المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إزالة النجاسة في الصلاة المفضية إلى كشف العورة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب شروط الصلاة [6]

- ‌الطهارة من النجاسات شرط من شروط الصلاة

- ‌حكم من لاقى نجاسة أو حملها في صلاته

- ‌حكم الصلاة بوجود النجاسة المنفصلة عن المصلي

- ‌حكم الصلاة مع وجود نجاسة متصلة بطرف المُصلَّى

- ‌حكم من علم بالنجاسة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم صلاة من علم بوجود النجاسة ثم نسيها

- ‌حكم الصلاة في الجبيرة إذا كانت نجسة

- ‌حكم طهارة أعضاء الإنسان بعد انفصالها عنه

- ‌الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌أولاً: المقابر

- ‌ثانياً: الحش

- ‌ثالثاً: الحمّام

- ‌رابعاً: أعطان الإبل

- ‌خامساً: الأرض المغصوبة

- ‌حكم الصلاة في الكعبة وفوقها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حمل الصبي في الطواف وعليه الحفاظة

- ‌حكم إزالة النجاسة في الصلاة المفضية إلى كشف العورة

- ‌حكم من صلى وهو جنب ناسياً

- ‌حكم الصلاة في مسجد به قبر

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة مخطئاً ثم عرف ذلك

- ‌وجود النجاسة في الجبيرة

- ‌حكم الصلاة على أسطح الحشوش والحمامات وأعطان الإبل

- ‌حكم الصلاة بالثوب الذي عليه فضلات طير غير مأكول

الفصل: ‌حكم إزالة النجاسة في الصلاة المفضية إلى كشف العورة

‌حكم إزالة النجاسة في الصلاة المفضية إلى كشف العورة

‌السؤال

إذا كانت النجاسة التي علم بها في الصلاة على ثيابه، فإن خلعها ربما انكشفت عورته، فكيف يفعل؟

‌الجواب

لو أن إنساناً لم يجد إلا ثياباً نجسة، ولا يمكنه ستر العورة للصلاة إلا بهذا النجس، فإن هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة ازدحام الشروط، فإن قلت: أقدم شرط الطهارة على ستر العورة يصلي عارياً، وإن قلت: أقدم ستر العورة على شرط الطهارة يصلي بالمتنجس، وبناءً على ذلك يفصل في هذه المسألة فإن كان يصلي في موضعٍ لا يراه فيه أحد فإنه يعمل الأصل ويصلي عارياً؛ لأن الطهارة معتبرة، وهذا النجس يقدم فيه ما ذكرناه.

أما لو كان في موضعٍ يراه فيه أحد فإنه يصلي بثوبه النجس لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم.

ص: 19