الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبيها فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقيد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف، يعني على كلامهم ما يحتاج إلى قبض مجرد ما يسجل لك المبلغ بالعملة التي تريدها انتهى هذا صرف على كلامهم، وإلا فالأصل في الصرف أنه لا بد من التقابض فيه، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجد الحوالة بالمعنى المشار إليه، يعني ما يحتاج قبض عندهم، مجرد ما يثبتونه في دفتر الحوالة، أو في مستنداتهم أن لك عندهم كذا، سلمتهم ألف ريال، وتريدها أن تسلم في مصر جنيهات، وقلت لهم، اتفقت معهم على أن يكون الصرف ألف ريال بألف وخمسمائة جنيه، سلمتهم الألف وقيدوا لك ألف وخمسمائة جنيه ويسلمونها هناك لوكيلك، هذا صرف وحوالة، والأصل أن تسلمهم الألف ويسلموك الألف وخمسمائة جنيه في المجلس، في المكان، ثم تدفع لهم ما تريد تحويله، هذا هو الأصل لا بد من التقابض، وهم يقولون: إن مجرد التقييد في مستنداتهم وأن لك عندهم هذا المبلغ يكفي، وهذا لا يخلو من تساهل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:
باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار
.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً" متفق عليه.
ولمسلم: "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
الرخصة في الأصل هي التيسير والتسهيل، ومن ذلكم قول الناس: رخصت الأسعار، بأن صارت سهل ميسرة لعموم الناس، والرخصة في اصطلاح أهل العلم: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا ذلك العذر، ويعرفونها أيضاً بأنها: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فأكل الميتة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي؛ لأن الله حرم الميتة، والعرايا ثبت على خلاف الدليل الشرعي؛ لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي، ولا يباع الرطب بالجاف؛ لأن الجاف ينقص، ((أينقص الرطب إذا جف؟ )) أو إذا يبس؟ قالوا: نعم قال: ((فلا إذاً)) هذا الأصل، وذلكم لأن المساواة لا تتحقق، وهنا العرايا رخص فيها بالدليل الشرعي، فهي جاءت على وفق دليل شرعي، جاءت بدليل شرعي على خلاف دليل شرعي متقدم، وإلا فثبوتها بدليل شرعي، ولذا الرخص عامتها إنما يقتصر فيها على موارد الأدلة، ولا يتوسع فيها، بحيث لو احتاج الناس أو احتاج بعض الناس إلى محرم أشد من حاجة من احتاج إلى العرايا نبيح لهم المحرم بالدليل بالنص؛ لأنه احتاج إلى هذا الأمر أشد من حاجة صاحب العرية إلى العرية، الأصل العزيمة، والرخصة على خلاف ذلك الأصل فيقتصر في الرخص على مواردها؛ لأن بعض الناس وهو في بيته عليه من المشقة في الصيام وفي توقيت الصلاة أكثر من مشقة المسافر، نقول: يرخص له أن يجمع وأن يفطر وهو في بيته؟ افترض شخص ما عنده مكيفات ومسافر سافر بالطائرة أيهما أشد مشقة؟ في عز الصيف ما عنده مكيف وهو في بيته، وهذا مسافر بالطائرة السفر مدته ساعة، ويصل إلى فندق، والطائرة مكيفة، والوسيلة بين الطائرة والبيت وبين الطائرة إلى المسكن الجديد أيضاً مريحة أيهما أشق؟ لا شك أن الذي في بيته هذا إن سلم من مزاولة الأعمال الشاقة، المسافر أسهل مشقة من المقيم، ونادى بعض المفتونين بجواز فطر العمال؛ لأن عليهم من المشقة أكثر مما على المسافرين، وعلى هذا يفطرون، نقول: لا يا أخي الرخصة جاءت على خلاف الأصل، على خلاف الدليل الشرعي، فيقتصر فيها على مواردها، ولا يتوسع فيها، على موارد النصوص فقط.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً" والمراد ثمر العرايا، والمراد بالعرايا أحد أمرين: إما أن يحتاج الفقير إلى تمر يأكله رطباً مع الناس، وليس عنده ما يشتري به، وعنده ما يبقى من تمر العام الماضي جافاً فأبيح له أن يشتري بالتمر الجاف بخرصه مما على رؤوس النخل؛ ليأكل مع الناس تمراً رطباً، هذا يلاحظ فيه حاجة المحتاج الفقير، تفسر الثاني للعرايا، وقال به جمع من أهل العلم: أن الناس جرت عادتهم بمنح بعض الناس نخلات يأكلون ثمارها مع الناس من باب الإحسان إليهم، يأتي إلى جاره أو إلى قريبه الفقير ويقول: لك هذه الخمس النخلات تخرف منها كل يوم بيومه، وتأكل مع الناس من التمر الرطب، ثم عاد هذا المعرى الموهوب المتصدق عليه المحسن عليه يسيء يتحين فرصة وجود هذا الشخص المحسن مع أسرته في أول النهار أو في أخره، أو في أثنائه في وقت توافرهم في هذا المكان فيطرق الباب ليأخذ من التمر، ومن الغد يا فلان نبي ندخل نأخذ التمر، فيتضرر هذا المحسن هو وعائلته يفرقهم، ويضيق عليهم بتردده، وحينئذٍ يقول له: خذ من هذا التمر اليابس بقدره، وفكنا، وهذا فيه نظر إلى مصلحة الغني الذي هو صاحب التمر الأصلي المحسن، سواء كانت على هذا التفسير أو على التفسير الأول هي على خلاف الأصل؛ لأن الرطب لا يباع بالجاف، الأمر الثاني: أن الخرص لا يكفي في بيع الربوي بجنسه؛ لأنه لا بد من تحقق التماثل.
