الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموطأ –
كتاب الحج (23)
(جامع الهدي - والوقوف بعرفة والمزدلفة - ووقوف الرجل غير طاهر ووقوف على الدابة - ووقوف من فاته الحج بعرفة)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: جامع الهدي:
ح دثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ظفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة؛ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت معك، أو سألتني لأمرتك أن تقرن؛ فقال اليماني: قد كان ذلك؛ فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدي، فقالت امرأة من العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه، فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاةً لكان أحب إلي من أن أصوم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة المُحرِمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها.
وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، لينحر كل منهم ..
ليُهدي.
طالب: أحسن الله إليك.
ليُهدي.
طالب: ليهدي! عندنا لينحر، عندنا لينحر يا شيخ؛ حتى في الطبعة الثانية، مع الزقاوي.
أيش عندك؟
طالب: ليهدي.
ليُهدي .. إيه.
طالب: أحسن الله إليك ..
ليهدي كل منهما بدنة بدنة.
وسئل مالك عن من بُعث معه بهدي؛ ينحره في حج، وهو مهل بعمرة؛ هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟ ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: والذي يُحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك؛ فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)]، وأما ما عُدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه اخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمرُّوا على حسين بن علي؛ وهو مريض بالسُقْيَا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه؛ فحلق ثم نسك عنه بالسقيا؛ فنحر عنه بعيراً.
قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في سفره ذلك إلى مكة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب جامع الهدي" يعني الباب الجامع للمسائل المتعلقة بالهدي.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه" ظفر رأسه: يعني جعله ظفاير، جدايل، ظفير: بمعنى مظفور، يعني مجدول.
"فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة" قدمت بعمرة مفردة؛ وهذا في وقت الحج.
"فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن؛ فقال اليماني: قد كان ذلك" يعني كان في أول الأمر قارن، ثم حول نسكه إلى عمرة مفردة؛ ليحج بعده، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من معه من الصحابة ممن قرن بين الحج والعمرة، ولم يكن معه هدي؛ أمرهم أن يجعلوها عمرة، وقد فعل هذا اليماني امتثالاً لذلك الأمر، فقال اليماني: قد كان ذلك. "فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك" يعني ما أرتفع منه؛ يعني قصر من شعرك "وأهدي" والهدي هدي المتعة؛ لأنه أهلَّ بعمرة مفردة ليحج بعدها، عمرة .. عمرة متمتع ليحج بعدها، فهذا يلزمه هدي التمتع، "وأهدي"، "فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه؟ " ما الذي عليه من الهدي "يا أبا عبد الرحمن؟ "، هذه كنية عبد الله بن عمر "فقال: هديه؟ قالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاةً لكان أحب إلي من أن أصوم".
المتمتع يلزمه ما استيسر من الهدي {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [سورة البقرة (196)]؛ فالصيام لمن لم يجد الهدي، والهدي؛ النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن، ولاشك أن الإبل والبدن أفضل؛ ولذا يقول ابن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاةً، ويصدق عليها أنه ما استيسر من الهدي، لكان أحب إلي من الصوم؛ وكلمة أحب أفعل تفضيل تدل على أن كلاً منهما محبوب؛ الصيام والذبح؛ لكن الصيام إنما يكون محبوباً بالنسبة لمن؟ لمن لم يجد الهدي، نعم؟ لمن لم يجد الهدي؛ أما من وجد الهدي فلا يجزئه الصيام، {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة (196)].
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المُحْرِمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها" لم تمتشط؛ لأن لا يسقط شيء من شعرها، وهي مازالت متلبسة بالإحرام، بقي عليها من الإحرام، من النسك، بقي عليها التقصير؛ وهو نسك، فلا يجوز لها أن تترفه بشيء من المحظورات حتى تأخذ من قرون رأسها، "وإن كان لها هديٌ لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها"، لقول الله -جل وعلا-:{وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة (196)]، حتى يبلغ الهدي محله، من كان له هدي فلا يأخذ من شعره حتى يبلغ الهدي محله، وعلى هذا قد يرد على مثل هذا الكلام الحلق قبل النحر، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أو نحر قبل؟
طالب:. . . . . . . . .
