المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من - شرح الورقات - عبد الكريم الخضير - جـ ٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من

وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من جهة اللفظ الثاني أظهر، فالمعية -مثلاً- المعية بالنسبة لله عز وجل.: الاحتمال الراجح هو طرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه -هذه القاعدة المطردة عند السلف قاطبة في جميع الصفات- المعية قال أهل العلم: إن منها معية النصر والتأييد وهي المعية الخاصة، والمعية العامة هي معية أيش؟

العلم، {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} [(40) سورة التوبة]: يعني بنصره وتأييده -معية خاصة- {وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ} [(7) سورة المجادلة]: بعلمه، هذا الاحتمال الراجح وإلا المرجوح؟ طرداً للباب؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نقرر المسألة على أصولها: هذا الاحتمال الراجح وإلا الاحتمال المرجوح؟ في الأصل، في الأصل يعني؟ يعني إذا أولت المعية بالعلم هذا الاحتمال الراجح؟

الاحتمال المرجوح، لكن ما الذي اضطرنا أن نعدل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح؟

الدليل؛ إجماع السلف على هذا، السلف قاطبة قالوا: المعية هنا العلم، ولا يعرف لهم مخالف، يعني لولا وجود الإجماع من السلف لطردنا الباب، وحينئذ تكون معية حقيقية ذاتية -كما قال بعض أهل العلم- والمسألة عرفت وانتشرت واشتهرت نعم، ولولا انتشارها ووجود من يقول بذلك كان إخفائها بعد عن صغار المتعلمين أولى، نعم، أقول: الاحتمال المرجوح لجأنا إليه بالدليل، يعني هل لنا أن نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الأمة؟ ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك، نعم لنا أن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل، أما أن نحدث تفسيراً جديداً غير ما قالوا به، ونقل عنهم وأثر عنهم ليس لنا ذلك فنقول: المراد بالمعية هنا العلم، وهو الظاهر من اللفظ بالدليل؛ لأن الظهور أحياناً يكون من جهة اللفظ، وأحياناً يكون من جهة الدليل.

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

والظاهر الذي يفيد ما سمع

معنىً سوى المعنى الذي له وضع

كالأسد اسم واحد السباع

وقد يرى للرجل الشجاع

والظاهر المذكور حيث أشكلا

مفهومه فبالدليل أولاً

وصار بعد ذلك التأويل

مقيداً في الاسم بالدليل

بعد هذا‌

‌ الأفعال

.

الأفعال:

ص: 29

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: فعل صاحب الشريعة: فالأفعال جمع واحدها فعل، وفعل صاحب الشريعة أحد وجوه السنن، وقسم من أقسام الحديث والسنة؛ لأن الحديث -ويرادفه السنة- ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقرير.

جرت عادة الأصوليين جمع وجوه السنن كلها القول والفعل والتقرير .. ، الوصف يذكرونه في كتب الأصول وإلا ما يذكرونه؟ ما يذكرونه؛ لأنه لا يتعلق به مباحث تتعلق بالمكلفين، إنما الوصف هاه؟ الشمائل، نعم؟

وصفه عليه الصلاة والسلام أوصافه الذاتية، للمكلف فائدة من ذكره في أصول الفقه وإلا ما له فائدة؟

هو أحد وجوه السنن وفيه كتب الشمائل، فيه كتب الشمائل يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار، دون ما هو محض إجبار، أيش معنى هذا الكلام؟

إذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه بعد منكبيه، كان شثن الكفين، ضليع الفم، حينما يذكر هذا هل للمكلف أن يقتدي به ويقلده في هذه الأمور؟

هذه أمور جبرية خلقية، نعم، ليس للإنسان مناص، كونه طويل، أزهر اللون، ماذا يعني المكلف من هذا؟ نعم، أوصافه تدخله في قلب السامع، بلا شك؛ لأنها أوصاف كمال بشري، نعم، يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية، أما من حيث الاقتداء فلا، نعم أوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار كث اللحية، يحتاج المكلف إلى مثل هذا، لماذا؟ لئلا يتعرض للحيته بشيء، فنحتاج من الشمائل الأنواع الجبلي الجبري، وأيضاً الاختياري، وهذا موضوعه الشمائل.