"أن تباع بخرصها كيلاً" هذه النخلات الخمس فيها أربعة أوسق، ثلاثة أوسق، خمسة أوسق على الخلاف في الخمسة يشتريها المحتاج بمثلها بخمسة أوسق، لكن هل المماثلة متحققة؟ ليست متحققة من وجهين: الأول: أن الخرص لا تتحقق فيه المماثلة بدقة، وإن وجد بعض الناس الذي يخرص البساتين فلا تزيد ولا تنقص، لكن هذا فيه عدم علم بالتساوي، العلم أمر لا بد منه بأن يكون التساوي مقطوعاً به لا مظنوناً فمن هذه الحيثية يمنع لعدم التساوي، لعدم العلم بالتساوي، ومن جهة أخرى أنه يباع الرطب باليابس، وقد جاء النهي عنه، "رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً" ويلاحظ في هذا الترخيص حاجة الفقير على التفسير الأول، وحاجة الغني على التفسير الثاني "متفق عليه".
"ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً" مع الناس، العرية هذه الأصل في تمرها الرطب أن يكون على رؤوس الشجر، وإذا كانت على الأرض تمر رطب مجذوذ وعلى الأرض، يعني ألا يمكن أن يقال في الأصل في مسألة العرية بع القديم واشترِ جديد، كما قيل: بع الجمع بالدراهم واشترِ بالدراهم جنيباً، يمكن أن يقال له، لكن الشارع الحكيم لحظ أنه إذا باعه لا يأتي له بقيمة، لا يأتي له بقيمة يستفيد منها، فيبعها برخص شديد؛ لأنه مضى عليه حول، والناس لا يريدونه، يريدون من التمر الجيد الرطب، فلحظ حاجته فأباح له أن يشتري به بقدره؛ لأنه احتمال أن يبيع الخمسة الأوسق من التمر الجاف بما يساوي قيمة وسق واحد، فلما لحظت مصلحته وحاجته، والذي منع هذا هو الذي أباح هذا، لما جاز مثل هذه الصورة.
"ولمسلم: رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخصرها تمراً يأكلونه رطباً" قلنا: إنه إذا كان الرطب على رؤوس الشجر فيه الخرص يكفي، وإن لم تتحقق فيه المساواة، لكن إذا كان مجذوذاً على الأرض فمن أهل العلم من يمنع فيه هذه الصورة، ومنهم من يقول: إن كون الثمرة على رؤوس النخل وصف لا أثر له، إنما الفقير يريد أن يأكل رطب، ومنهم من يرى أن هذا الوصف له أثر؛ لأنه يريد أن يأكله بالتدريج مثل الناس، وإذا كان على الأرض ما أكله بالتدريج، بخلاف ما إذا كان على رؤوس النخل، وعلى كل حال كونه على رؤوس النخل هو الأحوط.
