الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: بلوغ المرام -
كتاب البيوع (22)
باب: اللقطة - باب: الفرائض
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هذا يقول: ما رأيكم في تحليل بعض العلماء الأغاني؟ وتحليل زواج المسلمة من كتابي، وزواج الخلط بين الرجال والنساء في الصلاة بشرط عدم الاحتكاك، وإمامة المرأة للرجل إذا كانت أكثر منه علماً؟
أما بالنسبة للأغاني فيتشبثون ويتمسكون بقضايا محتملة، وأنه يوجد في صدر هذه الأمة من كان يسمع الغناء، ومنهم من يشتري جارية مغنية، ولا يعلمون أن الغناء المراد به الشعر مع تحسين الصوت، وحاشا سلف هذه الأمة أن يقترن غناؤهم بالآلات التي جاء التنصيص عليها، والتشديد في أمرها، ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) حاشا سلف هذه الأمة أن يستحلوا ما حرم الله، فالمعازف محرمة، ولو لم تكن محرمة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستحلونها؛ لأن الذي يستحل المحرم، فإذا خلا الكلام من الآلة التي هي المعازف بجميع أنواعها، وخلا من قبح الكلام بأن كان الكلام مباحاً، وأُدي على لحون العرب فهذا وإن سموه غناء إلا أنه نشيد، وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بلحون العرب مع الخلو من الآلة المحرمة، وأيضاً يكون الكلام في أصله مباحاً.
واعتمدوا في تحليلهم أو استباحتهم الغناء على ما جاء من بعض القضايا من بعض السلف أنهم كانوا .. ، أن بعضهم يشتري الجارية المغنية، لكن ليست قينة، وليست ذات آلات، وأيضاً لا تغني للرجال الأجانب، إنما تغني لسيدها بلحون العرب مع الخلو من الآلة، مع كون الكلام مباحاً، فإذا توفرت هذه الأمور فهو مباح سواء سميناه غناء أو نشيد أو سميناه ما شئنا، والإنشاد حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.
أما جواز الخلط بين الرجال والنساء فهذا محرم لا سيما إذا أدى ذلك إلى الفتنة، أما وجوده في مواطن العبادة كالمطاف وغيره فالمسألة مسألة عبادة، وعلى كل مسلم أن ينشغل في عبادته؛ لأنه لو انشغل الرجل بالمرأة والمرأة انشغلت بالرجل في هذه الأماكن لبطلت العبادة من وجه لا سيما إذا صاحب ذلك ما يبطلها من خروج شيء من أحدهما فهم يستدلون على كون الاختلاط موجود في أماكن العبادة كالمطاف مثلاً، فأماكن العبادة لا شك أنها بطبيعة الحال من المسلم أنه لا يمكن أن يوجد فيها ما يخالف، يعني الرجل في جهة والمرأة في جهة
وقد كان السلف يعزلون الرجال عن النساء في المطاف، فيجعلون الرجال بقرب الكعبة، والنساء من ورائهم، نعم قد يحصل مع الزحام الشديد شيء من التقارب، لكن كل هذا يشفع له أنه في هذه العبادة وفي هذا الموطن كل منشغل بنفسه وبعبادته، والقلوب اختلفت ليست كالسابق، يعني كان الإيمان قوياً، بمعنى أنه ينظر إلى هذه المرأة التي تطوف معه على أنها امرأة محرمة عليه، وهو في صدد عبادة، فلا يجمع بين معصية وطاعة في آن واحد، فيسعى إلى إبطال عبادته، هذه شبه يتشبثون بها، ويستحلون بها ما حرم الله، ولا يريدون هذا فقط، وإنما يريدون ما ورائه من استحلال الفواحش نسأل الله السلامة والعافية.
وأما إمامة المرأة للرجل قد نقل الإجماع على أنها لا تؤم الرجل، والإمامة ولاية والمرأة ليست من أهلها، ولن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة.
يقول: أنا في معهد سياحة وفنادق في قسم إرشاد، هل إذا عملت في هذا الأمر أي الإرشاد السياحي المصري بعد الانتهاء من الدراسة حرام؟
الإرشاد السياحي أولاً: لا بد من شرط السلامة من المحرمات، فإن كانت هذه السياحة مشتملة على أمر محرم كاختلاط الرجال بالنساء، أو ما هو أعظم من ذلك من تبرج وسفور، بل ما هو أعظم من ذلك من اقتراف للفواحش مع شرب الخمور وغير ذلك، هذا لا إشكال في تحريمه، وأما الدلالة على المواضع التي يتنزه فيها لا المواضع التي يتعبد فيها، التي كانت مواضع عبادة ثم تحصل الفتنة بها مما يؤدي إلى الشرك هذا غلو هذا حرام على أي حال، ولو لم يقترن به منكر آخر، لكن إذا كان المراد من السياحة الدلالة على المواضع الذي يتنزه فيها الخالية من المنكرات فهذا لا بأس به، لكن اقترن بذلك أمور محرمة مما يتعلق بالنساء، أو شرب الخمور، أو غير ذلك، أو ما يؤدي إلى الشرك من زيارة للمشاهد والبقاع المقدسة على حد زعمهم فإن هذا لا يجوز بحال.
يقول: حصلت مناقشة بيني وبين أخواتي عن حكم كشف الكفين أو سترهما في الصلاة، وأحد الأخوات أصرت بأدلة لم أقتنع بها بوجوب كشف الكفين في الصلاة، وبطلان الصلاة بحالة الستر، والنقطة الأخرى التي كانت تصر عليها عدم تغطية منطقة الذقن في الصلاة؛ لأنها من حدود الوجه التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كذلك تغطية الوجه أو الإسدال في حالة صلاة المرأة ومرور الرجال
…
إلى آخر كلامها، هذا كلام طويل.
