المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع (9) - شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير - جـ ٨٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب البيوع (9)

بلوغ المرام -‌

‌ كتاب البيوع (9)

باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار- أبواب السلم والقرض والرهن

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا يقول: ما سبب رواية الحافظ ابن حجر للأحاديث التي يعلم أنها ضعيفة؟

أهل العلم حينما يصنفون في الحديث من أجل الاستدلال بهذه الأحاديث على الأحكام، والأصل أنه لا يستدل إلا بحديث صحيح أو حسن، يعني في دائرة القبول، وحينما يذكرون الحديث الضعيف إنما للعلم به، لا لبناء الحكم عليه، والحافظ في الغالب يبين الضعف، وليبين أن هذا الحديث قد استدل به أهل العلم على ما ذهب إليه، وإن كان فيه ضعف، وقد يكون الحديث ضعيفاً بالطريق الذي .. ، أو بالرواية التي ذكرها، ويكون له ما يشهد له من أحاديث أخرى، أو قواعد عامة، أو أصول، المقصود أن الحديث الضعيف ليس بحجة في الأحكام، وهذا من الأمور المتفق عليها، لكن كونهم يوردون الأحاديث الضعيفة للعلم بضعفها من جهة؛ ولأنه استدل بها من استدل من أهل العلم؛ ولأنها قد تثبت من وجوه أخرى، وإن كان الوجه الذي ذكره فيه ضعف.

ما علاقة الرشوة بباب الربا؟

العلاقة واضحة، وأن آكل الربا ملعون، وموكله كذلك، والراشي كذلك، والمرتشي كذلك، فكل منهم ملعون، نسأل الله السلامة والعافية.

يقول: حديث عبد الله بن عمرو عندما أمر أن يجهز الجيش، أرجو إيضاح الأمر أليس فيه شبهة الربا أي البعير بالبعيرين حتى تأتي إبل الصدقة؟

أولاً: هل مثل هذا .. ، الحيوانات هل يجري فيها الربا؟ لا يجري فيها الربا، يعني كتاب بكتابين ويش يصير؟ في إشكال كتاب بكتابين؟ ما في أدنى إشكال، كذلك البعير بالبعيرين، الثوب بالثوبين، الشماغ بشماغين، الأمور التي لا يجري فيه الربا لا يقال فيها مثل هذا الكلام.

هذا يقول: لماذا لا يكون في وقت راحة بين الفترتين من أجل عدم الملل والكسل؟

ص: 1

أكثر الإخوان إنما يحضرون بعد مضي وقت من الدرس الأول، فإذا مشى الدرس، وقام على سوقه تأتي الراحة، هذا يكون فيه تقطيع للدرس من جهة، والدرس كله ساعتين، ما يتجاوز ساعتين، والساعتين ما فيها ملل، يعني إذا كنا با نمل من ساعتين! كنا في الأعوام السابقة، وفي غير هذه البلاد ثلاث ساعات متواصلة أحياناً، وما يكون فيه ملل ولا شيء.

يقول: ألا يحمل حديث سمرة إذا قيل بصحته بأنه إذا بيع الحيوان بالحيوان مؤجلاً جميعاً، يعني أبيعك بعيراً أسلمك إياه بعد سنة، ببعيراً تبيعني إياه تسلمه بعد سنة، فيكون من باب بيع الدين بالدين، أو يكون عندي لك بعير اشتريته مني بالقيمة إلى أجل، وهذا يشبه السلم، فإذا حل الأجل قلت لك: دعه إلى العام القادم وأعطيك بعيرين، على ما جاء في تفسير الكالئ بالكالئ، وهذا تفسير الإمام الشافعي رحمه الله له وجه، لكن إذا قيل: بأن الخبر لا يثبت، أو يحمل على التنزيه والكراهة، المسألة سهلة يعني، لكن بيع حيوان بعضه ببعض لا إشكال فيه، ألا يقال: إن حديث سمرة يحمل على جواز النسيئة، وحديث ابن عمرو في التفاضل، فيجوز النسيئة دون التفاضل؟

حديث عبد الله بن عمرو فيه تفاضل وفيه نسيئة.

