المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

طالب:. . . . . . . . .

ابن عبد البر ما هو بواضح، أنا أقول: الخصائص ويش معنى هذه الأمور اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تشريفاً له عليه الصلاة والسلام، فإذا قللت لأن التخصيص تقليل بلا شك، التخصيص إخراج بعض الأفراد تقليل، حينما يقول:((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يعني كل الأرض مسجداً وطهوراً، فأنت تقول: المقبرة لا تصح الصلاة فيها، إذاً قللت هذا التشريف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم ذا كانت المعارضة بين حقوقه عليه الصلاة والسلام مع حقوق الله عز وجل تقدم حقوق الله -جل وعلا-، والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق الله -جل وعلا-.

هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة، فعلى رأي ابن عبد البر ((جعلت لي الأرض)) كل ما على وجه الأرض يتيمم به، ولا يجوز التخصيص بمثل هذا، كما أنه لا يجوز التقييد، التربة، راوية التربة من الناحية الاصطلاحية هي مخرجة في إيش؟ في مسلم، مخرجة في مسلم، فهي صحيحة؛ لأنها مخرجة في كتاب تلقي بالقبول، لكن هل فيها مخالفة لما رواه الأكثر؟ هل تتضمن مخالفة أو لا تتضمن مخالفة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني تنصيص على فرد؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل هذا يذكر في الزيادة، زيادة الراوي الموافقة من وجه، مخالفة من وجه، موافقة من وجه باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض، والمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عداها، على كل حال المرجح في هذا قول من يقول بجواز التيمم على جميع ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب في رواية مسلم فرد من أفراد العام، لا يقبل التخصيص.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

على كلامه ما في شيء يمنع من الصلاة، صل في كل مكان، هذا كلام ابن عبد البر.

طالب:. . . . . . . . .

ولو ورد النهي؛ لأنه جعلت له تربة وطهور خلاص صل.

طالب:. . . . . . . . .

لا قوله مرجوح رحمه الله.

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

سم.

أحسن الله إليك.

‌باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

ص: 12

عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد عليها أزارها، ثم شأنك بأعلاها)).

عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مالك؟ لعلك نفستِ)) يعني الحيضة، فقالت: نعم، قال:((شدي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك)).

عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: "لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء".

عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا حتى تغتسل".

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

يعني ما يحل للرجل أن يستمع به من زوجته حال حيضها، الرجل ممنوع من قربان الزوجة حتى تطهر، بل حتى تتطهر، والنهي عن قربانها، هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصلاة حال السكر أو النهي عن قربان الفواحش؟ {وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ} [(151) سورة الأنعام]{لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} [(43) سورة النساء]{فَلَا تَقْرَبُوهَا} [(187) سورة البقرة] أو يختلف؟ لأن مفهوم الاقتراب من الشيء والقرب منه نعم يقتضي المباعدة عنه، فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة؟ لا ليس مأمور بمباعدتها، بل النصوص كما عندنا هنا "في ثوب واحد" ينام مع زوجته في ثوب واحد، فراش واحد، لحاف واحد، وبدنها طاهر، ويباشرها في غير موضع الحرث، والتعبير بالنهي عن القرب للتنفير من معاشرتها حال حيضها في موضع الحرث، أما إذا ضمن الإنسان من نفسه أنه لن يقارف ما حرم عليه فلا مانع؛ لأن بعض الناس مجرد ما تكون زوجته بجواره، لا يملك نفسه، مثل هذا يأمر بالابتعاد عنها، حتى عن مضاجعتها، إذا كان لا يملك نفسه.

ص: 13

"حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم" عن زيد بن أسلم تابعي "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحكي قصة لما يحضرها، فهو مرسل، ولذا يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، يعني متصلاً، فالمسند عند ابن عبد البر المتصل، ومنهم من يقول: المسند المرفوع، ومنهم من يجمع بينهما، لا يطلق على الخبر مسنداً إلا إذا كان مرفوعاً متصلاً "أن رجلاً" في سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا المبهم عبد الله بن سعد الأنصاري "فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشهد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها)) " ((ثم شأنك)) أي دونك ((أعلاها)) فاستمتع به، وجعل المئزر من باب سد الذريعة، واتقاء الشبهة، وإلا لو باشرها فيما دون الممنوع، ولو لم تشد المئزر، يجوز وإلا ما يجوز؟ لكن شد المئزر من باب سد الذريعة.

