المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئا ثم عرف ذلك - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب شروط الصلاة [6]

- ‌الطهارة من النجاسات شرط من شروط الصلاة

- ‌حكم من لاقى نجاسة أو حملها في صلاته

- ‌حكم الصلاة بوجود النجاسة المنفصلة عن المصلي

- ‌حكم الصلاة مع وجود نجاسة متصلة بطرف المُصلَّى

- ‌حكم من علم بالنجاسة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم صلاة من علم بوجود النجاسة ثم نسيها

- ‌حكم الصلاة في الجبيرة إذا كانت نجسة

- ‌حكم طهارة أعضاء الإنسان بعد انفصالها عنه

- ‌الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌أولاً: المقابر

- ‌ثانياً: الحش

- ‌ثالثاً: الحمّام

- ‌رابعاً: أعطان الإبل

- ‌خامساً: الأرض المغصوبة

- ‌حكم الصلاة في الكعبة وفوقها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حمل الصبي في الطواف وعليه الحفاظة

- ‌حكم إزالة النجاسة في الصلاة المفضية إلى كشف العورة

- ‌حكم من صلى وهو جنب ناسياً

- ‌حكم الصلاة في مسجد به قبر

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئاً ثم عرف ذلك

- ‌وجود النجاسة في الجبيرة

- ‌حكم الصلاة على أسطح الحشوش والحمامات وأعطان الإبل

- ‌حكم الصلاة بالثوب الذي عليه فضلات طير غير مأكول

الفصل: ‌حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئا ثم عرف ذلك

‌حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئاً ثم عرف ذلك

‌السؤال

لو أن رجلاً صلى في بادية فاجتهد في القبلة، وبعد الصلاة أتاه رجل فأخبره باتجاه القبلة الصحيح، فما حكم صلاته؟

‌الجواب

من صلى في بريةٍ أو باديةٍ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بموضعٍ يمكنه السؤال والتحري فيلزمه؛ لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وقد كلفه الله باستقبال القبلة، وبإمكانه أن يتحرى جهتها، فيسأل العالم بمواضع القبلة من أهل ذلك الموضع ويلزمه الرجوع إليه، أما لو كان في بريةٍ ليس فيها أحد، ولا يجد أحداً يسأله، أو الذين معه عوام وجهالٌُ مثله فإنه يتحرى ويصلي، ولا حرج عليه إذا ظهر أنه صلى لغير القبلة؛ لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أنه صلى وأصحابه في ليلةٍ فيها غيم ثم لما أصبحوا فإذا هم على غير قبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم).

فإذا تحرى الإنسان عند إمكان التحري على قدر وسعه عند فقد العالم بالقبلة أو بجهة القبلة فإنه قد أدى ما عليه، وصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.

ص: 22