اقتناءها، إنما أريد أن تحفظ الدراهم، تحفظ الفلوس؛ لأنه لو كانت فلوس طارت، انتهت، ولا يشتريها للبيع، ولا يريد أن يشيد عليها سكن، ولا عمارة للإيجار، ولا شيء، إنما لتحفظ الدراهم فقط، هل نقول: حفظ هذه الأرض للدراهم مثل حفظ الدراهم بالبنك؟ كنز تجب زكاته؟ أو نقول: ما دامت ليست للتجارة لا زكاة فيها؟ أو نقول: هي للتجارة شاء أم أبى؟ يعني إذا لم تكن للقنية ويش تصير؟ ما هي إلا للتجارة، الذي يظهر أن مثل هذه الذي يمسك بها الدراهم هذه فيها زكاة، هذا الظاهر، لكن الذي ينوي أن يحجز بها اسم في الصندوق لا يريد عمارتها ولا يريد بيعها في الحال، في الوقت الحاضر، أو هي في مقام ما يقتنى؟

طالب:. . . . . . . . .

هو أصل الاقتناء موجود، يعني ما هو .. ، لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكناها، وإذا لم تكن لا للقنية فتكون إذاً .. ، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثالث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن، ويش نقول؟ عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ وهذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم خمس سنين، ست سنين، عشر سنين، الله أعلم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، اكتسبها بفعل مباح، هو اشتراها، الآن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا؟ ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا، هذا الشخص ما اشتراها للقنية، يعني في شيء ثالث غير القنية أو التجارة؟

الاستثمار، الاستثمار معروف، لكن هو لا يريد الاستثمار، لا يريد أن يعمرها، يريد أن يبيعها، بايع بايع.

طالب:. . . . . . . . .

من الأصل ناوي يبيع، ما نوى يسكن أصلاً، إنما أراد أن تمسك الاسم، ولا هو بايع إلا بعد عشر سنين، يعني على رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، ينتهي الإشكال، هذه محتكرة ولا زكاة فيها عند مالك، لكن غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أي أمانة؟

ص: 18

طالب:. . . . . . . . .

لا هم ما داموا ما يرهنون عين الأرض، يستطيع أن يتصرف بها، ليس بممنوع من بيعها، لا يمنع من بيعها؛ لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يسقط، خلاص مسكت الاسم، ولا رهنت بعينها.

طالب:. . . . . . . . .

لا هم ما يمنعون أن يتخير الأرض أبد، ما يمنعون.

طالب:. . . . . . . . .

هو بيدبر أرض قبل ما يطلع الاسم.

طالب:. . . . . . . . .

على الأرض نفسها، باعتبار أنه لا يقدم اسمين على أرض واحدة.

يقول هذا: هل تزكى مكتبة طالب العلم في بيته إذا كان يستخدم بعض الكتب منها؟

لا، هذه قنية، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع وإلا لا؟ هذا لا أثر له، يعني كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته أنت وأولادك، لو يجي واحد يبي يطمعك تبي تطلع وتخليه تدور أحسن منه، هذه النية غير كافية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة وخسر ما عليه شيء، النية اشترى هذه الأرض بمليون ريال، يقول: أنا بمسك ها المليون، الراتب يكفين مصروف، لكن ها المليون ما أبيه يطير، ما أنا ببائع، لكن أبي تمسك، ويش الفرق بين هذه الأرض وكونه يدع ها المليون في البنك؟ في فرق؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فعلاً ما في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسد.

طالب:. . . . . . . . .

صحيح، يعني إذا كان الاسم يبي له عشر سنوات مثلاً، وقلنا: هذه الأرض تبي تقعد لها عشر سنوات وتزكى كل سنة.

طالب: لا مش عشر.

لا أنت خليك بالمتوسط، لو قلنا: تزكى هذه الأرض مدة عشر سنوات كل سنة عشر مرات تبي تزكى، أكلتها الزكاة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما تعدى؛ لأنه لا بد أن يبقى الأصل، اثنين ونصف في المائة هذه السنة، ثم اثنين ونصف في المائة من .. ، نعم؟

طالب: من سعر يومها.

نعم سواءً ارتفعت أو نزلت.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 19

بس يا الإخوان ترى أحياناً معاناة الخاصة؛ لأن بعضهم ما تؤثر على الحكم، كمان أيضاً أن بعد المصادفات والأمور التي تيسر لبعض الناس ما تؤثر على حكم ثابت، إحنا ننظر إليها أنها إما أن تكون للقنية أو للتجارة، أو نقول: الأصل براءة الذمة، وإيجاب الزكاة في العروض مسألة معروفة يعني الخلاف فيها، والأصل براءة ذمة هذا المالك، فلا تجب إلا بيقين يعني، وما دام تردد فيها هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ فالأصل براءة الذمة، يعني هو متردد بين الاقتناء وبين البيع فالأصل براءة الذمة وهذا له وجه، إخراج الزكاة أحوط.

