المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسافة السعية، وحكم الابتداء بالمروة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب دخول مكة [2]

- ‌استلام الحجر بعد الركعتين، والسعي بين الصفا والمروة

- ‌الشرب من زمزم، ثم استلام الحجر إذا تيسر

- ‌متى يكون السعي

- ‌الخروج إلى الصفا والأفضلية في باب دخوله

- ‌الرقي على الصفا، حكمه والأذكار الواردة فيه

- ‌استقبال البيت على الصفا، وما يقوله من أذكار

- ‌عدد مرات التكبير والتهليل والدعاء عند العلماء والسنة في حمد الله تعالى

- ‌الدعاء على الصفا والمروة والاستكثار منه

- ‌كيفية النزول من الصفا والهرولة بين العلمين الأخضرين

- ‌أفعال المروة صعوداً أو نزولاً

- ‌مسافة السعية، وحكم الابتداء بالمروة

- ‌أفعال مسنونة حال السعي

- ‌ماذا يفعل بعد السعي

- ‌وقت قطع التلبية

- ‌الأسئلة

- ‌مكان استئناف السعي بعد قطعه للصلاة

- ‌وقت رفع اليدين حال الدعاء على الصفا والمروة

- ‌محل قراءة قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

- ‌حكم العجز عن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف

- ‌حكم اضطباع الآفاقي والمقيم بمكة

- ‌الحالة التي يشرع فيها التكبير عند الصعود، والتسبيح عند النزول

- ‌كيفية تحلل محلوق الشعر والأصلع

- ‌رفع المرأة صوتها بالتلبية

- ‌التمتع والقران وخلاف العلماء في أفضلية أحدهما على الآخر

- ‌تطيب المرأة قبل الإحرام

- ‌شعث المحرم والمقصود منه

- ‌رفع الصوت بالدعاء في السعي والطواف

- ‌وصايا ونصائح لطلبة العلم عند الامتحانات

الفصل: ‌مسافة السعية، وحكم الابتداء بالمروة

‌مسافة السعية، وحكم الابتداء بالمروة

[يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعيةٌ ورجوعه سعيةٌ].

أي: ذهابه من الصفا إلى المروة سعيةٌ، وإيابه من المروة إلى الصفا سعية، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، ويقف على كلٍّ أربعاً على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، وهناك قول أنه إذا فرغ من الشوط الأخير لا يقف على المروة، والذي اختاره جمع من العلماء أنه يقف ويدعو؛ لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى انتهى من سعيه، فاختار جمع من العلماء أن يكون وقوفه عليها أربعاً.

ويكون ذهابه شوطاً ورجوعه شوطاً، وكان بعض العلماء -وهو قول ضعيف- يرى: أن الذهاب والرجوع شوط واحد، فحينئذٍ يكون أربعة عشر مرة.

والقائل بهذا توفي ولم يحج ولم يعتمر، حتى كان بعض أهل العلم يقول: لو حج أو اعتمر ما قال بقوله هذا؛ لأنه لو حج واعتمر، ووجد المشقة التي تكون في أربعة عشر شوطاً لما قال بهذا القول.

قال رحمه الله تعالى: [فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول].

السنة أن يبدأ بالصفا، فإن قال قائل: لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فهل يحتسب تلك السعية أو لا يحتسبها؟ فالجواب أنه لا يحتسبها، ولا يجزيه أن يبتدئ بالمروة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا، وقال:(أبدأ بما بدأ الله به)، وفي رواية للنسائي في السنن الكبرى:(ابدءوا بما بدأ الله به) بصيغة الأمر، وهذا هو الذي عليه المُعَوَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(خذوا عني مناسككم)، فهذا هو منسكه، وهذا الذي فعله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه ابتدأ بالصفا، فاجتمعت دلالة الكتاب، ودلالة السنة على أن البداءة تكون بالصفا، ولو ابتدأ بالمروة فإنه يلغي ذلك الشوط ولا يعتد به.

ص: 12