لكن المرأة الحرة كلها عورة إلا الوجه فقط، فعلى هذا يلزمها أن تغطي الكفين والقدمين، وفي رواية عند الحنابلة أن الكفين مثل الوجه يكشفان حال الصلاة، إذا لم تكن المرأة بحضرة رجال أجانب في مكان عام في مسجد يغشاه الرجال والنساء كالمسجد الحرام مثلاً فإنها يلزمها أن تغطي وجهها وكفيها، أما إذا كانت خالية في مكان لا يرتاده الرجال، ولا يمكن أن يطلع عليها غير محارمها فكشف الوجه هو الأصل، وكشف الكفين رواية عند الحنابلة وقول الحنفية، والحنفية عندهم كشف القدمين أيضاً، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الحنفية.
يقول: النقطة الأخرى التي كانت تصر عليها عدم تغطية منطقة الذقن في الصلاة؛ لأنها من حدود الوجه التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
أولاً: حديث أسماء الذي فيه أنه ((إذا بلغت المرأة المحيض لم يحل منها إلا هذا وهذا)) هذا حديث ضعيف معروف عند أهل العلم ضعفه، فلا يحتكم إليه، وأما تحديد الوجه هو الذي يجب غسله في الوضوء، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.
هذا السؤال أجيب عنه سابقاً: هل التيمم ضربة واحده أم ضربتين؟
ضربة واحدة.
هذا يسأل يقول: ما هو زواج المسيار؟ وهل هو حرام أو حلال؟
زواج المسيار هو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، يتفقان على عدم القسم بينها وبين زوجته الأولى مثلاً، أو أنه رجل مشغول، لا يتيسر له المبيت عندها فلا قسم لها، إنما يتفقان على وقت محدد في الأسبوع مرة مرتين، أو ما أشبه ذلك، أو مرة في الشهر، المقصود أنهم يتفقون على وقت محدد بينهما ويتفقان عليه، ومع ذلك مع التنازل على القسم قد تتنازل على السكن أن تسكن عند أهلها عند أمها، قد تتنازل عن النفقة والمسألة عرض وطلب، مثل هذا الزواج إذا توافرت شروطه وأركانه أفضل من بقاء المرأة بدون زوج، فالمتجه جوازه إذا توافرت شروطه، ولم يحصل فيه خداع ولا ضرر على أحد الطرفين.
يقول: هل يجوز بيع فضل الماء للزراعة؟ لأن صاحبها قد أنفق عليها، والآخر يستطيع أن يبذل المال؟
على كل حال الماء إذا حازاه الإنسان إلى رحله، وتعب عليه، وأنفق عليه لا مانع من بيعه، اللهم إلا إذا احتاجه مضطراً للشرب ونحوه فمثل هذا يسقى بدون مقابل، ولا يجوز منع فضل الماء عنه.
يقول: أبي وأمي وافقوا على إقامة مؤقتة لابن خالي في منزلنا على أن ينهي علمه ثم يذهب، وإقامته ليست في غرفة منفصلة، وإنما في نفس البيت المبني، نحن ولله الحمد نحتجب منه؛ لأننا لا ننكر أننا يصادف أننا نتواجه إما في الممر أو يدخل وهو لا يعلم إلى مكان نحن فيه أو العكس، نحن ثلاث بنات في المنزل، وأهلنا لا يرون الضرر، وربما لا يشعرون بذلك، ونتضايق كثيراً؛ لأننا نتحجب منه، ونريد أن نشعر بفرق بين البيت والشارع، أو مكان العمل، أو غير ذلك، حديثنا معهم يرون أن ذلك من قلة الأدب وقلة الإكرام، وكثيراً ما نذكره في حديثنا، ونذكر الضيق الذي نشعر فيه، لا نعلم إذا كانت تلك غيبة، لكن طالت إقامته إلى سنة تقريباً، فأفتنا هل من قلة الأدب وعدم إكرام الضيف أن نفعل ذلك؟
لا من حقكن أن تبدين ذلك لوالديكن من أجل القضاء على هذه المضايقات، ولا بد أن يحصل ما يحصل من المضايقة لكن، إن كنتن على درجة من الالتزام بحيث تحرصن الحرص الشديد على عدم رؤيته إياكن، لا شك أنه يوجد حرج في مثل هذا، لكن المفاهمة مع الوالدين، وليست معه؛ ليُبحث له عن مكان آخر، ولا شك أن وجود رجل أجنبي على الأسرة ليس المراد أجنبي أنه بعيد عن العائلة، أو ليس من البلد، لا، الأجنبي من يلزم منه الحجاب، بمعنى أنه لا يجوز الكشف له، هذا أجنبي، ولا شك أن وجود مثل هذا في الأسرة مضايق، ومتعب تعباً شديداً، فمن حقكن أن تتكلمن في الموضوع لا سيما مع الوالدين، عله يبحث له عن مكان آخر.
يقول: ما هي الصيغة الصحيحة بالإشارة بالأصبع في الصلاة؟ هل هي التحريك أم السكون؟
الأصل السكون هذا هو الأصل، لكن حال التشهد يرفع الأصبع، وأيضاً تحرك عند الدعاء يحركها يدعو بها.
هذا من الجزائر يقول: ألاحظ أن نسخة البلوغ التي عندكم تختلف بعض الشيء عن النسخة التي عندي للشيخ حامد الفقي، فما رأيكم؟
طبعة الشيخ حامد الفقي بالجملة طيبة، يعني قد تختلف مع التي معنا وهي طبعة الجامعة جامعة للإمام مع شرح سبل السلام، قد يوجد اختلاف يسير في كلمة أو شيء من ذلك، وهذا لا يؤثر.
يقول: للحاكم تصرف مطلق في بيت المال بحيث يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