يقول: إن رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطباً، ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرسها من التمر، وجاء التنصيص على كونه على رؤوس الشجر في بعض الروايات، وعرفنا أن هذا الوصف هل له أثر أو لا أثر له؟ منهم من يقول: لا أثر له؛ لأنهم يريدون أن يكون رطب وهذا رطب، ومنهم من يقول: له أثر؛ لأنه وإن كان رطباً على الأرض إلا أنه لا يؤكل بالتدريج، الرطب إذا كان على الأرض لا شك أنه في اليوم الأول مو مثل اليوم الثاني، واليوم الثالث ما هو مثل الثاني وهكذا، بينما لو كان على رؤوس الشجر استمر لمدة شهر أو أكثر يؤكل رطباً بالتدريج.
ولذا يرى بعضهم أن العرية لا تأتي إلا إذا كان على رؤوس الشجر، في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، وهذا شك من الراوي، بين الإمام مسلم أن الشك فيه من داود بن حصين، يقول: شك داود هل قال: دون خمسة أوسق، أو قال: خمسة أوسق؟ ما دون خمسة أوسق لا خلاف فيه، وما فوق الخمسة لا خلاف في منعه أيضاً، والخلاف في الخمسة، والأحوط ألا تبلغ الخمسة؛ لأن الخمسة مشكوك فيها، وترجم ابن حبان في صحيحه: الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، يعني دون خمسة أوسق، هل يقال: الأربعة دون الخمسة، صحيح الأربعة دون الخمسة، لكن أربعة ونصف دون الخمسة؟ نعم؟ لو قيل: خمسة أسوق إلا كيلو أو إلا صاع واحد، مائتين وتسعة وتسعين صاع هذه دون خمسة أوسق، يصدق أنها دون خمسة أوسق، وابن حبان يقول: الاحتياط ألا يزيد على أربعة أسوق؛ لأنه ما دون الخمسة إلا الأربعة من الأعداد، نعم، وفي المسند حديث: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فلم يصل إلى ما دون الخمسة من الكسور، طيب احتاج في العرية أن يأكل هو وأولاده، لكن هذا فقير عنده بيوت، أربعة بيوت مملؤة بالنساء والذراري والأحفاد والأولاد، فاشترى خمسة أوسق فانتهت قبل أن ينتهي ما يسمى بالمقياض، تعرفون المقياض؟ وقت أكل التمر الرطب في وقته يعني، فاحتاج إلى خمسة ثانية هل يجوز له أن يشتري خمسة ثانية بتمر؟ أو يقال: لا، حد لك الشرع خمسة واستوفيتها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يعني كل بيت خمسة، يعني له أن يأخذ عشرين وسق، رخص في العرية يأخذها أهل البيت، يعني وأهل البيت الثاني لهم مثلها، وأهل البيت الثالث لهم مثلها، وأهل البيت الرابع لهم مثلها، أو نقول: إن هذا الرجل الذي يريد أن يعقد الصفقة ليس له أن يأخذ أكثر من خمسة، إنما يأخذ خمسة فما دون على الخلاف في الخمسة، المقصود أنه فيما دون خمسة أوسق الأمر فيه سعة، لكن إذا احتاج إلى ذلك، المسألة فيما إذا احتاج أكثر من الخمسة، أصل المسألة رخصة، والرخصة جاءت على خلاف الأصل، على خلاف الدليل للحاجة والحاجة تقدر بقدرها عند أهل العلم، إذا كان يكفيه وسق واحد، الحاجة تقدر بقدرها، ولذلك قال: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فكأن الواو هذه بمعنى (أو) التي هي للتقسيم، إذا كان يكفي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا تعدى ذلك للخمسة مع أنه لا يحتاج إلا لواحد، الآن الوسق ستون صاعاً، نعم، والصاع قل: ثلاثة كيلو أو كيلوين ونصف، ستون صاع يعني مائة وخمسين كيلو، فإذا احتاج إلى خمسة من مائة خمسين سبعمائة وخمسين كيلو، هذه تكفي أكبر عائلة، يعني في ظروفنا التي نعيشها، لكن عندهم هم ولا طعام إلا التمر والماء، يحتاجون إلى أضعاف ذلك، الحاجة تقدر بقدرها، والرخصة جاءت على خلاف الأصل، إذاً لا يأخذ أكثر من حاجته، لكن إذا احتاج إلى أكثر من الخمسة، هل نقول: إن الرخصة جاءت في الخمسة فما فوقها لا يجوز؟ هذا هو الأصل، مهما بلغت أسرته لا يزيد عن الخمسة، وهل يقاس على غير التمر؟ هل يقاس غير التمر عليه؟ غير التمر، احتاج إلى عيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هي النخل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن احتاج إلى عيش، وعنده عيش يابس من عيش العام الماضي واحتاج إلى رطب، الرخصة لا تتعدى محلها، الأمر الثاني: أن غير التمر الحاجة إلى يابسه أشد من الحاجة إلى رطبه، فإذا كان عنده أربعة أوسق من البر الجاف الذي من أجود الأشياء للاستعمال، والحب عموماً كلما طالت مدته زادت جودته، إن سلم من سوس، هل يقال: إنه يقاس على التمر ما في معناه من الربويات فيجوز للحاجة بهذا المقدار؟ أو يقال: إن الحاجة للأكل الرطب إنما هو في التمر خاصة، وإذا قلبنا المسألة صاحب الزرع خلِّ المحتاج هو صاحب الزرع عنده حب عيش بر في سنبله، ما تم نضجه، بدا صلاحه ولم يتم نضجه، واحتاج إلى عيش جاهز للاستعمال، هل نقول: من باب القياس على العرية في النخل، أن لهذا أن يأخذ من الصالح للاستعمال بشيء من ثمرة بستانه التي لم تصلح بعد للاستعمال وإن بدا فيها الصلاح؟ يعني لاحظنا حاجة المحتاج في التمر فهل نلاحظ حاجة الغني في غير التمر؟ وأنت افترض مسألة في مزارع لا يجد ما يشتري به عيش جاهز، وعنده عيش غير جاهز، يعني عكس العرية، يعني هل القياس يدخل في الرخص أو لا يدخل؟ يدخل القياس في الرخص وإلا ما يدخل؟ الآن متصورين المسألة؟ يعني في مسألة العرية على التفسير الأول لاحظنا حاجة المحتاج، وعلى التفسير الثاني لاحظنا حاجة صاحب النخل، صاحب البستان، فهل نلاحظ حاجة صاحب الزرع إذا أراد حباً جاهزاً للأكل، جاهز، الحب الآن بدأ يشتد وبدا صلاحه، لكنه غير جاهز للاستعمال إلا بعد مدة شهر أو شهرين، فهل نقول له: إذا كان عند أحد من الحب الجهاز الاستعمال يجوز أن يعريك منه بشيء من حبك غير الجاهز أو لا؟ العكس العرية التي في النخل؛ يعني مو متصور المطابقة، الإخوان معنا وإلا ما هم معنا؟ يعني هل يمكن تطبيق التنظير بين البر وبين التمر من كل وجه؟ أو أن الحاجة في البر تختلف عن الحاجة إلى التمر؟ عكس الحاجة إلى التمر، يعني قلنا: حاجة المحتاج إلى التمر ليأكله رطب، البر لا يؤكل رطب إنما يأكل جاف، يعني الآن نتصور الفقير المحتاج عنده بر رطب، يمكن نتصور هذا وما عنده بستان؟ ما عنده، عنده جاهز للاستعمال، والمزارع هو الذي عنده رطب غير جاهز للاستعمال، فهل ننظر إلى حاجته كما
نظرنا إلى حاجة المحتاج الأول، ونجيز له العرية بخمسة أوسق فما دون، الأصل ألا يقاس على ما جاء في التمر، نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" متفق عليه.
وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها? قال: "حتى تذهب عاهته".
وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.
تزهيَ.
أحسن الله إليك.
حتى تزهي، قيل: وما زهوها? قال: "حتى تحمار وتصفار" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعنه -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" نهى البائع والمبتاع، نهى البائع أن يبيع قبل بدو الصلاح، ونهى المشتري أن يشتري قبل بدو الصلاح، وفي رواية: وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إذا سئل -راوي الحديث- عن صلاحها، قال: "حتى تذهب عاهتها" لأنها معرضة للآفة وللتلف قبل بدو صلاحها، وقبل خروج النجم الذي هو الثريا؛ لأن الله جعله علامة على ارتفاع العاهة، وإلا فلا أثر له في الحقيقة، لكن خروجه علامة على أنه وصل إلى الوقت الذي فيه الآمان من العاهة.
