الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب الطهارة (7)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا له طلب يقول: يأمل أن يكمل الكتاب بعد الحج؟
قلنا: هذا طلب لكثير من الإخوان والإشكال أنه بعد الحج تبدأ الدروس دروس المسجد اللي هي على الجدول فيصير فيه مشقة يعني إذا أقمنا دروس غير اللي في الجدول ثانية، يصعب، وإلا تكميل الكتاب طيب، طيب، وأما بالنسبة لكتاب الحج مناسك من هذا الكتاب -إن شاء الله- في آخر الأسبوع من الشهر الحادي عشر، ذي القعدة، والأسبوع الأول من ذي الحجة -إن شاء الله-، هذا على العادة يعني -إن شاء الله-.
هذا يقول: مسألة ذيل المرأة رأيت أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، وذلك لضعف الحديث، لكن ألا يمكن أن يطهره التراب؛ لأن الحديث صححه بعض أهل العلم، يقول: المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يطهر شيء بغير الماء، والرواية الأخرى عنه يطهر الخف بالدلك؟
معروف أن مسألة الخف يطهره الدلك، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، ومعلوم أن الخف لا يشرب النجاسة مثل ذيل المرأة، مثل الثوب.
يقول: قال شيخ الإسلام: لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم بأن تزال النجاسات بالماء، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع: الاستجمار، والنعلين، وذيل المرأة، وهذا القول هو الصواب؟
على كل حال الحكم في هذا هو الخبر والحديث، وإذا كانت العلة معقولة أيضاً صارت مرجحة لما يختلف فيه أهل العلم من تصحيح وتضعيف، ومن ترجيح أيضاً بين الأقوال، فيختلف موضع الاستجمار؛ لأنه ينقى إلى حد، بينما ذيل المرأة قد لا يصنع فيه التراب شيئاً إذا شرب النجاسة، التراب لا يصنع فيه شيئاً، وجاء في حديث أبي هريرة:"فطهورهما التراب" ولا ينص على الدلك، كيف ما ينص على الدلك؟ يقول: إن ذلك مما يشق التحرز منه، فيخفف فيه كما خفف النعل، على كل حال المسألة مسألة ترجيح، وهذا الذي يظهر، والله أعلم.
يقول: ما صحة حديث معناه أن من صلى قبل الظهر أربع، وبعد الظهر أربع؟ وكيف تصلى الأربع ركعات التي بعد الظهر؟
المعروف أن الرواتب بالنسبة لصلاة الظهر القبلية أربع، والتي بعدها ركعتان هذا الأصل، وهذا هو الأكثر، وجاء الأربع قبل الظهر، والأربع بعدها، فتفعل أحياناً هكذا وهكذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، عاد المسألة في صحة اللفظ ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) فإن صح هذا اللفظ فتصلى بسلامين وإلا يجوز صلاتها بسلام واحد.
يقول: ما الراجح في حيوان البحر إذ خرج منه في وقت يمكن فيه تذكيته؟
إن كان مما استثني بالنص كالسمك فلو مات حتف أنفه بعد خروجه من البحر فهو حلال، أما ما عداه فإن أمكنت تذكيته فهي الأصل، إذا عاش بعد خروجه، أو بعد إخراجه من البحر، وكانت حياته مستقرة فلا بد من تذكيته.
يقول: ما حكم أكل التمساح والضفدع وسرطان البحر وسمك القرش؟
التمساح والضفدع تعيش في البر فلا تحل، ليست من ميتة البحر، سرطان البحر وسمك القرش كلها بحرية، تؤكل.
يقول: امرأة نذرت أن تصوم لله كل يوم خميس واثنين إذا سهل الله لها ما تريد، ثم سهل لها، فهي الآن لا تستطيع الصوم بسبب شغل البيت، وأطفالها صغار، فماذا تعمل؟
على كل حال يجب عليها أن تفي بالنذر إلا إذا عجزت، إذا عجزت عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين.
يقول: هل من آداب طالب العلم الاتكاء في الدرس، ومد الرجلين وغير هذا، وما أثر التأدب لطالب العلم في تحصيل العلم، وحصول البركة فيه؟ يقول: وكذا مقاطعة الشيخ أثناء الإلقاء؟
الاتكاء أثناء الدرس إن قامت الحاجة إليه فالأصل فيه الجواز، إن كنت الحاجة داعية إلى ذلك، ومثله مد الرجلين، بعض الناس إذا أطال كف الرجلين تؤلمه، ولا يستطيع المشي عليها إلا بمشقة، فمثل هذا الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أن مد الرجلين بين الناس خلاف الأولى.
يقول: أثر التأدب بآداب طالب العلم في تحصيل العلم وحصول البركة فيه؟
على كل حال لزوم الأدب .. ، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والآداب التزامها من المكارم، فهي شرعية، وكل ما عمل الإنسان بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، بركة العلم العمل به، فائدته العمل به، وإلا علم بلا عمل لا قيمة له، بل هو وبال على صاحبة.