ما حكم الإيداع في البنوك الربوية؟

الإيداع فيها، وجعلهم يستفيدون من هذا المال المودع من فوائده بمعاملات محرمة الأصل فيه أنه حرام، لكن إذا لم يجد الإنسان من يحفظ ماله، وخشي عليه من السرقة، من التلف، من الضياع، ولم يجد إلا هذه فأهل العلم أجازوا ذلك، إذا لم يوجد غيره.

ما معنى شرط التماثل في البيع؟

التماثل التساوي في المبيع وعوضه، إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه التماثل، وزن بوزن، كيلاً بكيل، واشترط فيه أيضاً التقابض، وإذا بيع بغير جنسه اشترط فيه التقابض فقط.

هل يجوز بيع التمر ديناً؟

إذا بيع بالنقود لا بأس، إذا بيع بالنقود فلا بأس، أما إذا بيع بربوي غير النقود فلا، إذا كان يداً بيد.

هل يجوز المبايعة بالانترنت بحيث أنه يتم تحويل المبلغ قبل قبض السلعة؟

ص: 2

يعني يتصور تسليم المبلغ قبل قبض السلعة حتى في البيع العادي بالمواجهة، ولا أثر له فهما يتفقان بالإيجاب والقبول، فكون المشتري يقبض السعلة قبل الثمن أو العكس ما في إشكال، والبيع بواسطة الآلات الإيجاب والقبول بالانترنت والتلفون وغيرها من المكاتبة هذه أجازوها.

هل تعتبر مدة الخيار في المبايعة بالهاتف أي إغلاق السماعة؟

نعم حددوا هذا بالتفرق بالكلام، وإغلاق السماعة؛ لأنه لا يتصور التفرق عن المجلس؛ لأنهما لم يجتمعا أصلاً.

لو فصل الدرس لفترتين من أربع إلى خمس، ومن خمس وربع إلى ست وربع، لكان أحضر للذهن، وأضبط للفهم؟

على كل حال مثل هذا التقطيع والتنتيف يقطع الدرس، يقطع ترابط الدرس وتسلسله، وبعدين من يقدر يضبط لنا أن فترة الراحة تكون ربع ساعة؟

بيع التمر بالنوى لا شيء فيه.

يقول: ذكر بعض أهل العلم جواز بيع المصوغ من الذهب بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد مقابل الصنعة؟

هذه المسألة ذكرناها بالأمس وقلنا: إن عامة أهل العلم على أن الصياغة والصناعة لا تخرجه عن كونه ذهباً يجب فيه التماثل والتقابض.

ومثل ذلك قالوا في الخبز والدقيق ونحوه، فما الراجح في ذلك؟

الراجح أنه إذا اتحدت الأجناس البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، لا بد من التماثل والتقابض.

الأسئلة عن الأسهم كثيرة جداً، وأنا لا أنصح بها أحداً.

يقول: في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ثم قال: كلمة (سواء) هل هما بدرجة واحدة في الإثم أم لا؟

نعم هم في درجة وحدة في أصل الإثم، كلهم آثمون، لا يعفى واحد منهم، لكن آثامهم الأصل فيها أن تكون واحدة، وسيئاتهم متماثلة، لكن قد يعتري بعضهم ما يعتريه من التخفيف أو التشديد.

يقول: الآن نذهب ونشتري الذهب من محلات الذهب وفيه فصوص فيزنونه بفصوصه؟

إذا اشتري بغير الذهب، اشتري بالريالات بالدولارات، اشتري بالفضة لا يلزم فصله؛ لأنه لا يشترط فيه التماثل، فيوزن بفصوصه لا بأس.

