الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "حدثني يحيى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعُف" هذا على أساس أن رعف من باب نصر "يرعُف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ" وهناك رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ، هذاك محمول على الكثير، وهذا محمول على القليل، واليسير معفوٌ عنه "فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ" وعرفنا أن هذا محمول على اليسير من الدم، والدم والقيح على القول بنجاستهما يعفى عن يسيرهما، والقيء يعفى عن اليسير بخلاف البول الذي لا يعفى عن يسيره "ثم يصلي ولا يتوضأ" لا وضوء شرعي ولا لغوي، ما دام حلمنا الوضوء في الخبر الأول على اللغوي، فهنا نقول: المنفي ليس المنفي هو الوضوء الشرعي واللغوي، وإذا أردنا أن نقول: إن هذا مطابق للخبر السابق فالإثبات للغوي، والنفي للشرعي، فتوضأ يعني وضوءاً لغوياً، ولم يتوضأ ولا يتوضأ هنا وضوءاًَ شرعياً فيتحد الخبران.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله" أحد الفقهاء السبعة من التابعين، مثله سيعد أيضاً "أنه رأي سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ" يفتله: يحركه مراراً حتى ييبس وينزل من أصابعه من دون غسل، وعلى كل حال اليسير معفوٌ عنه، ثبت عن الصحابة أن الواحد منهم يعصر الحبة والبثرة وما أشبه ذلك ولا يتوضأ، ولا يغسله، هذا شيء يسير معفوٌ عنه، أما الكثير فعرفنا الخلاف فيه عند أحمد وأبي حنيفة وإسحاق وداود أن هذا ناقض؛ لأنه نجس فاحش، يخرج من البدن مقيس على البول والغائط ومالك والشافعي لا ينقض، وإن كان نجساً، وأنه لا ناقض إلا ما يخرج من السبيلين.
أحسن الله إليك
باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً.
عن مالك عن يحيى بن سيعد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سيعد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله:
باب: العمل فيمن غلبه الدم
…
يقول: ذكرتم أن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، مع أنه لم يذكر في البيت؟
السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال بين أهل العلم، منهم سالم.
باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح" عمر رضي الله عنه طعن في صلاة الصبح، دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها لما طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة طعن، دخل عليه من الليلة التي طعن فيها، بهذا يستدل من يرى أن الصبح أن صلاة الصبح من الليل، الصبح من الليل وإلا من النهار؟ الأكثر على أن النهار يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومنهم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها.
الآن الشمس كما في سورة الإسراء آية الليل وإلا أية النهار؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [(12) سورة الإسراء] فآية النهار الشمس، وآية الليل القمر، فالنهار مرتبط بالشمس، والليل مرتبط بالقمر، وهذه عمدة الفلكيين وأصحاب الهيئة كلهم يقولون: إن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها، وهذا الخبر كأنه من هذا الباب، من الليلة التي طعن فيها عمر، هو طعن في صلاة الصبح، المتشرعة والفقهاء يرون أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر، وعلى كل حال الأدلة من أقواها مسألة الصيام، الصيام في الليل وإلا في النهار؟ في النهار ويبدأ من طلوع الفجر، الرواح إلى الجمعة في الليل وإلا في النهار؟ في النهار، لكن هل يبدأ من طلوع الفجر؟ الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر وإلا من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس.
يقول: "من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر" كيف أيقظ عمر؟ عمر رضي الله عنه لما طعن حمل إلى منزله مغمىً عليه، فقال رجل: لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، ينادى يا عمر، يا عمر، ما يرد، ولا يجيب، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم، هذا همه، همه الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة ((الصلاة الصلاة)) وكل شخص وما يهمه، ومن شاهد المحتضرين رأى العجب، كل من علق قلبه بشيء حضره عند المعاينة.
لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، هناك أخبار معروفة عند العناية ببعض الأمور، من له اهتمام بالأذان، يهمه دخول الوقت، يختم له بذلك، ورئي في أماكن العناية مع الإغماء بعض الأشخاص الذين أذنوا سنين طوال، إذا حضر وقت الصلاة تغير وضعه، بل سمع من بعضهم الآذان، من كانت له عناية بالقرآن واحد من شيوخنا رحمه الله صار عليه حادث فأدخل العناية، ولا يعرف أحد إطلاقاً، ولا يتكلم بكلمة، ويسمع منه القرآن واضح، نعم ومن له اهتمام بشيء من أمور الدنيا أو بالمعاصي أو بالمنكرات يحضره في مثل هذه اللحظة، ولذا تجدون من يخرف ويختلط يكرر بعض الأشياء؛ لأنه علق قلبه بها في حالة الصحة، فلنعلق قلوبنا بما يسرنا أن يسمع منا؛ لأن هناك أمور ما يسرك أن تسمع أنك تقولها، أمور تخفيها عن الناس، لكنها تبدو إما عند الاحتضار، أو قبل ذلك عند الخرف.
لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم.
الآن بعض الأطباء يزاول شيء من هذا، يسأل أقارب المريض في شيء في حال صحته يهمه، فإذا ذكروا له ذلك ذكره به فتذكر "فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً" لأنه أخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالشيء إذا فقد آخره لم يبق منه شيء، ينتهي، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا مما يعتمد عليه من يقول بكفر تارك الصلاة، إضافة إلى ما روي من المرفوع والموقوف ((العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ((بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) وغير ذلك من النصوص التي تدل على كفره، وإن لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب كفر إجماعاً "فصلى عمر وجرحه يثعب دماً" يجري يتفجر دماً، والحديث الخبر أصل فيمن لا يرقى دمه ولا ينقطع، أنه لا بد أن يصلي على حسب حاله، كمن به سلس واستحاضة، يصلي ولو كان الحدث جارياً، إذا كان لا ينقطع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
يقول: "وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد" الأنصاري: ثم قال إيش؟ "سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً" سيعد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الراوي عن سعيد بن المسيب: ثم قال سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماءً، سأل سعيد ثم أجاب، ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع؟ يعني وهو يصلي؟ ألقى وطرح المسألة على أصحابه، ألقى المسألة عليهم، لم يجيبوا، فأجاب أرى أن يومئ برأسه إيماءً، وطرح الإمام أو العالم المسألة على أصحابه مشروع، في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه مسائل، لكن من أبرزها سؤالهم عن النخلة.
"يومئ برأسه إيماءً" مخافة أن يلوث ثيابه، وموضع صلاته بالدم؛ لأنه ما دام جالس فيخف خروج الدم، لكن إذا تحرك قام وجلس وسجد زاد خروج الدم.
"قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك" لأن الإيماء إذا جاز في الطين، لو إنسان أراد أن يصلي في وحل، ما في مكان غير هذا، نزلت الأمطار فصارت الأرض كلها وحل طين، يومئ ولا يسجد على هذا الطين، فهذا من باب أولى، من غلبه الدم من باب أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الجمهور، جماهير أهل العلم على أنه نجس، جمهور أهل العلم على أنه نجس، وأنا لا أعرف دليل ينهض على تنجيسه، لكن عامة أهل العلم على هذا، حتى نقل الإجماع عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نقل، نقل، لا ما إخاله يثبت.
يقول: رجل صام يوم الجمعة لأنه من الست من شوال، لكنه لم يصم يوماً قبله ولا بعده؟
ما دام حصل هذا يجزئ -إن شاء الله تعالى- لكن يكره إفراد الجمعة بالصيام.
هذا يقترح أن يكون هناك فاصل في منتصف الدرس للإجابة على الأسئلة بمقدار عشر دقائق أكثر أو أقل، وذلك لتجديد النشاط، والاستفادة من الأسئلة؟
اقتراح طيب.
هذا طلب أيضاً آخر إكمال الكتاب بعد الحج بعد العشاء إلى أن ينتهي فالوقت كافي؛ لأنه قرابة ثلاثة أشهر؟ يريدون بعد الحج بعد يعني ....
طالب:. . . . . . . . .
يعني إلى الاختبارات، طيب ودروس المسجد إيش نسوي بها؟ معها؟
طالب: يصير سبت واحد واثنين مو بلازم كل يوم، يومين، مو بلازم كل يوم إذا كان يشق عليك.
والله المشقة مع الجدول إن كان يوقف الجدول بس ما أدري الإخوان بيرضون وإلا
…
، الاقتراح أنه يستمر درس الموطأ بعد الحج بعد صلاة العشاء إلى الاختبارات، يعني شهرين أو ثلاثة.
طالب: والله مهم يا شيخ، الإخوان نشطوا.
هو إكمال الكتاب ينشط بلا شك.
يقول: ما هي أسباب استجابة الدعوة؟
على كل حال هناك أسباب، وهناك موانع، الأسباب منها بل من أهمها طيب المأكل والمشرب والملبس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، وهذه أيضاً أسباب لكنها وجد المانع، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فعلى الإنسان أن يطيب مطعمه ((أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة)) إضافة إلى حسن الظن بالله -جل وعلا-، وألا يستعجل ويستبطئ الإجابة، والله المستعان، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم.