الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: إن لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد في صلاته.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، قريباً من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماءاً، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصحبت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب: واعجباً لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابنا فكل الناس يجد ثياباً، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أره.
قال مالك رحمه الله في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان؟ ولا يذكر شيئاً رأي في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما أحتلم ولا يرى شيئاً، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماءاً فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: إعادة الجنب الصلاة
يعني إذا صلى قبل أن يغتسل "وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه" إذا صلى ولم يذكر يقول الشراح: من الذُكر بضم الذال، وإن كان المتبادر أنه من الذِكر بكسرها، من الذِكر أو من الذُكر؟ الذُكر التذكر، والذِكر معروف باللسان، والتذكر بالعقل والقلب، مقتضى قوله: ولم يذكر من الذكر، يعني إذا كان ناسياً، فعليه أن يعيد الصلاة، وعليه أن يغتسل إذا كان ناسياً، وعليه أن يغسل ثوبه، ومقتضى الكسر الذِكر أنه يعيد ولو ذكر، ولو صلى كونه يعيد إذا نسي مع قوله -جل وعلا-:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت، الناسي يعيد، لماذا؟ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] يعني لا ترتب الإثم على ما حصل منا حال النسيان، أما ما نسي فعله أو فعل على غير الوجه المشروع نسياناً فلا بد من إعادته، النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم.
شخص صلى خمس ركعات ناسياً صلاته صحيحة؛ لأن النسيان نزل الركعة الخامس منزلة المعدوم، لكن لو صلى في رباعية ثلاثاً؟ لا بد من الإعادة لماذا؟ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود.
وغسله ثوبه، أي غسل ما يراه فيه من الماء، من أثر الاحتلام، ونضح ما شك فيه، والغسل إن كان الأثر مني فهو طاهر على سبيل الاستحباب، وإن كان مذي وما أشبهه فهو نجس، ينضح على ما تقدم.
"حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي أن عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" مرسل، هذا تابعي يحكي قصة لم يشهدها، فهو مرسل، والخبر موصول في الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح لا إشكال فيه.
"أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ترون الإمام مالك يكثر من ذكر المراسيل؛ لأنها لا فرق بينها وبين الموصلات عنده، فالكل حجة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات" هي صلاة الصبح، كما في رواية أبي داود وابن حبان عن أبي بكرة، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، في الصحيحين: أشار إليهم مكانكم، أي: الزموا مكانكم، وهم قيام بعد إقامة الصلاة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر" هنا كبر، وفي الصحيحين أنه لم يكبر، بل انتظروا تكبيره فأشار إليهم وانصرف، أشار إليهم وانصرف، فدل على أنه لم يبكر، وهنا قال: كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده: أن امكثوا، "فذهب" يعني فاغتسل "ثم رجع وعلى جلده أثر الماء" وفي الصحيحين: ثم رجع فاغتسل، ثم رجع إلينا ورأسه يقطر، فكبر، الذي في الصحيحين يدل على أنه لم يكبر، لم يشرع في الصلاة، وما هنا "فكبر في صلاة من الصلوات" وهي الصبح "ثم أشار إليهم: أن اثبتوا" يعني بعد تكبيره، اثبتوا، وهم قيام في صلاة، فذهب ثم اغتسل ورجع، وأتم فهيم صلاتهم، ولم يستخلف، ولم يستأنف على هذا، لكن الذي في الصحيحين أنه لم يبكر وحينئذٍ لا إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما دام معارض بما هو أصح منه، مما في الصحيحين لا، لكن فكبر محمول على أنه أراد أن يكبر؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هي قصة واحدة، قصة واحدة، نعم.
الحديث فيه فوائد كثيرة، أطال العلماء في شرحه، فيه جواز النسيان على الأنبياء، في أمر العبادة للتشريع، الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى، وسها في صلاته من أجل التشريع، لكن هل الذي يسهو في صلاته أفضل أو الذي لا يسهو؟ أيهما أكمل؟ نعم؟ يعني نفترض المسألة في إمام راتب يسهو في الشهر مرتين، ثلاث، وآخر في السنة مرة أو مرتين، أيهما أفضل؟
ما في شك أن الذي لا يسهو دليل على أنه مهتم لصلاته، ومحضر قبله فيها، وهذا عليه الأكثر، وبعضهم يقول: إن الذي يسهو في صلاته مستغرق فيها، غافلٌ عن صورتها فهو أفضل وأكمل عن صورتها، يعني همه المعاني، هذا قول عند بعضهم، لكن الأكثر على أن الذي يحضر قبله في صلاته في شكلها وصورتها ومضمونها أفضل من الذي يستغرق في شيء، ويترك الشيء الآخر، هو مطالب بالعدد، كما أنه مطالب بروحها ولبها.