وإذا ذهبنا نبيع الذهب القديم عندهم فإنهم ينزعون فصوصه ويزنونه بدون فصوص، فما الحكم في ذلك؟

ص: 3

أما بالنسبة لمن يصنع ذلك من أصحاب المحلات يحتاط لنفسه ويتساهل في أمر غيره فيه مثل قوله -جل وعلا-: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [(1 - 3) سورة المطففين] يخشى عليه من هذا.

يقول: هل للإنسان أن يخبر بعمله الصالح ليسلم من إضاعة وقته، أو ليعذر بعدم مجيئه إلى عزيمة أو جلسة أو نحو ذلك؟

مثلاً تحضر عندنا كذا يوم كذا ليلة كذا، يقول: والله أنا الآن ما بعد كملت نصيبي ووردي من القرآن، لازم أكمله أو حفظي أو شيء من هذا، إذا ترتب عليه مصلحة، إذا ترتب على .. ، الأصل الإسرار وهو أقرب إلى الإخلاص، لكن إذا ترتب على الذكر مصلحة؛ لأنه يخلص من أمر لا يحمد، أو يقتدى به {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [(271) سورة البقرة].

يقول: زوجتي لا تلبس قفاز اليدين بحجة أن القفاز يسبب لها حرارة في يدها، هل ألزمها بذلك؟

إذا كانت تضرر به لا تلبسه، لكن عليها أن تغطي يديها إذا كانت بحضرة الأجانب.

يقول: في حديث مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة كان معتمداً على العباس وعلي رضي الله عنه فلما روت عائشة الحديث لم تذكر للراوي عنها علياً وإنما قالت: وآخر، فلما عرضه الراوي عنها على ابن عباس قال له ابن عباس: هل أخبرتك من الآخر؟ قال: لا، ثم قال: هو علي بن أبي طالب؟

كون عائشة رضي الله عنها تبهم علي رضي الله عنه في هذا الموقف الذي هو منقبة له، كونها لا تجود نفسها بذكر اسمه؛ لأنه نصح النبي عليه الصلاة والسلام بتركها، فوجدت في نفسها عليه، قال: النساء غيرها كثير، فمثل هذه المواقف تأثيرها على النفوس جبلي، لا يستطيع أن ينفك منه كثير من الناس، فلا تلام بهذا؛ لأنه كاد أن يكون سبباً في حرمانها من خير الدنيا والآخرة.

انتشر بين الشباب المتدين هذه الأيام تقسيمات حزبية، فهل من كلمة في ذلك؟

ص: 4

على طالب العلم أن يحرص على تعلم العلم، والعمل به، علم الكتاب والسنة، وأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويترك هذه الأمور ومشاكلها التي أورثت الحزازات، والبغضاء بين الناس، وحرمت كثير من الناس بركة العلم والعمل، فعليه أن ينصرف عنها، ولا يلتفت إليها.

ما حكم حجز مكان للعالم في الصف الأول من المسجد؟

الحجز من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فإن طابت أنفس الجماعة بتقديمه إذا حضر ولو متأخراً فلا بأس، أما أن يحجز والناس لا تطيب نفوسهم بذلك فلا.

رجل كفل أمه كفالة غرامية -يعني ضمن ما في ذمتها- ودفع عنها هل له الحق بالمطالبة بما دفع أو لا؟ المبلغ كبير؟ يعني هل له مطالبة أمه؟

له مطالبتها بالأسلوب المناسب الذي لا يوقعه في العقوق، فمن حقه أن يطالبها لكن بالأسلوب الذي لا يدخله في العقوق.

يقول: ما حكم بيع الذهب والفضة عن طريق الشيكات البنكية؟

في بحث في مجلة المجمع تعرض لهذا.