"عن. . . . . . . . . الثمار حتى يبدو صلاحها" والصلاح يكون باللون، نهى بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها قال: تحمار أو تصفار، هذا بالنسبة للتمر، وبالنسبة للعنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، هذا صلاحها، التمر حتى يحمار أو يصفار، وبالنسبة للعنب حتى يسود، وهذا في العنب الأسود، وفي الأحمر حتى يحمر، وفي غيره مما لا يختلف لونه سواء كان بدا صلاحه أو لم يبدو في أول أمره أو في أخره، مثل هذا حتى يتموه حلواً، وعن بيع الحب حتى يشتد يصلب هذا علامة بدو الصلاح، فإذا طلع النجم وهو الثريا أمنت العاهة بأذن الله، إذا تموه العنب حلواً أمنت عاهته، إذا اشتد الحب أمنت عاهته، إذا احمار أو اصفار التمر أمنت عاهته، والبيع قبل ذلك لا يجوز، لا البيع ولا الشراء؛ لأنه تعريض للمال للتلف، وقد جاء النهي عن إضاعة المال، وتكثر بسببه الخصومات والنزاع؛ لأنه إذا لم يحمار أو يصفار أو يشتد أو يسود تكثر الخصومة، يصير عرضة للتلف، ثم يحصل الشقاق والنزاع، البائع يقول: بعتك ولا. . . . . . . . . وتفرقنا، ولزم العقد، والمشتري يقول: فرطت بالسقي، نقصت الماء، زدت الماء؛ لأنه في هذه المرحلة قبل بدو الصلاح عرضة للتلف، وعرضة للآفة، وما كان سبيله أن يؤدي إلى شقاق أو نزاع يمنع شرعاً، أما إذا بدا صلاحه فإنه حينئذٍ يؤمن العاهة، ولذا إذا بيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع يجوز وإلا ما يجوز؟ لأنه. . . . . . . . . في حجة للمشتري أن يقول: أغرقته بالماء، أو شححت عليه بالماء بشرط القطع، إذا اشتراه المشتري قبل بدو صلاحه بشرط القطع يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأنه ما في شقاق ولا نزاع، لن تتركه مدة بحيث تدعي على البائع أنه قصر في سقيه أو زاد فيه حتى تلف، بشرط القطع اشتر واقطع، كونك تستفيد أو لا تستفيد أنت ما أنت مشتريه إلا من أجل فائدة، للبهائم أو لأي أمر آخر، تدخله في صناعة، في شيء هذا شأنك، لكن مثل هذا لا يؤدي إلى شقاق ولا نزاع، ولذا أجازوه بشرط القطع، أما الذي لا يجوز حتى يبدو صلاحه بشرط البقاء.
الصلاح في الثمرة هل يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة؟ أو في جنس واحد من النخل؟ أو في البستان كله في كل نخلة نخلة؟ بدو الصلاح وهو ظهوره لا يلزم أن يكون في كل تمرة تمرة، صح وإلا لا؟ لأن معنى بدوه ظهوره يعني أوله، لا يلزم أن يكون في كل تمرة تمرة، لكن هل يلزم أن يكون في كل نخلة نخلة، هذه بدا صلاحها يجوز بيعها، وهذه لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعها، هذا الجنس بدا صلاحه يجوز بيعه، وذاك الجنس لم يبدو صلاحه، هذا النوع ما بدا صلاحه لا يجوز بيعه، تعلمون أن النخل بعضه يسبق بعضاً بالصلاح، والصلاح هي للأكل، بعضه يتقدم وبعضه يتأخر، فإذا كان من النوع الذي يتقدم بدا صلاحه، وأما النوع الذي يتأخر لم يبدو صلاحه يجوز بيعه وإلا ما يجوز بيعه؟ يعني هل يكفي بدو صلاح نخلة واحدة في البستان للحكم على البقية؛ لأن اللفظ يبدو يحتمل صلاح البستان كله، ويحتمل صلاح النخلة بمفردها، ويحتمل صلاح النوع بجملته، يعني ما في تفاوت في صلاح النخل؟ بعضها ينزل إلى السوق قبل بعض بشهر وشهرين، بعضها يبادر وبعضها يتأخر؟ يعني هل صلاح المبادر يكفي لبيع الذي يتأخر أو لا يكفي؟ يعني طلوع النجم مثلاً طلوع الثريا الذي معه تؤمن العاهة، ويحصل معه بدو الصلاح هل مع طلوع النجم يبدو صلاح جميع الأنواع؟ المسألة يا الإخوان دقيقة، علق بطلوع النجم الذي هو الثريا، وعلق ببدو الصلاح، ومعلوم أن بعض النخل يتقدم وبعضه يتأخر، نوع يتقدم ونوع يتأخر، بدا صلاح المتقدم وطلع النجم نبيع المتأخر وإلا ما نبيعه؟ يُباع وإلا ما يُباع؟ طلع النجم الذي معه تؤمن العاهة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنها وضعت سبب وعلامة، وضعت علامة على أمن العاهة، بمعنى أن طلوع النجم هل هو سبب مستقل يمكن أن يعلق عليه الحكم أو الأصل بدو الصلاح؟ وطلوع النجم وقت له في الغالب، يعني التعليق على بدو الصلاح، وبدو الصلاح هل يلزم في كل نخلة نخلة؟ عندنا مائة نخلة سكري ومائة نخلة خضري، مائة نخلة صفري، مائة نخلة برحي، هذه المئات بعضها يتقدم صلاحه على بعض، بعضه يتقدم وبعضه يتأخر، هل وجود الصلاح في نخلة من أي نوع من الأنواع يجيز بيع البستان كامل؟ أو نقول: بدو نخلة شيء من ثمر نخلة ما هو بكل النخلة بعد، بدا فيها الصلاح يعني ظهر فيها لأول الأمر الصلاح في نخلة، يجيز بيع هذه النخلة أو يجيز بيع النوع من جنسها؟ أو يبيح بيع جميع البستان، شوف "عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها" على كل حال المسألة فيها ثلاثة أقوال: على حسب الاحتمالات التي ذكرناها، منهم من يقول: بدو الصلاح يكفي في نخلة وحدة؛ لأنه بدا صلاح نخل هذا البستان، ومنهم من يقول: لا بد أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة، يعني بدا الصلاح بالبرحي ما نبيع السكري، بدا الصلاح في الخضري ما نبيع الصفري حتى يبدو صلاحه؛ لأنه في الغالب أن يكون صلاح النوع الواحد متقارب جداً، وبعضه من الأنواع الأخرى قد يتقدم وقد يتأخر، ومنهم من يرى أنه لا بد يبدو الصلاح في كل شجرة، ولا يجوز بيع شجرة لم يبدو صلاح ثمرها، واللفظ:"يبدو صلاحها" محتمل، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، اللفظ محتمل للنخلة الواحدة وللنوع الواحد وللبستان بكامله، ولا شك أنه إذا جرت العادة بأنه إن كان الصلاح متلاحقاً يعني بدأ صلاح هذه النخلة اليوم، وغداً هذه، وبعده هذه، إذا كان متلاحق لا إشكال، لكن إذا كان يتأخر، وبعض النخل يتأخر شهرين، فمثل هذا لا بد أن يبدو صلاح نفس النوع، وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع عرفنا أنه أجازه جمع من أهل العلم؛ لأن المفسدة المترتبة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها غير موجودة.
حديث: "أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" تزهي من أزهى الرباعي، ومضارعه يزهي، حتى تزهي، ومنهم من يقول: من زهى الثلاثي، ومضارعه يزهو، ولكن الخطابي يقول: الصواب الرباعي.
"قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار" تحمار وتصفار، تحمار، وفيه: تحمر، قالوا: إن هذه الصيغة (تفاعل) هي البداية، بداية الحمرة، بداية الصفرة، وهي حمرة أو صفرة بكمودة، وهو الموافق لتبدو، فلا يلزم أن تكون الحمرة خالصة أو الصفرة خالصة، يعني مجرد ما يبدأ بها تغير اللون إلى الاحمرار أو الاصفرار يكفي، وفي حديث أنس الذي يليه، وهو صحيح أيضاً:
"وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود" وعرفنا أنه إذا كان نهايته إلى السواد، والعنب منه الأسود، ومنه الأحمر، ومنه الأبيض، فالأسود حتى يسود، والأحمر حتى يحمر، والذي لا يختلف لونه في بداية أمره ولا نهايته أن يتموه حلواً.
"وعن بيع الحب حتى يشتد" يصلب ويصلح للاستعمال، وأما قبل ذلك فلا يجوز؛ لأن الآفة غير مأمونة، ويخشى عليه من التلف فيحصل الشجار والنزاع والخصام، نعم.
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق?)) رواه مسلم.