يقول: هو رجل له أم ومتزوج والزوجة لا تنجب، ولكن ليس هو السبب، السبب هو أن أم الرجل قالت: إنها سمعت كلام على الزوجة في الشرف والعياذ بالله، وطلبت من ابنها أن يطلق الزوجة، أو تغضب عليه، والرجل محتار بين أن يرضي أمه، أو يرضي زوجته التي قال عنها: إنه لم ير منها أي شيء مخل للشرف، والرجل محتار بين أن يرضي أمه أو يرضي زوجته التي
…
إلى آخره؟
تكرر هذا.
لا شك أن طاعة الأم من البر، لكن الطاعة بالمعروف، إذا لم يكن هناك سببٌ ومبرر شرعي للفراق والطلاق فلا طاعة لها في هذا، وجاء في حديث بن عمر أن عمر رضي الله عنه أمره أن يطلق زوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:((أطع أباك)) ومن مثل عمر؟ من يقدر مثل عمر المصالح والمفاسد؟ فبعض الآباء -هداهم الله- وبعض الأمهات لأدنى سبب يوجد مثل هذا الطلب، والطاعة بالمعروف، إذا لم يوجد مبرر للطلاق فلا طاعة في مثل هذا.
يقول: رجل أقسم بأن يصوم يوماً، وأن يفطر يوماً، ولم يشترط وأصيب بمرض، فماذا يفعل؟
إذا لم يستطع الصيام يكفر وإلا فالأصل أن من نذر أن يطيع الله فليطعه.
يقول: بالنسبة لحديث: غسل اليدين قبل الوضوء، هل هو ثابت؟ أيضاً بالنسبة للوضوء من الماء الجاري أم خاص بالوضوء من الإناء؟
هذا عام كل من أرد أن يتوضأ يغسل يديه قبل أن يشرع في الوضوء على سبيل الاستحباب وليس بواجب إلا إذا قام من النوم.
حكم من نسي الله أكبر، أو توهم أنه نسيها في الصلاة غير تكبيرة الإحرام؟
معلوم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد بدونها، أما تكبيرات الانتقال فالجمهور على أنها سنن، والحنابلة يقولون بالوجوب، على كل حال من نسي تكبيرة غير تكبيرة الإحرام يجبر ذلك بسجود سهو.
يقول: كيف نحل تعارض أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ونهي العلماء عن الزيادة عن ثلاث؟
إطالة التحجيل ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، حتى أشرع في العضد، حتى شرع في الساق، فهذا مطلوب، وهذا لا يعارض الغسل، غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً.
يقول: هل يطلق الرزق نسبته إلى الله الرزق الحلال والحرام؟
نعم هو من الله -جل وعلا-، الرزق كله من الله حلاله وحرامه، خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن الحلال من الله، وأما الرزق غير الحلال فلا تجوز نسبته إلى الله -جل وعلا-، والمسألة معروفة عند أهل العلم.
يقول: هل لبس العمامة والإزار سنة؟ إذا كان ليس بسنة فكيف نرد على من قال: إن السنة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تقريره، فقال: ولبس العمامة والإزار من السنة؟
على كل حال اللباس عند أهل العلم من الأعراف، اللباس عرفي، فإذا تعارف الناس على لباس لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أو استحبابه فلهم ذلك، فاللباس عرفي ما لم يكن من ألبسة الكفار، أو من ألبسة الرجال فيلبسه النساء أو العكس، فيمنع من أجل المشابه.
يقول: يسأل عن قناة المجد، وهل تنصح بها؟
بالنسبة لقناة المجد هي أفضل الموجود الآن، فمن ابتلي بالآلات فهي خير موجود، ومن عافاه الله منها فالسلامة لا يعدلها شيء.
النهي في قوله: فلا يسرع، يعني إذا سمع الإقامة فعليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار؟
هذا كله على سبيل الاستحباب عند أهل العلم.
يقول: ورد أنه يقتص من الصيام فأتى بصلاة وصيام؟
على كل حال إن ثبت هذا اللفظ فهو نص، وإلا فأهل العلم عندما يتكلمون على قوله في الحديث القدسي:((الصوم لي، وأنا أجزي به)) قالوا: من وجوه اختصاصه أنه لا تدخله المقاصة، فإن كان ثبتت هذه أتى بصلاة وصيام
…
إلى آخره، فهي نص في الموضوع.
أفضل كتاب في بلاغة القرآن؟
الكتب التي تحدثت عن بلاغة القرآن كثيرة، ومنها بعض التفاسير، مثل: تفسير أبي السعود، وحواشي البيضاوي، فيها مباحث كثيرة تتعلق بهذا.
ثم قال
…
، ضرب .. ، أعلم من جاء أعلم بمن جاء؟
على كل حال الفروق الدقيقة بزيادة الواو في بعض المواضع دون بعض، وزيادة الباء أو الفاء هذه هناك كتاب اسمه:"درة التنزيل وغرة التأويل" للخطيب الإسكافي، هذا كتاب نافع في هذا الباب.