يقول: ما حكم فتح سجل تجاري باسم زوجتي بحيث أني موظف فلا يسمح لي بمزاولة التجارة، فأنا أريد أن أعمل في مجال التجارة باسم زوجتي؟

زوجتك يسمح لها، وتكون وكيلاً عنها، لا سيما إذا كانت وظيفتك لا تفي بحاجاتك، فمثل هذه الحيلة الخفيفة التي يتوصل إليها أو بسببها إلى كف النفس عن الحاجة إلى الناس، الأمر فيه سهل -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ماذا يقصد المؤلف في قوله: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في القال؟

هذا كلام الشافعي -رحمه الله تعالى-، يعني على سبيل المثال الذي جامع زوجته في رمضان، الأوصاف المؤثرة في الحكم يستفصل عنها، والأوصاف التي لا أثر لها في الحكم لا يستفصل عنها، رجل جامع زوجته وقع منه الجماع هل من الممكن أن يقال: إن زوجتك لونها كذا أو كذا، أو أنت لونك كذا أو كذا، أو هي حرة أو أمة، أنت جامعت خلاص عليك كفارة، والأوصاف التي لم يسأل عنها صار دليل ذلك على عدم تأثيرها في الحكم، فالجماع من الرجل في نهار رمضان يلزمه بالكفارة ولو كان جاهلاً بما يترتب عليها.

ص: 5

ما حكم شراء البيت من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك، أو عن طريق البنوك من خلال القروض إذا كانت البنوك الآن غير ربوية؟

المشكلة الإيجار المنتهي بالتمليك الفتوى على أنه لا يجوز، صدر بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء، والسبب في ذلك أن الضمان عائر بين الطرفين، وحينئذٍ يوقع في إشكال وخصومة ونزاع، لو اشترى هذا البيت بإيجار لمدة خمس سنوات وينتهي بالتمليك في النهاية بثمن مستقل، لو تهدم هذا البيت من غير تفريط من الطرف الثاني، الطرف الأول يقول: أنا بائع، فالضمان عليك، والطرف الثاني يقول: أنا مستأجر، الضمان عليك، وحينئذٍ يقع الطرفان في النزاع والشقاق، ومثل هذا لا تجيزه الشريعة.

طالب: أليس -راعك الله- لأنه بيعتان في بيعة؟

على كل حال هذا من أقوى الأسباب في منعه أن ضمانه عائر ويوقع في شقاق ونزاع.

يقول: أو عن طريق البنوك من خلال القروض؟

أنا لا أدري كيف اللبس بين القروض وبين الدين؟ يعني القرض مقتضاه أن يعطيك خمسمائة ألف ويأخذ خمسمائة ألف بعد مدة ما يزيد ولا ريال واحد، هذا القرض، أما إذا زاد عليك هذا دين وليس بقرض، فإن كان يملك البنك البيت ملكاً تاماً مستقراً ثم باعه عليك بقيمة هي أكثر مما يستحقه حالاً بثمن مرتفع إلى أجل، وأنت محتاج إلى هذا البيت هذا الدين جائز بالاتفاق بغض النظر عن كونه بنك أو غير بنك، لكن العقد صحيح، التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت بعقود جائزة لا شك أنه يعينهم على ما هم عليه، فينبغي أن لا يكون إلا إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيرهم فلا يعانون بمثل هذا، إذا كانت لا حاجة لك بالبيت وإنما تحتاج إل قيمة البيت أو قيمة السيارة واشتريت من البنك سيارة أو بيت يملكها ملكاً تاماً مستقراً ثم بعتها على طرف ثالث هذه مسألة التورق التي سبق الكلام فيها، وإلا إن بيعت على الطرف الأول فهي العينة، وتقدم الكلام في هذا.

ص: 6

استدانة، أو التورق بالأسهم، مسألة التورق فيها خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف قوي، ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية كلهم لا يجيزونها؛ لأن فيها تحايل، وأما عامة أهل العلم على جوازها، وتزداد ضعفاً بالتوسع، الذي يزاول في هذه الأيام من خلال الأسهم التي لا يعرف ولا يدرى ما حقيقتها، ولا يمكن قبضها ولا حيازتها.

