المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٩٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله

قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبِل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك رحمه الله: ذلك يختلف: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئاً للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه.

‌باب: الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدَّة رسول الله

عِدَة، عِدَة.

أحسن الله إليك.

وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدَة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن [بن عبد الله بن عبد الرحمن] بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر الأنصاريين.

ابن عمرو، ابن عمرو

أحسن الله إليك.

وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيِرا من مكانهما

ليغيَرا، ليغيَرا.

أحسن الله إليك.

فحفر عنهما ليغيَرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حُفر عنهما ست وأربعون سنة.

قال يحيى: قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة.

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي

وأْيٌ وأْيٌ.

أحسن الله إليك.

فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأْيٌ أو عدة فليأتني؟ فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات.

هذا واحد من الإخوان يقول: بمناسبة قرب الانتهاء من شرح الموطأ الذي دام قرابة خمس سنوات.

خمس وإلا أربع؟ نسأل الله النفع والقبول.

ص: 18

يقول: فإنكم وعدتم طلابكم بحلقات كيف يبني طالب العلم مكتبته بوعدين، رأينا الأول، ونحن في انتظار الثاني، أما الأول يقول: فهو إنشاء مكتبة في شرق الرياض وتم ذلك، بفضل الله واستفدنا منها.

يعني المكتبة التي في الجامع.

وأما الثاني فهو إضافة المذهب الحنبلي لشرح الموطأ المسمى المسوى للدهلوي؛ ليكون بذلك فقه مقارن في المذاهب الأربعة، وما زلنا متشوقين لما وعدتم.

انتهى وقته، يعني هذا لو ذكر به في أول الأمر صحيح، لكن في هذا الوقت بعد الفراغ من الموطأ يعني نعود إليه مرة ثانية نقرر المذهب الحنبلي؟ هذا صحيح الكلام الذي ذكره الأخ، وهو في غاية الأهمية؛ لأن طريقة الدهلوي في المسوى الأصل موطأ محمد حنفي، وأصل الأصل مذهب مالك، والدهلوي حنفي، فهو اجتمع فيه المذهب المالكي باعتبار أن الموطأ لمالك، وأيضاً موطأ محمد، والشارح حنفي، وأيضاً أضاف مذهب الشافعي، وما بقي إلا مذهب الحنابلة، وهذا الذي وعدنا به ونسيناه، لكن ليس هذا وقته، انتهى.

طالب:. . . . . . . . .

هو قرئ ما في شك، قرئ المسوى، وأخذنا منه قطعة، وكنا نضيف إليه المذهب الحنبلي، لكن المفترض أننا لو انتبهنا لمثل هذا وأضفنا، لكنه يحتاج إلى عناء وتعب، والمذهب الحنبلي بين يدي الإخوان معروف يعني وتفقهوا عليه، ولا يشكل عليهم -إن شاء الله تعالى-.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) " والخير أعم من أن يكون المال، كما في آية الوصية {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} [البقرة: 180] المقصود به المال، لكن هنا أعم من أن يكون المال، فهذا خبر من الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث متفق عليه.

ص: 19

((في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)) قد يقول قائل: والله ويش أستفيد إذا ربط خيل عندي في البيت أو في المزرعة أو في الاستراحة ولا يغزا عليها، ولا يقضى عليها حاجة، والسيارات يعني تقوم مقامها بل أكثر، ولا يمكن أن يحتاج إليها في المستقبل، والعلم عند الله -جل وعلا-؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إلى يوم القيامة)) وليس هذا إلا للخيل، كما جاء في هذا الخبر، لا يشاركها فيه لا إبل ولا سيارات ولا طائرات ولا غيرها، وعلى هذا لو أن إنساناً صاحب جدة ومقدرة ربط خيل وتمرن عليه، وركبه أحياناً، وربطه عنده وأنفق عليه تحقيقاً لهذا الخبر أجر عليه، ورأى من الخير الذي وعد به ما رأى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لثلاثة، الخيل لثلاثة كما سبق.

المقصود كما تقدم ((الخيل لثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر)) على كل حال الأمور بمقاصدها.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع" أضمرت يعني أشبعت مدة ثم أجيعت، أشبعت ثم أجيعت، ثم حبست في مكان قد يكون فيه شيء من الدفء، وجللت لتعرق فتضمر حينئذٍ، فيجعل لها برنامج تضمير من أجل أن تكون سريعة العدو؛ لتسبق غيرها.