زكاة الخيل عرفنا أنها إن كانت للتجارة فهي عروض، وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل، إذا كانت مخلوطة ذكور وإناث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما نواها للتجارة، وليست من بهيمة الأنعام، ولا من الخامة ما عليه شيء.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا ما نوى أنها كنز، هذا كل يوم يركب له واحد وينبسط مثل الذي عنده ضياع كبيرة صغيرة للنزهة ولغيرها ويش المانع؟ بعض الناس يعد بيت لـ .. ، شخص اشترى بيت بعشرة ملايين، وهو يكفيه بيت بأقل من عشر القيمة، يكفيه بمليون.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما دام أصلها قنية ما فيها شيء، ذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً، فإن انفردت زكي إناثها لا ذكورها، يعني إن كانت إناث تزكى وإلا فلا زكاة في ذكورها إذا انفردت، ثم بعد ذلك يخير أن يخرج عن كل فرس دينار، أو بين أن يقومها ويخرج ربع العشر لكن هذا تفريق .. ، أقول: تفريق لا دليل عليه، وهذا الحديث صريح في كونها لا زكاة فيها إذا كانت مما يقتنى، ولذا خالفه صاحباه.

ص: 20

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح" أحد العشرة المبشرين بالجنة، أمين هذه الأمة "قالوا له: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة؟ " النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) وهم يقولون: خذ، جادت أنفسهم بهذا، من غير إلزام "فأبى" لأنه لا صدقة فيها "ثم كتب إلى عمر بن الخطاب" لئلا يفتأت على ولي الأمر، ويأخذ رأيه في المسألة "فأبى عمر" امتنع؛ لأنه لا زكاة فيها؛ لئلا يقع في ظلمهم؛ لأنه إذا قبلها منهم يأتي من يأتي فيما بعد، ويستدل بفعل عمر وأخذه الزكاة من الخيل والرقيق، فيقول: إن عمر أخذ الزكاة، لكن بين لهم الوجه "ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا" يعني إن أرادوا أن يدفعوا بطوعهم واختيارهم من غير إيجاب ولا إلزام "إن أحبوا فخذها منهم تطوعاً، وارددها عليهم" وفسر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- وارددها عليهم، يقول: على فقرائهم، لا عليهم أنفسهم؛ لأنهم أخرجوها بطوعهم لله تعالى تطوعاً، فلا ترد عليهم، لكن ويش المانع أن ترد عليهم بطريق غير مباشر في مصالحهم العامة؟ ما في ما يمنع أبداً.

"وارزق رقيقهم" أي المحتاج منهم، وإلا فالأصل أن نفقة الرقيق على سيده، المقصود أنها ترد على فقرائهم، وتستغل في مصالحهم العامة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي" أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم "وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة" وهو بمنى حاج، والحج مظنة أن يباع فيه هذه الأمور، وتجلب إلى مكة وإلى منى والمشاعر، قد يحتاج الإنسان للأكل ومعه بضاعة يبيعها، وقد يحتاج إلى بيع فرسه مضطراً إلى ذلك، لكن لا يؤخذ من هذه الأمور صدقة، والأئمة عامتهم على أنه لا زكاة في العسل، وأما ما ورد فيه، وأنه يؤخذ منه العشر، فقد ضعفه الإمام أحمد.

قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بكل عشر قرب قربة، وبه قال أبو حنيفة، في زكاة العسل.

ص: 21

وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: ((في كل عشرة أزق زق)) قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، وحديث ابن عمر في إسناده مقال.

يقول: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق -يعني أنه لا زكاة فيها- وقال بعض أهل العلم: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم -يعني مقتضى حديث عمرو بن شعيب- وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء وهو قول الجمهور.

الإمام أحمد ضعف الحديث، والترمذي يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقول الجمهور أنه لا زكاة فيه، كيف يكون أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم: ليس فيه شيء؟ يعني نقل الترمذي عن أكثر أهل العلم أن فيه زكاة، وبه يقول أحمد وإسحاق، والمعروف في المذاهب مذاهب أهل العلم أن أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وأنه لم يقل به إلا الحنفية، ورواية عند الحنابلة.

في زاد المستقنع يقول: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره، فعلى هذا فيه العشر، فتكون نسبة القول بزكاة العسل وأنه العشر التي ذكرها الإمام الترمذي موافقة لما في الزاد، ورواية عن الإمام أحمد معروفة، وهو قول عن أبي حنيفة، لكن من عداهم من الأئمة أنه إيش؟ لا زكاة فيه إلا على اعتبار أنه عرض من عروض التجارة، وإذا كان عرض من عروض التجارة فيه ربع العشر لا العشر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قد يضعف الحديث -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- لكن هناك أحاديث أخرى في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، يعني بمجموعها، والإمام أحمد قد ينظر إلى الحديث بمفرده، وقد ينظر إليه مع غيره، ثم يفتي بمقتضى النظر الأول، ويكون له رواية على مقتضى النظر الثاني وهكذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، أقول: ينظر إليه بمفرده فيضعفه، وينظر إليه مع غيره فيقويه.

ص: 22