المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حفظ اللقيط فرض كفاية على المسلمين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقيط

- ‌تعريف اللقيط لغة وما يتعلق به من أحكام

- ‌تعريف اللقيط اصطلاحاً وأسباب وجوده

- ‌حفظ اللقيط فرض كفاية على المسلمين

- ‌الحكم بحرية اللقيط على الأصل

- ‌حكم ما وجد مع اللقيط من المال الظاهر والمدفون والمتصل والقريب

- ‌الإنفاق على اللقيط من بيت مال المسلمين إذا لم يكن معه مال

- ‌أقوال العلماء في الحكم بإسلام اللقيط

- ‌حكم حضانة اللقيط وشرط الحاضن

- ‌جواز الإنفاق على اللقيط بغير إذن الحاكم أو القاضي

- ‌حكم ميراث اللقيط وديته

- ‌حكم الولاية على اللقيط

- ‌بيان مسألة ادعاء اللقيط

- ‌حكم ادعاء الكافر للقيط

- ‌حكم اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌بيان مسألة ادعاء جماعة للقيط، وحجية القيافة

- ‌الأسئلة

- ‌هل المجنون البالغ يكون لقيطاً

- ‌حكم إلحاق اللقيط بنسب الملتقط ومحرمية أهل الملتقط

- ‌حكم زواج اللقيط وموضع زواجه

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للمؤذنين وغيرهم

- ‌الفرق بين اللقيط واليتيم وحكم كل منهما

- ‌حكم إعطاء اليتيم من الزكاة للإنفاق عليه

- ‌حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه

- ‌حكم التعريف باللقيط عند وجدانه

الفصل: ‌حفظ اللقيط فرض كفاية على المسلمين

‌حفظ اللقيط فرض كفاية على المسلمين

قال المصنف رحمه الله: [وأخذه فرض كفاية].

أي: وأخذ اللقيط فرض كفاية، والأصل في الالتقاط عمومات الشريعة وأصولها التي تدل على: أن المسلم مطالب برعاية أخيه المسلم ودفع الضرر عنه، وتحصيل الخير له ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فهذه نسمة بريئة، كما لو وضعت قصداً والذنب ذنب غيرها، كأن تكون بنت زنا والعياذ بالله! فلا تحمل إثم غيرها، ولا خطيئة غيرها.

ففي هذه الحالة فإن الشريعة أوجبت على المسلم أن يرعى أخاه المسلم، وأن يسعى في حفظ النفس المحرمة، ولذلك قال تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:32]، فالطفل الضائع لو لم يلتقطه أحد ربما أكله السبع، وربما داسته سيارة، أو نحو ذلك إذا كان في مكان خطر، فهو آيل إلى الهلاك إذا لم يُلتقط، والله أمرنا بحفظ الأنفس المحرمة، وبين أن من أحياها وسعى في إحيائها -بتعاطي الأسباب- فكأنما أحيا الناس جميعاً، قال بعض المفسرين: أي: في الأجر والثواب، فقوله:(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) أي: أنه لو رحم هذه النفس، فإنه سيرحم كل الناس؛ لأن المعنى الموجود في هذه النفس موجود في غيرها.

فلذلك أصول الشريعة العامة تدل على أن النفس المحرمة ينبغي السعي في استبقائها، ومن هنا قال العلماء: لو رأيت مسلماً يغرق، وغلب على ظنك أنه يمكنك إنقاذه بسباحة أو رمي وسيلة تكون سبباً في إنقاذه؛ فحينئذ يتعين عليك إنقاذه، ووجب عليك إنقاذه إذا لم يوجد غيرك يقوم بهذا.

ومن هنا قالوا: التقاط اللقيط فرض؛ لأن حفظ الأنفس المحرمة والسعي في استبقائها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه نفس محرمة ضائعة، إذا لم نسع في نجاتها فإنها هالكة، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:2]، فمن أبر البر أن يحفظ المسلم ولد غيره، فهذا من بره لأخيه المسلم، وقد جاء عن: عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما حكما بالتقاطه، فجاء عن سنين أبي جميلة أنه وجد لقيطاً، وقيل: إن أهله وجدوا لقيطاً، فذهب به إلى عمر فلم يجده، ثم جاءه في اليوم الثاني، فلما قدم على عمر، غضب عمر رضي الله عنه، وقال كلمة ثقيلة في حق الرجل، وكان من عادة عمر أنه يجعل على كل قبيلة وجماعة عريفاً، فقال العريف -واسمه سنان -: يا أمير المؤمنين! إن الرجل معروف بالخير -يقصد أبو جميلة سنين - فقال عمر: أو ذاك؟ قال: نعم، قال: إذا كان كذلك، فهو حر -يعني اللقيط- ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، وفي رواية: وعلينا رضاعه.

فهذا يدل على مشروعية الالتقاط وضم اللقيط إلى ملتقطه، لقضاء عمر بذلك، ولا شك أن التقاط اللقيط من الأعمال الصالحة، والإجماع بين أهل العلم رحمهم الله منعقد على مشروعية الالتقاط في الجملة، وأنه يشرع على المسلم أن يلتقط اللقيط إذا وجده في ديار المسلمين.

ص: 4