المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [1]

- ‌مقدمة العظيم آبادي في كتابه عون المعبود

- ‌مقدمة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود

- ‌التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد)

- ‌الرجل يتبوأ لبوله

- ‌شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً)

- ‌ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌شرح حديث أنس فيما يقال عند دخول الخلاء

- ‌شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)

- ‌كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث سلمان: (نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)

- ‌شرح حديث: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة)

- ‌شرح حديث: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة)

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط)

- ‌شرح أثر ابن عمر في استقباله القبلة من وراء الدابة عند قضاء الحاجة

- ‌ما جاء في الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌شرح حديث ابن عمر في رؤيته رسول الله في البيت مستقبلاً بيت المقدس لحاجته

- ‌شرح حديث: (نهى نبي الله أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)

- ‌كيفية التكشف عند الحاجة

- ‌شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

الفصل: ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط)

‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة].

وهذ الحديث ضعيف، أراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس، وأبو زيد هذا هو الوليد مولى بني ثعلبة، قال ابن حجر رحمه الله في التهذيب: قيل: اسمه الوليد روى عن معقل بن أبي معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين، وعنه عمرو بن يحيى بن عمارة، قال ابن المديني: ليس بمعروف.

وعلى هذا فيكون الحديث ضعيفاً، فلا حجة فيما دل عليه من النهي عن استقبال القبلتين، والقبلة المنسوخة -أي: بيت المقدس- لا حرج في استقبالها، وإنما نهي عن استقبال الكعبة.

ص: 16