نحر ثم حلق، نحر ثم حلق؛ لكن لو قدم الحلق على النحر؛ "حلقت قبل أن أنحر؟ قال:((افعل ولا حرج))، نعم؟ فعلى هذا لو فعل من أعمال يوم العيد -عيد النحر- يوم الحج الأكبر قدم أو أخر يتجه إليه القاعدة العامة، "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، إلا قال:((افعل ولا حرج))، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . من جماعك هذا، من جماعك هذا، هاه؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا رأيه؛ رأيه الأخذ بالأشد؛ لكن الأخذ بالأقل مع أنه قول الأكثر أن ما استيسر يطلق على الشاة. . . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا رأيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا رأيه؛ لكن مع ذلك لو أن الإنسان رجح قولاً من الأقوال، نعم مما يحتمله النص، والاحتمال الثاني –أيضاً- قوي، فكونه يُعمد إلى هذا الاحتمال الثاني؛ وإن كان مرجوحاً -من وجهة نظره- إلا أنه أفضل من المفضول من كل وجه عند جميع العلماء، ومن هذه الحيثية أفضل من الصيام؛ إلا لو كان يقول: لا يجزئ، يعني مثلاً: يمكن أن يقول: لو لم أجد إلا أن أذبح دجاجة كان أحب إلي من الصوم، يمكن يقول مثل هذا؟ لا؛ لأن الدجاجة؛ ايش؟ لا تجزئ، عند أحد من أهل العلم؛ لكن هل تجزئ عند عامة أهل العلم؟ فهو ترك مذهبه وهو تشديد في مثل هذا، وأن البدنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل؛ لكن هي أفضل من الصيام.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ طيب، وبعدين.
طالب:. . . . . . . . .
عليه أن يعتمر؛ فعل صورته وإلا حقيقته؛ عليه أن يعتمر؛ طواف وسعي وتقصير؛ تكون عمرة، تكون حقيقة العمرة هنا، نعم إذا سعى قبل ذلك تكون حقيقة العمرة، وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مو قال عليه أن يعتمر، وبقى عليه طواف الإفاضة، وقلنا أنه ما دام عليه طواف وسعي، نعم؟ فالحكم هذا طواف وسعي الحج، والصورة صورة عمرة.
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو سعى، وما بقي عليه إلا الطواف، والصحابي يقول: عليه أن يعتمر، نعم، نقول: عليه أن يأتي بالطواف والسعي؛ سعي الحج الذي هو في الحقيقة صورة العمرة.
طالب:. . . . . . . . .
فيكون سعيه لاغي.
طالب:. . . . . . . . .
إيه .. فيكون سعيه لاغي، يأتي بالسعي، إيه إيه، ولو أتى به في البداية؛ لأنه يلزمه أن يعتمر، ومن لازم المعتمر أن يطوف ويسعى. وين؟
طالب:. . . . . . . . .
أحنا ما وفقنا بين القولين بين قول أهل العلم فيما مضى أن الصورة صورة عمرة، وهي في الحقيقة طواف الحج وسعي الحج، سعى يكون سعيه لاغي يأتي بعمرة، بصورة عمرة، سعى وإلا ما سعى، ما يفْرِق.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، يهدي كل واحد بدنة بدنة" يعني الرجل بدنة، والمرأة بدنة؛ ولا يشتركان في واحدة.
وهذا قول مالك، لكن أكثر العلماء على جواز الاشتراك في الهدي، على جواز الاشتراك في الهدي، وقد روى أبو داود وغيره؛ النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة.
طالب:. . . . . . . . .
بينهن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والتشريك في مثل هذا جائز عند جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمالك، وهو الذي يفهم من كلامه.
وسئل مالك ..
طالب: أحسن الله إليك؛ يصح الحديث العشرة؛ التشريك بالعشرة.
التشريك بالعشرة في الغزو.
طالب: فقط.
نعم نعم في الغنائم، في الغنائم أما في الهدي، والأضاحي سبعة.
عند قسم الغنائم في مكان بعيد عن البلد، الآن فعلى الإنسان بدنة وإلا عشر من الغنم؟ بدنة يركبها ويستمتع بها إلى أن يصل، يستعملها في نقله ونقل أثاثه؟.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب. . . . . . . . .
وإلا عشر من الغنم يبلش بهم؛ يسوقهن، وإلا يؤجر عليهم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
واضح هذا، واضح أن مثل هذا أنفع.
"وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج" بعث معه بهدي ينحره في حج، "وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟ " لأنه قال السؤال عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، في حج؛ يعني في أثناء حج، وهو مهل بعمرة، المبعوث معه هذا الهدي مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل هو؟ أو ينفِّذ ما وصي به أن هذا الهدي يُنحر في حج.
قد يكون لمن بعثه هدف وقصد؛ صحيح بأن يكون الناس قد اكتمل توافرهم في المواقف، فيستفيد من هذا الهدي أكبر قدر يمكن، أم يؤخره حتى ينحره يحج ويحل هو من عمرته؟ قال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج، "ويحل هو من عمرته. " يعني يجمع بينهما، لكن يفترض أنه ما أحل من عمرته، هذا المبعوث معه أهل بعمرة فقط ولم يحج، هل يرتبط به ذبح الهدي؟ والوكيل هل له أثر في ما وكل عليه؟ عمله هل له أثر في ما وكل عليه؟ نعم.
الكلام كله المقصود به الموكِّل، نعم؛ ولذا لو وكل على ذبح أضحية مثلاً هل يلزمه أن يمسك عن شعره وبشره؟ ما يلزم، فالعبرة بصاحب الهدي والأضحية.
الإمام ملك -رحمه الله تعالى- قال: "بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته".
يعني معروف أنه إذا جاء وقت الحج، وحل وقت النحر أنه ما عد بقي للعمرة أثر، يعني هو تصريح بما هو بمجرد توضيح، وإلا في أحد بيستمر على عمرة بوقت النحر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه أحد؛ لاسيما ممن قدم في أيام الحج من أجل الحج.
قال مالك: "والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة".
يعني كل هدي فهو لمساكين الحرم، كل هدي واجب فإنه لمساكين الحرم.
أو يجب عليه هدي في غير ذلك؛ فإن هديه لا يكون إلا بمكة؛ "كما قال الله تبارك وتعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)] "، هدياً بالغ الكعبة، "وأما ما عُدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله".
تمسك الإمام مالك بقوله -جل وعلا-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)]، وفهم منه أن ما عدى الهدي يجوز أن يكون بغير مكة.
الصيام يقول أهل العلم: حيث شاء، يصوم حيث شاء، لماذا؟ لأنه لن ينتفع بصيامه مساكين الحرم؛ لكن الهدي واضح أنه لمساكين الحرم، الإطعام يستفيد منه مساكين الحرم، وإلا ما ستفيدون؟ يستفيدون؛ ولذا يقول جمع من أهل العلم: أن حكم الإطعام حكم الهدي، إنما يكون لمساكين الحرم.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر" بن أبي طالب "أنه أخبره أنه كان مع" مولاه "عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة" يقصدون .. أين يقصدون؟
طالب: مكة.
مكة.
"فمروا على حسين بن علي" الحسين بن علي سبط النبي عليه الصلاة والسلام "وهو مريض بالسُقْيا" وقرية جامعة من أعمال الفُرع "فأقام عليه عبد الله بن جعفر" يمرِّضه .. فقام عليه يمرضه "حتى إذا خاف الفتوات خرج" ما عاد بقي وقت يكفي، تركه وخرج إلى مكة.
"وبعث إلى علي بن أبي طالب" وهو بالمدينة، الآن لن يترك حسين بدون من يمرضه، عبد الله بن جعفر عازم على الحج، فتركه خشية فوات الحج، فبعث إلى علي بن أبي طالب "وأسماء بنت عميس" وكانت تحت علي بن أبي طالب في هذا الوقت، وكانت قبل ذلك تحت أبي بكر الصديق، وكقبله تحت .. ؟
طالب: جعفر .. جعفر بن أبي طالب.
جعفر بن أبي طالب، وكانت .. أقول: وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس من أجل أن يمرضانه، "وهما بالمدينة" .. وهما بالمدينة، يعني ما حجَّا في تلك السنة.
"فقدما عليه، ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه" يشكوا من وجع في رأسه "فأمر علي برأسه فحُلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيراً" هذا فعل من؟ فعل علي بن أبي طالب؛ وهو الصحابي الخليفة الراشد ممن أمرنا بالإقتداء به، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ} [سورة البقرة (196)]، وحديث كعب بن عجرة سبب نزول الآية واضح؛ أنه احتاج إلى الحلق فقالوا: انسك، وهنا أمر علي برأسه فحلق، أمر بشعر رأسه فحلق، كما فعل بكعب بن عجرة.
ثم نسك عنه بالسقيا، يعني في مكان استحلال المحظور؛ النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بحلق رأس كعب بن عجرة هل قال له: انحر في مكة هدياً بالغ الكعبة، أو قال:((أتجد شاة)). قال: لا، قال:((انسك نسيكة))؛ يعني في مكانك، هذا الأصل، ولو كان مما يجب نحره، نعم؟ في مكة لبينه؛ ولذا قال: ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيراً، {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة (196)]، وهي على التخيير كما هو ظاهر "أو"، وإن كان بعضهم يرى الترتيب؛ لكن "أو" هنا ظاهرة في التخيير.
رأي الإمام مالك أن مثل هذا ينحر واين؟ كلامه السابق، "والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك" يعني بسبب ترك مأمور مثلاً، أو ارتكاب محظور مما يوجب الهدي "فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [سورة المائدة (95)] "، وأما الصيام والصدقة في أي مكان، وعرفنا الخلاف في الصدقة.
هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر عنه بعيراً بالسقيا، وليست بمكة؛ فدل على أن مكان ذبح ما ترتب على قتل الصيد أو ارتكاب المحظور أنه في مكانه، ولا يلزم أن يبعث إلى الحرم؛ والمسألة خلافية.
"قال يحيى بن سعيد: وكان حسين" حسين بن علي "خرج مع عثمان بن عفان" يعني للحج "في سفره ذلك إلى مكة. " ولم يخرج علي -رضي الله تعالى عنه- في هذه السنة. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .