الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فلان، ثم بعد ذلك تحاول وتنكد على زوجها حتى يطلقها، هذا لا يجوز، بل هذا ملعون ((من خبب زوجة على زوجها)).
" {إِلَاّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [(235) سورة البقرة] أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة" دل على أن له رغبة فيها، وإني فيك لراغب، وإذا حللت فآذنيني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما مات عنها زوجها ((إذا حللت فآذنيني، وإن الله لسائق إليك خيراً ورزقاًً)) ونحو هذا من القول، الذي فيه التعريض وليس فيه التصريح.
لو قال شخص: أنا لا أريدها لنفسي، لكن أطلبها صراحة من نفسها لفلان من الناس، الخطبة الصريحة سواء كانت له أو لغيره لا تجوز، ولا يجوز في هذه الحالة إلا التعريض، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال:((إذا حللت فآذنيني)) لا يريدها لنفسه، وإنما أشار عليها بأسامة بن زيد رضي الله عنه، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما
حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)).
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان".
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار.
قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما
الاستئذان يعني طلب الإذن بالنسبة للبنت المخطوبة، وسواءً كانت بكراً أو أيماً، لا بد أن تستأذن، لا بد أن يستأذن الجميع، لا بد من أخذ الإذن، من طلب الإذن، لكن يتفاوت الجواب، البكر يكفي صماتها، إذا سكتت فهو علامة القبول، وأذنها صامتها، وأما بالنسبة للأيم الثيب فلا بد أن تصرح بالقبول أو الرد، والسبب أن البكر غر، لم تجرب، ولا عاشرت الرجال، بخلاف الثيب فإنها لمخالطتها ومعاشرتها الزوج الأول انكسر عندها شدة الحياء، لا أقول: انكسر الحياء، وإنما شدته، وأما بالنسبة للعذراء البكر فإنها لا تستطيع أن تتكلم بكلمة، وهذا هو الأصل في البنت الباقية على عفتها وصيانتها وفطرتها، وأما الآن تغير الحال، وانكسر الحاجز فصارت البنت هي التي تخطب لنفسها، وتكتب في أشرطة القنوات وهي بنت ما زالت قبل العشرين من عمرها، ما عاشرت رجال إلا أن الخلطة أزالت وكسرت حاجز الحياء، فصار البنات أكثر كلاماً من أمهاتهم في هذا الباب، ويتكلمون في الكلام الصريح والقبيح أيضاً، -نسأل الله السلامة والعافية-، يعني هذه النصوص التي معنا تدل على أن الفطرة تمنع البنت البكر من أن تتكلم، ولا تهز ولا رأسها، ما تقول: لا نعم ولا لا، ولا تحرك رأسها، إنما تسكت، هذا يدل على القبول، وأما الرفض فلا علاقة له بالحياء إلا إذا رفضت رفضاً مقروناً بشيء يخدش الحياء، لو أبدت عذراً مما يتعلق بأمور الجنس مثلاً لرفضه هذا خدش في الحياء، لكن إما أن تسكت أو تقول: لا أريده، هذا الأصل في البكر، والآن انظر ترى، الكلام بدايته ونهايته مع هذه البنت؛ لسهولة الاتصال، ولكثرة الاختلاط بالرجال الذي سهل وكسر الحاجز كسراً، ما فتح باب، كسره كسراً، وتجد البنت تتكلم بملء فيها، وتتشدق فيه، وتنطق بمثل هذا الكلام بأحكام التجويد أيضاً، ما يكفي أنها كلام عادي، تتشدق تشدقاً، يعني يسمع كلام شيء ما يجرؤ عليه ولا الرجال، وعرفنا في جيلنا أن الولد لا يتكلم، الأب يقول: خطبنا لك فلانة والله ما يرد كلمة، لا إيه ولا لا، كله من الحياء، نعم الحياء إلى هذا الحد قد يوقع الإنسان في الدخول على امرأة لا تناسبه، وقد لا تطول معها عشرته، فهذا الحياء إلى هذا الحد فيه ما فيه، لكن يبقى أنه حياء،
والحياء خير كله، وكم من إنسان خطب له امرأة لا يريدها، ولم يستطع أن يعترض، وهي لا تناسبه، ومع ذلك مشت أموره على أفضل حال، فإذا كان هذا في الرجال فما شأن النساء؟ وكانت النساء تستعد لليلة الدخول بالملابس القوية الصفيقة، وقد تستعمل أربطة وأحزمة، لا يمكن تجاوزها إلا بسكين وشبهها، وأما الآن فتستقبله عند باب الغرفة بوضع لا يمكن أن يذكر في مثل هذا المجلس، والحوادث والقصص كثيرة، يعني كأنها تزوجته من عشر سنين، والله المستعان.
"حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم" لا شك أن كثرة الإمساس يقلل الإحساس، وكون المرأة من صغرها من ست سنوات وهي خراجة ولاجة يومياً تذهب إلى الدراسة وترجع في الصباح، وفي المساء في الأسواق، وفي الليل في الاجتماعات، ويمين ويسار، هذا لا يبقي على شيء من الحياء، وخير مال المرأة أن لا ترى الرجال ولا يرونها، وإذا لم ترهم في الشارع رأتهم في البيت في القنوات وغيرها، والله المستعان.
"حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم".
يعني وإذا تطرقنا لمسألة مشاهدة القنوات فالضرر حاصل بجميع القنوات من غير استثناء بالنسبة للنساء في نظرهن للرجال، وكم من بنت صالحة فتنت بشيخ، بعالم، طالب علم، من خلال شكله مثلاً، أو من خلال طريقته في عرض العلم؛ لأن بعض طالبات العلم يستهويهن هذا، ويغفلن عما عداه، وأما بالنسبة للشكل فحدث ولا حرج، وطلاب العلم الذين يخرجون في القنوات يضايقون؛ لأنه عرفهم كثير من البنات، بما في ذلك طالبات العلم، والمسألة مسألة غريزة وجبلة يشترك فيها الجميع، وحسم الباب بالكلية، وقطع دابر الفساد من جذوره هذا هو الأولى، وهو الأحرى، وهو اللائق بالمسلم المتحري الحريص على عرضه وعلى دينه، وعلى أهله.
قال: "حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) " الأيم: هي الثيب، والأصل فيه من لا زوج له من ذكر أو أنثى، بكراً أو ثيباً، هذا الأصل لكنه في الحديث وفي العرف ينصرف إلى الثيب، الثيب ((أحق بنفسها من وليها)) الكلمة الأولى والأخيرة لها، إذا خطبت من وليها، الخطبة لا تكون منها، إنما الخطبة من وليها، فهو الذي يتولى أمرها، لكن القبول والرد بيدها، الأب له أن يشير عليها، وله أن يوضح لها ما في الخاطب من محاسن، أو من مساوئ، ثم بعد ذلك تقرر، فهي أحق بنفسها من وليها، لكن إذا لم يبق إلا الإيجاب والقبول فهو للولي لا لها، كما هو معروف، وهو قول جماهير أهل العلم، ولا نكاح إلا بولي.
((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)) أحق: أفعل تفضيل، فهي أولى من وليها، لكن هل هذا ينفي أن للولي حقاً في موليته ولو كانت أيماً؟ نعم؟ أفعل التفضيل ويش يقتضي؟ عندنا أيم، وعندنا ولي، الأيم أحق من الولي، أفعل التفضيل يقتضي أن هناك شيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فالأيم لها حق والولي له حق، إلا أن حق الأيم أعظم، فهي أحق بنفسها، والولي يبقى له حق، لكنه مفضول، لا يعني أن الولي وجوده مثل عدمه، أو أن الأب والأخ والعم وغيره من الأولياء كسائر الناس، لا، له حق، لكنها هي أحق بهذا الحق.