هذا قرار من المجمع الفقهي التابع للرابطة في تجارة الذهب، يقولون: في قرارهم (أ): يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس، يعني يتم قبض الذهب والشيك، هم يجيزون هذا، الشيك المصدق لا مفر من الالتزام به، بخلاف الشيك غير المصدق، وأيضاً الشيك المصدق، وهو مضمون في هذه الحالة إلا أن التقابض فيه ما فيه، ومع أنهم أجازوه فالورع تركه.

ص: 7

يقول: تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة بمبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، وعلى هذا إذا اشتريت قلادة زينتها أثنا عشر دينار باثني عشر دينار، هذه إذا كانت خالصة فهي تساوي الموجود، وإذا كان فيها شيء من غير الذهب يجب فصله، ولا يقال: إن هذا القدر الزائد فيها اثنا عشر دينار مثل ما ذكر عن الحنفية في درس الأمس، يكون الزائد في مقابل ما زاد على الذهب، فيها اثني عشر دينار تشتريها بثلاثة عشر دينار، قلنا: اثني عشر في مقابل اثنى عشر، والدينار الزائد مقابل الخرز والصياغة، يقول: لأنه لا عبرة بمبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، بالجودة يعني تشتري ذهب عيار واحد وعشرين بعيار ثمانية عشر، لا بد من التماثل والتقابض، ويقولون أيضاً في كلام: لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي؛ لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر، العملات الورقية جنس مستقل، لا ذهب ولا فضة، يجوز بيعها بالذهب، وبيع الذهب بها متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وقل مثل هذا في الفضة، وكونها غير قابلة للتطبيق العملي لا يعني هذا أن تهمل دراسته، وما يدريك أنه في يوم من الأيام تعود الأمور إلى ما كانت عليه.

(ج) تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أخر أقل منه مضموم إليه جنس أخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر بالعوض الثاني، هذا هو رأي من؟ رأي الحنفية الذي ذكرناه في حديث القلادة، والجمهور على أنه لا بد من فصل الذهب عن غيره، ذهب بذهب يباع بذهب مع التساوي والتقابض، وما زاد عليه يباع بقيمته.

قرر ثانياً: بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، وهذا يحتاجه الوافدون إلى غير بلادهم، إذا توفرت إليهم أموال وأرادوا تحويلها إلى بلدانهم مع اختلاف العملة.

ص: 8

يقول: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكانت بدون مقابل أو بمقابل حدود الأجر الفعلي، يعني جنيه تسلم جنيه أو ريال وتقبضه في البلد الثاني أو يقبضه وكيلك بنفس العملة جنيه أو دولار أو ريال، هذا ما فيه إشكال، وإن أخذوا عليك أجرة التحويل فلا بأس.

فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، يعني الحوالة من ذمة إلى ذمة الأصل فيها أن يكون الثاني المحال عليه مديون، وهنا ليس بمديون، وهم الحنفية وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لأخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد أخر، يعني ليست من قبيل الحوالة هذه، نعم هي تحويل من بلد إلى بلد، وتحول من بلد إلى بلد، لكن الحوالة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه ((من أحيل على ملئ فليحتل)) ليست هذه؛ لأن الملئ الثاني مدين، وأنت تريد أن تحيل إلى شخص غير مدين، هي تحويل وليست حوالة، وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جري اً على تضمين الأجير المشترك، يعني هل الذي تولى الحوالة أمين بحيث لو لم تصل هذه الحوالة إلى البلد الثاني يضمن أو لا يضمن؟ فرق بين أن يحول نفس المال الذي أعطيته، أعطيته مبلغ من المال مربوط برباط، ومغلف بغلاف، ومكتوب عليه اسمك، واسم من يصل إليه، وقلت: هذا المال أوصله إلى البلد الفلاني، هو في هذه الحالة أمين، لكن تعطيه مبلغ من المال يدخله في حساباته، ويضارب به، ويسلم في البلد الثاني غير هذا المال، هذا مضمون بلا شك.

ص: 9