الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "وعن أبي حنيفة العصفر طيب" يعني مثل الورس والزعفران، طيب وفيه الفدية، واستدلوا بإنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله في الكلام السابق، تعقبهم ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر، يقول ابن المنذر: تعقب الحنفية، الحنفية قالوا: العصفر طيب، وفيه الفدية، النص على الورس والزعفران الحنفية استدلوا بإنكار عمر على طلحة قالوا: أنكر عليه المدر، لكن وجه الإنكار لئلا يقتدي به جاهل، لا لأنه ممنوع لذاته على ما تقدم، فيظن الجاهل أنه ما دام جاز هذا اللون يجوز غيره من الألوان، فيلبس المورس والمزعفر، فيتعدى أمره إلى الممنوع، وفي البخاري معلقاً عن جابر: لا أرى المعصفر طيباً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كثير من الأطياب لها لون مثل الأطياب الموجودة في الأسواق لها ألوان، لها ألوان بعضها إذا بخيتها مثل العصفر ومثل .. ، الكلام هل المقصود اللون أو المقصود الرائحة؟ هذا محل الخلاف، قلنا: إنه .. ، قالوا: يحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر النهي المعصفر والمزعفر ولو ذهب ريحه خلافاً لمن؟ للشافعية.
أحسن الله إليك.
باب: لبس المحرم المنطقة:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: "إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض".
قال مالك -رحمه الله تعالى-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"باب: لبس المحرم المنطقة" وهي مما يشد به الوسط، إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج، فيشد ظهره بشيء، أو لكونه يحتاجها لإحراز نفقته كالعميان.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم" وروي عنه الجواز -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، فكأنه يرى أن لبسها من باب خلاف الأولى.
في البخاري معلقاً: ولم ترَ عائشة رضي الله عنها بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، الحلي الذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال، الخلخال على الرجل، هذا شبيه بالمنطقة إلا أنها المنطقة على وسط البدن، والخلخال على الرجل، وأيضاً ما يلبس في اليد لا ترى به بأساً -رضي الله تعالى عنها-، لكنها تحتاط بالنسبة للرجال الأجانب؛ لأن هذا زينة لا يجوز إبدائها.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: "إنه لا بأس بذلك" يعني تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوم وإلا لا مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق الثياب؟ نعم؟ افترض أنها هميان ومنطقة بنفس الوقت يشد بها الظهر، ويربط به الإزار، ويضع فيه النفقة، وعلى هذا يكون فوق الثياب في ما يمنع؟ الآن تحت الثياب يعني هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثياب؟ بمعنى أن ما يلبس تحت الثياب لا أثر له؟ إذا كان مقصود نقول: هل للرجل أن يلبس سراويل تحت الإزار وإلا لا؟ هذا تحت ما يبين، هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن تحت الثياب هل نقول: هل هذا له أثر كونه تحت الثياب مستخفي بحيث لا يرى؟ هل له أثر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الغالب أن اللي يبي يشد شيء بيشده فوق الثياب على شان الظهر، ويجمع أكثر من مصلحة.
طالب: لكن لعل سعيد عنده طرف من حديث ابن عباس في لبس السراويل إذا احتاج إليها فعده من الحاجة.
لا هو الآن نظر إلى مصلحة واحدة وهي شد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح في هذه المنطقة، اجتمع في شد الظهر وشد الإزار، وإيداع النفقة فيه؛ لأن التنصيص على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في الحكم أو لا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حتى لا يقلده الناس؟ اسمع الكلام يقول: إنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: "إنه لا بأس بذلك" يجوز، لكن افترض أنه جاء بمنطقة ولبسه فوق ثيابه، إذا عاملنا لفظه معاملة
نصوص له مفهوم ومنطوق وإنه
…
نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة، وإذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم، مسألة دليل هذا رأيه على كل حال، وابن عمر ما يرى بها بأس، يعني في قوله الثاني، وإن كرهها هنا، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما فوق الثياب، ونجري على هذا السروال تحت الثوب، النقاب تحت الغطاء؛ لأنه يوجد من يفتي الآن بالنقاب تحت الغطاء، تقول امرأة: أنا والله ما أشوف بألبس نقاب وأحط الغطاء فوقه، نقول: أيضاً لزيد من الناس يلبس سراويل وفوقه الإزار، إذا كان لهذا الكلام أثر؛ لأنه وجد من يقول: بأن النقاب تحت الغطاء ما فيه شيء، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما تشاف، نقول: أيضاً الإزار ما يشاف، فهذا الذي جعلنا نتكلم على قوله: تحت ثيابه، هو إذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل الاستعانة بها على متاعب الحج تكون تحت الثياب، ثم بعد ذلك نحتاج إلى رباط للإزار، فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه تكفي؟ "إذا جعل طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض" يعني يدخل بعضها في بعض، جمع سير يعني من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة، يربط بعضها في بعض هكذا، لكن لو ما كانت السيور، كانت شمع مثلاً يطبق واحد على الثاني تصلح وإلا ما تصلح؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت الآن أنت تعرف تبي تقتدي بسعيد تقول: والله يقول: سيور، الشمع ما يجوز؟ تبي تقول كذا أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لأن هذا الكلام، الكلام هل له مفهوم كل كلامه ذا؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إذا جعل لأن هذا شرط، إذا جعل طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هي عبارة عن مشد، لو صار مشد كبير ورخو وعقدت طرفه بطرفه الثاني ويش صار؟ بدون سيور، أنت بالشماغ مثلاً أردت حزم ظهرك بشماغك نقول: طرفه لازم تسير سيور؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا أرتبط الآن، إذا جعل طرفها سيوراً يعقد بعضها بعضاً هذا الرباط، بعضها بعضاً، وأربطة ما هو برباط، تبي تسير أربطة، لا هي ما تشابه السراويل حقيقة، ما له علاقة بالنصف الثاني، هي تعقد على نصف البدن يستعان بها يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة، هذا الكلام على الحاجة إذا احتيج إليها، آلمه ظهره فحط مشد يلزمه شيء وإلا لا؟ آلمته ركبته فحط عليها رباط صحي، موجود في الصيدليات.
يقول: "في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها سيوراً يعقد بعضها إلى بعض" يعني يدخل بعضها في بعض، "قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" يقول ابن عبد البر: "فلا تكره عنده وعند فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولمن ينقل كراهته إلا عن ابن عمر فيما تقدم، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة، سعيد عند
…
منع العقد، يعني يربط بعضها في بعض، الآن في حكم العقد المشابك اللي تجعل في الإحرامات وفي غيرها، بعضهم يمسك الإحرام سواءً الأعلى أو الأسفل فيجعله كالمخيط، ومعروف المشابك الدبابيس الكلاليب يمسك به من أعلاه إلى أسفله، والأعلى أيضاً الرداء كذلك.
طالب:. . . . . . . . .
وإلا طقطق، نعم، موجود، وهذا كله تحايل على لبس المخيط، يكرهون العقد، عقد لكن ما تدعو إليه الحاجة ولا يثبت الإزار إلا به لا بد منه، ما لا يثبت الإزار إلا به هذا أمر لا بد منه، خشية أن يبدو أمر محرم العورة، لكن هذا بقدر الحاجة، فلا يزاد على قدر الحاجة، الربط عنده السيور عنده يتحاشى الرباط، يتحاشى الربط، لكن إدخال بعضها في بعض إيش معناه؟ هو يتحاشى الربط، العقد يتحاشاه، وجاء عنه منعه عند ابن أبي شيبة، فهو مجرد يدخل هذا في هذا من دون عقد.
عبد الله ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
انتقبت، وهذا اللي يلبس.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنها لبست النقاب وهي ممنوعة من لبس النقاب.
طالب:. . . . . . . . .