المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طواف حامل النجاسة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب دخول مكة [1]

- ‌كيفية دخول مكة

- ‌السنة في جهة الدخول إلى مكة

- ‌وقت الدخول وحالة الداخل

- ‌دخول البيت الحرام

- ‌رؤية البيت ودخوله وما ورد في ذلك

- ‌الطواف وأحكامه

- ‌السنة في الطواف بعد الدخول وأحكام ما يزاحمه من الفرائض والواجبات

- ‌الاضطباع كيفيته ومحله

- ‌النية في الطواف وكيفية ابتداء أشواطه

- ‌من عجز عن استلام الحجر وتقبيله، وما ينبغي أن يراعيه من يقبل الحجر

- ‌الإشارة باليد إلى الحجر وما يقوله، وأين يكون البيت منه

- ‌مسائل في الطواف ينبغي مراعاتها

- ‌عدد أشواط الطواف، وحكم النقص منها، أو الإضافة عليها

- ‌الرمل في الطواف، صفته ومحله

- ‌ازدحام الفضائل في الطواف وما يقدم منها

- ‌استلام الركن، وماذا يفعل من عجز عنه

- ‌مما يبطل به الطواف فعلاً أو تركاً

- ‌أحكام ركعتي الطواف

- ‌الأسئلة

- ‌إدراج نية ركعتي الطواف مع نية السنة الراتبة

- ‌حكم الإشارة باليد إلى الحجر عند الفراغ من الشوط السابع

- ‌حكم الطهارة في الطواف

- ‌طواف حامل النجاسة

- ‌مكان استئناف الشوط بعد قطعه لنحو أداء الصلاة

- ‌الفصل بين الطواف والسعي

- ‌الدعاء على الصفا والمروة

الفصل: ‌طواف حامل النجاسة

‌طواف حامل النجاسة

‌السؤال

من طاف بالبيت وهو يحمل النجاسة، كمن يحمل طفلاً صغيراً قد أحدث، فما حكم طوافه؟

‌الجواب

أما بالنسبة لحمل الطفل، فحمل النجاسة يأتي على صورتين: الصورة الأولى: أن تتصل بالندى، كأن يكون حاملاً لطفلٍ فبال الطفل فندى على لباس الإنسان، فحينئذٍ يتنجس مَنْ حَمَله، وعلى هذا يحمل حديث فاطمة رضي الله عنها لما أتت بابنٍ لها صغير وأجلسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على الرسول صلى الله عليه وسلم فرشه بماء، فهذا يدل على أن النجاسة تسري بالندى والرطوبة.

وإذا كانت على هذا الوجه تكون النجاسة مؤثرة، ولا يصح له الطواف إذا حمله وبال وسرى البول إليه، ولابد له أن يتطهر، فينحرف عن الطواف، ويغسل ما به من علاقة النجاسة ويبني على ما مضى من طوافه، ولا حرج عليه في ذلك كما لو رعف في صلاته.

وأما الصورة الثانية فهي: أن تكون النجاسة منفصلة، كأن يحمل طفلاً وفيه نجاسةٌ كبولٍ، ولكنه في حفاظةٍ، أو نحو ذلك، فلا تسري من المحمول إلى من يحمله، فهذه فيها خلافٌ معروف: هل حمل النجاسة يؤثر أو لا؟ فقال بعض العلماء: من حمل النجاسة فإن صلاته صحيحةٌ، إذا لم يكن ندىً ولا رطوبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، والغالب في الصبية ألا تسلم، فقالوا: نظراً للغالب أنها لا تسلم وقد حملها عليه الصلاة والسلام.

وقال بعض العلماء: حمل النجاسة يؤثر، فإذا لم تكن لها رطوبة، وحملها الإنسان واتصلت به وكانت على عاتقه، أو على رأسه، أو حملها بين يديه وصدره، فإنها تؤثر، والاحتياط ألا يفعل ذلك، إلا في حالة الاضطرار والحاجة، فلو حمل صبياً لا يستطيع أن يتركه، ويخاف عليه أن يؤذى، أو يخاف عليه أن يؤخذ، فحينئذٍ يصح له أن يطوف وهو حاملٌ له، مع وجود نجاسته لمكان الضرورة، كالمستحاضة إذا غلبها الدم، ولم تستطع أن تنفك عنه والله تعالى أعلم.

ص: 24