((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها)) يعني الأمر للمرأة، سواءً كانت أيماً أو بكراً، والفرق بينهما أن الأيم تملك من الأمر قل: تسعين بالمائة؛ لأنها أحق من وليها، والبكر أيضاً تملك إذا استأذنت الرفض، وإذا قبلت تسكت، ((وإذنها صماتها)) فحقها في هذا الأمر أقل من حق الثيب، وإن كانت الرد والقبول النهائي من المرأة سواءً كانت بكراً أو أيماً، والوالد له أن يبين المحاسن، وله أن يضغط ضغطاً لا يجعله يلغي حرية اختيارها، لكن إذا رأى المصلحة راجحة عليه أن يبين المحاسن، ويكرر القول، ويقنع البنت بالأسلوب المناسب، لكن ليس له أن يلغي حريتها.
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان" يعني إذا كان الأمر لها هي التي تقبل، وهي التي ترفض فما فائدة الولي؟ الولي للتفريق بين النكاح والسفاح، يعني لو ولم يوجد ولي ويشترط ولي لكان كل من عثر عليهما في اجتماع محرم قالت: أنكحتك نفسي وانتهى الإشكال، وقال: قبلت، وقالت: هذا زوجي، أنكحته نفسي وقبل هذا الزواج، فلا يكون هناك فرق بين العقد الصحيح، والزنا، ما يكون هناك فرق، والشرع يأتي بحسم كل أمر يؤول إلى فساد، ويترتب على القول بعدم اشتراط الولي مثلما ذكرنا، وهذا كثير في البلدان التي تعتنق المذهب الذي لا يشترط الولي، يعني إذا عثر على بغي مع فاجر، قالت: والله أنكحته نفسي وانتهى الإشكال، نسأل الله العافية، وكم من قالت مثل هذا الكلام، ووافقها الرجل، وهي في ذمة زوج آخر، كل هذا بسبب التساهل، في الخلوات المحرمة، والاختلاط المحرم، والتبرج المحرم، وكون مثل هذا الرأي يسود في مجتمعات المسلمين، أيضاً هو من وسائل تسهيل هذا الأمر.
"قال عمر بن الخطاب: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها" والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((لا نكاح إلا بولي)).
"أو ذي الرأي من أهلها" يعني إذا لم يوجد الولي الأقرب ينتقل إلى ولي أبعد، ويشترط فيه أن يكون من أهل الرأي والحزم، الذي يعرف المصلحة والمفسدة المتعلقة بهذه المولية، أما إذا لم يوجد ولي ألبتة لا من الأقارب ولا من الأباعد فالسلطان ولي من لا ولي له.
يوجد في بعض البلدان أناس وفدوا على هذا البلد من غير أهله، ويكون الولي في بلده، وهو بعيد لا يمكن مكاتبته، ولا يمكن الذهاب إليه، ولا يمكن إتيانه، فتجدهم يتساهلون في مثل هذا تساهل كثير، يعني يوجد من الوافدين من يتساهل في هذا الباب، فالأم تقول: أنا الولي، ومعي ولاية، وعندي ولاية من بلدنا، وتجد
…
، المرأة لا تتولى على نفسها فضلاً عن أن تتولى عن غيرها، أو تقول: هذا أخوها أو عمها، ثم يتبين أنه لا تمت له بصلة، أو يتصل على شخص في بلدها فيقول: هذا أبوها، فيقول: أنكحتك، كل هذا تساهل غير مرضي، ولا يجوز ألبتة، فإذا لم يحضر الولي يرسل، ينيب من يعقد عنه، ويرسل وكالة شرعية معتبرة بالشهود الثقات الأثبات، وما عدا ذلك فلا.
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله" من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، "كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن" أما البنت الصغيرة التي لم تكلف، لم تبلغ سن المحيض، لم تحض، هذه لأبيها فقط أن يجبرها، وليس ذلك لغيره من الأولياء، ولا إذن لها، ولا أمر لها، النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وعمرها ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، فهل يتصور عن بنت ست سنين تملك الإذن، وتعرف مصلحتها لتقبل أو ترفض؟ لا، فغير المكلفة يزوجها أبوها فقط؛ لأنه أعرف بمصلحتها، وألطف بها، وأرأف بها من نفسها ومن غيرها، فلا يتصور فيه أن يغشها، أما إذا بلغت سن المحيض فهذه لا سلطان لأحد عليها، أمرها بيدها، عن طريق وليها، وهنا يقول:"بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن".
"قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار" يعني عند المالكية البكر لا رأي لها، يجبرها أبوها، وهو المعروف عند الحنابلة أيضاً.
ومنهم من يصححه نكاح الصغيرة، منهم من يصححه موقوفاً، بمعنى أنها إذا بلغت اختارت، ولا شك أن ما يذهب إليه الإمام مالك وهو مذهب الحنابلة من أن البكر تجبر مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، فلا إجبار بعد التكليف، ولا يجبر قبل التكليف إلا الأب.
قال مالك: "وليس للبكر جواز في مالها" يعني لا تتصرف، أخذت الصداق، فلا تتصرف فيه، جواز في مالها حتى تدخل بيتها، يعني تنتقل من ولاية أبيها، فتتصرف تحت نظر زوجها، ويعرف من حالها أنها تحسن التصرف، يعني إذا اختبرت وبان أنها تحسن التصرف تتصرف، فلا تتصرف في مالها حتى تفارق وتخرج عن ولاية أبيها إلى زوجها، ويعرف من حالها أنها تحسن التصرف.
والمرأة تملك المال لأنها حرة مكلفة رشيدة، وقد تملك قبل ذلك، قبل الرشد تملك، بالإرث مثلاً، بالبيع والشراء، وإذا ملكت لها أن تتصرف بمقتضى الملك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في العيد وعظ النساء وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فصرن يتصدقن من غير إذن أزواجهن.
وفي سنن أبي داود حديث حسنه أهل العلم: "أن المرأة ليس لها أن تتصدق ولا تتصرف إلا بإذن زوجها" فإما أن يحمل هذا على أنه من باب الاستحباب والإرشاد، أو يقال: إن الصدقة بالشيء اليسير لا يحتاج إلى إذن، وأما الشيء الكبير فيحتاج إلى إذن، ومعروف أن تصرف المرأة في الغالب نفعه أقل من ضرره، فهي لا تحسن التصرف، ولا يقال: إن الإسلام بخس المرأة حقها، وجعل عليها الولاية للرجل، نعم عليها الولاية للرجل، يعني ولا نستطيع أن نتبرأ من مثل هذا، أو نتنصل عنه، لكن كما قال الله -جل وعلا-:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [(228) سورة البقرة] لكن الرجال مفضلون على النساء من هذا الباب، وهم أولياء الأمور، ولهم الكلمة النافذة على نسائهم، ومع ذلك المرأة كاملة الحرية، ولها من الحقوق مثل الذي عليها، بل جعل الشرع لها من الصيانة والحقوق على الزوج أكثر مما للزوج عليها، يعني من حيث حفظ الحقوق والرعاية؛ لأن جانبها ضعيف، فجاء التشديد في حقها، وأما الزوج فبقوته وسلطانه عليها لا يحتاج إلى مثل هذا التشديد، نظير ذلك ما جاء في النصوص من التشديد في حقوق الوالدين، لم يجيء نظيره من التشديد في حقوق الأولاد؛ لأن الولد ليس عنده من الغريزة ومن العطف والشفقة على والديه مثل ما عند الوالدين للولد، ولذا تجد أمور البر مشدد فيها؛ لأنها بصدد أن تضيع حقوق الوالدين بخلاف حقوق الأولاد، وكذلك حق المرأة واليتيم جاء التشديد فيهما، وظلم النساء جاء النهي عنه، والتحذير منه في خطبة حجة الوداع، ((عوان عندكم)) أسيرات عندكم، فلا يجوز ظلمهن بحال، ومع ذلك لهن من الحقوق وعليهن من الحقوق ما بينته الشريعة، وكفلته للطرفين.