مما ذكره أهل العلم من فوائد هذا الحديث: الطهارة الماء المستعمل، من أين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم رأسه يقطر، ولولا أنه طاهر نشفه قبل أن يدخل المسجد.
جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، في الصحيح أن الصلاة أقيمت ثم ذهب واغتسل ورجع وهم قيام، ولم تعد الإقامة، فالفصل بين الأذان والصلاة جائز، فلا تلزم إعادتها، وقال مالك: إذا بعدت الإقامة عن الإحرام تعاد.
يقول النووي: ما في الحديث محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة، يعني أقيمت الصلاة ثم ذهب وخلال خمس دقائق رجع زمن قريب، لكن ذهب إلى بيته وجد الماء مقطوع، ما في ماء، ثم ذهب يبحث عن الماء، أو الماء بارد، ثم ذهب يسخن الماء، وطال الوقت على رأيهم تعاد الإقامة.
فيه أيضاً أنه لا يجب التيمم للخروج من المسجد، لا يجب التيمم لخروج الجنب من المسجد، خلافاً للثوري وإسحاق، نعم المسألة مفترضة في شخص جالس في مسجد ثم احتلم، نام في المسجد واحتلم، يقولون: ما يخرج من المسجد، يستطرق المسجد إلا بطهارة {وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [(43) سورة النساء] لخروجه من المسجد يتيمم ليكون عبوره المسجد على طهارة ولو ناقصة، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر أنه عليه غسل ولم يتيمم، ففيه رد على من يقول بذلك كالثوري وإسحاق.
يقولون: في الحديث أيضاً تخصيص للنهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ومعلوم أن مثل هذا عذر، عذر، بل يلزمه أن يخرج.
يقول: "حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن الزبير بن الصلت الكندي أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف" الجرف بضم الجيم والراء، قال الرافعي: على ثلاثة أميال من المدينة، من جانب الشام، وقال المجد: بسكون الراء، من المجد هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
احتمال، احتمال ثاني؟ صاحب القاموس احتمال أيضاً، لكن الذي يغلب على الظن أنه مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، قال:"خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم" فإما أن يكون مع عدم شعوره بالاحتلام أثناء النوم، أو يكون شعر بذلك ثم نسيه "فلما رأى الثوب تذكر""فنظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل" صلى ولم يغتسل بعد النظر وإلا قبله؟ صلى ولم يغتسل، ثم نظر، صلى ولم يغتسل؛ لأنه لم ير ذلك الأثر قبل الصلاة، فلما نظر في ثوبه، ورأى أنه قد احتلم، قال:"والله أنه ما أُراني إلا احتلمت، وما شعرت" أي علمت "وصليت، وما اغتسلت" قال: فاغتسل، ورأى ما رأى في ثوبه، من أثر الاحتلام "فاغتسل وغسل ما رأي في ثوبه من أثر الاحتلام، ونضح ما لم ير" يعني الشيء المؤكد غسله، والمشكوك فيه نضحه، يعني رش عليه الماء "وأذن أو أقام" شك، شك هل حصل الأذان أو الإقامة؟ "ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً" متمكناً حال، أين صاحب الحال؟ صلى عمر متمكناً أو ارتفاع الضحى متمكناً؟ وهل التمكن للارتفاع أو للضحى؟ نعم يا الإخوان؟ الآن عندنا ثلاث احتمالات لصحاب الحال: الاحتمال الأول: أنه عمر متمكناً متيقناً من طهارته، وبراءة ذمته في هذه الصلاة.