وفي رواية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) متفق عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق?)) وفي رواية والحديث مخرج في مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
الجائحة، وجمعها الجوائح مشتقة من الجوح، وهي الاستئصال، وفي الحديث:"أن أبي يجتاح مالي" تأتي المصيبة وتأتي الكارثة فتجتاح ما أمامها من مال وولد وغيره، فالذي يأتي على الاستئصال يقال له: جائحة، لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، بعت منه تمراً وتركه عندك حتى أصابته الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ الآن البيع هذا قبل بدو الصلاح أو بعده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول:((بم تأخذ مال أخيك؟ )) يعني إذا بعت بعد بدو الصلاح بعد الإذن بالبيع، وقبض التمر بالتخلية؛ لأن هذا قبضه المعتبر، وأخذت قيمته بعد تلفه أنت أخذت قيمة مالك وإلا مال أخيك؟ الحديث يحتاج إلى إمعان في النظر؛ لأنه يقول:((بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ )) إذا بعت على الوجه المشروع، انتظرت حتى بدا الصلاح، فبعت، وقبضت، والقبض حينئذٍ بالتخلية، صار الدراهم الذي عنده في مقابل هذا الثمر مالك وإلا مال أخيك؟ مالك أنت، وفي الحديث يقول:((بم تأخذ مال أخيك؟ )).
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، البائع، البائع كيف يأخذ مال أخيه؟ أنا بعت عليك نخل بدا صلاحه، بعت عليك تمر بمائة ألف ريال بدا صلاحه، وقلت لك: استلم، تعال استلم تمرك، ودرت فيها وقلت: خلاص اشتريت، وهذه القيمة مائة ألف، بعد مدة وقبل أن تستوفيه استفاء الفعل بأن تجذه أصابته جائحة وانتهى، ونعرف جميعاً أن الماء يفسد الرطب، نزل المطر ففسد، المال الذي أخذته منك المائة ألف مالي وإلا مالك؟ مالك أنت، أنا البائع، إذاً صار المال لي، وأنت قبضت تمرك، والرسول يقول:((بم تأخذ مال أخيك؟ )) أنا في هذه الصورة ما هو بمال أخي هو مالي.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . لو قال: ابتعت من أخيك، يقلب المعنى اللي بتقوله أنت، هذا فيه قلب للمعنى، أنا بعت عليك تمر بسر ما هو بتمر، ملون، بدا صلاحه، وقبضته بالتخلية قبضاً شرعياً معتبراً، وأعطيتني القيمة، وتصرفت في هذه القيمة، دخلت فيها مساهمة وخسرت مائة ألف كاملة، فأصابت التمر جائحة، أرد عليك المائة وإلا ما أردها عليك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا افترض أنه ما أهمل، افترض أن شخص ما أهمل، أرد عليك المائة ألف باعتباره مالك، بالنسبة لي مال أخي كيف استحله؟ أو أن المال مالي لأنه في مقابل ثمرتي التي بعتها بعد ما أذن لي ببيعها، وقبضها صاحبها؟ نريد أن نتوصل بهذا إلى أن من أهل العلم من قال: إن البيع، والأمر بوضع الجوائح بالنسبة لمن باع قبل بدو الصلاح، خالف وباع قبل بدو الصلاح، يعني أنا ما أذن لي أن أبيع، ما بدا صلاحه، فالبيع ليس بصحيح، فالمال مال أخي كيف أستغله؟ ظاهر الفرق بين الصورتين وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه في الحالة الأولى وهو بعد بدو الصلاح أنا أذن لي أن أبيع ببدو الصلاح، وبعت على الوجه المشروع، وقبضت الدراهم وصرفتهن، انتهت، المال مالي وإلا مال أخي؟ نعم، مال البائع؛ لأنه باع مالاً مأذون له في بيعه، وحينئذٍ يكون ماله والمشتري قبض المبيع قبضاً شرعياً معتبراً بالتخلية، كونه يتلف من ضمان البائع وإلا من ضمان المشتري؟ من ضمان المشتري؛ لأن البيعة تمت على الوجه الشرعي المأذون فيه، والمال صار مال البائع ما هو بمال المشتري، وفي الحديث يقول: بما تأخذ مال أخيك، بهذا يقول: من يرى أن الصورة منزلة على البيع الذي حصلت فيه المخالفة، وصار البيع قبل بدو الصلاح؛ لأن المال ما هو بمال البائع، ما أذن له بالبيع، فالمال لا يحل له، فليس له، وحينئذٍ يلزمه أن يعيده إليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما عنده مانع، يقطفها الآن.
طالب:. . . . . . . . .
