المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ظهور فرق الزندقة والنفاق من طائفة الرافضة - شرح حديث الافتراق - جـ ٩

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح حديث الافتراق [9]

- ‌ثلاثة أوجه تغلظ بها مقالات الجهمية

- ‌مخالفة كثير من نصوص الكتاب والسنة والإجماع لقولهم

- ‌أن حقيقة قولهم تعطيل الله تعالى عن كماله

- ‌مخالفتهم لما اتفقت عليه الملل وأهل الفطر السليمة

- ‌خفاء كثير من مقالات الجهمية على كثير من أهل الإيمان

- ‌أقسام المقالات التي يقول بها أهل البدع

- ‌تحقيق أن يكون القول الكفري تقول به طائفة معينة

- ‌التحقيق في كون أفراد الطائفة المعينة على درجة واحدة في القول الكفري أو البدعي

- ‌فرق الشيعة التي ظهرت في زمن علي رضي الله عنه وأحكامها

- ‌أصل قول الخوارج

- ‌أصل قول الرافضة

- ‌ظهور فرق الزندقة والنفاق من طائفة الرافضة

- ‌الرافضة شر من الخوارج

- ‌القدرية والمعتزلة

- ‌المرجئة ليسوا من أهل البدع المغلظة

- ‌خلاصة بعض الأصول التي تم شرحها في هذه الرسالة

- ‌مذهب السلف يعلم بالنقل لا بالفهم

- ‌أقسام أصحاب الأئمة المتأخرين الذين انتصروا للسنة والجماعة

- ‌لا يكفر أحد من أهل القبلة بمجرد الأسماء

الفصل: ‌ظهور فرق الزندقة والنفاق من طائفة الرافضة

‌ظهور فرق الزندقة والنفاق من طائفة الرافضة

[ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم].

الباطنية الغلاة، وهم الذين أتوا إلى البيت الحرام في زمن القرامطة وأخذوا الحجر الأسود، وكان الحاكم بأمر الله يدعي مقاماً من الألوهية والربوبية.

وحكم من يدعي مقام الربوبية أو الألوهية لنفسه أو لغيره هو الكفر، أي: من يشرك في الألوهية شركاً صريحاً فهذا كافر كما كفّر الله أبا جهل وأمثاله من المشركين الذين كفروا بلا إله إلا الله، ولكن الأسماء لا تطرد؛ لأن ما يسمى بالدولة الفاطمية أو العبيدية لما ظهرت في مصر، بقوا في حكم مصر مائتي سنة، ولم يكن المصريون قبل ذلك أهل شيعة أساساً، لكن أجبر من أجبر منهم -ولا سيما من كان قريباً من بلاط الملك- فأظهر كثير منهم الانتصار لهؤلاء والتشيع على اسم هؤلاء.

فهؤلاء العامة الذين أظهروا هذا التشيع، وخدعوا بالتشيع لا يقال: إنهم بمجرد تسميتهم أنفسهم باسم هؤلاء يعطون حكمهم الذي هو في الباطن؛ لأن من طرق الطائفة الباطنية: أنهم لا يبوحون بحقائق الباطنية لعامتهم، فإذا كان لا يبوحون بالباطنية لعامتهم فإنه لا يجوز أن يكفر العامة منهم مع أنهم لا يعرفون هذا الباطن ولا يقولون به أصلاً.

ص: 13