المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حمل الصبي في الطواف وعليه الحفاظة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب شروط الصلاة [6]

- ‌الطهارة من النجاسات شرط من شروط الصلاة

- ‌حكم من لاقى نجاسة أو حملها في صلاته

- ‌حكم الصلاة بوجود النجاسة المنفصلة عن المصلي

- ‌حكم الصلاة مع وجود نجاسة متصلة بطرف المُصلَّى

- ‌حكم من علم بالنجاسة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم صلاة من علم بوجود النجاسة ثم نسيها

- ‌حكم الصلاة في الجبيرة إذا كانت نجسة

- ‌حكم طهارة أعضاء الإنسان بعد انفصالها عنه

- ‌الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌أولاً: المقابر

- ‌ثانياً: الحش

- ‌ثالثاً: الحمّام

- ‌رابعاً: أعطان الإبل

- ‌خامساً: الأرض المغصوبة

- ‌حكم الصلاة في الكعبة وفوقها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حمل الصبي في الطواف وعليه الحفاظة

- ‌حكم إزالة النجاسة في الصلاة المفضية إلى كشف العورة

- ‌حكم من صلى وهو جنب ناسياً

- ‌حكم الصلاة في مسجد به قبر

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئاً ثم عرف ذلك

- ‌وجود النجاسة في الجبيرة

- ‌حكم الصلاة على أسطح الحشوش والحمامات وأعطان الإبل

- ‌حكم الصلاة بالثوب الذي عليه فضلات طير غير مأكول

الفصل: ‌حكم حمل الصبي في الطواف وعليه الحفاظة

‌حكم حمل الصبي في الطواف وعليه الحفاظة

‌السؤال

ما حكم حمل الصبي أثناء الطواف بالبيت وهو حاملٌ للنجاسة فيما يسمى بالحفاظة، وهو مما عمت به البلوى؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فحمل الصبي على حالتين: إن كان طاهراً فلا حرج، وقد ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك ومشروعيته.

وأما إذا كان نجساً أو متنجساً فإنه لا يجوز أن يحمله في الصلاة وهو على هذه الحالة، ويستثنى من ذلك حالة واحدة يحكم فيها بالجواز، وهي: إذا خافت المرأة على صبيها، كأن تريد أن تطوف بالبيت معتمرة أو حاجة ولو تركت الصبي خافت عليه أن يضيع أو يؤخذ، فإنه يجوز لها أن تطوف وهي حاملةٌ له لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم.

ص: 18