ليش ما يأذن؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يأذن له بقطف الثمار، ما عنده أدنى إشكال البائع، لكن المشتري لن يقطف حتى يتم الصلاح، منهم من يقول: ينزل على جميع الصور، حتى في الصورة المأذون فيها توضع الجوائح، فيحمل البيع على عمومه قبل بدو الصلاح، وبعد بدو الصلاح، وبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني باعتبار ما كان لأنك استوفيت الثمن، ولا وفيت السلعة، فحملوه على عمومه، فيما بدا صلاحه، وفيما لم يبدو صلاحه، وجاء الأمر بوضع الجوائح.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت أمانة كيف يضمن؟ إذا قلنا: أنه أمين كيف يضمن؟ أما إذا فرط وتعدى، وزاد في الماء أو نقص من الماء كونه يضمن ظاهر، كون البائع يضمن لأنه قطع الماء، قال: والله هذا النخل إن أراده صاحبه يسقيه وإلا بكيفه، فمثل هذه الحالة يضمن، أو زاد عليه الماء من أجل أن يتلف في هذه الحالة يضمن؛ لأنه متعدي، لكن المسألة طبيعية آفة ما حسب لها حساب، فالأمر بوضع الجوائح، منهم من يقول: على سبيل الإلزام، وحينئذٍ تذهب الثمرة على صاحبها على البائع، ولا شيء على المشتري، ومنهم من يقول: هذا على سبيل الاستحباب، وينبغي أن يسود مثل هذا بين المسلمين، لكن إذا قلنا على سبيل الاستحباب، وقلنا: لصاحب البستان اضمن القيمة كاملة استحباباً وحثثناه على ذلك، لاحظنا مصلحة المشتري على حساب البائع، والأصل في الأحكام الشرعية أنها متوازنة وعادلة بين الأطراف كلها.
جاء في الحديث -حديث أبي سعيد- أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره، يعني يتعاونون معه، الذي أصيب في ثماره هل هو البائع وإلا المشتري؟ يعني العقد الذي حصل بعد الإذن ببدو الصلاح، وبعد القبض بالتخلية وهو قبض شرعي معتبر، وانتقل المال من ضمان البائع إلى ضمان المشتري؛ لأنه انتقل إليه الملك، وقد أمر البائع بوضع الجوائح، وأمر الناس أن يتصدقوا على من أصيب بالجائحة، أمر البائع بوضع الجائحة لا شك أنه على سبيل الاستحباب، وهذا الذي يجري على قواعد الشرع؛ لأن البيع صحيح مأذون فيه، مكتمل الشروط والأركان، فالأمر بوضع الجائحة هنا على سبيل الاستحباب إن لم يحمل البيع على غير المأذون به، كما قال بعض أهل العلم، بدليل أنه قال:((بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ )) وأنت إذا بعته بعد الإذن لك شرعاً صار ملك بحق، وأنت تأخذه بحق، وكون الناس يتصدقون على من أصيب بجائحة هذا أمر شرعي مقرر، فرفع الضرر عن المتضرر من المسلمين أمر لا بد منه، وجاء في حديث قبيصة بن المخارق لما تحمل الحمالة ذكر فيمن يتصدق عليه، وأن المسألة تحل له.
في الحديث الأخير حديث "ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع)) يعني من اشترى ((نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر يعني: تلقح، واللقاح يكون بذر شيء من طلع الذكر على شيء من طلع النخلة الأنثى، هذا التأبير، وهذا هو التلقيح ((من ابتاع نخلاً)) يعني من اشترى نخلاً ((بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) يعني قبل بدو الصلاح أو بعده؟ كيف يجوز بيعه قبل بدو الصلاح؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه الثمر ما زال، مؤبر، نعم؟ لا هو باع قبل بدو الصلاح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم البيع للنخل ما هو للتمر، البيع للنخل وليس للتمر، والتمر يكون تبعاً لا استقلالاً، وإلا لو بيع استقلالاً ما جاز؛ لأنه قبل بدو الصلاح، فإذا باع النخل بعد أن تعب البائع وأبرها ولقحها، فالثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المشتري وقال: اشتريت النخل بثمرته، وحينئذٍ يكون له، هذا قول الجمهور عملاً بالحديث بمنطوقه ومفهومه، يعني مفهومه أنه إذا ابتاع النخل قبل أن تؤبر الآن بعد أن تؤبر الثمرة لمن؟ للبائع، وقبل التأبير قبل التلقيح مفهومه؟ للمشتري، مفهومه للمشتري، لكن أبو حنيفة، وهو لا يعمل بمثل هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، قال: الثمرة للبائع، قبل التأبير وبعده، لماذا؟ بناء على أصله على عدم العمل بمفهوم المخالفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .