الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال: والجدال في الحج أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام من مزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة" يخرجون عن الحرم؛ لأنهم ليسو هم أهل الحرم "وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب" كل يصوب فعله ويتجادلون؛ فهذا هو فرع وصورة من صور الجدال؛ قل مثل هذا في ما يحصل في اجتماع الناس من عامة، ومن صالحين، وأخيار وطلاب علم؛ يكثر الجدال والنزاع، وأحياناً لا أثر له ولا نتيجة عملية؛ ما له فائدة؛ ما يترتب عليه فائدة، ويطول الجدال، وترتفع الأصوات؛ وهذا داخل .. هذا داخل؛ لاشك أنه جدال وفي الحج –أيضاً-.
"فقال الله –تعالى-: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} [سورة الحج (67)]، فهذا الجدال"، المقصود أن الإنسان يتمسك بالحق الذي عليه الدليل، ولا يتعصب لرأيه، أو تأخذه العزة بالإثم؛ فينتصر لقول باطل لا دليل عليه؛ قد يزيد على ذلك؛ فيلزم بلوازم؛ ولو كانت باطلة؛ مثل هذا هو الجدال الممنوع.
"فهذا الجدال فيما نُرى" يعني فيما نظن "والله أعلم؛ وقد سمعت ذلك من أهل العلم". نعم.
أحسن الله إليك.
باب: وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة:
سئل مالك –رحمه الله تعالى- هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك؛ ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهراً، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك.
وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب؛ أينزل أم يقف راكباً؟ فقال: بل يقف راكباً إلا أن يكون به أو بالدابة علة؛ فالله أعذر بالعذر.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب وقوف الرجل" ومثله المرأة "وهو غير طاهر" وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر، ومثله المرأة؛ فالمرأة الحائض تقف:((افعلي واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت))، فالحائض تقف مع الناس؛ وهل الجنب يقف مع الناس؟ وإلا ما يقف؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
صلى الجمع الظهر والعصر في أول الوقت، ثم غفا إغفاءة احتلم فيها؛ يلزمه أن يغتسل الآن وإلا متى ما اغتسل؟ إذا أراد الصلاة بمزدلفة؟
طالب:. . . . . . . . .
يلزم وإلا ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا أراد الصلاة يلزمه. . . . . . . . . ما بيصلي وهو جنب، لكن بيقف الآن؛ هو الآن صلى في الساعة الواحدة، ظهر وعصر جمع تقديم، ثم أغفى إغفاءة يسيرة احتلم فيها، وكم بقي على الغروب؟ بقي ست ساعات، يقول: أنا ما أنا مغتسل حتى أريد الصلاة التي من شرطها الطهارة، يبي يقف وهو جنب، شو المانع.
طالب:. . . . . . . . .
الحائض تقف: ((اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي في البيت)).
طالب:. . . . . . . . .
يدعو لكن ما يقرأ؛ يقول: ما أنا بقارئ؛ بس أبي أدعو دعاء.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو سكت من دخل عرفة إلى أن خرج؛ نقول: محروم؛ لكن وقوفه صحيح وإلا باطل؟
طالب: صحيح.
صحيح يا أخي، لكن هل يلزمه أن يغتسل الآن؟
طالب: لا يلزمه إلا إذا أراد أن الصلاة.
إلا إذا أراد الصلاة، أو أراد ما يشترط له الطهارة؛ فوقوف الرجل وهو غير طاهر؛ يقف وهو غير طاهر، لكن لاشك أن الأكمل أن يقف طاهراً؛ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووقوفه على الدابة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الدابة؛ كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بطنه إلى الصخرات، وهو متجه إلى القبلة. نعم.
يقول: إن الإمام مالك ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وخرَّج الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف؛ الإمام مالك هذه طريقته وهذا منهجه، وكونه يحصل ما يخل بهذا المنهج؛ هذا موجود عند عامة أهل العلم، تقعيد شيء ثم عند التطبيق يخرجون عن هذا التقعيد، لأمر يحتث بما خرجوا إليه، والإمام مالك فيما نقل عنه قال: إن هذا -أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق- قال: إنه غره بكثرة جلوسه في المسجد؛ فخرج عنه، روى عنه، المقصود أنه ليس بمعصوم، من قعد قاعدة لابد أن تنخرم عليه؛ يذكرون قواعد عامة ثم بعد ذلك يخالفونها؛ إما لأمر اقتضى هذه المخالفة، أمر احتث بما خرجوا إليه، أو لأنهم غفلوا عن ذلك؛ ولذا قالوا: من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، ثم روى عن من لم يسمه، أو نص على أنه ثقة، حدثني الثقة، يقبل؟ ما يقبل حتى يسمه؛ ولو قال: جميع أشياخه ثقات، لا يقبل حتى يسمي من يروي عنه منهم؛ لأنه قد يكون ثقة عنده؛ لكنه عند غيره ليس بثقة؛ فمثل هذا ما يستدرك على مالك رحمه الله.
يقول: "باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة".
"سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر"
لأنه ما استثني بالنسبة للحائض إلا الطواف بالبيت، فما عدا ذلك يصح من المرأة الحائض، ويصح من غيرها ممن هو غير طاهر.
"فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك" ثم لا يكون عليه شيء في ذلك.
سعى وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟ وقف وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟
شخص كبير السن من العوام سعى أربعة عشر شوطاً، لأنه فاهم أن السعي رايح جاي، ذهاباً وإياباً، فلما أتم السعي، استرجع وقال: أنه على غير طهارة، فتوضأ ثم أعاده، أربعة عشر ثانية، ثم بعد ذلك سعى، فقيل له: يكفيك ربع ما صنع. هو صحيح على فعله يعني سعى ثمانية وعشرين شوط، نعم.
ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر.