المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وضوء من أكل لحم الجزور - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [2]

- ‌انتقاض الوضوء بزوال العقل

- ‌حكم تأثير النوم اليسير على الوضوء

- ‌ما ينقض الوضوء من المس

- ‌الخلاف في نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌مس الذكر بظاهر الكف

- ‌مس أعضاء الخنثى

- ‌الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة

- ‌نقض الوضوء بمس حلقة الدبر

- ‌لمس الشعر والظفر من المرأة

- ‌لمس الأمرد وتأثيره في الوضوء

- ‌لمس المرأة مع وجود حائل

- ‌حكم وضوء الملموس بدنه مع الشهوة

- ‌حكم وضوء من غسل ميتاً

- ‌حكم وضوء من أكل لحم الجزور

- ‌موجبات الغسل موجبات للوضوء إلا الموت

- ‌حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس

- ‌تيقن الطهارة والحدث مع جهل السابق منهما

- ‌ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌حكم الصلاة لمن كان محدثاً

- ‌حكم طواف المحدث

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مس المصحف من غير وضوء

- ‌حكم دفن الشعر والأظفار بعد القص

- ‌إلحاق الممسوس بالماس إن وجدت شهوة

- ‌اندراج الوضوء تحت غسل الجنابة

- ‌حكم مس المحدث للمصحف لأجل إبعاده عن الإهانة

- ‌معنى: الشك، والظن، والوهم

- ‌حكم وضوء من شرب مرق الجزور

- ‌وضوء المصاب بسلس الريح

- ‌الجمع بين الأحاديث الواردة في الوضوء من مس الذكر

- ‌الفرق بين علم اليقين وعين اليقين

- ‌حكم مس المصحف لمن به سلس

- ‌حكم الوضوء من مس الخصية

- ‌حكم الوضوء من غسل الميت

- ‌معنى: (مذهب راجح) و (مذهب مرجوح)

- ‌مسافة القصر بين جدة ومكة والمشاعر وما يترتب عليها من أحكام

- ‌علة القصر في المشاعر

الفصل: ‌حكم وضوء من أكل لحم الجزور

‌حكم وضوء من أكل لحم الجزور

قال رحمه الله: [وأكل اللحم خاصةً من الجزور] كان في أول الإسلام إذا أكل الإنسان اللحم وجب عليه أن يتوضأ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (توضئوا مما مست النار) فأمر بالوضوء من كل شيء طُبِخَ في النار، ثم نسخ ذلك وبقي في الجزور؛ وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له:(أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) فنص عليه الصلاة والسلام على وجوب الوضوء من لحوم الإبل دون غيرها.

وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل منسوخ، وهو مذهب مرجوح، واحتجوا له بحديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) وهذا الحديث الذي ذكروا أنه ناسخ محل نظر؛ لأن فيه علة في إسناده أشار إليها ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في كتابه العلل في الجزء الثاني، وهو أن هذا الحديث أصله:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) فرواه الراوي بالمعنى، ولذلك يبقى الحكم أن من أكل لحم الجزور فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهذا الحكم خاص بلحم الجزور.

ويرد

‌السؤال

هل إذا شرب لبن الجزور يجب عليه أن يعيد وضوءه؟

‌الجواب

لا.

وحديث الأمر بالوضوء من لبن الجزور ضعيف، والصحيح أنه خاص بلحم الجزور.

واختلف في الكبد والسنام؟ فقال بعض العلماء: إنه يتوضأ منها وهو أحوط، وقيل: إنه لا يتوضأ منها، وهو أقوى من جهة النص، فإن السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فنص على اللحوم ولم يذكر الكبد ولا بقية أجزاء الإبل كالسنام ونحوه، فإنه ليس بلحم وإنما هو شحم، فمن أكل سنام البعير لا يدخل في هذا الحكم، وهكذا من شرب لبن الإبل فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه؛ لأن الأصل الطهارة حتى يدل الدليل على انتقاضها ولا دليل، والدليل إنما ورد في اللحم فيبقى الحكم مقصوراً عليه.

وهنا مسألة: قال بعض العلماء: يجب الوضوء من لحوم الإبل؛ لأن فيها زهومة وفيها قوة، فلو أكل لحم السباع وجب عليه أن يتوضأ؛ لأن فيها ما في الإبل من القوة.

وقد يرد السؤال: كيف يأكل لحم السبع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كلِّ ذي ناب من السباع؟ والجواب: تتأتى صورة المسألة فيما لو كان الإنسان في سفر فأصابته مخمصة أي: مجاعة، فاضطر إلى أكل لحم أسد أو سبع، فحينئذٍ يرد السؤال: هل انتقض وضوءه كالحال في لحم الإبل أو لم ينتقض؟ وأصح الأقوال: أنه لا ينتقض وضوءه.

ص: 15