الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموطأ -
كتاب الحج (2)
شرح:
باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
، وباب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وباب: لبس المحرم المنطقة، وباب: تخمير المحرم وجهه.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص ولا العمائم))
القمص، القمص.
أحسن الله إليك.
((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)).
قال يحيى: سئل مالك -رحمه الله تعالى- عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً" يقول الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه بشيء من الطرق، أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ والمراد به الرجل، المراد بالمحرم هنا الرجل، بدليل الجواب، ولا يلتحق به المرأة، يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة أن تلبس جميع ما ذكر من القمص والعمائم والسراويل، العمائم هذه خاصة بالرجال، لكن الخمر على الرؤوس، تلبس الخفاف، وتلبس ما يمنع من الرجل إلا ما يشتركان فيه من شيء مسه الزعفران والورس لا تلبسه المرأة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص)) يقول العلماء: هذا من باب أسلوب الحكيم، أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بغيره؛ لأن غيره أولى منه بالجواب، ما يلبس المحرم؟ فقال:((لا يلبس)) لأن الذي يلبسه غير محدود، والذي لا يلبسه محدود، فالمحدود هو الذي يعتنى به، بحيث يبقى البقية على الأصل، ولذا لا تجدون الأئمة في الجرح والتعديل يذكرون أسباب التعديل، ما يقولون: فلان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر والديه ويجاهد ويفعل ويترك، ما يقولون هذه الأمور، ما يذكرون أسباب التعديل؛ لأنها هي الأصل في المسلم، لكن يذكرون ما يجرح به لأنه محصور، ضعيف لكذا فقط، أما أسباب التعديل لا يذكرونها لأنها هي الأصل في المسلم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو صحيح.
لكن يبقى أن الرواية يطلب لها العدل، والعدالة أمر وجودي، فلا بد أن يعدل، لا بد أن ينص على تعديله، لكن ما ينص على تعديله لكذا، إذا قال الإمام: ثقة وإلا عدل خلاص يكفي، لكن ما يقول: ثقة، يعني يطلبون تفسير الجرح، أهل العلم يطلبون تفسير الجرح، ولا يطلبون تفسير التعديل لأنه هو الأصل، يعني إذا قال أحمد: ثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف، طيب تقول: أحمد ثقة لماذا؟ لماذا ثقة؟ لأنه مسلم يصلي ويصوم ويحج ولا يرتكب محرمات هذا الأصل، لكن ضعيف لماذا؟ لا بد من تفسيره؛ لأنه قد يرى سبباً يؤثر في الرواية ويضعف الراوي وهو في الحقيقة ليس سبب، ابن حزم ضعف حديثاً فيه المنهال بن عمرو، وسبب تضعيفه؟ من يذكر سبب تضعيفه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو اللي يركب برذون، لا، سمع من بيته صوت الطنبور، طيب يا ابن حزم ويش تقول بالطنبور؟ أنت أصلك ويش تقول؟ نعم؟ نعم يرى الغناء من جميع أبوابه وآلاته كله حلال، ويرى أن كل ما ورد فيه من الأحاديث موضوع، الآن تبي تضعف وتوثق الرجل وإلا تضعفه؟ اللي ضعفه معه وجه؛ لأنه يرى تحريم الطنبور، لكن أنت؟ ولهذا أهل العلم يعتنون بتفسير الجرح، لا بد منه، قد يقول بجرح وليس بجارح، حينما يناقش ابن حزم في مثل هذا يناقش من وجه، لا، إحنا نرى تحريم الطنبور مثلاً ونوافق ابن حزم على تضعيفه، لكن ينظر أيضاً في سبب التضعيف؛ لأنه إذا جرح هذا بالطنبور كيف يقال فيك أنت؟ توثق وإلا تجرح؟ يجرح ليش ما يجرح؟ فالذي جر الكلام الحيد عن السؤال بالمطابقة إلى الأهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله:((لا تلبسوا القمص)) الآن ارتفع شأن ابن حزم؛ لأنك تسمع الجوال على الموسيقى تكلم صاحبك يقول: والله ابن حزم إمام ما يرى شيء في الموسيقى، نقول: طيب ابن حزم قال: خل ولدك يضربك كف ولا في شيء، لكن ما يقول لك: أف، ترضى؟ خل الولد يتغوط في الإناء لكن ما يبول فيه، نعم يعني كيف نرتضي بمثل هذه الأمور؟ يعني صار المسألة هوى، يعني الذي يوافق هوانا نأخذ به، والذي لا يوافق ما نأخذه، صار الدين هوى، والإشكال أنه يقول مثل هذا الكلام عوام، ما هم من أهل النظر، يعني لو كان من أهل النظر وأداه اجتهاده إلى حل هذا الأمر الأمر سهل، إذا كان أهل للاجتهاد، لكن عامي يقول لك: والله ابن حزم إمام وما يرى شيء في الموسيقى، أنت تقتدي بابن حزم في كل شيء أو فيما يوافق هواك؟ لا على الإنسان أن يكون هواه تبعاً لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء الذي .. ، لأن أنت سمعت فلان، جاءني واحد قال: الشيخ فلان
…
، امرأة تقول: ويش رأيك تقول: الشيخ فلان ما يرى زكاة الحلي، قلت: وأنتِ السنين اللي فاتت ويش تقولون؟ قالت: والله كل عمرنا نزكي، مو بهذا الإشكال، قلت: أنا أيضاً ما أرى زكاة الحلي على سبيل الإلزام، لكن حطيني أنا وفلان اللي تقولين بكفة، وحطي ابن باز وابن عثيمين بكفة؛ لأن المسألة مسألة دين ما هي بهوى، ما هو
بالإنسان يتبع هواه إذا أجاز له فلان قال: إمام، وإذا ما جاز له قال: لا شيء، والعامي يلزمه اتباع الأوثق، ولا يكلف أن ينظر في الموازين الشرعية الدقيقة أن هذا أرجح في باب كذا، أرجح، لا لا، يعني استفاض بين الناس أن هذا إمام تبرأ الذمة بتقليده الحمد لله، أما كونه ينتقل من فلان إلى علان لأن هذا وافق هواه وهذا ما وافق هذا الذي لا ينبغي.
فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تلبسوا القمص)) يقول النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه؛ لأنه لو بين مما يلبس عشرين نوع مثلاً، خمسين نوع مما يلبس ثم ظهر بعد مائة سنة مائتين سنة ألف سنة أمور هل تلبس وإلا ما تلبس؟ لأنها ما نص عليها، في ضمن الملبوس، يعني لو كان الجواب بالمطابقة تقيدنا بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ثم قد تكون هذه أمور عارضة تنقرض فيما بعد ويجئ غيرها ثم يحصل الإشكال، يحصل إشكال كبير إذا انقرضت هذه الأمور المنصوص عليها، لكن نص على ما لا يجوز لبسه والباقي تتركه ((لا تلبسوا القمص)) وهو ما يخاط على قدر البدن، ((ولا العمائم)) ما يغطى به الرأس ((ولا السراويلات)) السراويلات: جمع سراويل، يعني المفرد سراويل، وجمعه سراويلات، فلا تلبس، لا يلبسها الرجل، والمقصود بالسراويلات ما يغطي النصف الأسفل من البدن، وله كمان تدخل فيهما الأرجل، السراويلات أنواع حتى ذكروا منها ما يسمى بالنقبة، وهو سروال ليس فيه أكمام مفتوح ولا كرسي، يسمونه النقبة، ذكره الأزهرية وغيره، أنه على هيئة؟ الوزرة نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، التبان سروال قصير، التبان سروال قصير أفتت به عائشة رضي الله عنها للذين يرحلون هودجها أفتت لهم، المقصود أن هذه الوزرة التي تشبه تنورة النساء داخلة في السراويل؛ لأنها نوع من السراويل كما نص عليه أهل اللغة.
((ولا البرانس)) مما يلبس فوق الرأس مما هو مخيط متصل بالثوب، هذا موجود عند المغاربة كثير هذا، ((ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)).
((إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين)) اللام هذه؟ اللام لام الأمر (فليلبس) يعني يلزمه أن يلبس خفين؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، أو نقول: هو أمر بعد حظر يكون حكمه؟ نعم الأكثر على أنه للإباحة، لكن الأصح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ((وليقطعهما)) أيضاً اللام هذه لام الأمر ((أسفل من الكعبين)) هذا في حديث ابن عمر، عندنا حديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، وحديث ابن عباس وغيره فيه الإطلاق بدون أمر بالقطع، حديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وحديث ابن عباس قاله بعرفة، ننتبه لمثل هذا الاختلاف، عندنا حمل المطلق على المقيد، حديث ابن عمر مقيد بالقطع، حديث ابن عباس مطلق، اتفقا في الحكم والسبب على القاعدة أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، يعني الجمهور على هذا لزوم القطع، وهو الجاري على قاعدة حمل المطلق على المقيد، طيب الإمام أحمد رحمه الله ما يرى القطع، يلبس من غير قطع، طيب الإمام أحمد يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لكن اعترى هذا النص ما يرجح عنده القول بالنسخ، كيف؟ يقول: هذا قيل بالمدينة وهذا بعرفة، وقد حضر بعرفة أعداد هائلة لم تحضر ما قيل بالمدينة، وعرفة هي وقت البيان، وقت الحاجة إلى البيان؛ لأنه لو قدر أنه حضر نسبة عشرة بالمائة المدينة وتسعين بالمائة يحتاجون إلى بيان، أهل العلم إذا حصل البيان في موطن يكفي؛ لأنه حصل مقيد وأطلق في بقية النصوص، يحمل المطلق على المقيد ولا يلزم التكرار، وإلا لما وجد مطلق أصلاً، ولا وجد عام أصلاً، لكن يوجد عام ويوجد خاص، يوجد مطلق ويوجد مقيد، فإذا حصل التقييد ولو في مناسبة واحدة يكفي عند أهل العلم في حمل المطلق عليه، لكن هذا ما بين هذين النصين من تعارض الأصل يحمل المطلق على المقيد وينتهي الإشكال، لكن اعترى -هذه من وجهة نظر الإمام أحمد رحمه الله اعترى هذا المسلك عنده ما يرجح القول بالنسخ، يقول: حضر أعداد هائلة في عرفة ولا بين لهم، وهذا وقت حاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاستروح -رحمه الله تعالى- إلى القول بالنسخ، وأنه لا يلزم القطع، وأضاف إلى ذلك
نصوص النهي عن إتلاف المال، قطع الخف إتلاف، إذا أضيف إلى ذلك كونه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ترجح عنده عدم القطع، وأن الأمر بالقطع منسوخ، نعم المتأخر ينسخ المتقدم، هذا يتفقون عليه حتى بقية الأئمة، يتفقون عليه، لكنهم يرون أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد؛ لأن حمل المطلق على المقيد نسخ جزئي، التقييد نسخ جزئي، والقول بالنسخ نسخ رفع كلي للحكم، والجمع لا شك أنه أولى من القول بالنسخ، لولا ما أبداه الإمام أحمد من تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يلزم أن الناس كلهم بلغهم القطع الذي قيل بالمدينة، فأحياناً يعتري بعض القواعد المتفق عليها ما يعتريها في قضايا يعني قد تكون مثل هذه فيها ما يرجح عدم إجراء القواعد، فمثلاً إذا وجد عام وخاص، الأصل أن الخاص مقدم على العام، لكن إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق كيف نرجح؟ لأن الآن هنا تعارض أكثر من قاعدة، في نصنا تعارض أكثر من قاعدة، فهذا هو السبب الذي جعلهم يختلفون، الإمام أحمد يوافق على حمل المطلق على المقيد، في مثل هذه الصورة قد يكون إجماع للاتحاد في الحكم والسبب، إجماع هذا حمل المطلق على المقيد، لكن اعتراه إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز عنده ولا عند غيره من الأئمة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد، إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق نقدم خاص وإلا عام؟ المنطوق يقدم على المفهوم لكن يقولون: الخاص مقدم على العام، فيختلفون في مثل هذا أيضاً، مثلاً حديث أبي سعيد:((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) عام، وحديث ابن عمر في القلتين خاص، فإذا كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئاً من أوصافه، ماء قليل دون القلتين نعم وما غيرت شيء من أوصافه، هل نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أو نقول: إنه دون القلتين؟ عملاً بالخاص أو نعمل بالمنطوق؟ لأن دلالة حديث ابن عمر على هذا إيش؟ مفهوم، بالمفهوم، دلالته على هذا بالمفهوم، فهل نقول: نقدم العام لأنه منطوق أو نقدم الخاص وإن كان مفهوماً، نقدم المفهوم وإن كان خاصاً لأنه خاص، هذا على القول بتصحيح حديث القلتين؛ لأن شيخ الإسلام رحمه الله يصححه ويعمل
بمنطوقه دون مفهومه، يلغي المفهوم، فإذا عمل بمنطوقه وألغى مفهومه وافق منطوق حديث أبي سعيد، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، خلافاً للأئمة الثلاثة، وتجدون في المذاهب في مثل هذه المسائل أشياء يعني كثيرة، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، نعم، يعارضه التنصيص على لحم الإبل، عندنا متقدم ومتأخر، آخر الأمرين ترك الوضوء، فعلى هذا نقول: الوضوء من لحم الإبل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو آخر الأمرين، منسوخ؛ لأن آخر الأمرين ترك الوضوء، لكننا نقول: إن آخر الأمرين عام، ولحم الإبل خاص، فهل نقدم المتأخر أو نقدم الخاص؟ نظير ما عندنا هنا، فهذه المسائل ترون من مضايق الأنظار ما هي بمسائل سهلة يعني ممكن يقول بها طالب علم بأدنى بساطة، لا، هذه تحتاج إلى مزيد عناية، ولذلك الأئمة الكبار اختلفوا فيها، يعني ما يختلفون في أن المنطوق مقدم على المفهوم، ولا يختلفون في أن المتأخر ينسخ المتقدم، ولا يختلفون في أن المطلق يحمل على المقيد وهكذا، لكن يستروحون أحياناً إلى الترجيح بأدنى شيء لوجود التعارض الذي يجعل القولين على مستوى واحد، فكل يرجح ما يشاء بأدنى شيء، ولذلك مثل هذه المسائل لا تجزم بأن قول الجمهور هو الراجح أو قول أحمد هو الراجح، نعم؛ لأنها مسائل من مضايق الأنظار، وعرفنا ما فيها، يعني من قال بالنسخ له وجه، يعني هؤلاء الألوف المؤلفة الذين حضروا ما سمعوا الكلام؟ ويش قال لهم ذول؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بدون قطع.
طالب: والموقف مظنة أحكام.
نعم؟
طالب: والموقف مظنة أحكام.
بلا شك، هو البيان هذا وقته، ألوف مؤلفة حضروا ما سمعوا الأول، لكن بالمقابل الأئمة الآخرون يقولون: ما يلزم أن يكون القيد يذكر في كل مناسبة، خلاص علم واستقر يكفي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ضاق الوقت؟
طالب: يعني بعرفة ما يمدي. . . . . . . . .
كيف ما يمدي؟
طالب: هم يقولون: السعة في المال هذا الذي أعرف، ما هو السعة في الوقت.
سعة الوقت؟ أنت نظرت إلى كثرة الناس بعرفة.
طالب:. . . . . . . . .
إذن ما تحتاج قطع، نرجع إلى رأي أحمد رحمه الله، لو قلنا بهذا ما قلنا إن المسألة ضيق وإلا سعة، نرجع إلى قول الإمام أحمد، الإمام أحمد مدعوم بتأخير البيان والنهي عن إضاعة المال هذا الذي يرجحه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تبي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ لا ما يمكن، لا لا، مع وجودها؟ ما قال أحد تلبس، ما قال أحد تلبس مع وجودها، الكلام فيمن لم يجد النعلين.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: يلزم بالشراء؟
يلزم بالشراء، بقيمة المثل يلزم، كما يلزم بشراء الماء للوضوء يلزم بالواجبات، بقيمته المعتادة، بما لا يشق عليه، يعني ما هو من متطلبات الإحرام، هذا جبلي يحتاجونه الناس، لكن مع ذلك -الحمد لله- أن شريعتنا جاءت باليسير.