مقتضى هذا الخبر ((لتشد عليها أزارها، ثم شأنك بأعلاها)) مع قوله عليه الصلاة والسلام ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) هذا الخبر يدل على أن ما فوق الإزار وتحت الإزار وهو محدد بما بين السرة والركبة عند كثير من أهل العلم، فيستدلون بمثل هذا على أنه لا يجوز الاستعمال، أو مباشرة ما بين السرة والركبة، لكن أباح كثير من السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أحمد والثوري أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج، ولو كان تحت السرة وفوق الركبة، المقصود أنه لا يكون في موضع الحرث، وأما ما جاء في مثل هذا الخبر أن ما دون الإزار هو المستمتع به، هذا محمول عند أحمد ومن معه أنه على الاستحباب والاحتياط؛ لئلا يحوم حول الحمى، فيقع فيه، وهذا هو الظاهر رجحه النووي وغيره.

ص: 14

ثم بعد هذا قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد" وفيه جواز ذلك لمن أمن من الوقوع في المحرم "وأنها وثبت وثبة شديدة" قفزت خوفاً من وصول شيء من الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقذرت نفسها، ورأت أن ظرفها لا يناسب مضاجعة النبي عليه الصلاة والسلام "وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك؟ )) " أي أيُ شيء حدث لك؟ ((لعلك نفست)) بفتح النون وكسر الفاء، أي حضتِ، وأما الولادة فبضم النون، يعني نُفست، وقال الأصمعي وغيره: بالوجهين فيهما، في الولادة والحيض، نَفستِ ونُفستِ.

وأصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس، نعم تسيل النفوس، يعني تسيل الدماء، ومنه قول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل.

((لعلك نفست)) يعني الحيضة، وهذا تفسير من بعض الرواة "فقالت: نعم" نفستُ، يعني حضتُ "قال: ((شدي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك)) " شدي على نفسك أزارك؛ لئلا تلوث الفراش، وتلوث الضجيع، ثم عودي إلى موضع النوم والضجوع.

يقول ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة ألبتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة، نعم القصة حصلت لأم سلمة، كما في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما أن أم سلمة نُفست أو نَفست حاضت، وهي مضطجعة معه عليه الصلاة والسلام فانسلت، المقصود أن القصة حصلت لأم سلمة، وهنا عن عائشة، والخبر مرسل، ولا يضر الإرسال عند مالك وأبي حنيفة، ويضر عند غيرهم.

والحديث فيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، فما جاء في ديننا وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى، فاليهود لا يضاجعونها ولا يساكنونها ولا يجالسونها، والنصارى يباشرونها في موضع الحرث، وديننا منع موضع الأذى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [(222) سورة البقرة] يعني قذر، الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام على ما سيأتي؛ لما تلبست به من هذا الأذى، ومقتضى منعها، والحيضة ليست بيدها كما هو معلوم.

ص: 15

هل يكتب لها ما كانت تعمله قبل حيضها أو لا يكتب؟ نعم، وكونها أمر خارج عن إرادتها، وهي تنوي الاستمرار في العبادة والطاعة لولا هذا المانع القسري، وهو أذى ابتليت به، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل يكتب لها أو لا يكتب؟

لو جئنا إلى التائب من الذنب توبة نصوح، بدلت سيئاته حسنات، فكيف بمن لا ذنب له؟ نعم؟ فكيف بمن لا ذنب له؟ من امتنع عن فعل الطاعة وترك الصلاة والصيام ثم تاب، نعم، تبدل سيئاته حسنات، فيكف بمن منعت مع نية .. ، مع أن في نيتها وقرارة نفسها أن لو مكنت لفعلت، قالت: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو ما يشكل على هذا إلا وصف الحائض -المرأة عموماً- بأنها ناقصة عقل ودين، ونقص الدين كون الحيض يأتيها، يأتيها العذر فتمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي، فلو كان يكتب لها لما وصفت بالنقص.

طالب:. . . . . . . . .

قيام إيش؟ يعني نظير من عجز عن الفعل، على كل حال المسألة خلافية، ومن قصد الخير أصابه -إن شاء الله تعالى-، فلن يحرمه، لكن مع ذلك من قصد الخير صادقاً لم يحرمه -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

امتثالاً، الامتناع امتثالاً، على كل حال المسألة لن ينحسم الخلاف فيها.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: يشد إزارها -تربطه على أسفلها- ثم يباشرها فيما دون الجماع إن شاء" فأفتته بما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام مع نسائه، تقول:"كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض".

ص: 16