المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب دخول مكة [2]

- ‌استلام الحجر بعد الركعتين، والسعي بين الصفا والمروة

- ‌الشرب من زمزم، ثم استلام الحجر إذا تيسر

- ‌متى يكون السعي

- ‌الخروج إلى الصفا والأفضلية في باب دخوله

- ‌الرقي على الصفا، حكمه والأذكار الواردة فيه

- ‌استقبال البيت على الصفا، وما يقوله من أذكار

- ‌عدد مرات التكبير والتهليل والدعاء عند العلماء والسنة في حمد الله تعالى

- ‌الدعاء على الصفا والمروة والاستكثار منه

- ‌كيفية النزول من الصفا والهرولة بين العلمين الأخضرين

- ‌أفعال المروة صعوداً أو نزولاً

- ‌مسافة السعية، وحكم الابتداء بالمروة

- ‌أفعال مسنونة حال السعي

- ‌ماذا يفعل بعد السعي

- ‌وقت قطع التلبية

- ‌الأسئلة

- ‌مكان استئناف السعي بعد قطعه للصلاة

- ‌وقت رفع اليدين حال الدعاء على الصفا والمروة

- ‌محل قراءة قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

- ‌حكم العجز عن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف

- ‌حكم اضطباع الآفاقي والمقيم بمكة

- ‌الحالة التي يشرع فيها التكبير عند الصعود، والتسبيح عند النزول

- ‌كيفية تحلل محلوق الشعر والأصلع

- ‌رفع المرأة صوتها بالتلبية

- ‌التمتع والقران وخلاف العلماء في أفضلية أحدهما على الآخر

- ‌تطيب المرأة قبل الإحرام

- ‌شعث المحرم والمقصود منه

- ‌رفع الصوت بالدعاء في السعي والطواف

- ‌وصايا ونصائح لطلبة العلم عند الامتحانات

الفصل: ‌وقت قطع التلبية

‌وقت قطع التلبية

[والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية].

التلبية: فيها مسائل تقدمت معنا، وبينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأحكامها، ومن مسائلها: متى يقطع المحرم تلبيته؟ وجواب هذا السؤال أنه لا يخلو المحرم إما أن يكون بحج، وإما أن يكون بعمرة، فهناك موضعان: الموضع الأول: بالنسبة للحج، متى يقطع الحاج تلبيته؟ والموضع الثاني: بالنسبة للمعتمر متى يقطع تلبيته؟ قال بعض العلماء: المعتمر يقطع تلبيته عند دخوله للحرم، وقد جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما -والسند صحيح- أنه كان إذا قدم من جهة المدينة، واستقبل من جهة التنعيم قطع التلبية.

والقول الثاني: أنه يقطع تلبيته عند استلامه للحجر، أي: عند ابتدائه للطواف.

والقول الأول للمالكية، والقول الثاني اختاره الشافعية والحنابلة، أن المعتمر يقطع تلبيته عند استلام الحجر، وهذا القول احتجوا له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في عمرة الجعرانة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد انصرافه من غزوة الطائف:(لم يزل يلبي حتى استلم الحجر)، قالوا: فيه دليل على أن التلبية تقطع عند استلام الحجر، ولأن أول الأركان يلي إحرامه ونيته إنما هو الطواف بالبيت، فشرع له أن يلبي حتى يبتدئ الطواف، وحينئذٍ يقطع التلبية، وهذا هو أصح أقوال العلماء؛ لأن السنة واضحة في دلالتها على صحته، أن المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر.

وحينئذٍ نقول: من اعتمر يقطع التلبية عند ابتداء الطواف إن استلم الحجر، فيؤخر حتى يستلم الحجر، وأما إذا لم يستلم الحجر في طوافه فعند استفتاحه الطواف يقطع التلبية.

وعلى هذا لو حج، وكان قد نوى التمتع بعمرته، فحينئذٍ عند ابتدائه للطواف أو عند استلامه للحجر يقطع تلبيته لهذا الأصل.

ص: 15