"وكان أمدها ثنية الوداع" من الحفياء إلى ثنية الوداع، يعني ما يقرب من خمسة أميال أو ستة "وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق" أقل؛ لأن كل شيء يعامل بحسبه، وما زال السباق يراعي هذا ويراعي هذا "إلى مسجد بني زريق" قالوا: فيه جواز إضافة المساجد إلى الأشخاص، أو إلى القبائل، أو إلى المحلات، وأما قوله -جل وعلا-:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [(18) سورة الجن] الذي اعترض بعضهم على هذه التسمية بالآية، فالمراد أنها إنما تبنى ليعبد الله -جل وعلا- فيها، ويقصد بها وجه الله، ولا يمنع أن تكون التسمية للتمييز بين هذه المساجد، كالأسماء الأعلام بالنسبة لها.

"إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها" هو حدث عن نفسه أنه سابق، ودخل هذا

ص: 20

السباق فدل على مشروعيته، وما يصنع الآن من أنواع الرياضات بالنسبة لهذه الرياضة العريقة الأصيلة الإسلامية، بل العربية قبل الإسلام وبعده، المقصود أنها مما يشرع، وخير ما يصنع، لكن ينبغي أن يكون المتسابق عليها ممن يعد للجهاد، يعني من المسلمين.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء" يعني لا يكون قمار يكون من الطرفين، يكون من الطرفين يصير قمار، إن سبقتك فلك كذا، وإن سبقتني فلك كذا، لا، يكون من طرف واحد بحيث لا يخضع للحظ لئلا يشبه القمار، والسبق عموماً الذي يرتب عليه الأجر خاص بما جاء فيه الحصر، ((لا سبق إلا في خف، أو نصل أو حافر)) الزيادة الموضوعة ((جناح)) هذه معروف خبرها أنها موضوعة، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك لا يؤخذ عليه السبق.

شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر كلامه ابن القيم في الفروسية وغيرها ألحقوا العلم في الجهاد، فقالوا: فيه سبق، وما عدا ذلك يبقى على المنع؛ لأن الأسلوب أسلوب حصر، ((لا سبق إلا)).

طالب: أحسن الله إليك، لو جعلت جائزة من أصحاب الخيول من يسبق يحصل على الجائزة؟

على كل حال لا يخضع للغنم والغرم، إما أن يغنم بدون غرم أو لا شيء.

طالب: يجعل مبلغ محدد كلهم أربعة خمسة أشخاص تجعل لهم هذه الجائزة لمن سبق.

نفس الشيء صارت غنم وغرم، ما ينفع هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

شوف، وإن سُبق لم يكن عليه شيء، الذين جمعوا صار عليه شيء الذي سبق.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)) " الخبر مخرج؟ إيش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

كلام ابن عبد البر مرسل، ووصله ابن عبد البر من طريق

إلى آخره، مخرج، يعني رواه غير مالك؟

طالب:. . . . . . . . .

هو عن يحيى عن أنس، وعند مالك مرسل، وقلنا مراراً: إن مالك قد يميل إلى الإرسال أكثر من الوصل، فيروى الحديث من طريقه في الصحيحين موصول، ويودعه في الموطأ مرسل، وذلكم لأن المرسل حجة عنده.

ص: 21

يقول: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)) يعني كأنه أهملها عليه الصلاة والسلام، أو صار منه شيء من ذلك لانشغاله بما هو أهم عنده في تقديره عليه الصلاة والسلام، فأمر بإكرامها.

طالب:. . . . . . . . .

إيش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

عندنا أيضاً يقول: وصله ابن عبد البر، يعني في الشروح: قال: وصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن مالك عن يحيى يعني ابن سعيد المذكور هنا عن أنس، وإذا قلنا: إن السند عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس صحيح بلا إشكال.

قال: "وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، في أوائل سنة سبع من الهجرة، أتاها ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل لم يغر حتى يصبح" أتاها ليلاً فنام دونها، عرس دونها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذه عادته يمهل حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف، وإن لم يسمع الأذان أغار عليه الصلاة والسلام.