يقول: إذا كان سروال النقبة ممنوعاً للمحرم فماذا يقال عن الإحرام الذي خيطت أطرافه ووضع له مغاط في الآلة وجيوب للمفاتيح والجوال؟
هذا هو النقبة هو نفسه.
((ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران)) الزعفران معروف ((ولا الورس)) نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، وهل المنع من أجل الرائحة فيدخل في منع المحرم من الطيب أو للون؟ أو للونه؟ يأتي مزيد ذكر له -إن شاء الله تعالى-.
قال يحيى: "سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) فقال رحمه الله: لم أسمع بهذا" في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) مخرج في الصحيحين وغيرهما، هذا يدل على أن الإمام مهما بلغت منزلته فإنه لا يحيط بالدين، لا يمكن الإحاطة، يعني هؤلاء الأئمة الكبار الجبال يعني قد يخفى عليه ما يوجد عند صغار طلاب العلم، هذا ليعرف الإنسان قدر نفسه، ومجموع ما أوتيت الأمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول الله -جل وعلا-:{وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَاّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء] بعض الناس إذا حفظ له مسائل أو بضع مسائل انتفش، وصار إمام الدنيا، لا على الإنسان أن يعرف قدر نفسه.
هذا الإمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، ومعروف أن الصحيحين وغيرهما جاءت بعد مالك، نعم، جاءت بعد مالك، يقول: لم أسمع بهذا، ولا ضير أن يقول الإنسان: الله أعلم، أو ما سمعت، أو لم أسمع، وإن استدرك عليه، الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حلقة من الحلقات يعني ما هي في آخر حياته لا، سئل عن معن بن زائدة هل هو صحابي وإلا تابعي وإلا ويش هو؟ قال: ما أدري، نبحثه -إن شاء الله-، في آخر الحلقة قال المذيع: نمسح السؤال، قال: لا، لا تمسحه، قال: لا، لا تمسحه أبداً، خليه يجلس ويش المانع؟ يعني تتصور بشخص أنه محيط بالدنيا كلها؟ أبداً، وتجد آحاد طلاب العلم يعرفون أن معن ابن زائدة متأخر جداً، الإمام مالك يقول: لم أسمع بهذا، يقول: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السراويلات، يعني في حديث ابن عمر، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم يعني لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ولم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين ((إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين)) يقول: إنه ما استثنى في السراويل مثل ما استثنى في النعلين، وعرفنا أنه استثنى مما خفي على الإمام مالك -رحمه الله تعالى-.
نعم.
أحسن الله إليك.
طالب: لكن يا شيخ -أخشى أن يفوتنا شيء- قضية الآن الذين يمنعون من شرب الزعفران يمكن يأتي متأخر لكن هل ....
الشرب؟ المحرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع من الطيب في استعماله طيب أو حتى لو استعمال علاج مثلاً لا على هيئته أو استعمل في طعام ولا يقصد به الطيب ولا معنى الطيب؟ لكن لا شك أنه إذا قصد به تطييب الرائحة والنفس وكذا فهو طيب مهما كان.
طالب:. . . . . . . . .
ولا يظهر أثره؟ رائحته؟
طالب: كيف يعني؟
يطبخ، على كل حال إذا قصد به الرائحة فهو طيب، إذا لم تقصد قصد مثلاً تطييب الطعم في القهوة مثلاً من أجل أن يطيب طعم القهوة لا بأس، هذا ما هو بطيب، ولا في معنى الطيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ماء الورد مثلاً، ماء الورد طيب يحطونه في القهوة ويش المانع؟ لكن لا يقصد به الطيب، يقصد به الطعم، أما لو قصد به الطيب من أجل أن يظهر النفس ....