الثاني: الارتفاع، المتمكن أو الضحى متمكن، إذا قلنا: الضحى، الضحى إعرابها إيش؟ مضاف إليه، مضاف إليه، يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه؟ نعم؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم يا الإخوان؟ يا الله الذي يجيب الصور الثلاث التي يجوز فيها يأخذ أشرطه، يجوز في ثلاث صور، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قضينا، ذلحين أنا اسأل سؤال، هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
يجوز في ثلاث صور، الذي يذكرها يأخذ الألبوم هذا؟ وين الألفية يا إخوان؟ نعم؟ أين الألفية؟ أين العربية؟ هاه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
ولا تجز حالاً من المضاف له
…
إلا إذا اقتضى المضاف عمله
الذي يذكر الأخر.
أو كان جزء ما له أضيفا
…
أو مثل جزئه فلا تحيفا
لكن الثلث والثلث كثير، جاب صورة وهو يستحق، وهنا يقتضى المضاف عمله في المضاف إليه، ارتفع الضحى يقتضي، على كل حال الاحتمال قائم أن التمكن للارتفاع الذي هو المضاف والمضاف إليه، كما أنه يحتمل أن يكون أيضاً لعمر رضي الله عنه وأرضاه-.
طالب:. . . . . . . . .
هنا؟ هنا ويش فيه وجه المعارضة؟ هنا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الذي في الصحيح أنه ما كبر أصلاً، وعمر صلى صلاة كاملة، ثم أعاد، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين انتظروا تكبيره فلم يكبر.
طالب:. . . . . . . . .
أيه معروف عند أبي داود وابن حبان كبر، لكن يحمل قوله كبر على أنه أراد التكبير وانتهى الإشكال؛ لأنه يطلق الفعل الماضي كما ذكرنا مراراً على إرادة الفعل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] أردتم القيام، {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] إذا أردت القراءة، كما أنه يرد الفعل الماضي ويراد به الشروع، ويرد ويراد به الفراغ من الشيء.
"وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار" أخي عطاء الذي تقدم، وكلهم من موالي ميمونة أربعة إخوة، وكلهم ثقات، لكن عطاء أكثرهم، أحفظهم للحديث، وسليمان أفقههم، سلميان هذا أحد الفقهاء السبعة.
"عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف" يعني ذهب إلى أرضه في أول النهار "فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس" في هذا أن الولايات لا تمنع الإنسان من مزاولة أمور دنياه التي لا تعوقه عن مراعاة مصالح الناس، المصالح التي أنيطت به، فإذا كانت أعماله الخاصة تحول دونه، تحول بينه وبين القيام بأمر العامة لا يجوز له أن ينشغل بها، وحينئذٍ يفرض له من بيت المال ما يكفي، فلا يكون بحاجة إلى مزاولة عمل تجاري، لكن إذا كان عمله الخاص لا يعارض ما أنيط به يجوز له ذلك.
أبو بكر رضي الله عنه لما تولى صار يجمع بين الخلافة والتجارة، فرأى أن ذلك يشغله عن أمر الناس فرض له من بيت المال ما يكفيه، فتفرغ لأمر المسلمين.
يقول: "لقد ابتليت باحتلام منذ أن وليت أمر الناس" يقول ابن عبد البر: ذلك -والله أعلم- لاشتغاله بأمرهم ليلاً ونهاراً عن النساء، فكثر عليه الاحتلام، وقال الباجي: يحتمل ذلك، ويحتمل أن ذلك كان وقت لابتلائه به لمعنى من المعاني، ووقته بما ذكر من الولاية، يعني لا ارتباط للولاية، لكن هذا الأمر إنما يحصل في هذا الوقت، لا بسبب الولاية، لكن الولاية مشغلة، صار ينشغل بأمور الناس ليل نهار، وهذا له أثر على البدن، متعب للبدن، ومعروف أن التعب سبب من أسباب الاحتلام، تعب البدن لا شك أنه مرخٍ للأعصاب، وحينئذٍ يبتلى بالاحتلام، تجدون أكثر ما يحتلم الإنسان إذا جاء من سفر مثلاً مرهق، أو مرض ثقل بدنه.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح" هناك في الرواية الأولى ما في تصريح بأنه كان إمام، وهنا:"صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاماً" أي أثر احتلام "فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته" لبطلانها، هو إمام صلى بالناس، لكن هل أمر الناس أن يعيدوا الصلاة لارتباط صلاة المأموم بأمامه؟
الحنابلة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت في أثنائها، لكن إذا صلى الصلاة كاملة وهم على غير علم هو لا يعلم أنه على غير طهارة، وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، ولذا عمر رضي الله عنه لم يأمرهم بالإعادة، وعاد لصلاته لبطلانها، وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف جنب، أو محدث إذا لم يعلم بذلك.
