المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط لغة وما يتعلق به من أحكام

- ‌تعريف اللقيط اصطلاحاً وأسباب وجوده

- ‌حفظ اللقيط فرض كفاية على المسلمين

- ‌الحكم بحرية اللقيط على الأصل

- ‌حكم ما وجد مع اللقيط من المال الظاهر والمدفون والمتصل والقريب

- ‌الإنفاق على اللقيط من بيت مال المسلمين إذا لم يكن معه مال

- ‌أقوال العلماء في الحكم بإسلام اللقيط

- ‌حكم حضانة اللقيط وشرط الحاضن

- ‌جواز الإنفاق على اللقيط بغير إذن الحاكم أو القاضي

- ‌حكم ميراث اللقيط وديته

- ‌حكم الولاية على اللقيط

- ‌بيان مسألة ادعاء اللقيط

- ‌حكم ادعاء الكافر للقيط

- ‌حكم اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌بيان مسألة ادعاء جماعة للقيط، وحجية القيافة

- ‌الأسئلة

- ‌هل المجنون البالغ يكون لقيطاً

- ‌حكم إلحاق اللقيط بنسب الملتقط ومحرمية أهل الملتقط

- ‌حكم زواج اللقيط وموضع زواجه

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للمؤذنين وغيرهم

- ‌الفرق بين اللقيط واليتيم وحكم كل منهما

- ‌حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه

- ‌حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه

- ‌حكم التعريف باللقيط عند وجدانه

الفصل: ‌حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه

‌حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه

‌السؤال

ما حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه؟

‌الجواب

اليتيم -من حيث الأصل- مرده إلى بيت مال المسلمين، ولذلك يصرف عليه من بيت مال المسلمين، وأما الزكاة فلا يعطى منها -من حيث الأصل- إذا كان ولي الأمر يتولى أمره، والأيتام الآن وجدت لهم دور أيتام، تقوم عليهم، ويصرف عليهم من بيت مال المسلمين، فحينئذٍ لا يستحقون من الزكاة؛ لأنه أَسند أمرهم ولي الأمر إلى من يتفقدهم، فإن وجدت حاجة وعوز فحينئذٍ يمكن أن يصرف لهم من الزكاة، لكن هذا عند الضرورة، أما إذا صرف عليهم من بيت مال المسلمين، فإنهم يستَكْفُوْن به، والله تعالى أعلم.

ص: 23