المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإشارة باليد إلى الحجر عند الفراغ من الشوط السابع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب دخول مكة [1]

- ‌كيفية دخول مكة

- ‌السنة في جهة الدخول إلى مكة

- ‌وقت الدخول وحالة الداخل

- ‌دخول البيت الحرام

- ‌رؤية البيت ودخوله وما ورد في ذلك

- ‌الطواف وأحكامه

- ‌السنة في الطواف بعد الدخول وأحكام ما يزاحمه من الفرائض والواجبات

- ‌الاضطباع كيفيته ومحله

- ‌النية في الطواف وكيفية ابتداء أشواطه

- ‌من عجز عن استلام الحجر وتقبيله، وما ينبغي أن يراعيه من يقبل الحجر

- ‌الإشارة باليد إلى الحجر وما يقوله، وأين يكون البيت منه

- ‌مسائل في الطواف ينبغي مراعاتها

- ‌عدد أشواط الطواف، وحكم النقص منها، أو الإضافة عليها

- ‌الرمل في الطواف، صفته ومحله

- ‌ازدحام الفضائل في الطواف وما يقدم منها

- ‌استلام الركن، وماذا يفعل من عجز عنه

- ‌مما يبطل به الطواف فعلاً أو تركاً

- ‌أحكام ركعتي الطواف

- ‌الأسئلة

- ‌إدراج نية ركعتي الطواف مع نية السنة الراتبة

- ‌حكم الإشارة باليد إلى الحجر عند الفراغ من الشوط السابع

- ‌حكم الطهارة في الطواف

- ‌طواف حامل النجاسة

- ‌مكان استئناف الشوط بعد قطعه لنحو أداء الصلاة

- ‌الفصل بين الطواف والسعي

- ‌الدعاء على الصفا والمروة

الفصل: ‌حكم الإشارة باليد إلى الحجر عند الفراغ من الشوط السابع

‌حكم الإشارة باليد إلى الحجر عند الفراغ من الشوط السابع

‌السؤال

إذا انتهى الطائف من طوافه في الشوط السابع، فهل يسن له أن يرفع يده مشيراً إلى الحجر؟ أم يمضي ولا يشير؟

‌الجواب

هذه المسألة مبنية على مسألة المحاذاة للحجر: فهل الإشارة عند المحاذاة للحجر من أجل المحاذاة أو من أجل استفتاح الطواف؟ فقال بعض العلماء: المحاذاةُ عند ابتداء الحجر من أجل استفتاح الطواف، كرفع اليدين للتكبير استفتاحاً للصلاة، فكلما استفتح طوافاً يرفع يديه، وعلى هذا الوجه فإنه إذا أتم الطواف لا يرفع يديه.

وعلى هذا الوجه أيضاً أنه إذا رفع يديه عند مواجهة الحجر إنما ينوي بها أن يكون استفتاحاً لطوافه.

وأما الوجه الثاني فقالوا: إن رفع اليدين شرع من أجل أن يكون بدلاً عن استلام الحجر، فإذا كان الإنسان يستطيع استلام الحجر، أو تقبيله، فحينئذٍ لا يشير، وأما إذا لم يستطع تقبيله، ولا استلامه فإنه يشير بالمحاذاة، وعلى هذا الوجه ففي آخر الشوط السابع إن استلم فإنه لا يشير، وأما إذا لم يستلم فإنه يشير لمكان المحاذاة، وهذا يشهد له قوله:(كان يستلم الحجر، فإذا لم يستطع استلمه بمحجنٍ فقبله، فإذا لم يستطع أشار بيده)، فجعله مركباً على المحاذاة عند عدم الاستطاعة للتقبيل والله تعالى أعلم.

ص: 22