المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التعريف باللقيط عند وجدانه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط لغة وما يتعلق به من أحكام

- ‌تعريف اللقيط اصطلاحاً وأسباب وجوده

- ‌حفظ اللقيط فرض كفاية على المسلمين

- ‌الحكم بحرية اللقيط على الأصل

- ‌حكم ما وجد مع اللقيط من المال الظاهر والمدفون والمتصل والقريب

- ‌الإنفاق على اللقيط من بيت مال المسلمين إذا لم يكن معه مال

- ‌أقوال العلماء في الحكم بإسلام اللقيط

- ‌حكم حضانة اللقيط وشرط الحاضن

- ‌جواز الإنفاق على اللقيط بغير إذن الحاكم أو القاضي

- ‌حكم ميراث اللقيط وديته

- ‌حكم الولاية على اللقيط

- ‌بيان مسألة ادعاء اللقيط

- ‌حكم ادعاء الكافر للقيط

- ‌حكم اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌بيان مسألة ادعاء جماعة للقيط، وحجية القيافة

- ‌الأسئلة

- ‌هل المجنون البالغ يكون لقيطاً

- ‌حكم إلحاق اللقيط بنسب الملتقط ومحرمية أهل الملتقط

- ‌حكم زواج اللقيط وموضع زواجه

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للمؤذنين وغيرهم

- ‌الفرق بين اللقيط واليتيم وحكم كل منهما

- ‌حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه

- ‌حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه

- ‌حكم التعريف باللقيط عند وجدانه

الفصل: ‌حكم التعريف باللقيط عند وجدانه

‌حكم التعريف باللقيط عند وجدانه

‌السؤال

هل يجب التعريف باللقيط عند وجدانه والبحث عن والداه؟

‌الجواب

نعم، في حالة وجدانه يعرف به إذا غلب على الظن الضياع، وتوضيح ذلك أنه إذا وجد صبياً أو صبية، وغلب على الظن أنه مفقود من والديه، فعليه أن يعلم أن هناك ضرراً مترتباً على عدم رده لوالديه؛ لأن الأم تتضرر بفقدان ابنها أو بنتها، وتصيبها الوساوس، وربما فقدت عقلها، فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام فقد بصره، وهو من أهل الصبر، وهو يعلم أن ولده سيعود إليه، فما ظنك بمن فقد ولده بدون عودة؟! ومن هنا لم يحل للمسلم أن يخرج إلى الجهاد حتى يستأذن والديه؛ لأنها مسألة فقد، فيعمل الوسيلة التي يكون بها رجوع الولد إلى والده، كأن تكون هذه الوسيلة عن طريق الإعلام، أو عن طريق نشر صورته، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن يستدل بها عليه، فعلى لاقطه أن يستخدمها حتى يصل الولد إلى والديه، حتى وإن اضطر إلى تصويره، فإنه يفعل ذلك؛ لأن في ذلك رحمة بأمه وبأبيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يبين للصحابة عظيم رحمة الله بخلقه، فإنه بين لهم عظيم ذلك حينما ضرب لهم المثل، ولله المثل الأتم الأكمل، وذلك أن امرأة جاءت تسعى سعياً حثيثاً حين رأت ولدها، فأخذته فضمته إلى صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم (أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، يا رسول الله! قال: والذي نفسي بيده! لله أرحم بعباده من هذه بولدها)، فالشاهد من هذا: أنه لما أراد أن يضرب المثل بعظيم رحمة الله اختار رحمة الأم بالولد، وجعل ذلك عند الفقد، فرجوع الابن لأمه والبنت لأمها له شأن عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:(من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)، فالأمر عظيم، وما دام أنه يمكن الاتصال به، ويمكن السؤال والتحري والتعريف؛ فإنه يجب علينا أن نتعاطى ذلك؛ لأن السكوت عن ذلك فيه ضرر، وضياع لحقوق الولد، وإدخال للضرر على الولد مستقبلاً، وإدخال الضرر على والديه، ولا يجوز إدخال الضرر على المسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن:(لا ضرر ولا ضرار)، والله تعالى أعلم.

ص: 25