عندنا القول وهو الأصل في الباب، وهو الذي له العموم -كما قرر أهل العلم- والفعل كما قالوا: لا عموم فيه؛ لأن العموم من خواص القول، ويذكر أيضاً التقرير، فالأصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير، وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير، والأصل أن تجمع وجوه السنن من قول أو فعل أو تقرير في مبحث مستقل، كما يصنعه كثير من الأصوليين.

ص: 30

والمؤلف هنا أردف الأفعال ذكر الأفعال وأردفها بالإقرار وكان الأولى بالمصنف جمعها كغيرها، كغيره؛ لأن التفريق تشتيت للدارس، يعني لما الطالب يدرس الأفعال والتقرير ثم تترك السنة إلى مباحث أخرى، نعم، تشتيت للدارس لا سيما المبتدئ الذي من أجله أُلِّفت هذه الورقات.

هنا يقول: فعل صاحب الشريعة: يعني النبي عليه الصلاة والسلام مفاده أن فيه تفصيل، مفاد كلامه أن فعل النبي فيه تفصيل؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون فعل هذا الفعل على وجه القربة والطاعة -والقربة والطاعة بمعنى واحد- أو لا يكون -يعني فعله- على وجه القربة والطاعة؛ إن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل عملاً هذا العمل متقرباً به إلى الله عز وجل هذا له حكم، إذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة هذا له أيضاً حكم، فإن كان على وجه القربة والطاعة، فلا يخلو إما أن يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أو لا يدل الدليل على الاختصاص، فإن دل الدليل على كونه من الخصائص، لا بد من الدليل للحكم بالخصوصية، إن دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين أكثر من أربع نسوة، ووصاله في الصيام، حمل على ذلك، نقول: هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في قضاء فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على أنه من خصائصه، فإذا دل الدليل قلنا: هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه.

يعني لو قال شخص: الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج اثنا عشر، ومات عن تسع وأنا أريد أن أقتدي، نقول: لا؛ هذا من الخصائص؛ دل الدليل على أنه من الخصائص، لكن إذا كان مجرد الحكم بأنه من الخصائص، مجرد استرواح وميل ودفع تعارض بين نصوص، هل يكفي أن يحكم بأنه من الخصائص، أو لا بد أن يدل الدليل على أن هذا من الخصائص؟ فمثلاً: كشف الفخذ في الصحيح من حديث أنس: "حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه"، وجاء في حديث جرهد:((غطِّ فخذك؛ فإن الفخذ عورة)) نعم؟ قالوا: حسر الفخذ من خصائصه عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمر غيره بتغطية الفخذ، يكفي لأن يحكم بأن هذا من الخصائص؟ يكفي مثل هذا الرفع للتعارض بين النصين أن نقول: هذا من الخصائص، أو لا يكفي؟ نعم؟

ص: 31

طالب:. . . . . . . . .

قال به جمع من أهل العلم، قالوا: هذا من الخصائص؛ لرفع التعارض بين النصوص.

نقول: تغطية الفخذ أكمل أو حسره أكمل -بالنسبة للبشر- أيهما أكمل؟

التغطية أكمل، الستر أكمل، كل كمال يطلب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لا يمكن أن يتصور أن يطلب من الأمة كمال أكمل من نبيها عليه الصلاة والسلام ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط: جاء النهي: ((لا تستقبلوا ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا))، فيأتي حديث ابن عمر قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبراً الكعبة، يقول بعضهم: هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام والنهي للأمة وهو له أن يفعل ذلك، نقول: احترام وتعظيم شعائر الله –كالكعبة- كمال وإلا نقص؟

كمال، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، وإن قال بعض أهل العلم: إن هذا من الخصائص، ظاهر وإلا ما هو بظاهر، إذن نبحث عن جمع آخر في النصين وهكذا.

وإن لم يدل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء، كما قال -جل وعلا-:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب]: أي قدوة صالحة، والإسوة والأُسوة -بكسر الهمزة وضمها- لغتان قرئ بهما في السبعة.

اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول: مقتضى الفعل، النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملاً -فعل فعلاً- على وجه القربة والطاعة، وقلنا: إن هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، يقتدى به لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟

ص: 32

إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والطاعة عرفنا أنه يُقتدى به؛ لقول الله -جل وعلا-: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} : أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكاني، وإن عمله ابن عمر رضي الله تعالى عنه.

ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه، على فعله، فعل أفعالاً اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام وهي مجرد أفعال عادية، يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب، وذكر ابن عبد البر وغيره عنه أنه كان يكفكف دابته من أجل أيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ أن تطأ أقدامها على موطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من شدة اقتدائه وائتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يوافق على ذلك، لم يوافق على ذلك، أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويجلس فيه، وكبار الصحابة -علماؤهم فقهاؤهم سلف الأمة قاطبة- لم يفعلوا مثل هذا الفعل، فدل على أنه ليس بمحلٍ للائتساء ولا للاقتداء.

على كل حال إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والطاعة -وهو الذي يهمنا- هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم، أو على سبيل الاستحباب؟

العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا؛ لأنه الأحوط.

فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً متقرباً به إلى الله عز وجل لا بد أن تفعل، إن لم تفعل أثمت، قالوا: هذا هو الأحوط في حقنا، وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- دليلهم قوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [(7) سورة الحشر].

ص: 33

واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان وحملوا الآية: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} على الأمر، يعني ما أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه؛ بدليل:{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [(7) سورة الحشر]، {مَا آتَاكُمُ}: يعني أمركم به، ما أمركم به؛ بدليل المقابل، {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} .

ذهب بعض العلماء إلى أنه يحمل على الندب، وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، ورجحه إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنخول، والشوكاني في إرشاد الفحول.

وذهب جمع من أهل العلم إلى التوقف؛ لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل متقرباً به إلى الله عز وجل ولم يأمر به، لم يأمر به، ولم يثبت لنا دليل يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام بل فعله على سبيل القربة والطاعة، وقلنا: إن هذا هو محل اقتداء وائتساء، لكن ليس فيه أمر، ولو كان واجباً لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بفعله، وهذه حجة من يقول بأنه .. ، بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو للندب.

وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف؛ لعدم معرفة المراد، بعض أهل العلم يقول: نتوقف؛ لأننا لا ندري هل هو للوجوب أو للندب، وصرنا لا ندري نفعل وإلا ما نفعل، يقول: نتوقف حتى نجد دليلاً يدل أنه للوجوب، أو يدل على أنه للندب.

لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب، والندب مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟

مطلوب الفعل، إذن لا وجه للتوقف هنا، ولذا يقول الشوكاني: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة؛ فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما فوقها الندب.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خص زماناً أو مكاناً بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة"[هذا كلام شيخ الإسلام].

وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة .. ، على غير وجه القربة والطاعة .. ، انتهينا مما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام جاء الاحتمال الثاني.

ص: 34

الاحتمال الثاني: وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة والطاعة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا، ويستوي في ذلك الأفعال الجبلية -التي منها القيام والقعود والأكل والشرب وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقاً للعادات، اللي يسمونها التقاليد كلباسه عليه الصلاة والسلام فكلها من نوع المباح؛ الآن الألبسة مما يتعبد بها أو هي راجعة إلى الأعراف والتقاليد؟

طالب:. . . . . . . . .

ما ورد فيه النص عبادة، يعني ما ورد النص بتحديده كلونه وطوله هذا عبادة لا يجوز أن نتعداها، وما لم يرد فيه النص يرجع فيه إلى العرف، ولذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام لباسه عن لباس قومه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة –مثلاً- فلا بأس؛ لأن المسألة .. ، الألبسة أعراف وعادات، نعم؟

طالب: إذا تبين لك أن هذا الفعل على وجه القربة. . . . . . . . . ونجعل هذا الأصل في أفعاله أم العكس؟

تعمل بالأحوط حينئذ، حينئذ تعمل بالأحوط، ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور أو يجر إلى محظور، أو يجرك إلى ترك مأمور، حينئذ تعمل بالأحوط، ما لم يجرك هذا الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور، وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط.

عُلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والإباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم، لا سيما بعد البعثة؛ لأنه معصوم، ولا مكروه، ولا خلاف الأولى على خلاف في ذلك، فإن خلاف الأولى وقع وإلا ما وقع؟

يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، يفعله تشريعاً لبيان الجواز؛ لئلا يحمل الأمر على الوجوب، أو الفعل على ذلك.

الشوكاني قسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبعة أقسام، في إرشاد الفحول ماذا يقول؟

يقول: "البحث الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام: القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح .. ".

ص: 35