المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إلحاق الممسوس بالماس إن وجدت شهوة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [2]

- ‌انتقاض الوضوء بزوال العقل

- ‌حكم تأثير النوم اليسير على الوضوء

- ‌ما ينقض الوضوء من المس

- ‌الخلاف في نقض الوضوء بمس الذكر

- ‌مس الذكر بظاهر الكف

- ‌مس أعضاء الخنثى

- ‌الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة

- ‌نقض الوضوء بمس حلقة الدبر

- ‌لمس الشعر والظفر من المرأة

- ‌لمس الأمرد وتأثيره في الوضوء

- ‌لمس المرأة مع وجود حائل

- ‌حكم وضوء الملموس بدنه مع الشهوة

- ‌حكم وضوء من غسل ميتاً

- ‌حكم وضوء من أكل لحم الجزور

- ‌موجبات الغسل موجبات للوضوء إلا الموت

- ‌حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس

- ‌تيقن الطهارة والحدث مع جهل السابق منهما

- ‌ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر

- ‌حكم مس المصحف للمحدث

- ‌حكم الصلاة لمن كان محدثاً

- ‌حكم طواف المحدث

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مس المصحف من غير وضوء

- ‌حكم دفن الشعر والأظفار بعد القص

- ‌إلحاق الممسوس بالماس إن وجدت شهوة

- ‌اندراج الوضوء تحت غسل الجنابة

- ‌حكم مس المحدث للمصحف لأجل إبعاده عن الإهانة

- ‌معنى: الشك، والظن، والوهم

- ‌حكم وضوء من شرب مرق الجزور

- ‌وضوء المصاب بسلس الريح

- ‌الجمع بين الأحاديث الواردة في الوضوء من مس الذكر

- ‌الفرق بين علم اليقين وعين اليقين

- ‌حكم مس المصحف لمن به سلس

- ‌حكم الوضوء من مس الخصية

- ‌حكم الوضوء من غسل الميت

- ‌معنى: (مذهب راجح) و (مذهب مرجوح)

- ‌مسافة القصر بين جدة ومكة والمشاعر وما يترتب عليها من أحكام

- ‌علة القصر في المشاعر

الفصل: ‌إلحاق الممسوس بالماس إن وجدت شهوة

‌إلحاق الممسوس بالماس إن وجدت شهوة

‌السؤال

هل كون الممسوس ينتقض وضوءُه إذا وجد شهوة، مستنده القياس أم له دليل آخر؟

‌الجواب

نعم.

هو القياس، إذ اتحدت فيه العلة ووجدت في الفرع كما هي في الأصل، فالحكم مستو من جهة المعنى، والشرع ينبه بالنظير على نظيره لكي تلحق الأشياء بأشباهها كما قال عمر لـ أبي موسى الأشعري:(عرف الأشباه والنظائر)، أي: لأجل أن تقيس، فالقياس الصحيح حجة شرعية عند جماهير أهل العلم -رحمة الله عليهم-، فعندما يجد الممسوس الشهوة يكون في حكم الماس نفسه، وقوي إلحاقه بمن مس نفسه، والله تعالى أعلم.

ص: 26