"وكان إذا أتى قوماً بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم" كان اليهود يترقبون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، فكانوا في كل يوم يخرجون بسلاحهم، في هذا اليوم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً "إلى حروثهم ومزارعهم" ما خرجوا بالسلاح "فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس" الخميس الجيش؛ لأنه يشتمل على خمس فرق، ميمنة وميسرة، ومقدمة ومؤخرة التي هي الساقة والقلب، مقدمة ومؤخرة التي هي الساقة، والميمنة والميسرة والقلب، هذه خمسة في الجهات الأربع مع القلب، لكن في شرح الزرقاني وغيره قال: سمي خميساً للخمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وجناحان، تصير ستة ما تصير خمسة، وما معنى الجناحين مع وجود الميمنة والميسرة؟ هما جناحان، فكلامه فيه شيء من، يحتاج إلى تأمل.

"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر)) " التكبير مشروع في مثل هذه الأحوال ((خربت خيبر)) وهذا تفاءل بخراب ديار الأعداء ((إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)) ومنهم من يقول: إن هذا تفاءل منه عليه الصلاة والسلام وتوقع، ومنهم من يقول: إنه بالوحي.

ص: 22

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله)) " يعني دفع في سبيل الله، وسبيل الله أعم من أن يكون في هذا الجهاد، إلا أن إدخاله في هذا الباب في هذا الكتاب يجعل المرجح الجهاد، مع أنه منصوص على باب الجهاد، يعني فالحديث مطابق يعني لكتاب الجهاد.

((من أنفق زوجين)) يعني اثنين صنفين أو شيئين من صنف واحد، يعني وجدت سائل تعطيه ريالين مثلاً، أو قطعتين من فئة واحدة، اثنتين من فئة خمسة، أو اثنتين من فئة عشرة، أو ما أشبه ذلك، هذان زوجان، ومنهم من يقول: تعطيه صنفان، تعطيه من الدراهم وتعطيه من المتاع أو الطعام مثلاً، على كل حال النفقة في سبيل الله على أي وجه كانت مطلوبة، لكن من أنفق زوجين بدلاً من أن ينفق شيء واحد ينفق اثنين لا شك أن هذا يدل على طيب نفسه.

ص: 23

((نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير)) هذا الذي صنعته خير، خير بلا شك، وأفضل من إنفاق زوج واحد، ((فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة)) الأعمال الكبرى في الإسلام كل واحد منها له باب يخصه من الأبواب الثمانية، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني الغالب عليه في حياته الصلاة وإن كان يصوم، وإن كان يذكر، وإن كان يجاهد، وإن كان له نصيب من التلاوة، لكن الغالب عليه الصلاة؛ لأن الناس يتفاوتون، وبعض الناس مستعد يصلي في اليوم مائة ركعة، لكنه ليس بمستعد أن ينفق، ليس عنده استعداد أن يجلس فيقرأ، أو يتعلم أو يعلم، هذا من أهل الصلاة، شخص مستعد أن يصوم صوم داود، لكن تشق عليه الصلاة، أو تشق عليه الذكر والتلاوة، أو يشق عليه كذا، هذا من أهل الصيام، شخص مستعد أن يأخذ سيفه ويركب فرسه طول عمره يجاهد في سبيل الله، لكن ما عنده استعداد يصلي أو يقرأ أو يجلس، وبعض الناس طبيعته حركي، الحركة عنده أيسر عليه من الجلوس، وبعض الناس العكس يؤثر البقاء في مكانه، ويزاول من الأعمال ما يناسب الجلوس، وذكرنا مراراً أن بعض الناس عنده استعداد يقرأ ثلاث ساعات متواصلة قرآن، لكن تشق عليه سجدة التلاوة؛ لأن العبادات متنوعة، وهذا من نعم الله -جل وعلا- أن نوع العبادات ليأخذ كل شخص من الأعمال ما يناسبه مثل ما قلنا سابقاً: الواجبات ما عليها مساومة، مطلوبة من الجميع، لكن هذا في النوافل، تجد هذا الغالب عليه الصلاة يدعى من باب الصلاة.

((ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان)) ما قال من باب الصيام، قال:((من باب الريان)) لمناسبة الصيام الذي يؤثر في النفس العطش.

"فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ " يعني هل في أحد يدعى؟ أو يمكن أن يدعى من هذه الأبواب أحد "فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: ((نعم، وأرجو أن تكون منهم)) وهل يمكن أن يدخل شخص واحد من أبواب ثمانية أو يخير؟ يعني هل يدخل مع باب ثم يخرج ثم يدخل مع الثاني ثم يخرج أو يخير يقال: هذه الأبواب الثمانية ادخل من أيها شئت؟ هذا هو الظاهر.

ص: 24