"لما أصبنا الودك لانت العروق" الودك معروف أنه الدسم، دسم الشحم "لما أصبنا الودك لانت العروق" لما لانت العروق نشأ عن ذلك الاحتلام، هل هذا له ارتباط بالولاية؟ نعم؟ يعني قبل الولاية ما يأكل دسم؟ ثم بعد أن تولى توسع في المعيشة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قبل الولاية ما يأكل ودك وبعدها صار يأكل الودك فلانت العروق؟ توسع يعني؟ نعم؟
"إنا لما أصبنا الودك لانت العروق" تعرفون أنه في وقته توسعت البلاد، كثرت الفتوحات، كثرت الغنائم، وحصلت توسعة على الناس، كانوا لا يصيبون من الودك شيء؛ لقلة ذات اليد، ثم توسع الناس، فصار يصيب من الودك غيره كواحد من المسلمين، نعم المقصود أنه في عصره رضي الله عنه وأرضاه- بالفتوحات وكثرة الغنائم توسع الناس يعني اختلف الوضع عن عهده عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فيكرمهم ويطعم معهم، نعم يكرم الوفود ويطعم معهم، هذا قيل، لكن الناس كلهم توسعت عليهم الدنيا في عصره؛ لكثرة الفتوحات وكثرة الغنائم، فصاروا يصيبون مثل هذا، لا شك أن كثرة الأكل، يعني إذا أكل الإنسان كثيراً ثم نام سوف يحتلم الحلم العام أو الخاص، يرى ما يراه النائم إما مجرداً أو مع فعل بالاحتلام الذي هو الجماع، رؤية الجماع، والأكل له مدخل في هذا، كما قال: لما أصبنا الودك لانت العروق، ثم بعد ذلك اغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته، ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة.
يقول: "وحثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب" بن أبي بلتعة "أنه اعتمر مع عمر""عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر" نعم؟ يحتمل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، تعرف حاطب بن أبي بلتعة، صحابي، فهل يمكن أن يدرك حفيده عمر؟
على كل حال أهل العلم يقولون: هذا مما وهم فيه مالك؛ لأن أصحاب هشام قالوا: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك قوله: عن أبيه.
"عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب -عن أبيه هذا الصواب- أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب" يعني مع ركب "فيهم عمرو بن العاص" والأصل في العاص منقوص، اقترنت به (أل) الأصل أنه بالياء العاصي، مثل القاضي والوالي والهادي، لكن لكثرة الاستعمال تحذف الياء، وإلا فالأصل أنه بالياء.
"وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق" التعريس نزول آخر الليل للاستراحة "عرس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه" رفقاً بالركب "فاحتلم عمر رضي الله عنه" قد كاد أن يصبح "فلم يجد مع الركب ماء يغتسل به" ويرفع به حدثه، ويغسل ثوبه "فركب حتى جاء الماء الذي عرس بقربه، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر" يعني دخل في الإسفار "فقال له عمرو بن العاص أصبحت" دخلت في الصباح وهو الإسفار الذي سبق "أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل" يعني على مهل، ولا تؤخر الصلاة من أجل ثوبك؛ لندرك أول الوقت، يعني خذ ثوب من أي واحد "معنا ثياب، فدع ثوبك يغسل" يعني كاملاً، والبس ثوباً من ثيابنا "فقال عمر رضي الله عنه: واعجباً لك يا عمرو بنَ" يا عمرو بنَ، عمر منادى مفرد مبني على الضم، في محل نصب، وابن تابع لعمر، يعني لمحله لا للفظه؛ لأن الأصل في المنادى أنه منصوب، لكنه يبنى إذا كان مفرداً.
"يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثياباً أفكل الناس تجد ثياباً، ثم قال: والله لو فعلتها لكانت سنة" لو فعلتها رميت هذا الثوب، واستعرت ثوباًَ آخر، أو لبست ثوباً من ثيابي، غير هذا الذي احتلمت فيه، لكانت سنة، لماذا؟ تكون طريقة تتبع؛ لأن عمر رضي الله عنه أمرت الأمة باتباع سنته، فكان كل من يحتلم يرمي هذا الثوب، ويلبس غيره، سواء كان له أو بالإعارة، فلا شك أن هذا يشق على الناس، الذي لا يجد إلا ثوب واحد، وعمر استعار يروح يطرق على الجيران يبحث عن ثوب ثاني؛ لأن عمر استعار، وأنت مأمور بإتباع سنة عمر ((عليكم بسنتي وسنت الخلاف الراشدين المهديين من بعدي)) ((اقتدوا بالذين من بعدي)) وهو أحدهم وهذا سوف يشق على الناس "لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر" أي أرشه دفعاً للوسوسة، واكتفاءً بالنضح فيما يشك فيه.
"قال مالك رحمه الله في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئاً" رأي في منامه ما يذكر شيء، لكنه تأكد أن هذا من أثر احتلام الذي في الثوب، هو ما يذكر متى صار؟ الآن الأثر ألا يدل على وجود المؤثر؟ الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، دل على أنه محتلم، إذا وجد هذا الأثر ولا يدري هذا الأثر من نوم الليلة القريبة، أو التي قبلها، ما يدري، أو من القائلة، يقول: ليغتسل، هذه اللام لام الأمر، من أحدث نوم نامه، يعني من أقرب وآخر نوم؛ لأنه هو المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم، يعني إذا وجد الماء لزم الغسل، هذا بالنسبة للنائم، أما لو كان وجود الماء في حال اليقظة، وهنا محمول على النوم، لماذا؟ لأنه هو الذي لا يحس به، قد يوجد الأثر من غير إحساس، النائم قد يجد في ثيابه بللاً ولا يشعر بذلك؛ لأنه نائم، قد يشعر، وقد يحصل له ذلك مع شعوره ثم ينساه، لكن في اليقظة يحصل له ذلك ولا يشعر به؟ نعم؟ ما يحصل إلا من مرض لا من احتلام، ولذا يفرقون بين المتيقظ والنائم، إذا وجد أثر البلل في ثيابه، خرج منه وهو في اليقظة يغتسل وإلا ما يغتسل؟ ما يغتسل؛ لأنهم يشترطون في المتيقظ الدفق واللذة، أما في النائم فلا يشترط له ذلك، لاحتمال أن يكون حصل له ثم نسيه، أما في اليقظة فلا بد أن توجد اللذة.
قال: "ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم الأخير، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم" افترض أنه وجد البلل بعد صلاة المغرب، وجد الأثر بعد صلاة المغرب، وأحدث نوم نامه بعد صلاة الظهر، نقول: يعيد صلاة العصر والمغرب، لو افترضنا أنه ما نام بعد الليل، يعيد الصبح والظهر والعصر والمغرب، وهكذا "من أجل أن الرجل ربما احتلم" أي رأى أنه يجامع "ولا يرى شيئاً" أي لا يرى ماءً، وحينئذٍ يلزمه الغسل وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه الغسل، يرى أنه يجامع لكن ما خرج شيء، وسيأتي في حديث عائشة وأم سلمة:((نعم إذا رأت الماء)) في قصة أم سليم، ((نعم إذا رأت الماء)) قريب عندنا الآن، فعلق الغسل برؤية الماء "ربما احتلم" يعني رأى أنه يجامع ولا يرى شيئاً، لا يرى أثراً، وحينئذٍ لا غسل عليه، ويرى الماء ولا يحتلم، أي لا يرى أنه يجامع، لكن يجد الأثر، وحينئذٍ يلزمه الغسل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الاغتسال برؤية الماء "فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وجوباً، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى" وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى "لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله" نعم.
هل يختلف الأمر فيما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد أو عنده ثياب كثيرة؟ يلبس هذا، ويخلع هذا؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ يقول: لا فرق بين أن يكون لا ينام إلا في ذلك الثوب الذي رأي فيه الماء، أو كان ينام فيه بعض الأوقات؛ لأن الذي ينام فيه تيقن أن ما صلى بعد آخر نومة على حدث، وشك فيما قبل، والشك لا أثر له، وكذلك حال ما نام فيه مرة، وفي غيره أخرى، قاله الباجي.